لكن وللأسف، فقد تمادى المشرع المصري في خطئه، وقام بتحصين حكم التحكيم من الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، سواء العادية أو غير العادية، بنص المادة ( 1/52) من القانون المصرى للتحكيم رقم 27 لسنة 1994م .. والتي نصت على أنه: "لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "