ولكي نطلق على قرار أنه حكم تحكيم ، يجب أن تتوافر فـي هـذا القرار خصائص معينة ، إذا لم تتوافر فيه ، فإننا لا نكون بصدد حكم تحكيم، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلى:
1 - أن يكون صادرا من محكم ، أو من هيئة تحكيم . معنى ذلك أنه، لا يجوز أن نخلع على قرار صادر من مركز أو مؤسسة تحكيمية ، أنه حكم تحكيم. ويترتب على ذلك أنه ، لا يجوز الرجوع عليه ، عن طريق رفع دعوى ببطلانه .
ويشير سيادته أيضا إلى أن المادة ۲۱ تنص على «قيام المحكمة أى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بفحص الحكم ، قبل توقيع أي قرار، سواء كان حاسما لجزء من النزاع أم فاصلا فيه بأسره ، يقدم المحكمون هذا القرار فى صورة مشروع إلى المحكمة . وللمحكمة أن تضع تعديلات، تتعلق بشكل القرار، ولها أيضا دون مساس بحرية المحكمين فى اتخاذ قرارهم، أن تسترعى نظرهم إلى بعض مسائل الموضوع . ولا يجوز توقيع قرار تحكيم مطلقا ، إلا بعد أن تكون المحكمة قد وافقت عليه من حيث الشكل»
كما يشير سيادته لنص المادة ١٤٦١ من القانون الفرنسي الجديد ، والتي تقضى بأنه قد تقوم هيئة التحكيم ، وفقا لنظام اتفاقي ، أو لائحى خاص بها ، بتعيين بعض المحكمين ، أو بتعيين المحكمين جميعا ، فمثل هذا التعيين لا يغدو نهائيا ، إلا إذا أجمع على قبوله جميع الأطراف ، الذين يعرض عليهم .
إلى أن معاهدة نيويورك سنة ١٩٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، تنص على أن «المقصود بأحكام التحكيم ليس أحكام التحكيم الصادرة من المحكمين المعينين للفصل في حالات محددة ، ولكن يشمل هذا اللفظ أحكام التحكيم الصادرة عن أجهزة التحكيم الدائمة ، التي يخضع لها الأطراف» .
مسألة قيام هيئة خاصة دائمة بتعيين أو اعتماد تعيين المحكمين ، يفترض بداهة وجود شرط تحكيم صحيح ، يبيح لها هذا التعيين . فإن تحقق ذلك ، ولم ينازع أحد من ذوى الشأن في وجود الشرط أو فى صحته أو فى تفسيره، وقبل ذوو الشأن جميعا ، أشخاص المحكمين ، الذين عينتهم ، أو اعتمدتهم الهيئة ، سارت الأمور ميسرة في من الوئام والسلام . وإن وقعت منازعة من هذا القبيل ، تعين على تلك الهيئة ، أن تفصل فيها إن كان القانون يبيح ذلك وأن تصدر قرارها بالامتناع عن التعيين أو بإجرائه بناء على هذا الفصل . ويكون قرارها في كلتا الحالتين ، قابلا للطعن بطريق البطلان ، ولا يعصمه من ذلك، صدوره من هيئة التحكيم الدائمة ، أو صدوره دون أسباب ، أو إضفاء السرية على أسبابه .