الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الإثنين الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٢ قضائية : "تجاري"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت و إســمـــاعــيــل بــرهـان أمرالله " نواب رئيـس المحكمة " ومــحــمـــد ثــابــت عويـضــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) أمر على عريضة " التظلم منه ". تحكيم " حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ". قانون. حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". دستور " عدم الدستورية ".

(١) قانون المرافعات المدنية والتجارية. نصوصه وأحكامه هى الأصل فى التطبيق إلا ما استثنى بنص خاص. خلو التشريع الخاص من مسألة معينة. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات بشأنها. علة ذلك.

(٢) حكم التحكيم التجارى الدولي. تنفيذه. استصدار أمر على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة. شرطه. عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر. م ٩ ، ٥٦، ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. الأمر الصادر من القاضى بالتنفيذ. خضوعه لأحكام الأوامر على عرائض الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية من ناحية إصدارها والتظلم منها. علة ذلك. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الثالث من م ٥٨ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. مؤداه . جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون الإجرائى العام والتشريع الإجرائى الأساسى فى النظام المصرى وأن نصوصه وأحكامه هى المرجع فى استكمال كل نقص فى نصوص التشريعات الإجرائية الأخرى أو تفسير ما غمض منها، باعتبار أن نصوصه وأحكامه هى الأصل فى التطبيق، إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا خلا التشريع الخاص أو سكت عن تنظيم مسألة بعينها، تعين الرجوع بشأنها إلى نصوص وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنطبق على كافة الدعاوى باعتبارها القاعدة الإجرائية العامة فى إجراءات الخصومة المدنية.

٢- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم ٩٢ لسنة ٢١ قضائية " دستورية " بعدم دستورية البند الثالث من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه ذلك البند من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تنفيذ حكم التحكيم طبقاً لنصوص المواد ٩، ٥٦، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يتم بطلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – باعتباره القاضى المختص بإصدار الأمر أو من ينيبه من قضاتها ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر، ومفاد ذلك أن الأمر الذى يصدره القاضى المشار إليه بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب ذوى الشأن – بعد الحكم بعدم دستورية البند "٣" المشار إليه – هو فى حقيقته أمر على عريضه يخضع – عند خلو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم المشار إليه من تنظيم لإجراءات التظلم من الأمر بالتنفيذ – للأحكام العامة للتظلم من الأوامر على العرائض الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القاعدة الإجرائية العامة التى تنطبق فى كل الأحوال التى تخلو فيها التشريعات الخاصة من تنظيم مسألة إجرائية بعينها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث أوجه التظلم من الأمر على عريضة الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – منتهياً - إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر رغم انفتاح طريق التظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سمير حسن "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة المالية والصناعة المصرية – تقدمت بطلب على عريضة للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالحها ضد الشركة الطاعنة فى الخلاف القائم بينهما فى شأن عقد توريد مادة الكبريت المبرم بينهما بتاريخ ٢٥/٣/١٩٩٩ ، وبتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٠ أصدر السيد رئيس المحكمة سالف الذكر أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، فأقامت الشركة الطاعنة التظلم رقم ٩٦ لسنة ١١٧ ق استئناف القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه لصدوره بالمخالفة للقانون، وبتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٠ قضت المحكمة بعدم جواز التظلم عملاً بالمادة ٥٨/٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المقضى بعدم دستوريتها. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة إذ قضى بعدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم استناداً للمادة "٥٨/٣" من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية المقضى بعدم دستوريتها، وأغفل تطبيق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض ، على التظلم من الأمر الصادر محل النزاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون الإجرائى العام والتشريع الإجرائى الأساسى فى النظام المصرى وأن نصوصه وأحكامه هى المرجع فى استكمال كل نقص فى نصوص التشريعات الإجرائية الأخرى أو تفسير ما غمض منها، باعتبار أن نصوصه وأحكامه هى الأصل فى التطبيق، إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا خلا التشريع الخاص أو سكت عن تنظيم مسألة بعينها، تعين الرجوع بشأنها إلى نصوص وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنطبق على كافة الدعاوى باعتبارها القاعدة الإجرائية العامة فى إجراءات الخصومة المدنية. وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم ٩٢ لسنة ٢١ قضائية " دستورية " بعدم دستورية البند الثالث من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه ذلك البند من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تنفيذ حكم التحكيم طبقاً لنصوص المواد ٩، ٥٦، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يتم بطلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – باعتباره القاضى المختص بإصدار الأمر أو من ينيبه من قضاتها ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر، ومفاد ذلك أن الأمر الذى يصدره القاضى المشار إليه بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب ذوى الشأن – بعد الحكم بعدم دستورية البند "٣" المشار إليه – هو فى حقيقته أمر على عريضه يخضع – عند خلو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم المشار إليه من تنظيم لإجراءات التظلم من الأمر بالتنفيذ – للأحكام العامة للتظلم من الأوامر على العرائض الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القاعدة الإجرائية العامة التى تنطبق فى كل الأحوال التى تخلو فيها التشريعات الخاصة من تنظيم مسألة إجرائية بعينها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث أوجه التظلم من الأمر على عريضة الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – منتهياً - إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر رغم انفتاح طريق التظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

لــذلـك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للحكم فيها مجدداً من هيئة أخرى .