الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / الدائرة المدنية والتجارية سنة 2015 / رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

  • الاسم

    الدائرة المدنية والتجارية سنة 2015
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

باسم الشعب

 رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / سمـــــــير حســــــن " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها فى الطعنين - شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى - تقدمت إلى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب على عريضة قيد برقم ١٥ لسنة ١٢٩ق لإصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم فى القضية رقم ١٧١٨٥ / إف إم / جيه إتش إن المقامة عليها من الشركة الطاعنة فى الطعنين أمام محكمة التحكيم الدولية وفقاً لقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية I.c.c بباريس لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع خلال الأجل المقرر قانوناً أو اتفاقاً . كما تقدمت الشركة الطاعنة فى الطعنين - شركة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات - إلى ذات السيد رئيس المحكمة المذكور بطلب على عريضة قيد برقم ٢٠ لسنة ١٢٩ ق لإصدار الأمر بالاستمرار فى إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية سالفة البيان حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ استناداً إلى أن محكمة التحكيم حددت هذا التاريخ الأخير لصدور حكم التحكيم ، فضلاً عن أن الدعوى التحكيمية محل النزاع تخضع إجراءاتها لقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية I.c.c وليس لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . وبعد ضم الأمرين أصدر السيد رئيس المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٢ قراره باستمرار إجراءات التحكيم لجلسة ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ لإصدار حكم التحكيم على أن يكون هذا التاريخ هو آخر أجل للفصل فى النزاع التحكيمى . تظلمت الشركة الطاعنة فى الطعنين من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد تظلمها برقم ٢٣ لسنة ١٢٩ ق . وبتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة برفض التظلم والقضاء بإنهاء إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية رقم ( ١٧١٨٥ / إف إم / جيه إتش إن ) أمام محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية I.c.c . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى ١٤٩١ ، ١٤٩٧ لسنة ٨٣ ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبـــــــدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول ، وبرفض الطعن الثانى ، وإذ عرض الطعن الأول على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثانى لنظره مع الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ ق :
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة فى هذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه اعتد فى قضائه بإنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية رقم ١٧١٨٥ / إف إم / جيه إتش إن أمام محكمة التحكيم الدولية لمجاوزة هيئة التحكيم الأجل المحدد فى المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بعدم خضوع هذه الدعوى التحكيمية للمواعيد الواردة فى تلك المادة ، وإنما تخضع لقواعد غرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس والتى اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها ، والتى حددت المادة ٢٤ منها مدداً معينة لإجراءات نظر الدعوى التحكيمية وفوضت هيئة التحكيم فى مدها وفقاً لظروف كل دعوى وطلبات الخصوم فيها والتى تشكل فى جملتها المدد اللازمة لإصدار الحكم . وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن إعمال هذه القواعد وغلَب عليها أحكام المادة ٤٥ سالفة البيان دون سند من الاتفاق أو القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء ، إلا أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق ، كما أن المشرع المصرى قد ارتأى تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وعليه فإذا اتفق طرفا العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه من خلاف إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين فى الدفاع وبما لا يتعارض ذلك مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة فى التشريع المصرى وفقاً للمادة ٢٢ من القانون المدنى .
لما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع - المقدم صورتـــه بالأوراق - أن المـــــــادة ٢٠ من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ قد أجازت لكل من الطرفين الحق فى إحالة ما ينشأ بينهما من خلاف بشأن هذه الاتفاقية إلى التحكيم وحددت الإجراءات الواجبة الإتباع ، ومنها أن القواعد التى تحكم إجراءات التحكيم هى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية I.c.c بباريس بما يتعين معه إعمال هذه القواعد طالما كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة فى مصر - قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى سالفة البيان ، وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن " ا - على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مده تزيد على ذلك . بما مؤداه أن أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة متروك لإرادة الأطراف ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة ، فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها فى المادة (٢٤) من قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان - والتى تقابلها المادة ( ٣٠ ) من قواعد غرفة التجارة الدولية الحالية - هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية محل التداعى والتى بمقتضاها تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها ، كما أجازت للمحكمة تمديد أجل التحكيم بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضرورياً ، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، وهى قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس ، كما اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن تمديد أجل التحكيم .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله التزاماً بما جاء بمواد قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار حكمها خلالها والواجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى باتفاق أطرافها ، وغلَب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيها دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه موجباً لنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فيتعين الحكم بإلغاء الأمر الصادر فى الطلبين رقمى ١٥ ، ٢٠ لسنة ١٢٩ ق القاهرة بناء على طلب المتظلــــم ضدهــــــا شركـــــة كليوباترا جــــــروب للتنميــــــة المتكاملة والاستثمار السياحى بإنهاء إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية رقم ١٧١٨٥ / إف إم / جيه إتش إن / جى إف جى محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وفى موضوع التظلم رقم ٢٣ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة بإجابة الشركة المتظلمة لطلبها بالاستمرار فى إجراءات التحكيم حتى صدور حكم التحكيم المتظلم فيه .
ثانياً : الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٨٣ ق :
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٦ لسنة ١٢٨ ق تحكيم المرفوعة عليها من الشركة المطعون ضدها ببطلان حكم التحكيم الجزئى فى ذات الدعوى التحكيمية محل النزاع قد قضى بعدم قبول الدعوى استناداً لاتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد التحكيم المنصوص عليها فى غرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعنة بمد أجل التحكيم وقضائه بإنهاء إجراءاته وفقاً لقواعد التحكيم المصرى فى المادة ٤٥ منه فإنه يكون قد صدر مناقضاً وعلى خلاف حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ٦٦ لسنة ١٢٨ ق سالفة البيان رغم وحدة الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين ، وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ولإهداره حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة سالفة البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك لأنه وقد انتهى حكم هذه المحكمة فى الرد على الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ ق استجابة لطلب الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون فيه والاستمرار فى إجراءات التحكيم ، فإن النعى عليه بسبب الطعن فى جملته - وأياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، فبات غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلــــــــــــــــــك
أولاً : فى الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ ق :
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الطلبين رقمى ١٥ ، ٢٠ لسنة ١٢٩ ق استئناف القاهرة بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية رقم ١٧١٨٥ / إف إم / جيه إتش إن / جى إف جى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ، وفى موضوع التظلم المقام من الشركة المتظلمة رقم ٢٣ لسنة ١٢٩ ق القاهرة بإجابتها إلى طلبها بالاستمرار فى إجراءات التحكيم فى الدعوى التحكيمية سالفة البيان حتى صدور حكم هيئة التحكيم المتظلم منه . وألزمت الشركة المتظلم ضدها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : فى الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٨٣ ق :
برفضه ، وألزمت رافعه المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
" رئيس الجلســــــــــــة "