حكم التحكيم الذي يخضع لدعوى البطلان المنظمة في قانون التحكيم يجب يكون صادرا في تحكيم اتفق عليه الأطراف بادرتهم الحرة، وبالوقوف على تعريف التحكيم. بيان خصائصه يمكن تمييزه عن النظم والوسائل القانونية تتفق معه في الغاية؛ تسوية المنازعات بين الأطراف، وبالتالي تمييز نتيجته- حكم التحكيم- عن نتائج تلك الوسائل الحكم القضائي، تقرير الخبير، مقترحات التوفيق أو الوساطة، عقد الصلح.
ومن جهه احرى فان القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم متنوعة، وبعضها لا يشكل حكم تحكيم بالمعنى الدقيق، فمنها ما لا يتضح أي جهد لهيئة التحكيم في إصداره " قرار التسوية الودية أو الحكم الاتفاقي "، ومنها ما يقصد منه مجرد إدارة إجراءات التحكيم " الأوامر الإجرائية " أو الحصول على أدلة الإثبات الأحكام التحضيرية أو التمهيدية المتعلقة بالإثبات " .