برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت و إســمـــاعــيــل بــرهـان أمر الله " نواب رئيـس المحكمة " ومــحــمـــد ثــابــت عويـضــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٣) بطلان . تحكيم " التحكيم فى المسائل الجمركية " " الطعن فى قرار لجنة التحكيم ". جمارك . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ".
(١) لجنة التحكيم – الجمركى- ولجنة التحكيم العليا . جواز الطعن على قرار الأولى وعدم قابلية قرار الثانية للطعن عليه إلا فى أحوال البطلان الواردة فى م ٥٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . م ٥٧/٥،٣،١ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بق ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ .
(٢) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق .
(٣) قرار لجنة التحكيم العالى . تضمن أسبابه بيان نوع البضاعة وطبيعتها والبند الجمركى المنطبق وأسباب انطباقه على رسالة النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه رغم كفاية هذه الأسباب لحملـه واتفاقها مع النتيجة التى انتهى إليها . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ التى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها والفقرة الخامسة منها التى نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا فى أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والتى يندرج فى مفهومها حكم المادة ٤٣ / ٢ ، ٣ من ذات القانون .
٢- المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
٣- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً لنص المادتين ٤٣ /٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، ٥٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنتاه من وجوب تسبيب حكم التحكيم والذى يندرج تحت أحكام المادة ٥٣/١ سالفة الذكر، وكان البين من مدونات قرار لجنة التحيكم العالى المطعون عليه بالبطلان أنه وبعد اثبات اللجنة الاطلاع على عينة البضاعة محل التداعى قد استند فى إصدار هذا القرار بالأغلبية إلى أسباب متضمنة نوع البضاعة وطبيعتها والبند الجمركى المنطبق وأسباب انطباقه على الرسالة أخذاً بتقارير معامل مصلحة الكيمياء وتقرير الرقابة الصناعية ، وكانت أسباب هذا القرار كافية لحمله وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها فى ضوء الطبيعة الاستثنائية لحكم التحكيم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحيكم الجمركى العالى محل الطعن على سند خلوه من التسبيب يكون قد أقيم على غير أساس ومخالفاً للثابت بالأوراق بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها استوردت رسالة خامات أساسية لصناعة الصابون أخضعتها الجمارك للبند الكامل باعتبار الصنف صابون صناعى حقيقى فتظلمت من هذا القرار وطلبت عرض النزاع على التحكيم الابتدائى ثم التحكيم العالى والذى أصدر قراره بالأغلبية بتأييد قرار مصلحة الجمارك طعنت الشركة المطعون ضدها على هذا القرار بالبطلان بالدعوى رقم ١٣ لسنة ٦ ق تحكيم تجارى لدى محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت بتاريخ ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٦ ببطلان القرار المطعون فيه .
طعنت الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى محل الطعن لعدم تسبيبه فى حين أن هذا القرار جاء مشتملاً على بيان أسبابه الكافية لحمله بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذه النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ التى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها والفقرة الخامسة منها التى نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا فى أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والتى يندرج فى مفهومها حكم المادة ٤٣ / ٢ ، ٣ من ذات القانون ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً لنص المادتين ٤٣ /٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، ٥٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنتاه من وجوب تسبيب حكم التحكيم والذى يندرج تحت أحكام المادة ٥٣/١ سالفة الذكر، وكان البين من مدونات قرار لجنة التحيكم العالى المطعون عليه بالبطلان أنه وبعد اثبات اللجنة الاطلاع على عينة البضاعة محل التداعى قد استند فى إصدار هذا القرار بالأغلبية إلى أسباب متضمنة نوع البضاعة وطبيعتها والبند الجمركى المنطبق وأسباب انطباقه على الرسالة أخذاً بتقارير معامل مصلحة الكيمياء وتقرير الرقابة الصناعية ، وكانت أسباب هذا القرار كافية لحمله وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها فى ضوء الطبيعة الاستثنائية لحكم التحكيم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحيكم الجمركى العالى محل الطعن على سند خلوه من التسبيب يكون قد أقيم على غير أساس ومخالفاً للثابت بالأوراق بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوعها صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين رفض دعوى البطلان .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الدعوى ١٣ لسنة ٦ ق تحكيم استنئاف الإسكندرية برفضها ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.