يعد حكم التحكيم من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم بدءا من اتجاه إرادة الأطراف للجوء إلى التحكيم وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم؛ فحكم التحكيم هو الغاية والمبتغى من اللجوء إلى التحكيم فبه يتم الفصل في النزاع والحصول على حكم تحكيمي.
وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها حكم التحكيم إلا أن هناك الكثير من النصوص القانونية الصادرة في العديد من الدول، لم تقم بوضع تعريفا يبين ماهية حكم التحكيم، بشكل واضح وصريح في قوانينها مع العلم بأن هذه الدول تشجع على اللجوء إلى التحكيم من خلال تشريعاتها القانونية.
النصوص القانونية المنظمة للتحكيم في كل من الأردن ومصر فنجد أن قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 في مادته الأولى قد بين مفهوم حكم التحكيم الوطني حيث نصت علی أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون".
أما قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة ۲۰۰۱ فنجده في المادة الثالثة منه قد عرف التحكيم الوطني حيث نصت على أنه : تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم أتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية"
أما عن تعریف حكم التحكيم الوطني أو الداخلي في التشريع الكويتي فنجد ذلك من خلال ما نصت عليه المادة 4/۱۸۲ من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة ۱۹۸۰ حيث نصت " ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة الأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي" ومن خلال نص هذه المادة يلاحظ أن حكم التحكيم الداخلي في الكويت هو الحكم الصادر داخل الأراضي الكويتية.
وفي ذلك تقول محكمة التمييز الكويتية بالطعن رقم ۱۹۱/۶/۱ تجاري)): " إنه (والمقصود المشرع الكويتي) قد تخير للتفرقة بين أحكام المحكمين الوطنية ، و أحكام المحكمين الأجنبية الضابط الن يجعل العبره في ذلك بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره، فأود را المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت، وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الن خضعت له إجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو أرادة الخصوم ذلك أن البين من استقراء النصوص المتقدم بيانها أن المشرول في النصوص التعرف على ما هيتها بغير الضابط المذكور".