الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / شروط قبول دعوي البطلان

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    487

التفاصيل طباعة نسخ

لقبول دعوي بطلان حكم التحكيم

جري نص المادة الثالثة من قانون المرافعات علي أنه: " لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلا ذلك تكفي المصلحه المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق بخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء إستعمال حقه في التقاضي". .
ويتضح من هذا النص أن الشروط الإيجابية لقبول دعوي البطلان الأصلية بمفهومها الوارد في قانون التحكيم، تتركز في شرطي المصلحة والصفة .