الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٥٣٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

جلسة الأحد ( أ ) الموافق ٢٤ من يناير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٥٣٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــرئــاســة الــسـيد الـقـاضـى/ فــراج عبــاس نــائــب رئــيس الــمــحــكمة

وعـضوية الـسـادة القـضاة/ فيصــل حرحـش، مصطفـى الأسـود ومصطفى عبداللطيف محمد

" نـــواب رئيس المحكمـــة "

ود/ وليد عبدالسلام " القاضى بالمحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١-٤) تحكيم " التحكيم الإجباري ".دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

(١) إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة العامة أو محكمة النقض شرطه أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(٢) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض . إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .

(٣) الحكم بعدم دستورية المادتين ١٣/٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من فرض نظام التحكيم الإجباري لازمه اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري يكون منعدماً .

(٤) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن إلى التحكيم الإجبارى المقضى بعدم دستوريته أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .

٢- المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ - وعلى ما جرى به فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

٣- المقررــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم٣٨٠لسنة ٢٣ قضائية " دستورية "بجلسة ١١ من مايو سنة ٢٠٠٣-المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٣- بعدم دستورية المادتين ١٣/٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .

٤- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن إلى التحكيم الإجبارى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه، وإذ أدرك الحكم بعدم دستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنها يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــمـــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر الدكتور / وليد عبدالسلام

" القاضي بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٥٣٣٨ لسنة ٩١ مدنى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليم الشقة المخصصة له الكائنة بالمشروع السكنى " برج عامر " وتمكينه منها مع اتخاذ الإجراءات الرسمية لشهر التعاقد ، وقال بيانا لذلك إنه تعاقد على شراء الشقة السكنية الموضحة سلفاً مع الجمعية المطعون ضدها الأولى فى غضون عام ١٩٨٢ بعد أن انضم لعضويتها وسدد مصاريف ورسوم الاشتراك الخاصة بها وتم تحديد ثمن إجمالى لها مبلغ ٢١٠٠٠ جنيهاً سدد منها المبلغ المقدم کاملاً مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه طبقاً لشروط التعاقد قبل تاريخ ١٥/٨/١٩٨٤ إلا أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزاماتها وعدلت من سعر الشقة ليصبح ٤٢٠٠٠ جنيه على خلاف اتفاقهما . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٠ بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى التحكيم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٥٩١٥ لسنة ١١٧ ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ٧/٨/٢٠٠٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم ٣٨٠ لسنة ٢٣ قضائية " دستورية " بجلسة ١١ من مايو سنة ٢٠٠٣ - المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٣ - بعدم دستورية المادتين ١٣/٤، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن إلى التحكيم الإجبارى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه، وإذ أدرك الحكم بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنها يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ ٢٠٠ جنيه أتعاب محاماة.