ولكي نطلق على قرار أنه حكم تحكيم ، يجب أن تتوافر في هذا القرار خصائص معينة ، إذا لم تتوافر فيه ، فإننا لا نكون بصدد حكم تحكيم، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي:
1- أن يكون صادرا من محكم ، أو من هيئة تحكيم . معنى ذلك أنه لا يجوز أن نخلع على قرار صادر من مركز ، أو مؤسسة تحكيمية، أنه حكم تحكيم . ويترب على ذلك أنه ، لا يجوز الرجوع عليه ، عن طريق رفع دعوى ببطلانه .
وبالرغم من ذلك ، يشير الأستاذ الجليل الدكتور/ حسن بغدادی)، إلى أن أي هيئة من العينات الدولية المتخصصة ، كغرفة التجارة الدولية ، أو المركز الدولى لتسوية منازعات الإستثمار ، قد تتولى تعيين المحكمين أو اعتماد تعيينهم ، مثال ذلك المادة الثانية من قواعد غرفة التجارة بباريس ، التي تنص على أنه «لا تفصل محكمة التحكيم ذاتها في المنازعات ، وإنما هي تتولى ما لم يقرر الأطراف غير ذلك تعيين أو اعتماد تعيين المحكمين» .
ثم يردف سيادته قائلا ، بأن مسألة قيام هيئة خاصة دائمة بتعيين أو اعتماد تعيين المحكمين ، يفترض بداهة وجود شرط تحكيم صحيح ، يبيح لها هذا التعيين . فإن تحقق ذلك ، ولم ينازع أحد من ذوى الشأن في وجود الشرط أو في صحته أو في تفسيره ، وقبل ذوو الشأن جميعا، أشخاص المحكمين ، الذين عينتهم ، أو اعتمدتهم الهيئة ، سارت الأمور ميسرة في جو من الوئام والسلام . وإن وقعت منازعة من هذا القبيل ، تعين على تلك الهيئة ، أن تفصل فيها إن كان القانون يبيح ذلك وأن تصدر . اقرارها بالامتناع عن التعيين أو بإجرائه بناء على هذا الفصل . ويكون قرارها في كلتا الحالتين ، قابلا للطعن بطريق البطلان ، ولا يعصمه من ذلك، صدوره من هيئة التحكيم الدائمة ، أو صدوره دون أسباب ، أو إضفاء السرية على أسبابه .