وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي
محمد مجدي البسيوني ووائل الطنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــ
إعلان " ميعاد الإعلان: احتساب مدة الإعلان " .
ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. م ٥٤ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم. لا يُغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء لعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك لغرض وضع القانون الخاص. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد محتسباً ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره تأسيساً على أن توقيع الطاعن على اتفاق التحكيم يُفيد علمه بالحكم الصادر فيه. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ــــ الذي يسري على واقعة النزاع ــــ على أن "تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر، إذ أن المقرر أنه متى رتَّب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر، كما لا يُغير من هذا الـنظـر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لـمـا فــي ذلك مـن منافــاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضِع القانون الخاص، (١) لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب میعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر بالبطلان من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعن على اتفاق التحكيم يُفيد علمه بالحكم الصادر فيه بما تتحقق معه الغاية من الإجراء، ورتَّب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك القيد الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد الشرقاوي والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٢ لسنة ٣٢ ق أمام محكمة استئناف قنا على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ ٦/١٠/١٩٩٩ الصادر بين طرفي النزاع وآخرين ومحو كافة آثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن، على سند من القول أنه بموجب المحضر المؤرخ ٦/١٠/١٩٩٩ تم الاتفاق بين الأطراف على اللجوء للتحكيم للفصل في نزاعٍ نشب بينهم، وقد صدر بشأنه الحكم الــــصــــادر فــــي الدعوى رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني كلي ادفو واستئنافها رقم ١١٦١ لسنة ٢٦ ق، ولما كان حكـم الـتحكيم سالف الذكر قد صدر مشوباً بالبطلان في إجراءاته فقد أقام دعواه، وبتاريخ ٣/٣/٢٠٠٥ قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان نص المادة ٥٤ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ قد جاء صريحاً في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يجري من تاريخ إعلان حكم المحكمين ويظل الميعاد مفتوحاً طالما لم يتم هذا الإجراء لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالخصومة بأي طريق آخر، لا سيما وأن الدعوى قد أُقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم لخلوه من محضر التفويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ــــ الذي يسري على واقعة النزاع ــــ على أن "تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يُغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر، إذ أن المقرر أنه متى رتَّب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر، كما لا يُغير من هـذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضِع القانون الخاص، لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب میعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر بالبطلان من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعن على اتفاق التحكيم يُفيد علمه بالحكم الصادر فيه بما تتحقق معه الغاية من الإجراء، ورتَّب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك القيد الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــ
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.