المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الإداري الداخلي هي محكمة الدرجة الثانية للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن :
المحكمة المختصة بالفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم، برغم أنها محكمة درجة ثانية، إلا أنها تنظر الدعوى باعتبارها قضية جديدة تماما، بخلاف موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها بحكم التحكيم، لأن نظر دعوى البطلان يختلف عن نظر الاستئناف في أحكام قضائية، ففي الثانية تتعرض المحكمة لموضوع النزاع الصادر بشأنه الحكم، أما في الأولى فلاتملك المحكمة سلطة التعرض للنزاع موضوع حكم التحكيم لأن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف، فلاتتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم، لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أوخطأ اجتهادهم في فهم الواقع، وتكييفه أوتفسيره القانون وتطبيقه أومدى سلامة وصحة أسبابه أوتناقضها، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف لاقاضي البطلان، ولانزاع في أن دعوى البطلان لیست طعنا بالاستئناف.