الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 49 /  الأمر الرئاسي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم ۲۰۰۸/۱/۲٦١ ، أمر رقم ٥٦٩ الصادر بتاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ المتعلق بتخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي منذ أن كان القانون رقم ۰۵-۰۸ القاضي بنسخ وتعويض الاختلالات

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 49
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

 الأمر الرئاسي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم ۲۰۰۸/۱/۲٦١ ، أمر رقم ٥٦٩ الصادر بتاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ المتعلق بتخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي منذ أن كان القانون رقم ۰۵-۰۸ القاضي بنسخ وتعويض الاختلالات

 

ونص في الفصل ۳۱۲ منه على أنه يراد في هذا الباب بما يلي.. الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك بالتحكيم والوساطة الاتفاقية مشروعاً، انعقدت العديد من حلقات حيث اعتبر الأمر الرئاسي بأن ما ورد في هذه المادة غير كافي النقاش والأيام الدراسية والموائد المستديرة داخل وخارج لتعميم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بمنح الصيغة التنفيذي المؤسسات التشريعية لتدارسه والتنبيه إلى العديد من التي يتضمنها في مختلف الفصول المكونة له، وقد أتيحت لنا لأحكام التحكيم الصادرة في كل المنازعات، بغض النظر عن نوعهـ تجارية كانت أو عمالية أو مدنية ، ما دام المشرع قد نص على عبار الفرصة للمشاركة في العديد منها إلى جانب عدد مهم من أساتذة ما لم يرد خلاف ذلك، والحال أن تطبيق هذا المقتضى الأخير القانون والمحامين والممارسين للتحكيم في المغرب. كانوا قد وباستقراء فصول هذا القانون لم يتم إلا مرة واحدة وبشكل أجمعوا كلهم على ضرورة عدم إصدار هذا القانون بالحالة التي هو عليها وإلا سوف يؤدي إلى عكس الأهداف المنشودة منه، وقلنا جميع غير مباشر، حين منح القانون الاختصاص الموكول لرئيس المحكمـ التجارية بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم للمحكمة حينها أن التأخر في إصدار هذا التشريع خير من إصداره بالعلل و الإدارية وليس لرئيسها حينما يتعلق الأمر بالنزاعات المالية الناتجة عن الأمراض التي يعاني منها، إلا أن تزامن عرضه على المؤسسة التشريعية وهي على مشارف نهاية ولايتها وعشية إجراء الانتخابات الخاصة بها، أدى إلى التسريع في إصداره دون تعديلات تذكر لما احتواه من إختلالات أدت إلى ولادته مشوهاً.

ولعلّ الأمر الرئاسي الذي نحن بصدد قراءته والصادر شهرين فقط بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ لدليل على صحة ما نقول وستليه دلائل أخرى كثيرة مع توالي صدور أحكام التحكيم بناء عليه. فالأمر الذي بين أيدينا يتعلق بطلب معاينة خلو الحكم التحكيمي من أي مخالفة لمقتضيات الفصل ٣٠٦ وما يليه وبطلب وضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم الذي صدر في نزاع شغل، تم تقديمه إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فرفض هذا الأخير منحه الصيغة مقرراً عدم ا اختصاصه النوعي معللاً قراره بما يلي: - بأن المحاكم التجارية تبت في منازعات التجار فيما بينهم وفي المنازعات المتعلقة بعلاقات التجار بغير التجار طبقاً للمادة . من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وبأن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له بصفته قاض للأمور المستعجلة أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

و بما أن القانون ۰۵-۰۸ قد أوكل له بعض الاختصاصات عن التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية، وتلك المتعلق بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية، وذلك في الفقر الأخيرة من الفصل ۳۱۰ واستثنى منها أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات التي تكون المقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية وكذا المؤسسات العامة طرفاً فيها بمقتضى الفصل ۱۱ ولم يمنح المحاكم الإدارية اختصاص النظر في طلب تذييله بالصيغة التنفيذية . الأمر الذي سيدفع إلى إرجاع هذا الاختصاص للقاعدة العامة الواردة في المادة ۳۱-۳۲۷ والتي جاءت عامة في منح رئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتي الاختصاص بتخويل الصيغة التنفيذية.

- ويضيف أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأ المشرع لم يشر صراحةً إلى رئيس محكمة أخرى، غير أنه وفي أكث بالمحكمة المختصة من فصل أشار إلى رئيس المحكمة المختصة واعتبر أن المقصو المحكمة المختصة نوعياً على انه إذا كا من الممكن تفسير عبارة المحكمة المختصة بأنها المختصة نوعيـ إلا أن هذه العبارة لم ترد في القانون في أي من الفصول ذات الصـ بمنح الصيغة التنفيذية، ذلك أن هذه العبارة وردت في عدة فصو مقترنة بعبارة رئيس المحكمة مجردة من لفظة المختصة لكن في مواضيع لا علاقة لها بتخويل حكم التحكيم الصيغة التنفيذية كما في مواضيع الحديث عن تجريح المحكم في الفصل ۳۲۳ الذي أوجب طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة ، وبفرض أن المحكمة المختصة هنا ليست هي بالضرورة المحكمة التجارية ، إلا أنه وفي نفس الفصل عاد المشرع ليتحدث عن رئيس المحكمة مجرد من المحكمة المختصة ، الشيء الذي يلزمنا بتفسيره بما ورد في الفصل ٣١٢ أي رئيس المحكمة التجارية. وإذا كان الأمر كذلك فإننا سوف نقع في تناقض حول تفسير وإعمال نص واحد.

- أما الفصل ۳۲۷۵ الذي دفع به القرار موضوع القراءة باعتباره من الفصول التي أشار فيها المشرع إلى رئيس المحكمة المختصة معتبراً أن المقصود بالمحكمة المختصة المختصة نوعياً، فيتعلق بتعيين الهيئة التحكيمية . في الحالة التي لا يتم تعيينها مسبقاً أو لم يتفق الأطراف على ذلك، حيث يكون رئيس المحكمة المختصة هو من يتولى تعيين المحكم بناءً على طلب أحد الطرفين، فقد عاد فيه المشرع إلى الحديث مرة أخرى عن رئيس المحكمة ولكن بشكل مجرد من لفظة المختصة وذلك في نهاية الفقرة الثانية ، حين أعطاه المشرع حق تعيين رئيس الهيئة التحكيمية إذا لم يعينه المحكمان المعنيان.

- أما في الفصل ٢٠-٣٢٧ والذي دفع به أيضاً الأمر الرئاسي موضوع القراءة حيث يمنح المشرع صلاحية تمديد أجل إصدار الحكم التحكيمي بناءً على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية لرئيس المحكمة مجردة من لفظة المختصة الأمر الذي يلزم بتفسيرها بما ورد في الفصل ۳۱۲ بشكل قطعي رغم أن المشرع يعود في نفس الفصل ليعطي لرئيس المحكمة مضيفاً إليها وصف المختصة صلاحية الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الحالة التي لا يصدر فيها حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد بناء على طلب أي من طرفيه ليكون لهذا الأخير أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع. الأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن المحكمة التي يكون رئيسها مختصاً بإصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، يمكن أن لا تكون هي التي ترفع إليها الدعوى باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع.

العبارة الأخرى المتعلقة وردت عبارة رئيس المحكمة المختصة لوحدها دون برئيس المحكمة مجردة من لفظة المختصة في المادة ٣٢٥، حيت أعطى المشرع لرئيس المحكمة المختصة الحق بإصدار الأمر بإنهاء مهمة المحكم الذي تعذر عليه أداء أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها. ثم في فصول أخرى من نفس القانون عاد المشرع ليتحدث عن مجرد من لفظة المختصة كما في الفصل ٤-٣٢٧ حيث يتدخل رئيس المحكمة لتعيين المحكم الثالث بأمر غير قابل للطعن في حالة عدم تعيينه من قبل المحكمين أو الأطراف. و في الفقرة الأخيرة من الفصل ۷-۳۲۷ ليعطيه الاختصاص بالبت في الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين بأمر غير قابل للطعن فهل نستطيع في كل هذه الفصول القول بان ما قصده التجارية كما نص على ذلك الفصل ۳۱۲ المشرع هو رئيس المحكمة المختصة وليس رئيس المحكمة

- أما فيما يتعلق بما ذهب إليه الأمر الرئاسي من إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم وفقاً للفقرة الثانية . الفصل ٣٤ - ۳۲۷ والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم، والطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل ٣٦-٣٢٧، وإمكانية البت في جوهر النزاع في المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية الممنوحة لمحكمة الاستئناف التي حكمت بإبطال الحكم التحكيمي وفقاً للفصل ٣٧-٣٢٧ باعتباره دليلاً على أن المحكمة المختصة بتخويل الصيغة التنفيذية هو رئيس المحكمة المختصة نوعياً ، فانه يدل على خلط كبير بين مسألتين لا علاقة بينهما تتعلق الأولى بتنفيذ الحكم التحكيمي وتتعلق الثانية بطرق الطعن في الحكم التحكيمي والبت في النزاع. فإذا كان المشرع الفرنسي قد منح اختصاص الأمر بالصيغة التنفيذية لقاضي التنفيذ كمؤسسة قائمة بذاتها بمقتضى المادتان ١٤٨٨ الخاصة بالتحكيم الداخلي والمادة ١٤٩٨ بالنسبة للتحكيم الدولي في المسطرة المدنية وحسم الأمر؛ فإن المشرع المصري تعرّض وما زال يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الفقه بـ منحه هذا الاختصاص لرئيس محكمة أول درجة مختصة أصلاً بنظر النزاع في التحكيم الداخلي أو الوطني وذلك تطبيقاً للمادتين ٥٦ و٩ من قانون التحكيم المصري لسنة ١٩٩٤/٢٧، أما إذا كان التحكيم دولياً، فإن هذا الاختصاص يكون لرئيس محكمة الاستئناف في القاهرة أو لرئيس أي محكمة استئناف أخرى قد اتفق الأطراف على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم.

وبالتالي يكون المشرع الفرنسي قد فصل بشكل واضح بين وضع الصيغة التنفيذية وبين الطعن في الحكم التحكيمي بأي طريق من الطرق المتاحة، من خلال منحه الاختصاص الحصري لقاضي التنفيذ بغض النظر عن المحكمة التي قد تكون مختصة لولا وجود اتفاق التحكيم. وما يخفف من حدة الانتقادات الموجهة للمشرع المصري، أنه جعل الاختصاص لرئيس محكمة أول درجة المختصة أصلاً بنظر النزاع نوعياً ومحلياً ولو كان التحكيم يتعلق بقضية أمام محكمة الاستئناف في التحكيم الداخلي، وجعل الاختصاص لرئيس محكمة الاستئناف ولو كان التحكيم يتعلق بقضية أمام محكمة أول درجة، الأمر الذي يدل على أنه كذلك فصل بين مسألة الأمر بالصيغة التنفيذية وبين البطلان. وإمعاناً في الفصل بين المسألتين اعتبر المشرع المصري في الفصل ٥٨ من قانون التحكيم أن من بين أهم شروط إصدار الأمر بالصيغة التنفيذية أن يكون أجل رفع دعوى بطلان حكم المحكمين قد انقضى (وهو) تسعون يوماً من إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، الفصل ١/٥٤ من قانون التحكيم).

بل ويضيف بأن رفع دعوى البطلان لا يمنع من تقديم طلب الأمر بالصيغة التنفيذية لأنه نص في الفصل ٥٧ من نفس القانون على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم مجرد رفع دعوى البطلان لا يحول دون الأمر بتنفيذه لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى قيام كل من صدر ضده أن التحكيم. وهذا ما يعني حكم تحكيم بالمبادرة برفع دعوى البطلان فوراً حتى يحول دون استصدار أمر الصيغة التنفيذية قبل الفصل في هذه الدعوى، وجاء في مذكرة وزير العدل المصري بشأن مشروع قانون التحكيم في البند ١٤ بأنه إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لا يظل البطلان». الأمر الذي يعني بأنه إذا رفعت دعوى البطلان فإنه لا يكون هناك مبرر منطقي أو قانوني لانتظار ميعاد التسعين يوماً لاستصدار أمر التنفيذ. و هو ما يفيد بشكل قاطع الفصل التام بين مسألتين لا ترتبطان بأية علاقة ويجب التعامل مع كلتاهما بشكل مستقل ومعالجتها بشكل منفصل. كما أنه من المعلوم أن رئيس المحكمة وهو ينظر في إمكانية الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، إنما يمارس سلطة ولائية يتحقق من خلالها من أن المستند المقدم له هو حكم تحكيمي بالمعنى الصحيح ويفحص اتفاق التحكيم للتأكد أن أطرافه يمنحون للمحكم السلطة التي بمقتضاها باشر مهمته وفصل في النزاع. وغير ذلك فإنه لا يتولى تحقيق النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم أو يعيد النظر فيه وإنما تقتصر سلطته على التأكد المشروعية الظاهرة للحكم و من مطابقة مشتملات الحكم لما نص عليه القانون ٠٨/٠٥ في الفصل ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ / ٣٢٧. ولرئيس المحكمة وهو يراقب العيوب الظاهرة لاتفاق التحكيم أن يرفض إصدار الأمر إذا كان الاتفاق ظاهر البطلان كما لو تعلّق بمسألة لا تصلح للتحكيم، أو كان الاتفاق منعدماً أو مخالفاً بوضوح للنظام العام ولكن كل ذلك في حدود رفض إعطاء الأمر بالصيغة التنفيذية دون البحث في الموضوع أو إحالة النزاع على المحكمة لا يملك ذلك، لأنه لا يشكل هيئة محكمة موضوع المختصة .

حيث يتم في هذا الصدد. ثم إن المادة ٣٦-٣٢٧ من القانون المغربي الجديد، تشترط لقبول الطعن بالبطلان في حكم التحكيم أن هذا الطعن داخل أجل ١٥ يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يفترض أن الحكم التحكيمي يصدر ويقدم من قبل الطرف الأكثر استعجالاً لتنفيذه بعبارة الفقرة الثانية من الفصل ۳۱-۳۲۷، لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ويبلغ للطرف الآخر الذي يستطيع أن يطعن بالبطلان داخل أجل ١٥ يوماً من هذا التبليغ، رغم أن الفقرة الثانية من الفصل ٣٦-٣٢٧ تنص على أنه يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي، الأمر الذي يفهم منه إمكانية الطعن بالبطلان حتى قبل طلب تذييله بالصيغة التنفيذية. ليكون أجل ١٥ يوماً بعد تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية هو نهاية أجل البطلان الذي يبدأ تاریخ صدور الحكم التحكيمي، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى أنه في التشريع المغربي ليس هناك أية علاقة بين طلب الصيغة التنفيذية وبين البطلان وما يؤكد ذلك ما ورد في الفصل ٣٢- أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية هو . غير قابل للبطلان غير أن الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الذي يتم بناء على الفصل ٣٦-٣٢٧ يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة، فيما إذا يكن قد أصدر أمره .بعد رغم أنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل فوات أجل البطلان شرطاً لتقديم طلب بتخويل التنفيذية، دون أن يكون الطعن الفعلي بالبطلان مانعاً هذه الصيغة، حتى لا يكون ذلك ذريعة لتعسّف طلب الطرف المحكوم عليه في التحكيم تحول دون تنفيذ الحكم أو تأخير من التنفيذ بشكل غير مقبول علماً أنه في التحكيم الدولي، منح المشرع في الفصل ٤٦-٢٧ اختصاص تخويل الاعتراف ووضع الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في المملكة لرئيس المحكمة التجارية التي في دائرتها إذا كان مكان التحكيم بالمغرب أو لرئيس المحكم التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج. إن تحليل النصوص السابقة من القانون رقم جرى عليه التشريع في مصر وفرنسا، يؤكد بالملموس أن المشرع المغربي بدوره لا يخلط بين الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وبين الطعن بمختلف الطرق التي حددها، وإنم يبقى لكل مسألة مجالها وحتى إن صادف أن رئيس المحكم التي قدم لها طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، هي نفسها المحكمن التي طلب منها إعادة النظر أو طعن أمامها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً لنظر النزاع لولا وجود اتفاق التحكيم، فإن ذلك لا يؤثر في شيء في الاستقلال المعترف به لهاتين المسألتين وبالتالي ليس بالضرورة المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا اتفاق التحكيم باعتبارها هي التي تنظر في الطعون بإعادة النظر أو تعرّض الغير الخارج عن الخصومة المحكمة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية ذلك ومع نحن مقتنعين بأن الصياغة الواردة في المادة ٣١٢ هي صياغة معيبة، وقد تنبهنا لعيوبها قبل صدور القانون، بحيث دفعت البعض إلى القول بأن هذا القانون لا يتعلق سوى بالتحكيم التجاري دون غيره من أنواع التحكيم وما يعزز رأينا في الصياغة هو أن هذا القانون كان مقرراً له أن يخرج على شكل مدونة خاصة بالتحكيم التجاري الوطني و الدولي مع الإبقاء على النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية فجاء بعيوبه الكثيرة التي لا محالة سوف تؤثر على تطبيقه، ولعل هذا القرار الذي يعد بحسب علمنا أول اجتهاد قضائي يرتبط بهذا القانون يصدر عن محاكم المملكة منذ دخوله حيز التنفيذ هو اسطع دليل على ما أسلفنا. لنخلص في النهاية إلى أنه أمام النصوص الحالية كانت رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجانبة للصواب بلغة أهل القضاء حين صرحت بعدم اختصاصها ، لأنه لو كان المشرع يريد غير ذلك لجاءت صياغة الفصل ۳۱۲ كالتالي: يراد في هذا الباب بما يلي..... التحكيم . أما الحل الجذري لمسألة رئيس المحكمة رئيس المحكمة المختصة لولا وجود اتفاق رئيس أي محكمة . هو المختص بالأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، فكان يجب تحديده في النصوص التي خلال التصريح بأنه هو رئيس المحكمة المختصة أصلاً لولا وجود اتفاق التحكيم، وكان المشرع سيعفينا بذلك هي عالجت هذه المسألة من كل هذا النقاش الذي من المؤكد انه لن يتوقف هنا.

 

رقم1

صيغة تنفيذية - تحكيم - قرار تحكيمي - إختصاص - محكمة الإستئناف - منح الصيغة التنفيذية. 

۱ - تبت المحاكم التجارية في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة اعماله التجارية اذا تم الاتفاق على ذلك عملاً بأحكام المادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

۲ - يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

-

3- يمكن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حال عدم وجود إتفاق تحكيم أي المحكمة المختصة نوعياً للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم.

٤ - تكون الأحكام التحكيمية، رغم كلّ شرط مخالف، قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

ه - تبت محكمة الإستئناف، إذا أبطلت الحكم التحكيمي، في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب إتفاق التحكيم أو بطلانه.

٦ - يرجع النظر في طرق الطعن في الحكم التحكيمي الى المحكمة المختصة نوعيًا للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية

التحكيم.

7- يتم تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الأمر بنزاع مدني، أو من قبل رئيس المحكمة التجارية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري. أما اذا تعلق الأمر بنزاع اداري فيرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الى المحكمة الادارية وليس الى رئيسها.

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم ٥٦٩، تاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ ، مليكة السعيدي/ الشركة المغربية للملاحة ش.م.).

باسم جلالة الملك

نحن د. محمد ملجاوي نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط، بناء على الفصل ۳۱-۳۲۷ وما يليه من القانون رقم ٠٥-٠٨ المسطرة المدنية، القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم بين - السيدة مليكة السعيدي. .٣/٥/ ٢٠٠٨ عنوانها بشارع مهتما غاندي رقم ١٤ مكرر، إقامة القدس، الشقة ٣١ طنجة.

- الشركة المغربية للملاحة ش.م. ممثلة في شخص ممثليها القانونيين.

الكائنين جميعا بمقرّها الإجتماعي ٧، شارع المقاومة بالدار البيضاء.

نائبهما: الأستاذ كمال الصايغ محام بهيئة البيضاء.

الوقائع

بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٨ والذي جاء فيه أن المدعيتين كانت تربطهما علاقة شغل تم انهاءها بمبادرة من المدعية الثانية، وأنه تم تحديد التعويضات المستحقة للمدعية الأولى بمقتضى مقرّر تحكيمي أولي، وآخر نهائي تم إيداعهما بكتابة الضبط، لذلك تلتمسان معاينة خلو المقرر التحكيمي من أي مخالفة لمقتضيات الفصل ٣٠٦ وما يليه من قانون المسطرة المدنية والأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين التحكيميين الأولي والنهائي المودعين بكتابة الضبط، وأرفقتا مقالهما بعقد التحكيم وبنسخة لحكم تحكيمي أولي وأخرى لحكم تحكيمي نهائي. وبناء على إدراج الملف بجلسة ۲۰۰٨/٢/٢٧ حضرها نائب المدعيتين وأكد الطلب فحجزت القضية للتأمل لجلسة ٣/٥/ .۲۰۰۸

التعليل

حيث أن المحاكم التجارية تبت في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقا للمادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات (الفصل ۲۱ من قانون إحداث المحاكم (التجارية أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

وحيث أن من بين اختصاصات رئيس المحكمة بصفته تلك الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وحيث أن المشرع وبمقتضى الفصل ٣١٢ من القانون أعلاه نص على أنه يراد في هذا الباب بما يلي... رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.

وحيث أن في ذلك إشارة بأن المقصود برئيس المحكمة ليس هو رئيس المحكمة التجارية ما دام أنه تم التنصيص على عبارة ما لم يرد خلاف ذلك».

وحيث بمراجعة مقتضيات القانون المذكور يتضح أن المشرع لم يشر صراحةً إلى رئيس المحكمة الأخرى غير أنه وفي أكثر من فصل أشار إلى رئيس المحكمة المختصة كما . الشأن هو في المحكمة المختصة نوعيا. ۳۲۷-۵ و ۲۰-۳۲۷ ويبقى المقصود بالمحكمة المختصة هي وحيث أن الذي يؤكد ذلك وبشكل واضح هو الفصل ٣٤- ٣٢٧ الذي ينص على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين ٣٥ - ٣٢٧ و ٣٦ - ٣٢٧ بعده، يمكن أن يكون الحكم الصادر على الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل ٤٠٢ بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود إتفاق التحكيم. وكما جاء في الفصل ۳۵-۳۲۷ ما يلي: «لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يعترضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من ۳۰۳ إلى ۳۰٥ أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم. وحيث أن المشرع قد حسم . بشأن الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر وتعرّض الغير الخارج عن الخصومة اللذين يجب ممارستهما أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم؛ وبذلك قد يتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية، ومتى كان الأمر كذلك فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ينبغي أن يتم من طرف الجهة الموكول لها ذلك حسب نوعية النزاع. وحيث وعلاوةً على ذلك، فالمشرع أورد نصا يؤكد كل ذلك، ويتعلق الأمر بالفصل ٣٦-٣٢٧ الذي جاء في فقرته الأولى على أنه رغم كل شرط ،مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها وأضاف بمقتضى الفصل ۲۷ - ۳۲۷ على أنه إذا أبطلت المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه فالمقصود بمحكمة الاستئناف بمقتضى الفصلين المذكورين هي محكمة الاستئناف المختصة نوعياً للبت في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم.

وحيث وأمام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع في طرق الطعن فيه وكذا بإبطاله إلى المحكمة المختصة نوعيا للبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم، فإن تذييل الحكم الرجوع إلى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الأحوال إما رئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بنزاع مدني وإما إلى رئيس المحكمة التجارية إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات الإدارية فالمشرع أوكل ذلك إلى المحكمة الإدارية وليس لرئيسها عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل ۳۱۰ التي جاء فيها: «يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية...». وحيث أن الطلب الحالي يتعلق بحكم تحكيمي صدر في إطار نزاعات الشغل ومعلوم أن هذه الأخيرة تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالتالي فطلب تذييله بالصيغة التنفيذية المقدم لرئيس المحكمة التجارية إنما قدم إلى جهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.

فلهذه الأسباب،

نصرح بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعيتين.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.