الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / قضايا تتعلق بتدخل القضاء في حكم المحكمين

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

قضايا تتعلق بتدخل القضاء في حكم المحكمين

القضية الثامنة

   دراسة القرار رقم ١٢/ت/۳ لعام ١٤٢٥هـ في الالتماس المقــدم مـــن وكيل المدعى عليه على قرار هيئة التحكيم الموافق عليه بحكم الدائرة التجارية التاسعة رقم ١٤٠ /د / تج / ٩ لعام ١٤٢٣هـ المؤيد من هذه الهيئة برقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ في القضية رقم ٢/٥٩٧/ق لعام ١٤٢٠هـ

المقامة فيها الدعوى من /

ضد/

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده          وبعد:

   ففي يوم السبت الموافق ١٤٢٥/١/١٥هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثالثة.

    وذلك للنظر في الالتماس المذكور أعلاه والمحال إلى الهيئة بتاريخ١٤٢٤/١١/٢٩هـ، وقد اطلعت على الالتماس المذكور ومرفقاته والحكم الصادر فيها من الدائرة ومن هذه الهيئة، وبعد دراسة ذلك المداولة فيه، أصدرت بشأنه القرار التالي:

هيئة التدقيق:

  حيث إن وقائع الموضوع تخلص في أنه ورد لفرع الديوان بجدة خطاب أمير منطقة مكة المكرمة المرفق به بعض الأوراق بشأن دعوى.... الذي قــــام بشراء حصة ورثة شريكهم ...... في شركة مصنع البيبسي كولا وتسجيلها باسمه شخصياً وأن أطراف النزاع قد اتفقوا على الأخذ بمبدأ التحكيم وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم أحيلت للدائرة التجارية التاسعة فنظرتها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث حضر وكيلا الطرفين وقدما وثيقة تحكيم بهذا الشأن كما ضمناها مطالبتين أخريتين وهما مشاركة والد المدعين والمدعى عليه مع…… وذلك مشاركة المدعين للمدعى عليه في محل باب مكة والمسجل باسم المدعى عليه وطلب الطرفان اعتمادها ومن ثم فقد صدر حكم الدائرة رقم ۱۳۸ لعام ١٤٢٠هـ باعتمادها وبناء عليه فقد قامت هيئة التحكيم بالنظر في موضوع النزاع وأصدرت فيها قرارها محل الالتماس وفي ١٤٢٣/٦/١٢هـ ورد للدائرة خطاب أمين الغرفة التجارية بجدة رقم ٢٦/٤١٥٨ في ١٤٢٣/٦/١٢هـ مشفوعاً بحكم هيئة التحكيم الصادر في ١٤٢٣/٦/٨هـ المنتهي إلى ما يلي:

(۱) ثبوت ملكية شركة............. للحصص المسجلة باسم . في شركة ........ وشركاه التضامنية وسمتها التجارية شركة المشروعات الصناعية السعودية (بيبسي كولا) بنسبة ٥٦% وذلك بإقرار الطرفين بالتراضي.

(۲) عدم صحة تسجيل ملكيته المشتراه بأموال شركة...... من ورثة …… بنسبة 44% باسم ……. في شركة….. وشركاه التضامنية وسمتها التجارية شركة المشروعات الصناعية السعودية (بيبسي كولا) إلحاق تسجيلها وملكيتها بشركة ........ من تاريخ شرائها بمالها وما عليها وإعادة حقوق المدعين من خلال هذه الشركة.

(۳) تكليف إدارة شركة ........ وشركة …….. وشركاه التضامنية وسمتها التجارية شركة المشروعات الصناعية السعودية ( بيبسي كولا) بتصحيح العقود وإزالة الصورية لتتطابق مع الواقع.

(٤) استحقاق المدعين ….... بما يعادل نصيبهم الشرعي في مبلغ خمسة وعشرين مليون ريال من استثمار والدهم مع …… وإلزام………. بدفعه لهم ورد دعوى المشاركة في محل بان مكة المسجل باسم .... واعتباره ملكاً خالصاً به ورد باقي الطلبات فيما قدمه الطرفان.

    وفي ١٤٢٣/٦/٢٦هـ قد وكيل المدعى عليه اعتراضه على حكم هيئة التحكيم للأسباب التي أوردها اعتراضه وفي ١٤٢٣/۱۰/۲۱هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم ١٤٠ لعام ١٤٢٣هـ المنتهي إلى الأمر بتنفيذ حكم المحكمين فيما قرره فقنع به وكيل المدعية وقرر وكيل المدعى عليـه عـدم قناعته بالحكم وحددت الدائرة يوم ١٤٢٣/١٢/٢٣هـ موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم ولم يحضر وكيل المدعى عليه فجرى إيداعها ملف الدعوى وحضر وكيل المدعى عليه في اليوم التالي (١٤٢۳/۱۲/۲۳هـ) فسلمته الدائرة نسخته وفي ١٤٢٤/١/٢١هـ قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على الحكم كما قدم المدعى عليه نفسه اعتراضاً في ذات التاريخ حيث كـرر ما سبق وبإحالة القضية لهذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها فظهر لها صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة وأصدرت حكمها رقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ بتأييد الدائرة فيما انتهى إليه مـــن قضاء محمولاً على أسبابه ثم تقدم وكيل المدعى عليه بهذا الالتماس المقيــــد بالوارد برقم ١٥٠٨٥ وتاريخ ١٤٢٤/۱۲/۳هـ يطلب فيه إعادة النظر في القضية استناداً إلى الأسباب الواردة فيه.

   وحيث أن طالب الالتماس قد أورد فيه بأن حكم هيئة التحكيم قد تضمن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم وذلك حينما اعتدت الهيئة بأن النسبة التي اشتراها الموكل من ورثة العباد وهي ٤٤% من شركة البيبسي هـى ملك  لشركة ... (الشركة الأم) رغم أنها لم تكن طرفاً في التحكيم ولم توقع علـــى المشارطة وذكر أنه يستند في ذلك إلى المادة (۱۹۲) فقرة (د) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية) ومنها (إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه) كما أشار إلى بطلان عضوية محكم المدعية أحمد فظهر مستنداً في ذلك إلى المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وليس المادة (۱۲) من نظام التحكيم كما ذكرت الدائرة كما يستند أيضاً إلى المادة (۹۰) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (۹۱) من اللائحة التنفيذية لذات النظام ولما أجمع عليه الفقهاء من وجوب توافر شروط القاضي في المحكم.

   وحيث أن الهيئة قامت بدراسة الالتماس وما أرفق به من مستندات فتحقق لها أن الهدف منه هو طلب إعادة النظر في الدعوى للأسباب التي أوردها فى التماس ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن الأحكام القضائية حجة فيما فصلت فيه لا يجوز إعادة النظر فيها ما دامت لا تخالف نصاً ولا إجماعاً ما لم تتوافر أي من الأحوال الواردة في المادة (۱۹۲) من نظام المرافعات الشرعية ولما كان ما قدمه الملتمس لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكـــم فضلا عن أنه ما أورده في اعتراضه قد أجابت عنه الدائرة في حكمها وكذلك تضمنه حكم هيئة التدقيق سالف الذكر القاضي بتأييد حكم الدائرة فيما انتهى إليه من قضاء الأمر بتنفيذ حكم المحكمين لذا فإن الهيئة تنتهـي إلى رفض الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها لما أوضحته آنفاً.

    فلما سبق قررت هيئة التدقيق ( الدائرة الثالثة):

   رفض الالتماس المقدم من المدعى عليه……. بطلب إعادة النظر في الدعوى المقامة من........... لما هو موضح بالأسباب.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية

يتبين مما سبق:

    أن رقم القرار هو ١٢ / ت / ٣ لعام ١٤٢٥هـ الصادر في القضية رقــــم ٢/٥٩٧/ق لعام ١٤٢٠هـ.

   الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في التماس إعادة النظر مقدم على الحكم رقم ١٤٠ لعام ١٤٢٣هـ المؤيد برقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ من بعض المدعين .

موضوع الدعوى

   إعادة النظر من جديد في أحكام الدائرة المذكورة والقاضي (بتأييد الحكم رقم ١٤٠ لعام ١٤٢٣هـ)

  تحليل الفضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

  لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي :

   أولاً : ورد لفرع الديوان بجدة خطاب أمير منطقة مكة المكرمة المرفق به بعض الأوراق الخاصة بدعوى بعض الورثة ضد شقيقهم الذي قام بشراء حصة شريكهم في شركة مصنع البيبسي كولا وتسجيلها باسمه شخصياً .

   ثانياً: أحيلت القضية إلى الدائرة التجارية التاسعة وقدم الطرفان وثيقة تحكيم وطلب الطرفان اعتمادها وعليه فإن وثيقة التحكيم تكون قد قدمت وفق الشكل النظامي مشتملة على :

  • موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه.

  • أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

  • مدة الفصل في النزاع .

  • موافقة الطرفان على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة.

  • موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم.

   ثالثاً : أصدرت الدائرة التاسعة الحكم رقم ١٣٨ لعام ١٤٢٠هـ  باعتماد وثيقة التحكيم وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم لمباشرة عملها. وباعتماد الدائرة لوثيقة التحكيم يكون قد تحقق عدد من الشروط الموضوعية هي :

   الشرط الأول: أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه .

   الشرط الثاني : أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم .

   رابعاً : باشرت هيئة التحكيم عملها وبعد أن استكملت هيئة التحكيم عملها أصدرت قرارها بجلسة ١٤٢٣/٦/٨هـ بناء على الأسباب الواردة بحكم هيئة التحكيم.

   وهنا تحقق عدد من الشروط الموضوعية وهي الشرط الرابع : أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلاً في نطاق اتفاق التحكيم ومحدداً فيه.

  الشرط الخامس : أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقياً وبالأغلبية إذا كان قضائياً

  خامساً: تم إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهو الدائرة التجارية التاسعة

   سادساً : قدم وكيل المدعى عليه اعتراض على قرار هيئة التحكيم واطلعت عليه الدائرة التي أصدرت حكمها وقضت برفض اعتراض المدعى عليه وأمرت بتنفيذ حكم هيئة التحكيم.

   وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

   الشرط الثاني: أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام .

    الشرط الثالث: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة التحكيم وفقا للنظام.

   الشرط الرابع: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة )

   سابعاً: لم يرتضي وكيل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعـن مــا يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى معالي رئيس الديوان .

   ثامناً : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

   أولاً: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظاماً فالاعتراض مقبول شكلاً.

   ثانياً : وفي الموضوع

1- فإن الأسباب التي وردت باللائحة الاعتراضية لا تخرج عن الأسباب التي أبداها وكيل المدعية أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى .

2- استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها .

   تاسعاً : بجلسة ١٤٢٥/١/١٥ هـ - أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم [٥٩٧ / ٢ ق لعام ١٤٢٠هـ ] .

  عاشراً : التمس المدعى عليه في القضية طالباً إعادة النظر فيها طبقاً لنص المادة ۱۹۲ فقرة  د من نظام المرافعات الشرعية وقامت الهيئة بدراسة الالتماس وانتهت إلى رفضه .

رأى الباحث :

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح أن دور القضاء في تطبيق ما ورد بالأنظمة الأخرى التي نص عليها نظام الديوان في المادة ٦٨ منه علـــى أنه في حالة عدم وجود نص في النظام يعاد إلى القواعد العامة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وتطبيق ما ورد بذلك النظام على وقائع الدعوى والطلبات وتمثل ذلك في قبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية من حيث الشكل وفي الموضوع إرسال التماس إعادة النظر إلى الدائرة التـى أصدرت الحكم محل الالتماس لإعادة النظر فيه من جديد على ضوء الملاحظات الجديدة.

القضية التاسعة

   دراسة القرار رقم ۹۸/ت/۳ لعام ١٤٢٥هـ في التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الهيئة رقم ١٥٧ / ت / ٣ لعام ١٤٢٣هـ في القضية رقم ٢٨٩ ورقم ٣٥٥ ورقم ٢/٣٥٦/ق لعام ١٤١٢هـ المقامة فيها الدعوى من/……

ضد/

الحمد وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده     وبعد:

   ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٥/٣/٨هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثالثة .

   وذلك للنظر في الطلب المذكور أعلاه والمحال إلى الهيئة بتاريخ ١٤٢٥/١/٢٧هـ، وقد اطلعت على الطلب ومرفقاته والحكم الصادر فيها مـــن هذه الهيئة، وبعد دراسة ذلك والمداولة فيه أصدرت القرار الآتي:

هيئة التدقيق

    تخلص وقائع هذا الطلب في أنه كانت أقيمت الدعاوى أرقام ۲۸۹،٣٥٥، ٢/٣٥٦/ق لعام١٤١٢هـ بين……… وبقية الشركاء له في …....... حول عدة منازعات في الشركة التي بينهم وكان العقد المبرم بينهم يتضمن تحكيم في حالة وجود منازعة وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراءات المقررة لإعمال هذا الشرط وتم تعيين محكمين لهذا الغرض وأصدرت هيئة التحكيم

قرارها في النزاع وتم الاعتراض عليه من قبل أطراف الدعوى ثم نظرت تلك الاعتراضات من قبل الدائرة التجارية العاشرة وتداولت فيها عدة أحكــام بــين الدائرة وهيئة التدقيق ثم قررت هيئة التدقيق التصدي لنظر الدعوى مباشرة من قبلها فسمعت من أطرافها وأصدرت فيها حكمها رقم ١٥٧/ت/٣ لعام ١٤٢٣هـ القاضي بما يأتي:

   أولاً: نقض الحكم رقم ٩٠/ د / تج / ١٠ لعام ١٤٢٢هـ الصادر في هذه الدعاوى.

   ثانياً : رفض الاعتراضات المقدمة من أطراف الدعوى على حكــم المحكمين الصادر في هذه القضايا بتاريخ ١٤١٨/٢/١٨هـ.

   ثالثاً : الأمر بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به مما يأتي:

(۱) ثبوت صحة تعديل العقد الأساسي للشركة المتخذ بتاريخ ١٤٠٦/٣/٢٢هـ وصحة التصرفات التي اتخذت وفق ذلك التعديل.

(۲) ثبوت صحة شراء حصص الشريط الأجنبي في الشركة وكذلك حصص بعض الشركاء الآخرين من قبل الطرف الأول محمد صالح جميل جمجوم.

(۳) ثبوت انقضاء الشركة عقداً بانتهاء مدتها وعلى الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات تحت إشراف الدائرة التجارية العاشرة.

(٤) يتحمل الطرفان أتعاب هيئة التحكيم مناصفة ورفض ما عدا ذلـك مــن طلبات الطرفين.

    رابعاً : نقض الفقرة الرابعة من حكم هيئة التحكيم فيما قضى بـه مـن تحميل الطرفين أتعاب التقاضي مناصفة والقضاء بأن يتحمل كل طرف أتعاب التقاضي الخاصة به.

   خامساً : إعادة أوراق القضايا بالكامل إلى الدائرة التجارية العاشرة للتولى إجراءات التصفية الخاصة بالشركة وفقاً لأحكام الباب الحادي عشــــر من نظام الشركات وتعيين مصف أو مصفين من قبل أطراف الدعوى تحت إشرافها.

   ثم تقدم طالب الالتماس بالتماسه الماثل الذي أشار فيه إلى وجود تناقض في الحكم المذكور حيث قضى الحكم بثبوت صحة تعديل العقد الأساسي للشركة بتاريخ ١٤٠٦/٣/٢٢هـ وصحة التصرفات التي اتخذت وفق ذلك التعديل مما يعني صحة المادة الخامسة من العقد المعدل وأنها واجبة التنفيذ في مواجهة الشركاء حيث نصت صراحة على أن تصدر قرارات الشركاء بالإجماع فيما يتطلب نظام الشركات الإجماع فيه وفيما عدا ذلك تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العادية وأن نظام الشركات يطلب في المادة ١٧٣ منه الإجماع فقط في تغيير جنسية الشركة وزيادة الأعباء المالية عليها. الأمر الذي يجعل قرار الشركاء بالأغلبية المؤرخ في ١٤١٠/٥/٢٢هـ المتضمن أن أغلبية الشركاء يرغبون استمرار الشركة وعدم تصفيتها ملزم للشركاء جميعاً مما يقتضي استمرار الشركة وعدم إنهائها وهذا يتعارض مع الفقرة الثالثة من حكم هيئة التدقيق التي قضت بانقضاء الشركة عقداً وهو أمر مخالف لصريح ما جاء في العقد المعدل وتناقض صريح  وتضارب واضح بين الفقرة الأولى من الحكم والفقرة الثالثة منه، وأضافت أنه تمشياً مع المادة ١٩٢ من نظام المرافعات الشرعية وما ساقه من وجود تضارب وتناقض في حكم الهيئة فإنه يطلب إعادة النظر في القضية وتصحيح التضارب والحكم بموجبه على ضوء ما ذكر من أسباب.

   وحيث أن هذه الهيئة قد اطلعت على الالتماس المذكور وما أرفق به من مستندات كما أطلعت على حكم هذه الهيئة رقم ١٥٧/ت/٣ وتاريخ ۱۱/۱۲/١٤٢٣هـ فظهر لها أنه ولئن كان الحكم المقدم عليه الالتماس بإعادة النظر فيه نهائياً لصدوره من هيئة التدقيق التي تعد أحكامها نهائية وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ولا يجوز إعادة النظر فيه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها من الجهة التي أصدرتها أو من غيرها باعتبار أنهـا أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصاً أو إجماعاً، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة الثانية والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢١ وتاريخ ١٤٢١/٥/٢هـ ــ قد أجازت لأي من الخصوم أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي:

   أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.

   ب ــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قـــــد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

    ج ــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

    هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

    و ـ إذا كان الحكم غيابياً.

    ي ـــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً صحيحاً في الدعوى.

     وحيث أن طالب الالتماس يسند التماسه على وجود تناقض بين الفقرة الأولى من الحكم والفقرة الثالثة منه على النحو الذي ذكره في التماسه ويستند في طلب إعادة النظر في الحكم إلى الفقرة هـ من المادة الثانية والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات على نحو ما سبق.

   وحيث أن هذه الهيئة بعد مراجعتها لحكم هيئة التحكيم الذي أمرت هذه الهيئة بتنفيذه في بنديه الأول والثالث لا تجد فيما ورد فيه التناقض الذي يحتج به طالب الالتماس ذلك أن الفقرة الأولى أثبتت صحة تعديل العقد الأساسي للشركة المتخذ في ١٤٠٦/٣/٢٢ هـ وصحة التصرفات التي اتخذت وفق ذلك التعديل، أما الفقرة الثالثة فقد انتهت إلى انقضاء مدة الشركة بموجب ما نص عليه العقد لانتهاء مدتها المحددة وهي عشر سنوات وقد ثبت أن بعض الشركاء تقدموا قبل الأجل المحدد في العقد مبدين رغبتهم بعدم استمرارها وهو حق كفله لهم العقد مما لا مناص معه للحكم بذلك وفقاً لشروط العقد ولا يسوغ إلزام الشركاء الذين لا يرغبون استمرار الشركة إذا قرر أغلبية الشركاء استمرارها استناداً إلى الفقرة الأولى من الحكم لأن الانقضاء مــــرده الشروط في العقد ولا يمكن إجبار بعض الشركاء على الاستمرار فـــي العقد  بناء على رغبة البعض الآخر ما دام أن العقد صريح بانقضاء الشركة بمجرد أن يبدي أي من الشركاء رغبته في انقضائها.

  وتشير الهيئة إلى أنها قد أوردت جميع الدفوع التي أبداها طالب الالتماس في حكمها محل الالتماس من صفحة ٢٧ إلى صفحة ٣٣ وناقشت تلك الدفوع وأوردت النصوص النظامية والعقدية بالتفصيل الذي يعد إيراده تكراراً لا لزوم له مما تنتهي معه الهيئة إلى رفض التماس إعادة النظر فـــي الحكم للأسباب التي ذكرها.

فلذلك

  قررت هيئة التدقيق - الدائرة الثالثة - رفض التماس إعادة النظر فــــي حكم الهيئة رقم ١٥٧/ د /تج / ٣ لعام ١٤٢٣هـ المقدم من ........ لما هو مبين بالأسباب.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الهيئة:

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية يتبين مما سبق: أن رقم القرار هو ٩٨/ت/٣ لعام ١٤٢٥هـــــــ الـصـــــادر فـــي القضية رقم ١٥٧/ت/٣ لعام ١٤٢٣هـ

    الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم.

   هذا الحكم فصل في التماس إعادة النظر مقدم على الحكم رقم ١٥٧/ت ج /٣ لعام ١٤٢٣هـ المؤيد برقم ٩٠ / د / تج/١٠ لعام ١٤٢٢هـ .

موضوع الدعوى :

   إعادة النظر من جديد في أحكام الدائرة المذكورة والقاضي [ بتأييد الحكم رقم ١٥٧/ د/ تج/٣ لعام ١٤٢٣هـ ] .

   تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

  لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي : -

   أولاً : سبق وأن تقدم المدعي بدعواه أمام ديوان المظالم ضـد بــاقي شركاؤه في المصنع السعودي للبلاط حول عدة منازعات في الشركة التي بينهم.

    ثانياً : وإعمالاً للشرط التحكيمي الوارد بالعقد فقد تم اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشرط وتم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

    • موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه .

    • أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

    • مدة الفصل في النزاع .

    • موافقة الطرفان على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة .

    • موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم .

    طلب الطرفان من الدائرة اعتماد وثيقة التحكيم .

    ثالثاً : وباعتماد الدائرة لوثيقة التحكيم يكون قد تحقق عدد من الشروط الموضوعية هي:

    الشرط الأول : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه

    الشرط الثاني: أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم.

     رابعاً : باشرت هيئة التحكيم عملها وأصدرت حكمها الذي اعترض عليه أطراف الدعوى وأحيلت الأوراق إلى هيئة التدقيق التي نقضت الحكم وتصدت لنظر الدعوى مباشرة من قبلها.

    خامساً : رفضت هيئة التدقيق الاعتراضات المقدمة من أطراف الدعوى وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين.

   وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي :

   الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

   الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام .

  الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة ).

   سادساً : تدخل القضاء في هذه الدعوى تمثل في نقض الحكم في جزأين الجزء الأول في نقض ما انتهت إليه الدائرة في موضوع النزاع والثاني فيما انتهت إليه من نقض الحكم فيما انتهى إليه الحكم التحكيمي في الفقرة الرابعة من تحميل الطرفين أتعاب التقاضي مباشرة والقضاء بتحمل كل طرف أتعاب التقاضي الخاصة به

   سابعاً : بجلسة ١٤٢٣/١١/١٢هـ أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم [١٥٧/د/ تج / ٣ لعام ١٤٢٣هـ ] .

   ثامناً : التمس المدعى عليه في القضية طالباً إعادة النظر فيها طبقاً لنص المادة ۱۹۲ فقرة هـ من نظام المرافعات الشرعية وقامت الهيئة بدراسة الالتماس والأسباب التي بني عليها وانتهت إلى رفضه

رأى الباحث:

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور القضاء في تدخله في هذه الدعوى وتمثل ذلك في نقض الحكم في شقين الشق الأول في نقض ما انتهت إليه الدائرة في موضوع النزاع والشق الثاني فيما انتهى إليه الحكـــم التحكيمي في الفقرة الرابعة من تحميل الطرفين أتعاب التقاضي مباشرة والقضاء بتحمل كل طرف أتعاب التقاضي الخاصة به حيث أن الملاحظ هنا أن هيئة التدقيق نظرت الاعتراض كمحكمة موضوع .

القضية العاشرة

   دراسة القرار رقم ٤٣٠ / ت / س لعام ١٤٢٥هـ الصادر عن قرار الدائرة التاسعة رقم ۱۸۸ لعام ١٤٢٥هـ في القضية رقم ٢/٥٩٧/ق لعام١٤٢٠هـ

المقامة فيها الدعوى من /                                            وأخواته.

ضد/

    والصادر بشأنها حكم تحكيم المصادق عليه بحكم الدائرة التجارية التاسعة رقم ١٤٠ لعام ١٤٢٣هـ

    والمؤيد من هذه الهيئة برقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده     وبعد:

   ففي يوم السبت الموافق ١٤٢٥/١٠/٢٨هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة .

   وذلك للنظر في الالتماس المذكور أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ١٤٢٥/٩/١٧هـ، وقد اطلعت على أوراقها والقرار الصادر فيها من الدائرة، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق

    حيث أن وقائع هذا الموضوع تخلص في أن كلاً من ………. بصفته وكيلاً عن مدير شركة........ وإخوانه التضامنية و.......... بصفته وكيلاً عن تقدما لمعالي رئيس الديوان بمذكرات يلتمسان فيها إعادة النظر في حكم هيئة التحكيم الصادر في ١٤٢٣/٦/٨هـ الموافق عليــه مــن الدائرة التجارية التاسعة بحكمها رقم ١٤٠ وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢١هـ المؤيد من هذه الهيئة بحكمها رقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ للأسباب التي أورداها في مذكراتهما. وبعد أن قامت الهيئة بدراستها والاطلاع على ملف القضية أصدرت بشأن ذلك قرارها رقم ١٩٣ في ١٤٢٥/٥/٤هـ بإحالة تلك الالتماسات إلى الدائرة التجارية التاسعة وأوضحت في قرارها المذكور أن طالبي التماس إعادة النظر يهدفون إلى نقض الحكم لما بينـــوه مــن أسباب أهمها عدم تمثيلهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم تمثيلاً صحيحاً وهـو من الأحوال التي أجازت المادة ۱۹۲ من نظام المرافعات الشرعية التمـــــاس إعادة النظر في الأحكام النهائية بسببه مما يتعين معه تحقيق ما ذكــــروه قبــل النظر في التماساتهم من قبل هذه الهيئة حتى يصار بعد ذلك إلى قبول إعادة

النظر في الحكم أو رفضه وأن ما تقدم به وكيل الشركة من طلبه إعادة النظر في الحكم رغم أنه صادر لمصلحتها يقتضي التحقق من أن طلبه هذا ليس كيديا وأنه يتفق مع رغبة الشركاء فيها أم لا وتدوين موافقتهم علــــى الحكم أو معارضتهم عليه من قبل مقام الدائرة قطعاً لدابر النزاع وذلك بطلب حضورهم شخصياً واستطلاع رأيهم وتدوينه في محاضر الضبط. لاسيما وأن هيئة التحكيم وإن كانت قد طلب ت استطلاع مرئيات هؤلاء الشركاء ووردها إجابة بعضهم إلا أنها اكتفت بالخطابات الواردة دون التأكد من اتصال ذلك بهم ودون تدوين ذلك لديها ولم تتقص استطلاع مرئيات جميع الشركاء في شركة ……. وإخوانه ولاسـيما ورثـــــــة وبقية ورثة............ ( إخوان وأخوات المدعى من أبيه) ومن ناحية أخرى فإن ما تقدمت به مريم وفاطمة يقتضي كذلك استطلاع رأي بقيــــة ورثة الشركاء في شركة........ (البيبسي كولا) شخصياً ومنهم مــــريم وفاطمة حول ما أقر به المدعون بخصوص صورية ملكية والدهم لنسبة ٥٦ % من المصنع وأنها في واقع الحال مملوكة لشركة وإخوانه........ ومــن ناحية أخرى فإن على الدائرة في حال وجود خصومة حول هذا الموضوع النظر فيها وفق ما يقتضيه الشرع وما يوجد في الأوراق قطعـاً لــدابر النزاعات التي قد تنشأ بين هؤلاء الشركاء مرة أخرى لاسيما وأنهـم أخـوة وأقارب.

   وأشارت الهيئة إلى أن ما قرره وكيل المدعى عليه........ ومــا جـــــاء في أوراق الدعوى من ميزانيات تدل على ذلك وما ذكره أغلب الشركاء في الشركتين دلائل تشكك في صحة ما ذكرته كل من مريم وفاطمة لكن النظر الشرعي يقتضي التحقيق في الالتماس والوقوف على حقيقة ما ذكرناه والفصل فيه وفق ما يظهر لدى الدائرة من مستندات وبينات.

   وفي ١٤٢٥/٨/٢٩هـ أصدرت الدائرة قرارها رقم ۱۸۸ برفع الالتماسات المذكورة وقرار الهيئة ومشفوعاته إلى معالي الرئيس لاتخاذ مــــا يراه وذكرت من أسباب قرارها أنه بالنسبة لاعتراض وكيل شركة......... وإخوانه فإن الحكم لصالح الشركة كما أن المدعين شركاء فيها وهي ليست خارجة عن أطراف الدعوى وهذا تمت الإجابة عنه تفصيلاً في حكـــم الدائرة وحكم هيئة التحكيم وفي محضر الدائرة المقدم على الالتماسات إضافة إلى أنه يمكن القول أن من لم يقبل من الشركاء فعليه التقدم شخصيا بالتنازل عن حصصه في شركة البيبسي وهذا خارج عن الحكم وأمــا الالتماس المقدم من مريم وفاطمة ابنتي ........ ودفعهما بأن أطراف الدعوى قد أقروا عليهما بما لا يملكانه فالجواب عنه أن حكم هيئة التحكيم قد نص في الواقع والأسباب أن المدعى عليه........ هو مدير الشركة ولازال وقد أقر هو والطرف الثاني بأن ملكية 56% من شركة البيبسي تعود للشركة الأم والمدير هو الممثل القانوني للشركة ويقر عليها وبالتالي فإن هذا الإقرار صحيح ووقع من ممن له صلاحية مما ترى معه الدائرة عدم الحاجة إلى دعوة الخصوم والترافع في القضية من جديد بناء على حيثيات هذا القرار.

   وحيث أن ما طلبته الهيئة من الدائرة إنما هو إجراء رغبت اتخاذه مـــــن قبل الدائرة لاستكمال النظر في الالتماسات المقدمة إليها باعتبارها تقـع في مقر أصحاب الشأن تسهيلاً لهم عن الانتقال إلى الرياض ولذا فإنــــه يتعين على الدائرة إجراء ما رغبت الهيئة في إجرائه وما كان يخفـــى علـــى الهيئة ما أشارت إليه الدائرة في أسباب قرارها.

   ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة ٣/١٩٤ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه إذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة التمييز من حاكم القضية أو خلفه وما طلبته الهيئة يعد من لوازم استكمال النظر في التماس المذكورين يتعين على الدائرة استكماله بحسب توجيهات الهيئة.

فلذلك

    قررت الهيئة إعادة الالتماسات المقدمة من وكيل شركة ……. ووكيل مريم وفاطمة ابنتي. ……... إلى الدائرة لاستكمال ما طلبته الهيئة في قرارها رقم ١٩٣/ت/٣ لعام ١٤٢٥هـ لما هو موضح في الأسباب.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الهيئة

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية

  يتبين مما سبق : أن رقم القرار هو ٤٣٠ / ت / ٣ لعام ١٤٢٥هـ الصادر في القضية رقم ٢/٥٩٧/ق لعام ١٤٢٠هـ.

    الجهة مصدرة الحكم هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في التماس إعادة النظر مقدم على الحكم رقم (١٤٠) لعام ١٤٢٣هـ - المؤيد برقم ٢٣٦ لعام ١٤٢٤هـ من بعض المدعين.

موضوع الدعوى :

   إعادة النظر من جديد في أحكام الدائرة المذكورة والقاضي [ بتأييد الحكم رقم ١٤٠ لعام ١٤٢٣هـ.

     تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي:

   أولاً : سبق وأن تقدم وكلاء عن الشركة المدعية بدعواهم أمام الديوان وأحيلت القضية لهيئة التحكيم وحضر بعض الورثة أمام هيئة التحكيم ومدير الشركة وأقروا بصورية ملكية والدهم لنسبة ٥٦% من المصنع محل الدعوى وأن هذه النسبة مملوكة لشركة أخرى وصدر الحكم بناء

على هذا الإقرار رغم عدم حضور باقي الورثة للموافقة على إقرار بعض الورثة ومدير الشركة على صورية الملكية.

   وفي عدم رد الديوان للوثيقة نجد تحقق الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم).

   وهنا تحقق أيضاً الشرط الأول من الشروط الإجرائية وهو:

 

   الشرط الأول: أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقــــة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    وهنا نجد أيضاً تخلف الشرط الأول من الشروط الموضــــــوعية : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه.

   وتخلف شرط من الشروط الإجرائية وهي:

    الشرط الثاني: أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات ســالمـة مـــــن المخالفات التي نص عليها النظام وطبقا للمادة الثانية من نظام التحكيم السعودي التي تنص على الآتي [ لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف]. وهو يتمثل في عدم دعوة جميع الورثة للموافقة على ما أبداه مدير الشركة وبعض الورثة من صورية ملكية والدهم.

   ثانياً  : تقدم المدعون بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمـــي علــى أساس عدم تمثيلهم تمثيلاً صحيحاً أمام هيئة التحكيم لأن التحكيم لم تأخذ رأي جميع الورثة بشأن الإقرار بصورية ملكية والدهم لنسبة الـــــــ ٥٦ % من ملكية المصنع.

 ثالثاً : بعد أن اقتنعت الهيئة بجدية الأسباب أصدرت قرارها رقم ١٩٣ في ١٤٢٥/٥/٤هـ بإحالة الالتماسات إلى الدائرة التجارية مصدرة الحكم إعمالاً لنص المادة ٣/١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية كما أن سبب الالتماس وهو عدم التمثيل الصحيح في الدعوى هو من الأحوال التي تجيز التماس إعادة النظر بسببها طبقاً للمادة ۱۹۲ مــن نـظــام المرافعات الشرعية.

   رابعاً : أطلعت الدائرة على قرار هيئة التدقيق وتبين لها الآتي:

(۱) أن الحكم صادر لصالح الملتمسون.

(۲) من لم يقبل من الشركاء عليه التقدم بشخصه للتنازل عن حصته.

(۳) الأسباب التي وردت بالالتماسات لا تخرج عن الأسباب التي أبـــــداها وكيل المدعين أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى.

(٤) استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها في قضائها مدعية أنه لا حاجة لدعوة الخصوم والترافع في القضية من جديد ورفعت الأوراق  إلى معالي رئيس الديوان.

   خامساً : بجلسة ١٤٢٥/١٠/٢٨هـ أصدرت الهيئة قرارها بإعـــــــادة الأوراق مرة ثانية للدائرة لاستكمال اللازم منها إعمالا لنص المادة ٣/١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية.

رأى الباحث :

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور القضاء في تطبيق ما ورد بالأنظمة الأخرى التي نص عليها نظام الديوان في المادة ٦٨ منه علـــى أنه في حالة عدم وجود نص في النظام يعاد إلى القواعد العامة النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وتطبيق ما ورد بذلك النظام على وقائع الدعوى والطلبات وتمثل ذلك في إعادة التماسات إعادة النظر إلى الدائرة التي

أصدرت الحكم محل الالتماس لإعادة النظر فيه على ضوء الملاحظات الجديدة.

107