وقد يشترط الأطراف في اتفاق على التحكيم أو في اتفاق لاحق يقبله المحكم، على وجوب النطق بالحكم، فعندئذ لا يعتبر الحكم قد صدر إلا من تاريخ النطق به، ومن ثم فإنه يشترط لصحة الحكم حضور هيئة التحكيم وأن تحتفظ بصفتها حتى النطق به ولا يكفي توقيعهم عليه. فإذا توفي أحدهم أو فقد أهليته قبل النطق بالحكم، وجب وقف الإجراءات حتى يتم تعيين محكم بدلا منه وإعادة المرافعة أمام الهيئة بتشكيلها الجديد.