الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / مفهوم المحكم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي 

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم المحكم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي 

إن العنصر الرئيسي في نظام التحكيم هو المحكم الذي يتمتع بكفاءة ودراية بجوهر مهمته التي هي أساس نجاح العملية التحكيمية من بدايتها وحتی صدور الحكم المنهي للنزاع، ويعد المحكم شخصا عاديا من أحد الناس يمارس عملا هو في الأساس من اختصاص القضاء، والمحكم لا يمنح سلطات عند أدائه لمهمة التحكيم، كالتي تمنح للقاضي في أداء مهمته، لكون القاضي معينة من قبل الدولة، إلا أن طبيعة مهمة المحكم تفرض تزويد المحكم ببعض السلطات اللازمة ليتمكن من الفصل في الدعاوى المعروضة عليه.

وعليه؛ فإنه لتحديد المركز القانوني للمحكم يتوجب العرض لعدة مواضيع تهم المحكم، منها القيام بتعريفه، وإجراء مقارنة بين مهمته وبعض المهام المشابهة لها كمهمة كل من: الوكيل، والوسيط، والمصالح، والموفق والخبير، والمقاول، والعامل، والقاضي، كما أن هناك أوجه اختلاف بين مهمتة وبين تلك المهام.