حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / الدعوى التحكيمية بين توركسيل Turkcell و ایران تنتهي لمصلحة جمهورية ايران الاسلامية
في أول تحكيم لها بين مستثمر ودولة بموجب معاهدة استثمار ثنائية، ربحت جمهورية ايران الاسلامية الدعوى التحكيمية في 15 أكتوبر 2014 ضد الشركة التركية للهاتف المحمول طبقت المحكمة التحكيمية قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 التي كانت سارية المفعول عندما رفعت توركسل الدعوى عام 2009. كما حكمت المحكمة التحكيمية المؤلفة من Neil Kaplan، رئيساً وتشارلز بروير والمير حسين أبديان عضوين على توركسل بالتعويض على ايران وتسديد مبلغ يفوق المليون يورو شكل مساهمة الدولة في تكاليف التحكيم. قدم المحكم تشارلز بروير رأياً معارضاً، في حين بوشرت إجراءات موازية أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بين ائتلاف شرق آسيا east asia consortium وشركة التطوير الإلكتروني الايرانية انتهت أيضاً لمصلحة ايران.توركسيل Turkcell اعتبر رئيس المحكمة التحكيمية، الانكليزي الأصل Neil Kaplan، أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعوى التحكيمية المقامة من توركسل ضد ايران بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين تركيا وإيران بسبب عدم التمكن من تصنيف العمل بـ "الاستثمار" وفقاً للمعاهدة.