يجب أن يشمل الحكم حكم التحكيم على الشروط الأتية :
1- أن يصدر من هيئة التحكيم بصرف النظر عن كون عملية التحكيم وفقا لتحكيم مؤسسي، أو تحكيم حر ولكن يجب أن تكون الهيئة قد تكونت بشكل التحكيم مؤسسي صحیح و قانونی
٢- أن يكون الحكم ملزما فهذا يقتضى أن يكون هناك اتفاق متوافر بجميع الشروط القانونية على اللجوء لعملية التحكيم في تسوية النزاع القائم بين
الأطراف .
3- أن يكون الحكم حاسما في المسألة التي فصل فيها والمعروضه أمام الهيئه دون التعرض إلى مواضيع أخرى خارج النزاع. ففي حالة توافر هذه الشروط نكون أمام حكم تحكيم .