برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله،
الريدى عدلي" نواب رئيس المحكمة "وياسر إكرام نصار
ــــــــــــــــــــــــــ
(١-٢) تحكيم. دعوى " شروط قبول الدعوى ". دفوع. نظام عام. عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون ".
١ــ الدفع أمام المحكمة في نزاع رفع إليها بأنه يوجد بشأنه اتفاق على التحكيم. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. شرطه. أن يبدى هذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى. علة ذلك المادة ١٣/١ قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، صحيح.
٢- وجود اتفاق تحكيم بين الخصوم. أثره عدم القبول مخالفة ذلك. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــ
١ــــ أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يجب على المحكمة التي يرفـُع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبـل إبدائـه أي طلب أو دفاع في الدعوى، يدل على أن المشرع قد أفصح بصريح العبارة من أنه إذا وقع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفـع إليها بوجود اتفاق بشأنه على التحكيم، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى .
٢ـــــ لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي – أن اتفاق التحكيم ورد بعقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٩/١٩٩٩ المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول في البند الخامس منه أنهما اتفقا على اختصاص جهة التحكيم الرسمية وهى غرفة التجارة الدولية بباريس بأن تتولى التحكيم بينهما في كل نزاع وخلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير العقد في حالـة عدم التوصل لاتفاق بعد التحكيم الودى بينهما، وكان الثابت من الأوراق بأن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لتضمن العقد المشار إليه شرط التحكيم قبل إبدائها لأى طلب أو دفاع في الدعوى فإنه يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيـم بالفصـل فيهـا طبقاً لشرطة التحكيم المتفق عليه بالعقد سالـف الإشارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى في قضائـه إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المقضي به وفتح العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر إكرام نصار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ١٥٢٢٢ لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف صرف المبالغ المتبقيـة من الاعتمادات المستندية الصادرة لصالح الشركة الطاعنة، إيقاف صرف الشيك الصادر من وكيـل المطعون ضده الثاني المسحوب على البنك المطعون ضده الثالث، وفى الموضوع بفسخ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعنة المؤرخ ٢٠/٩/١٩٩٩ وإلزامها بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها الموضح بالعقد، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٩/١٩٩٩ أسند للشركة الطاعنة بتصنيع وتوريد وتشغيل كامل معدات المطحن المملوك له، وتم استلام المطحن من الأولى بموجب محضر تسليم خالياً من أي عوائـق غير أنها أخلت بالتزاماتها الواردة بالعقد وتوقفت عن استكمال الأعمال، بالرغم من التزامه بسداد المقابل النقدي لها، مما أضطره إلى إسناد إتمام تشغيل المطحن لمقاول آخر لاستكماله، فقد أقام الدعوى، بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٠٣ حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بالطلبات وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٥ برفض الدفع المبدئي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى وبقبولها، ثانياً وبإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ١٩٠٠٠٠ دولار أمريكي، ومبلغ ١٤٥٠٧٢ جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه تعويضاً أدبيـاً، وفسخ العقد المؤرخ ٢٠/٩/١٩٩٩، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافي رقمي ١٦٨٧٤ لسنة ١٢٠ ق، ٢٥٠٥٠ لسنة ١٢٢ ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٧ بعدم قبول الاستئناف الأول، وفى الثاني برفضه وتـأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لتضمن العقد موضوع النزاع شرط التحكيم منذ بدايتها قبل إبداء أي دفاع فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفـع على سند من رغبة الطاعنة في إطالـة أمد النزاع بأن أبدت رغبتها في اللجوء مباشرة للتحكيم متجاهلة الحل الودى في البندين الأول والثاني من المادة الخامسة في العقد مخالفاً بذلك نص المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنيـة والتجارية مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على " أنه يجب على المحكمة التي يرفـُع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبـل إبدائـه أي طلب أو دفاع في الدعوى "، يدل على أن المشرع قد أفصح بصريح العبارة من أنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رُفـع إليها بوجود اتفاق بشأنه على التحكيم، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي – أن اتفاق التحكيم ورد بعقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٩/١٩٩٩ المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول في البند الخامس منه أنهما اتفقا على اختصاص جهة التحكيم الرسمية وهى غرفة التجارة الدولية بباريس بأن تتولى التحكيم بينهما في كل نزاع وخلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير العقد في حالـة عدم التوصل لاتفاق بعد التحكيم الودى بينهما، وكان الثابت من الأوراق بأن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لتضمن العقد المشار إليه شرط التحكيم قبل إبدائها لأى طلب أو دفاع في الدعوى فإنه يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيـم بالفصـل فيهـا طبقاً لشرط التحكيم المتفق عليه بالعقد سالـف الإشارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وانتهى في قضائـه إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المقضي به وفسخ العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيـه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المبتدئة لوجود شرط التحكيم
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ١٦٨٧٤ لسنة ١٢٠ ق، ٢٥٠٥٠ لسنــــــــــــة ١٢٢ ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المبتدئة لوجود شرط التحكيم، وألزمت المدعى" المستأنف ضده الأول" المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.