الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / التعريف بحكم التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

وأشارت معاهدة نيويورك 10 يونية 1985 الخاصة بالأعتراف وتنفيذ احكـام التحكيم الاجنبية الي المقصود بأحكام التحكيم ليس فقط أحكام التحكيم الصادرة مـن المحكمين المعينين للفصل في حالات محدده ولكن أيضا يشمل هذا اللفظ أحكام التحكيم الصادرة عن أجهزة التحكيم الدائمة التي يخضع لها الاطراف .

ويذهب البعض الي تعريف موسع للحكم التحكيمي علي انه " القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، علي نحو كامل أو جزئي، في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات، أنت بالمحكم الحكم بإنهاء الخصومة  .

ويري هذا الجانب ان القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم لا تعتبر أحكاما تحكيمية وذلك كقرار محكمة التحكيم برفض طلب رد المحكم ، وكذلك الإجـراءات الخاصة بخصوصه التحكيم والتي لا ترقى إلى تحكيم يمكن الطعن عليه بالبطلان .