الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / حكم التحكيم في التشريعات الأجنبية 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    394

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم في التشريعات الأجنبية 

1- التشريع الفرنسي

   فيما يتعلق بإصدار أحكام المحكمين، قرر المشرع الفرنسي بأنه لا يلزم اتباع هيئة التحكيم للقواعد المقررة أمام المحاكم بشأن إصدار الأحكام فنص في المادة (1/1460) من قانون المرافعات على أن المحكمين يحددون إجراءات التحكيم دون أن يكونوا ملتزمين باتباع القواعد المقررة بالنسبة للمحاكم، ما لم يقرر الخصوم خلاف ذلك في اتفاق التحكيم".

  على هذا الأساس استقر الرأي لدى القضاء والفقه الفرنسي على أن الهيئة التحكيم حرية  تحديد تاريخ بدء المداولة وأساس إجرائها، كأن تكون بطريق اجتماع المحكمين أو بإحدى وسائل الاتصال الحديثة فيما بينهم... إلا أن المشرع أوجب  سرية المداولة. وهذا بخلاف المشرع المصري الذي لم يورد نصاً صريحاً علی سر المداولة بالنسبة لإصدار حكم المحكمين.

   هذا ويصدر حكم المحكمين بموافقة الأغلبية وتوقيع جميع المحكمين، وفي حالة امتناع أحد المحكمين عن المداولة أو امتناعه عن التوقيع على الحكم فقد وضعت المادة (1473) من قانون المرافعات حلا لذلك؛ فنصت على أن حكم التحكيم يوقعه جميع المحكمين، ومع ذلك إذا رفضت أقلية من المحكمين توقيعه يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في حكمهم، ويكون للحكم الأثر نفسه الذي يكون له لو وقعه كل المحكمين.

  هذا ولم يستلزم القانون الفرنسي تضمين الحكم الصادر بالأغلبية بيان أسباب رفض الأقلية كما هو الحال في القانون المصري بل اكتفى بإثبات واقعة رفض الأقلية.

  وفيما يتعلق ببيانات الحكم: فقد أوجب المشرع الفرنسي أن يتضمن حكم التحكيم البيانات التالية: 

1- عرض موجز لادعاءات الخصوم وطلباتهم الأساسية التي تدعم الادعاءات والطلبات. 

2- أسباب الحكم، حيث يلزم أن يكون الحكم مسبباً وتبدو أهمية هذا البيان في أن القانون الفرنسي يسمح باستئناف حكم التحكيم مما يجعل محكمة الاستئناف تراقب تقدير كفاية الأسباب أو عدم كفايتها أو تناقضها أو قصورها، لذا لا يسمح القانون الفرنسي للأطراف بإعفاء المحكمين من التسيب. فخلو الحكم من الأسباب يؤدي إلى بطلان الحكم باعتباره متعلقا بالنظام العام. و

   وتجدر الملاحظة إلى أنه إذا تنازل الأطراف عن الحق في الاستئناف، في هذه الحالة لا يجوز أن تمتد سلطة محكمة البطلان إلى مراجعة موضوع الحكم وأسبابه.

3- أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم وذلك لمراقبة مدى تطابق هذه الأسماء مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم.

 4 - أسماء وألقاب الأطراف وموطنهم. 

5- توقيع جميع المحكمين.

 6- تاريخ ومكان صدور الحكم، وتبدو أهمية بيان تاريخ الحكم في إثبات صدوره خلال سريان اتفاق التحكيم، كما أن بيان مكان صدور الحكم يتم على أساس تحديد المحكمة المختصة بطلب التنفيذ.

   هذا ولم يرتب المشرع الفرنسي البطلان كجزاء لنقص البيانات آنفة الذكر بل قصر هذا البطلان على الحالات الآتية: 

1- خلو الحكم من الأسباب.

2- خلو الحكم من بيان أسماء المحكمين وتاريخ الحكم.

3- عدم توقيع جميع المحكمين أو عدم ذكر واقعة رفض توقيع الأقلية.

     وتجدر أهمية الإشارة إلى أن كافة الأحكام السابقة لا تسري إلا على التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي عكس القانون المصري حيث يسري هذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعته داخلياً كان أم دولياً، يجري في مصر أو في الخارج واتفق أطرافه علی اختياره كقانون إرادتهما المشتركة. 

   وتمتد رقابة القضاء الفرنسي على توافر هذه البيانات، وفي حكم المحكمة استئناف باريس حيث فرق بين أثر إغفال ذكر تاريخ الحكم والخطأ في كتابته على بطلان الحكم، فقررت أن عدم وجود تاريخ الحكم يبرر إبطاله وعدم تنفيذه وفقاً للمادة (1484) مرافعات فرنسي، أو أن كتابة تاريخ الحكم يعتبر شرطاً لصحة الحكم يترتب على تخلفه البطلان بالنسبة للتحكيم الداخلي، أما الخطأ في كتابة التاريخ فيعتبر من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

    وقد اختلفت محكمة النقض المصرية مع محكمة استئناف باريس حيث قالت إن البيانات الجوهرية اللازمة هي ما ذكر في النص القانوني، والتي يترتب على إغفالها عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان؛ لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. 

توثيق هذا الباحث

   ويرى الباحث أن الاتجاه الذي اتخذته محكمة استئناف باريس الأولى بالاتباع؛ لأنه في الإحالة إلى اتفاق التحكيم يشتمل كافة البيانات وأن تداول الدعوى شمل كافة البيانات طالما تمت الإحالة إلى إجراءات التحكيم التي تمت. وفي ذكرها تكرار لا داعي له.