الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حكم التحكيم الوطنى والاجنبي والدولى

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

هذا وقد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية والأجنبية في نفس الوقت . إلا أنه يلاحظ أن ليس كل تحكيم يتصف بالدولية يكون حتما أجنبيا، إذ قد يصدر حكم تحكيم دولي في مصر مثلا ولا يمكن أن يكون أجنبيا .

وللتفرقة بين حكم التحكيم الداخلي والتحكيم الدولى ، قدر كبير من الأهمية . وإذا سلطنا الضوء على هذه الأهمية فيما يتعلق بموضوع رسالتنا التجلت على بساط البحث الحقائق الآتية :

1- تتجلى أهمية التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولى ، في أن هناك بعض المسائل ، لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم الداخلى . أما بالنسبة للتحكيم الدولى فهناك إمكانية لأن تكون هذه المسائل جائز التحكيم فيها.

2- كما تتجلى التفرقة في أن بعض القوانين ومنها - القانون الفرنسي - تعطي المجال للأطراف للقيام بالطعن بالاستئناف على أحكام التحكيم الداخلى ، وهذا واضح من نص المادة 14۸۲ من القانون الفرنسي المتعلق بالتحكيم الداخلي ، حيث تنص على أن «حكم التحكيم يقبل الاستئناف ما لم يشترط الأطراف في اتفاق التحكيم عدم جواز استئنافه . أما إذا كان حكم التحكيم صادرا من محكم مفوض بالصلح ، فإنه لا يقبل الاستئناف.

3- ولتحديد الطبيعة الدولية للتحكيم أهمية كبرى في تحديد الأحكام التي تنطبق على التحكيم الدولي ، وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى الجديد 27 لسنة 1994، وأهمها المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون الجديد إلى القضاء المصري ، فهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا ، ومحكمة استئناف القاهرة ، إذا كان التحكيم تجاريا دوليا .