الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة السبت الموافق ٢٣ من يناير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي، أسامة البحيري، جاد مبارك

ووليد عثمان" نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " عيوب التدليل: القصور: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك ".

فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواؤه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. بالاستناد لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة من هذه الحالات.

(٢ - ٦) تحكيم " المحكم: شروط صلاحيته " " عوارض هيئة التحكيم: رد المحكم " " دعوى بطلان حكم التحكيم " " إجراءات التحكيم: الاعتراض على إجراءات التحكيم: النزول الضمني عن هذا الحق ".

(٢) التزام المحكم بالإفصاح عن الظروف التي تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته. عدم إفصاحه عنها عند قبوله مهمته ثم علم طرف التحكيم بها. يوجب على الأخير إذا لم يتنح المحكم أن يطلب رده من المحكمة المنصوص عليها في م ٩ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. مؤداه. استمرار إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم. لا يجيز النعي على حكم التحكيم لمجرد عدم إفصاحه عن هذه الظروف. أثره. صحة هذا الحكم إذا لم يرده أي من طرفي التحكيم ويحصل على حكم بذلك. المواد ١٦/٣، ١٨، ١٩/١ من القانون آنف البيان.

(٣) الطعن ببطلان حكم التحكيم. حالاته واردة على سبيل الحصر. م ٥٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم. مؤداه. عدم قبول ذلك الطعن في غير تلك الحالات.

(٤) عدم الاعتراض على الإجراء. اعتباره. قبولاً ضمنياً بصحته.

(٥) مخالفة شرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته. عدم الاعتراض عليها ممن علم بها في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول. أثره. اعتباره نزولاً عن الحق في الاعتراض.

(٦) إقامة المطعون ضده دعواه ببطلان حكم التحكيم محل التداعي تأسيساً على أن أحد المحكمين محكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف بما يعيب سمعته وصلاحيته في مباشرة التحكيم حين أنه لم يعترض على المحكم ولم يتخذ أي أجراء لرده قبل صدور حكم المحكمين وفقاً للحق المخول له بموجب المادتين ١٨، ١٩ /١ من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم. مؤداه. صيرورة حكم التحكيم بمنأى عن البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان حكم المحكمين استناداً للشهادة المقدمة من المطعون ضده بكون أحد المحكمين محكوماً عليه بعقوبة مخلة بالشرف قبل صدور حكم التحكيم. خطأ وفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها.

٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٦/٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " وفي المادة ١٨ منه على أنه " لا يجوز رد المُحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفي المادة ١٩/١ منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً .

٣- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قد قصر هذا الحق على أحوال معينة بنيتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذ أقيم على خلاف أيٍ من هذه الأسباب.

٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.

٥- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

٦- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم المحكمين الصادر في ../../٢٠٠٠ واعتباره كأن لم يكن على ما خلص إليه أن أعضاء هيئة التحكيم في الحكم السالف عددهم سبع ومن بينهم من يدعى ( ... ) وثَبُتَ من كتاب مصلحة السجون المؤرخ ../../٢٠٠١ المرفق ضمن مستندات المطعون ضده أن المحكم سالف الذكر حكم عليه بالسجن لمدة سنة في القضية رقم ... لسنة ١٩٩٦ بتهمة مخلة بالشرف – تزييف وتزوير عملة مصرية – وقضى العقوبة ولم يقدم ما يفيد رد اعتباره فيها بما لا يجوز معه أن يجلس بين المحكمين إعمالاً للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم ويصبح عدد المحكمين زوجياً وليس وتراً حسبما أوجبته المادة ١٥ من القانون المار بيانه ورتب قضاءه على ذلك ببطلان حكم التحكيم، وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان حكم التحكيم مار البيان تأسيساً على أن أحد المحكمين محكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف بما يعيب سمعته وعدم صلاحيته في مباشرة التحكيم حين أن المطعون ضده لم يعترض على المحكم أو يتخذ أي إجراء لرده قبل صدور حكم المحكمين وفقاً للحق المخول له بموجب المادتين ١٨، ١٩/١ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً فيكون الحكم الصادر بمنأى عن البطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من الشهادة المقدمة من المطعون ضده كون أحد المحكمين كان محكوماً عليه بعقوبة مخلة بالشرف قبل صدور الحكم واتخذ منها سنداً لقضائه ببطلان حكم المحكمين لكون العدد أصبح زوجياً فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أشرف أحمد كمال الكشكي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٦٨٢ لسنة ٣٦ ق استئناف بني سويف " مأمورية الفيوم " بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠م الصادر بتاريخ ٧/٩/٢٠٠٠، وقال بياناً لذلك : بموجب حكم المحكمين سالف البيان والمودع محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ ١٧/٩/٢٠٠٠ قضى بإلزامه بدفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه للطاعن مقابل ريع أرض وقياس عين التداعي التي قام بشرائها من مطلقة الطاعن بحيث تسلم إليه مساحة ٨ط ١ف محل عقد البيع وتؤول ما زاد على تلك المساحة للطاعن مع التزام الأخير بنقل تلك المساحة لحيازة المطعون ضده بالجمعية الزراعية، ونص في الحكم على مبلغ خمسين ألف جنيه كشرط جزائي لمن يخالف حكم التحكيم، ولما كان الحكم باطلاً لمخالفة أحكام المواد ١٦، ١٧، ٤٣/٢، ٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والمادة ١٧ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٤ . فطعن عليه بالبطلان وقُضى له بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول: إن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه المؤيد بالمستندات التي تضمنت موافقة المطعون ضده على تمثيل من يدعى ( ......... ) من ضمن المحكمين مع علمه المسبق بارتكابه جريمة مخلة بالشرف مما يعد المطعون ضده سيئ النية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها، وأن المقرر أن النص في المادة ١٦/٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " وفي المادة ١٨ منه على أنه " لا يجوز رد المُحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفي المادة ١٩/١ منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً، وإنه ولئن كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قد قصر هذا الحق على أحوال معينة بنيتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذ أقيم على خلاف أيٍ من هذه الأسباب، وكان من المقرر أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم المحكمين الصادر في ٧/٩/٢٠٠٠ واعتباره كأن لم يكن على ما خلص إليه أن أعضاء هيئة التحكيم في الحكم السالف عددهم سبع ومن بينهم من يدعى ( ............. ) وثَبُتَ من كتاب مصلحة السجون المؤرخ ٣/٢/٢٠٠١ المرفق ضمن مستندات المطعون ضده أن المحكم سالف الذكر حكم عليه بالسجن لمدة سنة في القضية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦ بتهمة مخلة بالشرف – تزييف وتزوير عملة مصرية – وقضى العقوبة ولم يقدم ما يفيد رد اعتباره فيها بما لا يجوز معه أن يجلس بين المحكمين إعمالاً للمادة ١٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم ويصبح عدد المحكمين زوجياً وليس وتراً حسبما أوجبته المادة ١٥ من القانون المار بيانه ورتب قضاءه على ذلك ببطلان حكم التحكيم، وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان حكم التحكيم مار البيان تأسيساً على أن أحد المحكمين محكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف بما يعيب سمعته وعدم صلاحيته في مباشرة التحكيم حين أن المطعون ضده لم يعترض على المحكم أو يتخذ أي إجراء لرده قبل صدور حكم المحكمين وفقاً للحق المخول له بموجب المادتين ١٨، ١٩/١ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً فيكون الحكم الصادر بمنأى عن البطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من الشهادة المقدمة من المطعون ضده كون أحد المحكمين كان محكوماً عليه بعقوبة مخلة بالشرف قبل صدور الحكم واتخذ منها سنداً لقضائه ببطلان حكم المحكمين لكون العدد أصبح زوجياً فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦٨٢ لسنة ٣٦ ق بني سويف " مأمورية الفيوم " برفضه وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.