نصت المادة ( 2/44) من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادتين (2/43) من قانون التحكيم السعودي و(8/31) من قانون التحكيم القطري بقولها "۲- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم". والمادة 32 من قواعد اليونستيرال وعلى خلاف هذه القوانين، لم يتكلم القانون البحريني والكويتي والإماراتي عن نشر حكم التحكيم، وكذلك القانون الفرنسي. وبموجب النصوص سالفة الذكر، فإن المشرع لم يجيز نشر أحكام التحكيم، وذلك تحقيقاً لإحدى المزايا التي تدفع الخصوم إلى الالتجاء إلى التحكيم لتسوية خلافاتهم وهي عدم التعرض لعلانية القضاء، خاصة إذا تعلق النزاع بمسائل فنية أو أسرار تقنية يحرص الجميع على بقائها محتفظة بطابعها السري، فقد تؤدي العلانية إلى الإضرار بمراكز الأطراف المالية أو علاقاتهم التجارية. ولهذا الاعتبار فإن المشرع قرر عدم نشر حكم التحكيم، احتراما الخصوصية المسائل التي يثيرها التحكيم والحفاظ على سرية المعاملات بين أطرافه .