1- الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1974م .. فقد قضت محكمة التحكيم بأنه: "اللجوء إلى التحكيم الطليق يفرض على المحكم احترام القواعد الآمرة للقانون المختار ويترك له إمكانية استبعاد القواعد المكملة".
2- الحكم الصادر عام 1977م .. فقد قضت محكمة التحكيم بأنه: "المحكم الطليق لايملك إجراء توازن تعاقدي جديد".
3- الحكم الصادر عام 1981م .. فقد قضت محكمة التحكيم بأنه: "اللجوء إلى
التحكيم الطليق، لايسمح لمحكمة التحكيم بالخروج عن إطار النزاع أو أن تجري مراجعة للعقد".
4- الحكم الصادر عام 1989م قضت محكمة التحكيم بأنه: "يعفي المحكم الذي
يتولى مهمة التحكيم الطليق من التقيد بالقانون واجب التطبيق على أصل النزاع مع التحفظ بشأن مراعاة القواعد غير القابلة للاستبعاد كقواعد النظام العام .