وأشارت معاهدة نيويورك 10 يونية 1985 الخاصة بالأعتراف وتنفيذ احكـام التحكيم الاجنبية الي المقصود بأحكام التحكيم ليس فقط أحكام التحكيم الصادرة مـن المحكمين المعينين للفصل في حالات محدده ولكن أيضا يشمل هذا اللفظ أحكام التحكيم الصادرة عن أجهزة التحكيم الدائمة التي يخضع لها الاطراف .
ويذهب البعض الي تعريف موسع للحكم التحكيمي علي انه " القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، علي نحو كامل أو جزئي، في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات، أنت بالمحكم الحكم بإنهاء الخصومة .
ويري هذا الجانب ان القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم لا تعتبر أحكاما تحكيمية وذلك كقرار محكمة التحكيم برفض طلب رد المحكم ، وكذلك الإجـراءات الخاصة بخصوصه التحكيم والتي لا ترقى إلى تحكيم يمكن الطعن عليه بالبطلان .