اجازت الاتفاقية وعلى نحو ما سلف بيانه رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا اثبت من يراد تنفيذ الحكم في مواجهته ان الحكم لم يصبح ملزما واستعمال لفظ ملزم هنا أثار اللبس وذلك لان
حكم التحكيم بمجرد اصداره يكون ملزما وذلك لحيازته لحجية الشئ المقضي التي ثبتت له دون توقف علي اتخاذ اجراء اخر ،