الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / إصدار المحكم للحكم عند العرب قبل الإسلام

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار المحكم للحكم عند العرب قبل الإسلام:

إن سلطة المحكم عند العرب قبل الإسلام كانت غير مقيدة في إصداره الأحكام معينة، فهو يملك أن يصدر مختلف الأحكام طالما وتلك الأحكام تتفق مع ما طلبه الخصوم من طلبات، وبحيث لا تتعارض مع الأعراف أو التقاليد أو العادات السائدة عندهم، وذلك لأن المحكم كان اختصاصه عامة وشاملا لجميع القضايا سواء الجنائية منها أو المدنية أو التجارية، وقد تكون تلك الأحكام متعلقة بجانب جنائي كعقوبة الرجم أو القطع وقد تكون في صورة تعويض مادي كالدية بدلا من القتل، وقد تكون تلك الأحكام عبارة عن الوصول إلي حكم ودي يفصل بين الخصوم، وللمحكم أن يصدر حكمه في الخصومة المعروضة عليه بعد سماعه أقوال الخصوم وحججهم وأدلة الإثبات، وقد جرت العادة أن يكون النطق بالحكم علانية حيث لم تكن هناك إجراءات شكلية يلتزم بها المحكم قبل إصدار حكمه في الخصومة المعروضة عليه، وأن يكون قد استمع إلى طرفي الخصومة وقام بفحص كل ما قدمه الطرفان من أدلة إثبات وحجج. استند كل منهما عليها في دعواه، وكان المحكمون يصدرون أحكامهم باللغة العربية، وقد كان صدور الحكم من المحكم شفاهة حيث لم يكن معروفة عند العرب قبل الإسلام التدوين أي كتابة تلك الأحكام .