التحكيم يكون واجبا اذا ورد به النص دالا على الوجوب كما في قوله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » ، والأمر على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين ، أذا تجرد من القرائن يدل على الوجوب حقيقة ، ولا يصرف عن ايجابه الا بقرينة ، والا بقى على ايجابه ، والأمر في قوله تعالى : ( فابعثوا » دال على وجوب البعث ، ولم تقترن به قرينة تصرفه عن هذا الوجوب فيبقى على إيجابه وكذا الأمر في قوله تعالى في جزاء الصيد : « يحكم به ذوا عدل منكم ».
ويكون التحكيم واجبا الى جانب وجوبه بالنص، أذا أمر السلطان به، ورأى أن من المصلحة ، فض خصومة أو خصومات معينة بالتحكيم فالقاعدة أن تصرف الامام منوط بالمصلحة ، وللامام جعل المباح واجبا أو محظورا ، اذا رأى المصلحة في ذاك ما لم يخالف قاعدة عامة ولا نص قطعي ولا اجماع . وعليه فان التحكيم يكون واجبا في حالتين ، إذا ورد به النص دالا على الوجوب .