الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / ان حكم التحكيم قد أبطل او اوقف تنفيذه

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

ان حكم التحكيم قد أبطل او اوقف تنفيذه

سبق وان راينا ابان دراستا للبطلان كسبب لوقف القوة التنفيذية الحكم التحكيم كيف أن البطلان لو تحقق الحكم التحكيم يعصف لفكرة التنفيذ بل أبعد من ذلك حيث يعصف بالعملية التحكيمية برمتها

فحكم التحكيم وعلي نحو ما سلف بيانه قد يحكم ببطلانة او الغاؤه من الجهة المختصة بذلك وبالتالي تزول حجيته القضائية وهذا ما حرصت اتفاقية نيويورك علي تاكيده الا انه وحرصا على تحقيق الاهداف المبتغاه من تنظيم التحكيم واللجوء الية كوسيلة لفض النزاع بغير اللجوء للقضاء وردا للقصد السئ من قبل المحكوم علية والذي يسعي جاهدا في حالة عدم رغبته للتنفيذ الطوعي للحكم الصادر ضده الي عرقلة عملية التنفيذ مما يحدو به الي استخدامه لدعوي البطلان ويروم في ذلك الي وقف التنفيذ بل الغاء الحكم برمته اذا ما قضي بطلانه لذلك اشترط النص في الاتفاقية أن يقدم الطرف الخاسر الدليل على أن الحكم المطلوب تنفيذه قد أبطل او اوقف السلطة المختصة

مفاد هذا النص وعلى نحو ما تقدم أنه يجوز لطالب التنفيذ ان يطلب من المحكمة في حالة أمرها بوقف الفصل في طلب التنفيذ بصفه مؤقته أن تلزم خصمه بتقديم الضمانات الكافية لكفاله حقوقه خلال تلك الفترة وهنا يشترط الاجابة الطالب الي طلبه يصدر الحكم بالابطال اوالوقف من السلطة المختصة في البلد التي فيها او بموجب قانونها صدر الحكم وذلك حماية للحكم التحكيمي من الدعاوي الكيدية التي تقام في دول لا علاقة لها بالحكم.

واذا كانت اتفاقية نيويورك قد أحسنت صنعا بالنسبة لحالة ما اذا كان الحكم قد أبطل او اوقف تنفيذه ، حيث خاصتها بقاعدة اسناد موحدة تشير الي تطبيق قانون الدولة التي صدر الحكم علي اقليمها او وفق قانونها

ومفاد ما تقدم أن الحكم الذي ابطل لسبب آخر غير ما ورد بالاتفاقية لا يعد باطلا بالنسبة لبقية الدول الأخرى ، بل يظل قائما ويمكن تنفيذه في اي دولة اخري عدا التي أصدرت حكما بابطاله

وهذا ما حرص على تأكيده كل من الفقه والقضاء الفرنسيين حيث اجاز تنفيذ احكام تحكيم ابطلت في الدولة التي صدرت فيها لذا فان القضاء الفرنسي لم يابه بطلب وقف تنفيذ قد اليه من المحكوم عليه مستندا إلى اتفاقية نيويورك مقررا أن القانون الفرنسي لا يتضمن مثل هذه الحاله خاصة وان اتفاقيه نيويورك لا تحرم أي طرف من حقه في الإستفادة بحكم من أحكام التحكيم

وتقييما لهذا المسلك فإن بعض الفقهاء ينتهي إلى القول بان التطبيق السابق يظهر بوضوح مدي ضعف نظام التحكيم الدولي حيث أجازت المحاكم تنفيذ احكام تحكيم اجنبية حكم ببطلانها من قبل قضاء الدوله ورفض في المقابل تنفيذ احكام اكد صحتها قضاء دولة المنبع وهذا الراي يقرر بان اتفاقية نيويورك لعام 1958 لم تضع حدا مطلقا لكافة المشاكل الناجمة عن تنفيذ احكام المحكمين بل ولا التناقضات الناجمة عن تنفيذها

ويذهب راي ثالث يصف هذا المسلك بانه موقف جرئ وشجاع يحسب الصالح القضاء الأمريكي

 

واعمالا لهذا المبدا فان المحكمة العليا المغربية في حكم لها بتاريخ 1982/6/30 قضت بانه لا يلزم وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958ان يكون الحكم الأجنبي المراد تنفيذه حائزا للقوة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها

ومع ذلك فان المحكمة العليا لم تعمل هذه المكنه في حكما الصادر بتاريخ 1979/8/3 ، بل طبقت احكام الاتفاقية المغربية الفرنسية التي هي اكثر تشددا من اتفاقية نيويورك لعام 1958

 

ان في الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد " تعارض تنفيذ الحكم مع النظام العام "

الحالة الثانية: التي يجوز فيها للمحكمة أن ترفض تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسها هي حالة معارضة هذا الحكم للنظام العام في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها

وبهذا يتضح أن الاتفاقية قد أفسحت دورا يلعبه قانون دولة محل التنفيذ، اذ ان القاضي هذه الدولة أن يستند الي قانونه لرفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، في حالتي عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقا لهذا القانون ، او تعارض حكم التحكيم مع النظام العام في دولة القاضي

فبالتالي فان الاستناد إلي النظام العام كمبرر لرفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي سوف يتخذ مطية لتعطيل ما حققه حكم التحكيم الدولي الاتفاقي من انجاز كبير في عالم التحكيم 

الا ان الكثير من التشريعات لا تنص صراحة على التمييز بين النظام العام الداخلي و نظيره الدولی مثل قانون التحكيم المصري رقم 21 لعام 1994 واتفاقية نيويورك عام 1958 ومن ثم حرص جانب من الفقة وشراح القانون والقضاء على تكريس هذا التمييز وتوضيحه 

لقد تصدي لهذا التساؤل جانب من الفقه مقررا أنه بالرغم من أن الاتفاقية الم تورد امكانية ذلك صراحة كما فعلت بشان حال خروج حكم التحكيم في جزء منه علي النظام العام ومطابقة الجزء الاخر للنظام العام وفي حالة امكانية تجزئة الحكم يجوز للقاضي الأمر بتنفيذ الجزء المتفق والنظام العام واستبعاد نظيره الغير متفق مع النظام العام ، وانه يري بحق جواز ذلك طالما أمكن فصل الجزء المخالف للنظام العام عن باقي الحكم كما هو الحال في تجاوز حدود الفوائد القانونية في العقود التجارية 

ومفاد ذلك أن بروتوكول واتفاقية جنيف قد الغيتا بالنسبة للدول التي صدقت على اتفاقية نيويورك وتبقى الاتفاقية والبروتوكول ساريين بالنسبة للدول التي لم تنضم لاتفاقية نيويورك

وهذه الاتفاقية : تتضمن الكثير من المزايا التي تميزها عن غيرها من الاتفاقيات

والتي سبق الاشارة اليها تفصيلا واليها نحيل في شان بیانها نايا عن التكرار وان كنا نوجز بالقدر اللازم لحمل تلك الخلاصة في أنها تحتوي على ستة عشر مادة تتعلق المواد 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16 بأحكام الانضمام إلى الاتفاقيه والتصديق عليها وانطباقها في الدول الأعضاء وسريانها .

 

ومن حيث عدم اضرارها باطراف التحكيم واعمال الحماية الفضلي للحق فقد تضمنت الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة السابعة قاعده هامه من شأنها أن تضمن للاطراف في منازعات التحكيم افضل حماية لحقوقهم سبق تقريرها بمعاهدة دوليه او تشريع وطني اخر يبتغي الاطراف التمتع به .

ومن ثم ليس لأحدي الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك رفض الاعتراف باتفاق تحكيم او حكم تحكيم استنادا إلي تخلف احد الشروط التي تتطلبها هذة الاتفاقية

طالما أن تشريع هذة الدولة أو معاهدة أبرمتها لا يتطلب توافر هذا الشرط اللاعتراف باتفاق او حكم التحكيم وهذا ما بات عليه الحال في مصر بصدور حكم التحكيم رقم 27 لعام 1994 

ومما تقدم يتاكد بيقين ان اتفاقية نيويورك 1958 تهدف إلى تسهيل الاعتراف باحكام التحكيم الاجنبية و تنفيذها و ليس التشدد في الاعتراف باحكام التحكيم وتنفيذها كما فعلت الكثير من التشريعات الوطنية وهذا ما سار علية القضاء حيث استقرت المحاكم علي ضرورة تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية التي تستند إلى اتفاقية نيويورك والتطبيق والاقلال من حالات الرفض .