ولم يعرف قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 لفظ المحكم، واكتفى بتعريف التحكيم، وأطرافه، وهيئة التحكيم في نص المادة الرابعة امنه حيث نصت المادة على:
۱- ينصرف لفظ (التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق
عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة، سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مرکزا دائنا للتحكيم أو لم يكن كذلك.
۲- وتنصرف عبارة (هيئة التحكيم) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ (المحكمة) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.