الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34 / الاجتهاد التحكيمي المصري

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

الاجتهاد التحكيمي المصري

رقم 1 - تحكيم دولي - حكم - دعوى بطلاته - اختصاص 

تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 4 من قانون التحكيم المصري، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المختصة أصلا بنظر النزاع

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري، القضية رقم 15 لسنة ۱۲۰ تحكيم، تاریخ ۲۰۰۹/۵/۲۹، كمال القراش / محمد القراش).

باسم الشعب 

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (۹۱) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة  برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.) برهان توحيد أمر الله رئیسی المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيسي بالمحكمة و اسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي: 

في القضية المفيدة بالجدول تحت رقم 10 لسنة ۱۲۰ تحكيم 

المرفوع من  السيد كمال عبد الحكيم موسى الفراش المقيم بالقبابات - أطفيح - جيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ حسن إبراهيم بدوي المحامي بالصف - السيد محمد سيد مرسي الفراش المقيم بالقابات - أطفيح - كلي.

الموضوع

دعوى بطلان حكم المحكمين الصادر ۲۰۰۰/۳/۲۹م.

المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - نتحصل في أن المستأنف كمال عبد الحكيم مرسي الفراش أقام الدعوى رقم ۲۰۰۲/۲۹۱۵ مدني كلي الجيزة بتاريخ ۲۰:۲/۹/۲۹ ضد شقيقه محمد سيد مرسي القراشی طلبا للقضاء بطلان حكم المحكمين الصادر بناء على المشارطة المؤرخة ۳/۲۹/ ۲۰۰۰ بتقدير قيمة ماكينة المياه الموجودة بمنزل المدعى عليه بمبلغ ألف جنيه لكل من الطرفين نصف القيمة وإلزام الأخير بسداد حصة شقيقه المدعي خلال شهر ... وبعدم أحقية الورثة في أخشاب المصلية التي قام المدعي بيعها، وتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه لبيعه أموالا مملوكة لأبيه دون الإفصاح عن الثمن الحقيقي للبيع، على أن تخصم قيمة الغرامة من نحن الخرسانة المسلحة التي قام بصتها عند قسمة المنزل بین الورثة بعد وفاة أيهم، وإثبات إقرار الطرفين بأن المنزل والأرض الزراعية مملوکتان لوالدهما و نفسم بین ورثته بعد وفاته - كما نضمن شرطة جزائية فيمنه خمسة آلاف جنيه يدفعها الطرف الذي يحل بما قضى به الحكم - وذلك على مسند من القول أن حكم التحكيم الطعين قد تعلق يقسمة تركة والدهما قبل وفاته بأربعة أشهر الأمر الذي يخالف النظام العام، فضلا عن خلو ذلك الحكم من البيانات الجوهرية والأسباب التي بني عليها - وقدم حافظي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من محرر مؤرخ ۲۰۰۰/۳/۲۹ مشارطة تحكيم شرعية وصورة ضوئية لمحرر أخر (حکم محکمین غفل من التاريخ، والمحافظة المائية انطوت على شهادة وفاة المرحوم عبد الحكيم مرسي محمد في ۲۰۰۰/۷/۲۹.

- وطلب الحاضر عن المدعى عليه رفضي الدعوى وقدم حافظة مستندات طويلة على صحيفة إعلان المدعي المستأنف بحكم التحكيم الطعين بتاريخ ۲۰۰۰/۳/۱۲.

- ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ۲۰۰۳/۰/۲۰ برفض الدعوى تأسيأ على عدم توافر أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة (23) من قانون التحكيم - المستانه طعن المحكوم ضده على هذا الفضاء بالاسفاف المائل وطلب إلغاء الحكم مناء بطلان حكم التحكم الطعين المخالفته للنظام العام إذ  الفصل في مسألة لا يجوز فيها الصلح في قسمة تركه والد طرفي وهو على قيد الحياة - تداول الاستئناف بالجلسات على النحو . بمحاضرها وبجلسة ۲۰۰۶/4/34 فررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 54) من قانون التحكيم رقم ۲۷/ و ۱۹ قد جرت على أن تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي بها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ومفاد ذلك أن المشرع قد جعل الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم المحكمين المحاكم الدرجة الثانية سواء كان التحكيم تجارية دولية أو غيره - فبالنسبة للنوع الأول يكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاصی محكمة اسعاف أخرى في مصر، أما في غير التحكيم التجاري الدولي نكون الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية - كذلك - التي تتبعها المحكمة المحكمة أمة بنظر النزاع - ولما كان حكم التحكيم الطعين قد تناول نسمة مال شائع مما تختص بالحكم فيه أبتدائية محكمة المواد الجزئية وفقا لمى المادتين 46، 43 من قانون المرافعات - ومن ثم يكون الحكم الصادر في الدعوى المستأنف حكمها قد صدر انتهائية من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة الجزئية المختصة أصلا ينظر النزاع. لما كان ذلك، فإن استئناف الحكم المذكور يكون غير جائز وهو ما تفضي به المحكمة دون الخوض في موضوع الدعوى،

وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المستأنف بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنف المصروفات، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۶/5/۲۹

,

رقم ۲ - تحكيم دولي - حکم صادر في الدانمارك - حكم أجنبي -

الاعتراف به وتنفيذه - اتفاقية نيويورك - اختصاص المحاكم. 

١- تجري أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم إذا كان يجري في مصر، أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون وذلك شرط عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر

 ٢- يجري الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في مصر طبقة الاتفاقية نيويورك ستنه ۱۹۰۸. 

3- يقتصر نطاق تطبيق القواعد الخاصة ببطلان حكم التحكيم على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكام قانون التحكيم المصري.

 4- لا يمكن للدول الأطراف في اتفاقية نيويورك رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه، إلا إذا قيم الخصم الذي يحتج به.

عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به أو النفيذه لم يصبح ملزماً للخصوم أو الله السلطة المختصة في الدولة التي صدر في أقليمها أو طبقة القوانينها .

ه تكون محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل أقاليمها، هي المختصة دون غيرها بنظر دعوى بطلانه.

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 91 تجاري، القضية رقم 7 لسنة ۱۲۱ تحکیم، تاریخ ٢٠٠٤/٥/٢٦، عبد الواحد حسن سليمان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة جالينا/ توماس لن بصفته رئيس مجلس ادارة شركة دانش اند اجراکلنشر سیلایزر).

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (٩١) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع ٢٦ يوليو بالقاهرة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ برهان توحيد أمر الله رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيس بالمحكمة وأسامي زين الدين المستشار وحضور السيد/ رامي سيد إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 7 لسنة ١٢١ تحكيم المرفوع من الدكتور عبد الواحد حسن سليمان عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا).

ومحلها المختار مقر الادارة القانونية 1 شارع الدكتور صابونجي - فلمنج - قسم الرمل - الإسكندرية.

ظل السيدا توماس تن بصفته رئيس مجلس ادارة شركه دانش اند أجرا كلتشر سيلايزر ومحله المختار مكتب وكيله الأستاذ مصطفى دسوقي علي خضر المحامي وعنوانه محطة شبرا - قسم أول شبرا الخيمة عمارة الدخاخني - القاهرة.

الموضوع

دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بالدانمارك

المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل في أن الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامية أقامت هذه الدعوى على شر که دانش أجراکلنشر سبلايزر طلبا للحكم ببطلان حكم محكمين مصدر في الخارج الدانمرك) والمطلوب إصدار الأمر بتنفيذه في الدعوى رقم ۲۰۰۱/۰۰۰۱ مدني كلي الإسكندرية (غير منضمة) - وقد استندت الشركة المدعمة في طلب الحكم بالبطلان إلى الأسباب الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى - نظرت هذه الأخيرة بجلسة ۲۰۰/۹/۲4

وفيها قرر وكيل الشركة المدعية أن حكم المحكمين موضوع الدعوى المائلة قد صدر في باريس من غرفة التجارة الدولية وأن الطرفين لم يتفقا على تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري رقم ۱۹۹۹/۲۷ على إجراءات التحكيم - والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن الشركة المدعية لم تذكر في تحديد حكم المحكمين المطلوب إبطاله أكثر من أنه صادر في الدانمرك وأن هناك دعوى رقم ۲۰۰۱/۰۰۰۱ مدني کلي إسكندرية والغير منضمة قد أقيمت طلية الأمر بتنفيده في جمهورية مصر العربية، كما أنها لم تقدم أصل هذا الحكم أو صورة منه و أية أوراق أخرى |

وحيث أن المادة الأولى من قانون التحكيم سابق الإشارة قد جرى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم... إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمة تجارية دولية يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. ومفاد ذلك نصر تطبيق هذه الأحكام على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على كل تحكيم يجري خارج البلاد، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إلا فطی پنطینها عليه في هذه الحالة باعتبارها قانون إرادة الأطراف. وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطائه الإقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة ۱۹۰۸ الخاصة بالاعتراف

بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى، هذا فضلا عن اتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ۱۹۸۰ باعتباره المصدر التاريخي القانون التحكيم المصري، وأخيرا فإن موقف المشرع ينمشي كذلك مع إرادة أطراف التحكيم، لأن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر، دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه اتفاقهم على إخراج تزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم، وبذلك يكونون قد أخرجوا انتزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة اختصاص المحاكم المصرية، وترتيبة على ذلك قضت المادة )۲/۰۲)من القانون المذكور على نصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه الخاصة بطلان حكم التحكيم على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه.

حيث ان جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك عام 1958سالفة البيان عليها المرار رلهس الجمهورية رقم اس وابحث باقاة في امر باعتبارها من قوانين الدولة - ولد ار العالية من هذه الاتفاقية الدول المتعادة والاعتراف بحجة الذي يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تفيده ليها لقواع المعمول بها في الليمها. وفي نفس الوقت حظرت مادتها الحال الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجي أو راضی إلا إذا قدم الدعم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم ايه الاعتراف به أو نفياء لم يصبح ملزمة للخصوم أو أن أوقف ا المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها. وبذلك رد هذه الاتفاقية أحكام المحكمين الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي مدت فيها، وقررت قاعدة اعتصامی معاكم هذه الدولة وحدها بدعاوی ملا تلك الأحكام - ومؤدى ذلك كله ولازمه، أن محاكم الدولة التي صدر کی التحكيم داخل إقليمها تكون هي المخاصة - دون فيرما - پنظر دین بعطلاته، أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحي من ناحية مصحنه أو بعطلاله، وليس لها أن تراجع أضاءه في موضوع الزراء وكل ما لها - أن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه - أن ترفض ذلك استار إلى الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها أو للأسباب الواردة في الاتفاقية سالفة البيان حسب الأحوال، دون أن يكون لمثل هذا الرفض أي أثر على حجية الحكم موضوع الطلب، ولا نزاع في أن أحكام هذه الأثقافية واجبة التطبيق ولو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكهم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية درا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية متعلقة بالولاية ومن ثم شر| بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة (۱۰۹) من قانون المرافعات | وقد جرى فضاء محاكم الاستهداف سواء في مصر أو فرنسا على عدم اختصاصها دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين التي تصدر خارج إقليم الدولة، بل أن هذا القضاء قد اعتبر بحق أن قاعدة عدم الاختصاص هذه قد أصبحت من الوضوح والاستقرار بحيث أن التنكر لها يعتبر دليلا على سوا النية والتعسف في استعمال على التقاضي بما يوجب مسئولية رافع دعوی بطلان حكم المحكمين الأجنبي، رفضاء محكمة استئناف القاهرة والنار ۹۱) في دعاوى التحكيم التجاري أرقام .4 /۱۱۶في جلسة ۲۰۰۳/۱/۲۹ ۱۱۹/۲۳ في جلسة ۲۰۰۳/۲/۲۹ ، ۱۱۹/۱۰ في جلسة ۲۰۰۳/۳/۲۹ ۱۱۹/۱۲۹ في جلسة ۲۰۰۳/۹/۲۹ و ۱۲۰/۱۰ في جلسة ۲۰۰/۱/۲۸ وحكم الدائرة (۱۳) بذات المحكمة في القضية رقم ۱۱۳/۹ ق جلسة ۱۹ ۱۹۹۷/۳ ء وفي فرنسا محكمة استكناف باريس في قضيتي AKSA ضم NOMSOLOR في ۱۹۸۰/۱۲/۹ ، ATTA ضد EHان في ۲/۱۸ ۱۹۸۹)، وأعيرة فقد أصبح مبدأ عدم اختصاصی محاكم الدولة بدعاوی بطلان أحكام المحكمين الأجنبية من المبادئ المسلم بها عموم universellement admis تقضي به غالبية تشريعات التحكيم الحديثة مثل قانون المرافعات الفرنسي الجديد (۱۰۰)، وقانون الفضاء البلجیکی ( ۲/۱۷۱۷) وقانون التحكيم الأسباني السنة ۱۹۸۸ (41). والقانون الدولي الخاص الفيدرالي في سويسرا ( ۱/۱۷۹) الهولندي لسنة ۱۹۸۹ (۱۰۳۷، ۲/۱۰14)، وقالو لسنة ٢٠٠١ (۲/۱)، وفي التشريعات العربية قانون التحكيم الدولي النموذجي لدولة البحرين لسنة ١٩٨٥ (٢/١)، وقانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد (٨١٩)، وقانون التحكيم اليمني لسنة ١٩٩٢ (۳)، وقانون التحكيم التونسي لسنة ١٩٩٣ (الفصل ٢/٤٧)، وقانون التحكيم العماني لسنة ١٩٩٧ (1)، وقانون التحكيم الأردني لسنة ٢٠٠١(۳). وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم، وكان الحاضر عن المدعية قد أقر الجلسة أن حكم التحكيم الطعين قد صدر في باريس ولم يتفق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم لقانون التحكيم المصري، ومن ثم أحكام هذا القانون لا تسري على حكم التحكيم المذكور، كما لا تخص المحاكم المصرية دولياً بنظر دعوى بطلانه، وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لانتظار أصل ذلك الحكم أو صورة منه أو تقدم الشركة المدعية بيانات إضافية عنه، وتقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد دون الخوض في الموضوع أو بحث مسألة الإحالة المنصوص عليها في المادة (١١٠) من قانون المرافعات.

وحیت الطعين، ومع  أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى علم الشركة المدعية بالدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها طلباً لتنفيذ حكم التحكيم ذلك أقامت دعواها الماثلة بطلان هذا الحكم على الرغم من عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظرها، وكان ذلك بقصد الكبد واللند وإضاعة الوقت دون مبرر حتى أنها لم تعن بتحديد تاريخ صدور الحكم المذكور أو رقم القضية التحكيمية التي صدر فيها، كما لم تكلف نفسها تقديم أصل ذلك الحكم أو صورة منه، ومن ثم ترى المحكمة تغريمها مبلغ مالي جنيه عملا بنص المادة (١١٠) سالفة الإشارة.

وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها وفقاً لنص المادتين ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبتغريم رافعتها مبلغ مائتي جنيه، كما ألزمتها المصروفات، صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٥/٢٦/.٢٠٠٤م.

رقم 3 - تحكيم تجاري دولي - محكم – ولايته - اتفاق التحكيم - تحديد المسائل التي يشملها التحكيم - تفسير العقد - فسخه (لا) – بطلان الحكم – فصله في مسائل لا يشملها الاتفاق. يعتبر التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية . وما نگناه من ضمانات وهو مقصور على ما تنصرف ارادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح اطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. تقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في اتفاق التحكيم دون قياس أو توسع - محمد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة، وفي حال الاتفاق على التحكيم قال قيام الدرا، حی بن حمد المحكم موضوع النزاع في بيان الدعوی

 4- تعرض حکم انحكيم البطلان اپنا نصل في مسالا شماها "عاف التحكيم أو جاور حدود هذا الاتفاق .

5- لا يخول الاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد المحكمين ماطة الفضاء بمسحه والتعويض عدم قيام أحد المتعاقدين مفيد الترامها.

 6- لا يشمل الاتفاق على التحكيم بشان المسائل المتعلقة تفيد المفد الفصل في منازعات ناشئة عن مسائل خارجة عن ذلك العقد أو تتعلق بطلب بطلانه او نسخه والتعويض عن ذالك.

7- لا يعتقد الاتفاق على التحكيم باتسية لاثبات الأضرار والخسائر النائية عن الحادث وتقدير قيدها في عقد التأمين الى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار.

8- لا يشمل الاتفاق على التحكيم في نزاع ناشئ عن المسؤولية المعقدة ، التحكيم في النزاع المتعلق بالمسؤولية حير العقدية. 

9- يؤدي فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم إلى

۱۰- في حال عدم قيام أحد الخصوم باختيار محكم من قبله، يجب على الخصم الآخر اللجوء الى المحكمة المختصة أملأ نظر اسراع بطلب تعیین محکم بقدم بالاجرايات المعتادة لرفع الدعوى طبقا لنص المادة ۱۷ من قانون التحكيم ۱۹۹4/۲۷.

۱۱- جرت الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون التحكيم على أنه إذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين اني اتفقا عليها، أو لم يقت المحكمان المعنيان على أمر مما ياترم آفافهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة ره) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالاجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل

 ۱۲- تسري أحكام قانون التحكيم رقم ۱۹۹4/۲۷ على اجرابات التحكيم محل التداعي.

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري، القضيتين رقم 84 و85 لسنة ۱۲۰ق تحكيم، تاریخ ۲۰۰/۵/۲۹، شركة الحجاز للسياحة عطية بصفته ماحب ومدير المكتب الاستشاري للتخطيط والتمية - شركة الحجاز للسياحة عبد العزيز بصفته صاحب ومدير المكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية).

باسم الشعب

 محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (91) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن بدار الفضاء العالي بشارع ۲۱ يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د. رهان توحيد أمر الله رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيس بالمحكمة وأسامي زين الدين المستشار وحضور السيد/ رامي سيد إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضيتين المقيدتين بالجدول العمومي تحت رقمي ٨٤، 85 لسنة ۱۲۰ق تحكيم المرفوع أولهما القضية رقم 84 لسنة ١٢٠ق تحكيم من: السيد المهندس/ محمد شاكر خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للسياحة ومقرها ٢٣ شارع محمد يوسف سليم - النزهة - مصر ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور/ أحمد شرف الدين - المحامي بالنقض الكائن ٨٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة.

الدكتور مهندس/ عبدالله عبد العزيز عطية بصفته صاحب ومدير المكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية ومقره 115 شارع الثورة - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة.

المرفوع ثانيهما القضية رقم 85 لسنة ١٢٠ق تحكيم من: السيد المهندس/ محمد شاكر خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للسياحة الكائن مقرها 55 شارع محمد فريد - النزهة ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد طارق البارودي المحامي بالقاهرة.

ضد

الدكتور مهندس/ عبدالله عبد العزيز بصفته صاحب ومدير المكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية ومقره 115 شارع الثورة – أرض الجولف -

مصر الجديدة - القاهرة.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل في شركة الحجاز للسياحة أقامت الدعويين الماثلتين على المهندس عبدالله عبد العزيز عملية صاحب ومدير المكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية العمرانية

طلباً للقضاء:

ذلك أن الموضوع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة ٢٠٠١/٧/٩ من مركز المحكي القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم ٢٠٠١/٢٦٨ يكون المعين من قبل بالمخالفة وبالمخالف حكم من اشتماله . المرافعات قانون المراة المقاولة، و

أولاً، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمين الصادر في مرافعات و القضية التحكيمية رقم ۲۰۰١/٢٦٨ (Ad-ho) مركز القاهرة الإقليمي - ۲۰۰۲/۱.

للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ ۲۰۰۱/۷/۹.

وقالت شرحاً بذلك أنه وثانياً، ببطلان الحكم المذكور مع ما يترتب على ذالك من أثر عقه، مورخ ۱۹۹۸/۳/۱۸ / للمدعى عليه بصفته القيام بعمل التصميمات الابتدائية والاشراف في مشروعها السياحي الكائن في الكيلو 66 - ١٩ طريق السويس - ادير مقابل مبلغ أربعمائة ألف جنيه قامت بسدادها له على دفعات، بدأه . العقد المذكور باسشاه کنارج يستدل به وأن المادعية قامت بإنذاره في ٢٠٠١/٦/٦ و برد باقي المبلغ الذي تقاضاه دون وجه حق - إلا أنه لجأ إلى التحكيم و للبند (١٤) من العقد على الرغم من خروج النزاع عن تعال القال الحكم ذلك فقد تم تشكيل هيئة التحكيم وتسيير إجراءاته على نحو معل للاتفاق والقانون، ثم صدر الحكم الطعين والزامها بأداء المبالغ التالية: ۱) ۲۷۸,۷۲۰ جنبها كأتعاب وضع التصور العام لاستعمالات الأير ومع  والبرامج التفصيلية. بتنفيذ التزاماته الناشئة . عشر ألف خمسة .

٢) ٢٨٥,٧٠٥ جنيه كأتعاب تصميمات المرحلة الأولى. 3) 311,500 جنيه كأتعاب عن تصميمات ابتدائية لأعمال الطرق والمرافق. 4) 78,648 جنيها كأتعاب عن الرسومات التنفيذية لأعمال الفرق والتسويات.

ه) ۲۰۰,۰۰۰ جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما فاته من کسب

6) كامل المصروفات وأتعاب المحكمين.. ويرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد استندت الشركة المدعية في طلب القضاء بطلان حكم التحكي الطعين إلى جملة أسباب حاصلها:

(۱) تشکيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون واتفاق الطرفين، ذلك أن تعيين المحكم الخاص بها وأ.د. محمد نور شحاته) بموجب أمر على مريضة أصدره رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية في حين أن تعين المحكم طبقاً للمادة (17) من قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ يجب أن يكون بموجب حكم في دعوى ترفع بالطرق المعتادة، وقام المحكم المختار من قبل المحتكم وزميله المعين بأمر على عريضة باختيار المحكم المرجع بالمخالفة لشرط التحكيم الذي ناط بطرفي العقد اختيار المحكم المذكور، وبالمخالفة كذلك للسادة المذكورة التي قضت بأن يكون اختياره بموجب حكم من المحكمة المختصة، هذا فضلاً عن بطلان شرط التحكيم لعدم اشتماله على بيان أسماء المحكمين طبقاً لنص المادة ٥٠٢ من قانون المرافعات.

(۲) تطبيق القانون رقم ١٩٩٤/٢٧ على إجراءات التحكيم دون أحكام قانون المرافعات رقم ١٩٦٨/١٣ المنصوص عليها في البند (١٤) من عقد المقاولة، ومخالفة ميعاد إصدار الحكم سواء المقرر في المادة (505) مرافعات والمادة (45) من قانون التحكيم، إذا احتسب بده الميعاد من 16/ ۲۰۰۲/۱ تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم بدلاً من ۲۰۰۱/۷/۷ تاریخ

المقدم منها الذي فيه تنفي هيئة التنمية السياحية استلامها أية معدات من المحكم بأصدار اية موافقات اله. و صدور الحكم في مسالة لا يشملها اتفاق التحكيم ذلك أن شرط قد نص على اكل نزاع بنشا بين الطرفين عند تفسير أو تأويل أي من وهذا العقد يختص بالفصل فيه هيئة تحكيم،،، في حين أن المنازعة اليكية التي صدر بشانها الحكم الطعين تتعلق بتنفيذ العقد ولا شأن لها تقسیم بنود العقد أو تأويلها رو القصور في التسبيب والتناقض إذ أعتبر الرسالتين المتبادلتين في ها ۲۰۰۱/۲ و۲۰۰۱/۳/۱ بمثابة اتفاق تحكيم جديد دون بيان نصوصهما وكيف أنها تؤدي إلى إنشاء هذا الاتفاق الجديد. 

أرفقت المدعية حافظة مستندات طويت على مستندات منها ما له

(1) صورة ضوئية من عقد المقاولة المؤرخ ۱۹۹۸/۳/۱۸

. (۲) صورة ضوئية من إنذار معلن في ۲۰۰۱/۱۱/۱۰ بقرار محكمة شمال القاهرة بتعين أ.د. محمد نور شحاتة محكمة من قبل المدعية

(3) صورة ضوئية من طلب تعیین محکم 

(4) صورة ضوئية من إنذار معلن بتاريخ ۲۰۰۲/۶/۱۱

 (5) أصل كتاب هيئة التنمية السياحية في ۲۰۰۲/۲/۲۸

. (6) صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى رقم ۲۰۰۲/۹۹۲۳ مدني كلي شمال القاهرة.

 (۷) صورة ضوئية من إنذار معلن في ۲۰۰۱/۸/۱

 (۸) مصور ضوئية الحكم وأصل صحيفة المقال منشور بها للاسترشاد 

(9) صحيفة إنذار معلنة في ۲۰۰۲/۱/۱۹

. (10) صورة غلاف حافظة مستندات.

 (۱۱) صورة ضوئية من إنذار معلن في ۲۰۰۲/۹/۱۱ نظرت الدعويان بجلسة

۲۰۰۳/۱۲/۳۰ وفيها تقرر ضم الدعوى الثانية ولي - وطلب الحاضر عن المدعى عليه إحالتهما إلى دائرة أخرى قولا بأن الطائرة لها رأي في قضية مشابهة، وبجلسة ۲۰۰۶/۱/۲۹ قدم الحاضر عن مهم عليه مذكرة تناولت الرد على أسباب البطلان التي ساقتها الشركة علية وانتهت إلى طلب رفض الدعوى - والمحكمة قررت إصدار حكمها ۲۰۰۸/۳/۳۰ وصرحت بتقديم مذكرات في أجل قدم وكيلا شركة المدية خلاله مذكرتين الأولى اقتصرت على الدعوی ۸۵ لسه وانطوت على ترديد الطلب البطلان وأسبابه وأضافت القول بعدم، الخام برفضي طلبات الشركة المدعية وعدم الرد على طلبها مره والمذكرة الثانية شملت الدعوين العائلتين وتناولت التعقيب على گی علیه الوارد في مذكرته المقدمة بجلسة ۲۰۰۶/۱/۲۹

وانتهت

إلى التماس الحكم بالطلبات المية صحيفة الفتاح الدعوى، كما قدم و گیت المدعي عليه بدوره مذكرة تناولت التعقيب على مذكرة المدعية وانهت إلى طلب رفض الدعوين

وحيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم

وحيث أن الدعوى أقيمت في الميعاد مستوفية سائر أوضاعها المقررة فهي مقبولة شحة

وحيث أنه عن السعي بطلان التحكيم الطعين لأنه فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، فوط بأن البند الرابع عشر من عقد المقاولة المسؤرخ ۱۹۹۸/۳/۱۸

نصر اتفاق التحكم على كل نزاع بشأ بين الطرفين عند تفسير العقد أو تأويله.. بينما فصل الحكم المذكور في مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ ذلك العقد، الأمر الذي يعيبه بآفة البطلان وفقا لمى الفقرة الأولى (و) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۹/۲۷ وحيث أنه لما كان من المقرر أن التحكيم طريق استشائي لفض الخصومات قواعه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكقله من ضمانات فهو يكون مقصورة حتمأ على ما ننصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا لذلك إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون ولايتهم للفصل في النزاع، وهو الذي ينتزع الخصومة موضوع التحكيم من اختصاصي القضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعاته ومن ثم يجب تفسيره تفسيرأ ضيقا فيما يتعلق بتحديد المنازعات محل التحكيم فيقصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في ذلك الاتفاق دون قياس أو توسع Limité du qui resulte de la volonté clairement exprimée par les parties ولذلك فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۹/۲۷

أن تحدد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قيل قام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من القانون المذكور، وذلك حتى حدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود هذه الولاية - وترتيبة على كل ذلك قضت الفقرة الأولى (ي) من المادة (53) من قانون التحكيم بطلان حكم التحكيم إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأنفاق - وتأكيدا لذلك كله جرى القضاء المصري والفرنسي على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم [غير الدولي فقضي بأن الاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا بخول المحكمين سلطة القضاء بقسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، وأن الأثقافي على التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بتفسير العقد لا يمتد إلى المنازعات الخاصة بعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد لا يشمل الفصل في منازعات ناشئة عن مسائل خارجة عن ذلك العقد أو تعلق بطلب بطلانه أو فسحه والتعويض عن ذلك، وأن الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الأضرار والخسائر المائية عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد إلى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار وأن الاتفاق على التحكيم في نزاع ناشئ عن المسئولية العقدية لا يشمل التحكيم في النزاع المتعلق بالمسؤولية غير العقدية -extra contractuelle والرأي الراجح في الفقه سواء في مصر أو فرنسا على نفسي اتفاق التحكيم تفسيرة ضيفا ينصر ولاية المحكمين على ما ورد فيه صراحة بل أن الله في المملكة المتحدة يميل إلى تفسير اتفاق التحكيم تفسيرأ حرفيا littéraleء لما كان كل ما تقدم، وكانت المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم الطعين لا تتضمن خلافا حول تفسير نصوص العقد المؤرخ ۳/۱۸/ ۱۹۹۸ وانحصر النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، كما قضى الحكم المذكور بإلزام الشركة المدعية والمحتكم ضده) بأداء المبالغ المحكوم بها كأتعاب للمحتكم عن تنفيذ العقد وتعويض عن إخلال المحتكم ضده بالتزامه وقد أنكر هذا الأخير استحقاق الأول لشيء مما قضى به، وكلها مسائل لا شأن لها بتفسير العقد وهو الموضوع الذي اقتصر الطرفان على عرض النزاع الذي يثور بشأنه على التحكيم طبقأ للبند (14) من العقد سالف البيان، ومن ثم يكون الحكم الطعين فد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ويكون النعي عليه بهذا الوجه في محله وتقضي المحكمة يطلانه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب البطلان الأخرى. (قضاء محكمة استئناف القاهرة الدائرة (۹۱) في قضايا التحكيم التجاري رقم ۱۲/ | ۱۲۰ ق جلسة ۲۰۰۳/۷/۲۷ ، ورقم ۱۹/۸۳ ا في جلسة ۲۰۰۳/۲/۲۹ والدائرة (۹۳) في الاستئناف رقم ۱۱/۲۲۶۰ اق تجاري جلسة

۲/۲۲/ 1995

وتشير المحكمة إلى أن استاد المدعى عليه إلى الرسالتين المؤرخين ۲۰۰۱/۲/۵ و ۲۰۰۱/۳/۱ القول بأنهما قد تضمتا إبرام اتفاق تحكيم جديد يتسع لجميع المنازعات سواء ما تعلق منها بتفسير العقد وتنفيذه والمسئولية عن الإخلال به، هذا الاستثناه غير سدید، ذلك أن الكتاب الأول أرسله المدعى عليه إلى الشركة المدعية واقترح عليها فيه أحد أمرين

(1) إما (تسوية مستحقاتنا حتى تاريخه في إطار ودي بحضور صديق مشترك تختارونه میادلكم وذلك في ضوء الالتزامات الواردة بالعقد التي قمنا بها، وفي حالة عدم الاتفاق تحتكم إلى هيئة تحكيم من محكم يمثلكم وأخر پمثلنا ومحکم ثالث تتفق مع عليه.

(۲) وأما (أستشاف النشاط بصورة إيجابية من الطرفين... الخ وقد أجابت الشركة المدعية على ذلك بكتابها المؤرخ ۲۰۰۱/۳/۱ وفيه رفضت صراحة الاقتراح الأول، وقالت بالنسبة له بحصر اللفظ رأما عن اقتراحكم باللجوء للتحكيم، فأقول لكم أني أرفضه، وإن أصررتم على التحكيم، فعليكم أولا إعادة الأمور إلى أصلها، فتقدموا للمحكم كل ما وصلكم منا من أموال، ومن دراسات وخرائط وسوف نسلمه من جانبينا كل ما وصلا منكم من رسومات ودراسات، وهي قليلة لا تغني ولا تسمن عن جوع، وحتى يكون المحكم في وضع يسمح له بإعطاء كل ذي حلي حقه!! وأما عن اقتراحكم باستمرار العمل الذي قمتم باعداده (الافتراح الثاني).،، فهو أمر سبق أن أعتذرت عنه ... والحل الوحيد القابل للتفية (في رأسي) كي أبدأ في تنفيذ المشروع الجبلي، هو أن تقوموا بمشاركني في المشروع كله بالنصف، أو حتى تشترونه کله... المستدان (1) و(2) حافظة مستندات المدعي ( المحتكم أمام هيئة التحكيم في ۲۰۰۳/۳/۳۱ ومما تقدم بين أن اتقاقة بشان تحكيم أو غيره لم ينعقد بين الطرفين بموجب كتاب الشركة المدعية المؤرخ ۲۰۰۱/۳/۱۹ سابق الإشارة، كما يكون قول الحكم الطعين: بأن اتفاقاً قد أبرم بين طرفي النزاع سوم الاتفاق على إجراءات تحكيم معينة، قولاً لا الرسالتين المؤرخين ٢٠٠١/٢/٥ و۲۰۰۱/٣/١٤ المذكورتين من يتضمن الحكم الطعين. الثابت من عبارات الرسالة الأخيرة على النحو الذي سبق بيانه، (-) كما تشير المحكمة كذلك إلى أن الشركة المدعية - المحكومين - قد بادرت بإنذار كل من المدعى عليه وهيئة التحكيم بعدم الحمل ينظر النزاع موضوع القضية التحكيمية رقم ٢٠٠١/٢٦٨ لخروجه من شير قصر التحكيم على المنازعات التي تنشأ عن تفسير العقد أو تأول امر جلسة التحكيم الأولى في ٢٠٠٢/١/١٦ ومحضر جلسة التحكيم 13. ۲۰۰۲) كما حضر وكيل المدعي أمام هيئة التحكيم بجلسة ١/٣/٢٠... ودفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع، وبعدم جواز القراد المدير عليه (المحتكم) بتحديد مكان التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكي وببطلان إجراءات التحكيم لعدم الاتفاق عليها، وطلب في مذكرته بحن ٢٠٠٢/٤/٢٢ أصلياً بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لتعلقه بستر تأويلها). لا يشملها اتفاق التحكيم (تفسير بنود العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۳/۱۸ .

وحيث أنه فضلاً عما تقدم فإن المحكمة تشير إلى أن تشكيل مية التحكيم التي أصدرت الحكم الطعين قد تم على وجه مخالف للقانون ولاتفاق الطرفين - ذلك أن اتفاق التحكيم الوارد في البند (١٤) من عقد المقاولة المؤرخ ١٩٩٨/٣/١٨ يقضي بأن تشكل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكماً والمحكم الثالث يتفق عليه الطرفان فإن لم يتفقا بشأنه خلال ثلاثين يوماً من اختيار المحكمين الأولين يكون للطرفين عندئذ اللجوء إلى وزارة العدل لتعيين المحكم الثالث المرجح.. ولما كانت الشركة المدعية لم تقم باختيار محكم من قبلها فقد كان على المدعى عليه (المحتكم) اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بطلب تعيين محكم يقدم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لنص المادة (١٧) من قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧، أما وقد تم تعيين الأستاذ الدكتور محمد نور عن الشركة المدعية بأمر على عريضة أي في غير خصومة مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى فإن تعيينه على هذا النحو يكون بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون، ولا ينال من ذلك كل ما أورده حكم التحكيم الطعين ترويجاً للقول بأن تعيين المحكم طبقاً للمادة (١٧) المذكورة يكون بطريق الأمر على العريضة، ذلك أنه قول يتعارض مع .

عبارة هذا النص الواضحة التي حكمته أو انتفاء عليه، فضلاً لا محل معها للاجتهاد في تأويل معناء بحجة تخلف عن أنه يخرج بتفسير النص عن معناه الذي قصده المشرع إلى المعنى الذي يهواه النفسر بما يتضمنه ذلك من مسح لإرادة المشرع وغصب لسلطنه، وأخيراً فإن هذا القول يخالف كذلك استقر عليه قضاء استئناف القاهرة في دعاوى التحكيم التجاري وأحكام الدائم .

(۹۱) في القضايا: رقم ۱۱۹/۱۸ جلسة ٢٠٠٢/٤/٣٠، ورقم ۱۱۹ جلسه ٢٠٠٢/٦/٢٦، ورقم ۱۱۹/۸۲ جلسة ٣/٢/٢٦... ورقم ۱۱۹/۸۷ق جلسة ٢٠٠٣/٤/٢٩، ورقم ١٢٠/٧٦ق جلسة ١٢/٣١ المهندس د. جمال الدين ومن ناحية أخرى فإن تعيين أحمد نصار قد ثم هو الآخر على وجه مخالف لاتفاق الطرفين وللقانون معاً - ذلك أن شرط التحكيم الوارد في البند (١٤) سابق الإشارة قد نص على أن المحكم الثالث يتفق عليه الطرفان وليس المحكمان المختارات من وله إذا لم يتفق طرفا العقد على اختيار المحكم الثالث يكون اللجوء إلى وزارة العدل العينه، وجرت العقرة (٢) من المادة (١٧) من قانون التحكيم على أنه إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختبار المحكمين التي الفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالاجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل وقد تم تعيين المحكم الثالث المرجح على نحو مخالف لذلك كله إذ تم تعينه من قبل المحكمين المشاركين، ولم يتم تعيينه سواء باتفاق طرفي النزاع أو وزارة العدل أو المحكمة المختصة على النحو السابق بيانه.. وقد تمسكت الشركة المدعية (المحتكم ضدها) أمام هيئة التحكيم بمخالفة إجراءات تعيين المحكمين للقانون (محضر جلسة ٢٠٠٢/٤/٢٢) وبطلان تعيين أ.د. محمد نور شحاته بجلسة ٢٠٠٣/١/٥ ولا ينال من ذلك قول المدعى عليه بسقوط حق الشركة المدعية في الاعتراض على طريقة تشكيل هيئة التحكيم طبقاً للمادة (8) من قانون التحكيم ذلك أن الشركة المدعية لم تسلم منذ البداية باختصاص هيئة التحكيم برمتها بنظر النزاع لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم، ثم تمسكت بطلان تشكيل هيئة التحكيم وإن استندت في ذلك أولاً إلى نصوص قانون المرافعات (الملغاة) ثم إلى مخالفة نص المادة (١٧) من قانون التحكيم بعد ذلك.

وحيث أن المحكمة تشير أخيراً إلى أن إحالة شرط التحكيم الوارد في البند (١٤) سالف الإشارة إلى إجراءات التحكيم والمواعيد المحددة في قانون المرافعات وكافة التعديلات التي تطرأ عليه، هي إحالة لا أثر لها لأنها غير قابلة للتطبيق inapplicable ذلك أنها انصرفت إلى نصوص قانون المرافعات النافذة في تاريخ إبرام العقد دون النصوص التي ألغيت : قبل هذا الطرفين،

التاريخ والتي منها نصوص المواد 501 إلى 513 الملغاة طبقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ هذا فضلاً عن سريان نصوص هذا القانون الأخير دون غيرها على إجراءات التحكيم محل التداعي المادة الأولى من مواد الإصدار المذكورة، والمادة الأولى وذلك عملا من مواد قانون التحكيم. وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم، فإن دعوى الشركة المدعية ببطلان حكم التحكيم تكون في محلها، وتفضي المحكمة بإجابتها إلى طلبها دون سافتها سنداً لطلباتها، كما يضحي طلب حاجة لبحث باقي الأسباب التي وقف تنفيذ الحكم الطعين على غير محل. وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة ترى إلزام المدعى عليه بها عملا بعين المادتين ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۹ في القضية التحكيمية رقم ٢٦٨ Ad-hoc لسنة ۲٠٠١ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع الدعوى، وأكرمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ ماله حبه مقابل أتعاب المحاماة صدر هذا الحكم وتلي علأ بحلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۵/5/۲۹

رقم 4

- تحكيم دولي - مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - فواعد اليونسترال - مهل التحكيم - رد المحكم 

1- يمكن لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجرامات التي تتبعها منة التحكيم بما في ذلك حقهما في الخضاع هذه الاجرامات القواعد الناقدة في أي منظمة أو مرکز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذاك عملا بأحكام المادة 35 من قانون التحكيم المصري 

۲- نفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قواعد المونسترال على أنه إذا افق طرفا عقد گناه على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد بی التحكيم وفقا لنظام التحكيم الذي وضعه اجة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي، وجب عندئاب تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان 

 ۳- حق للمحكمين، عملا بقواعد المونسترال، تحديد مختلف العدد التي تتعلق باجرايات التحكيم وذلك خلافا لأحكام المادة 45 من قانون التحكيم المصري

 4- يعتبر اختيار الأطراف القواعد المونسترال ارتضاه متهم بما قضت به مفه القواعد من منح المحكمين سلطة تحديد المواعيد التي يرونها مناسبة. 

5- تستمد المواعيد التي يقرها المحكمون قوتها الالزامية من التفويض الممنوح للمحكمين من جانب الأطراف انفسهم عند قبولهم التحكيم

6 - في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تعتيق الإجراءات المنصوص . عليها بشأن رد المحكمين ونباهلهم وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من قواعد اليونسترال - تعلم قواعد المونسترال، نافذة في مركز القاهرة الاقليمي التحكيم التجاري الدولي؛ وهذه القواعد تترك تحديد مهلة اصدار حكم التحكيم أتقدير هيئة التحكيم 

7- يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تقضي بانهاء ولاية المحكم إذا أصبح غير قادر على القيام بمهمته أو أخفق في انجاز مأموريته دون تأخير غير مبرر، ولم يتشح عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه وذالك عملا بأحكام المادة 14 من القانون النموذجي

8 - لا تعتبر المهلة التي يجب صدور حكم التحكيم خلالها طبقا للمادة 45 من قانون التحكيم المصري من القواعد الآمرة التي لا يمكن محكمة استئناف القاهرة، القضيتان رقم ۲۰۰۲/۲۸۳۱۲۸۲ ، تاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ ، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ش.م.م. ا شركة مكانسکا سیمیشن انترناشيونال وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم).

وحيث أن البادي من الطابع الاتفاقي النظام التحكيم بوجه عام وما قضت به المادة 15 من قانون التحكيم، أن تحديد مهلة لإصدار حكم التحكيم خلالها هو أمر متروك . بحسب الأصل لاتفاق الطرفين، وهذا الاتفاق يمكن أن يأعيد احدى صورتين، في الأولى يتفق الطرفان كتابة على مهلة محددة لإصدار حكم التحكيم، وفي الصورة الثانية يكتفي الطرفان بالاتفاق على كية معينة لتحديد هذه المهلة، وذلك إما بالنص على هذه الآلية مباشرة ن اتفاق التحكيم وإما بالإحالة في شأنها على قانون إجرائي معين أو الحة تحكيم تضمن قواعد عامة سهلة إصدار الحكم، فكما يجوز لمعرفي تحديد هذه المهلة بأنفسهما، فإنه يجوز لهما كذلك تقويض الغير في تحديدها وغالباً ما يكون هذا الغير منظمة أو مركز تحكيم، ويلتزم الطرفان المهنة التي يحددها هذا الغير الذي اتفق عليه كما لو كانت هذه المهلة ناتجة عن اتفاقهما مباشرة، وتعتبر لائحة مركز التحكيم التي أحال عليها الطرفان بمثابة القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم في حالة ما إذا اتفق الطرقات على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد النافذة في مركز التحكيم المتفق عليه. كذلك يملك الطرفان الإحالة إلى قواعد اليونسترال سواء مباشرة أو باعتبارها القواعد النافذة في مركز التحكيم الذي اتفقا على التحكيم طبقاً لقواعده. ويلاحظ أن اللوائح النافذة في مراكز التحكيم المختلفة ليست على نسق واحد فيما يتعلق بطريقة تنظيم مسألة المهلة التي يجب إصدار حكم التحكيم خلالها, فالمادة (٢٤) من لائحة مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية ياريس (ICC) المعمول بها ابتداء من يناير سنة ١٩٩٨ تحدد مهلة إصدار الحكم بستة أشهر، والمادة (37) من القواعد النافذة في مجلس التحكيم العام لصناعة الملابس والمنسوجات بنيويورك تحدد مهلة إصدار حكم التحكيم بعشرة أيام عمل من تاريخ إقفال باب المرافعة. وعلى خلاف اللوائح السالف بيانها توجد لوائح أخرى سكتت عن تناول مسألة تحديد مهلة الإصدار حكم التحكيم، ومن ذلك مثلاً اللائحة الخاصة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ولائحة الهيئة الأميركية للتحكيم (۸۸۸)، ولائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والقاسم المشترك بين هذه اللوائح الثلاثة هو أنها تترك السلطة كاملة لهيئة التحكيم فيما يتعلق بتحديد المهلة التي يصدر خلالها حكم التحكيم في كل قضية على استقلال ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وغني عن البيان أن قواعد اليونسترال هي القواعد النافذة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وسبق القول بأن هذه القواعد تترك تحديد مهلة إصدار حكم التحكيم التقدير هبة التحكيم. (د. عبد الحميد الأحدب. موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، دار المعارف بالقاهرة ۱۹۹۸ می ۳۱، د. أبو العلا على النمر، المرجع السابق ص ۴۳، أ.د. " سامية راشد المرجع السابق، ص ۱۳۰، ۱۴۹، وقضاء محكمة اسعاف القاهرة الدائرة (۸) تجاري في التظلم رقم ۱۹۹۵/۲۳ في من الأمر الوفي رقم ۲٤/ ۱۹۹۰، الصادر بجلسه ۱۹۹۵/۹/۲۰ وفي نفس المعنی

Ph. Fouchard. E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, Paris 1996, Nos. 1379 - 1383, pp. 766-767).

وتأكيدا للمعنى المستفاد من مكوث قواعد اليوسترال المتقدم يانه قران واضعي قانون اليونسٹرال النموذجي قد اتفقوا على عدم النص في هذا القانون على مهلة لإصدار حكم التحكيم وتجنبوا الإشارة إلى أي جزاء في يترتب على انتهاء المهلة التي قد يتفق عليها الأطراف في هذا الخصوم وقد ارتأوا ضرورة ألا يتضمن القانون النموذجي أي شيء من ذلك، لأن ظروف كل قضية تحكيم دولي تختلف اختلافا بينة عن القضايا الأخرى، وأن تحديد ميعاد جامد لإصدار حكم التحكيم لا يتفق مع هذه الحقيقة، كما أنه يؤدي إلى مشاكل كثيرة في العمل، كما أن أعمال الجزاء الذي قد يشفرر لعدم احترام تلك المهلة . كانهاء إجراءات التحكيم . قد يؤدي إلى مشاكل إضافية كثيرة أيضا ولذلك فقد ارتأوا ترك مسألة تحديد مهلة لإصدار حكم التحكيم الاتفاق الأطراف واختيارهم، فلهم إما أن يتفقوا على مهلة لإصدار الحكم وإجراءات تناسب احتياجاتهم، وإما أن يختاروا محکمين على قدر عال من الكفاءة والفاعلية ليضمنوا بذلك إنجاز التحكيم في مهلة مناسبة

وهكذا جابت المادة 14 من القانون النموذجي") وقد أجازت لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تقضي بإنهاء ولاية المحكم إذا أصبح غير قادر . قانونا أو فعلا . على القيام بمهمته أو أخقق في إنجاز مأموريته دون تأخير غير مبرر (without urdupe delay) ولم يتح عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه،

H.M. Holtzmann and J.E. Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Kluwer, Deventer, the Netherlands, 1989, pp. 442443).

وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم فإن الأطراف . وقد اتفقوا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد البوتسترال - يكونون قد اتفقوا على عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكيم وتركوا هذا الأمر لهيئة

أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في من قانون التحكيم، أن يصدر أمر تحديا۔ میعاد إضافي أو اجرايات التحكيم، ويكون عندنا لأي من الطرفين أن يرفع دعواه المحكمة المختفة أصلا نظرها. بند قواعد، البونسيترال مهاة للتحكيم، وبالتالي يقتضي تطبيق قانون الحكيم المصريا ولا يمكن القول بأن الإحالة إلى قواعد اليونيسيرالی في عقد الحكيم مفاده عدم التعتياد پمادة في نظر التحكيم

کون نظر المنازعات من اختصاص المحاكم في الأصل، والتحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي المعادية، وما تكفله من ضمانات. محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۷۵ تجاري، تاریخ، ۳/۹/ ۲۰۰۵، الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي شدم. الممثل القانوني لشركة سكانسكا سمنتیشن انترناشيونال)

باسم الشعب

و بالجلسة المنعقدة سراي محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بالعباية برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد موسى محمد: رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين عبد الرحيم إسماعيل الرئيسي بالمحكمة وله محمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة وحضور السيدا أيمن رضا أمين، أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في التظلمات أرقام ۲۹، ۲۰، ۱۲۰/۲۸ في، ۱۲۱/۱۰ في. المرفوع أولهما برقم 4 لسنه ۱۲۰ ق من الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش.م.م بنظام المناطق الحرة) ومحلها لأمختار مكتب القشيري وراشد ورياضه الدكتور أحمد صادق القشيري والدكتور طارق فؤاد رياض والأستاذة: هالة فواد رياض، المحامون ۱۹أ شارع معمل السكر - جاردن مپني - القاهرة .

الممثل القانوني لشركة سكانسکا سیمنتیشن انترناشيونال وتعلن بمقر وكيلها الدكتور خالد الشلقائي - الكائن ۱۲ ش المرعشلي - الزمالك

والمرفوع ثانيهما برقم ۱۲۰/۲۰

قي من: الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش، ۱۴۰۴ - المناطق الحرة) ومحلها المختار مكتب القشيري وراشد ورياض، الدكتور/ أحمد صادق الفقشيري والدكتور طارق فولاد رياض والأساتذة هالة فواد رياض. المحامون ۱۹ا شارع معدل السكر - جاردن سيتي - القاهرة .

الممثل القانوني لشركه سكانکا سیمیشن انترناشيونال - وتعلن بمفر وكيلها الدكتور حسن عبدالواحد - الكائن ۷ شي سليمان اباطلة المهندسين -

والمرفوع ثالثهما برقم ۲۸ لسنة ۱۲۰  بناء على طلب الأستاذ/ علي عبد الفتاح الشلقاني، الممثل القانوني الشركه مكانسكا سيمنتيشن إنترناشيونال، ومحلها المختار مكتب الشلقاني للإستشارات القانونية والمحاماة - ۱۲ شي المرعشلي الزمالك - القاهرة.

الممثل القانوني للشركة المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي (ش. م. م. - بنظام المناطق الحرة) ويعلن بمقر الشركة الكائن بمدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

والمرفوع رابعهما برقم 10 لسنة ۱۲۱ في من:

الممثل القانوني لشركة مكانکا سیمیشن انترناشيونال - ومقرها المملكة المتحدة - ومحلها المختار مكتب الدكتور حسن سعد عبدالواحد - المحامي - الكائن ۷ شارع سليمان أباظة - المهندسين - الجيزة

عند رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي (ش، م. م.) وتعلن بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر

الموضوع

تظلم من الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة في الطلين رقمي ۱۸، ۱۹ لسنة ۱۲۰ في الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ ، الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة اسعاف القاهرة رقم ۲۷ له ۱۲۰ ق، الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة اسعاف القاهرة رقم 8 لسنة ۱۲۱ في - الأول بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۰ والثاني بتاریخ ۲۰۰۶/۰/۱۷

المحكمة بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث أن الوقائع وما قدم من وسائل دفاع ومستندات، سبق وأن أحط بها وسردها أمر الرفض الصادر في موضوع العريضنين المقيدتين برقمي ۱۸، ۱۹ لسنة ۱۲۰ ق تحكيم تجاري بتاریخ ۱۰/۲۷ / ۲۰۰۳ والصادر من الرئيسي بمحكمة استئناف القاهرة ، رئيس الدائرة ۹۱ تجاري، والحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة ۲۰۰۸/۳/۱۰، وإليهما تحيل المحكمة منع من الكرار، وإن كان وجير والمها بما أن الأستاد کمال علي سالم قنديل المهام الله وكبة من المهندس بهاء الرحمن ابراهيم حافل . رلوس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، لا تقدم الرئيس می ده گمه اسمان القاهرة مطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ باهمة شرگه سکانسکا البريطانية للمقاولات العديدة لها ،ولية مختارة مكتب الأستاذ خالد الشافاني المعاني ومفره ۱۲ شي المرعشلي . الزمالك . معاملة القاهرة ، مطالبا في منام طلبه إصدار الأمر بالهاء إجراءات التحكيم أعمالا لحكم المادة . فقرة ثانية من قانون المحكوم رام ۲۷ لسنة 1994، ونال شرما الله أن شركه سكانسكا البريطانية للمقاولات وهي ممثلة الكونسور شوم الرابع فقد أقامت دعوى تحكيم ضد الشركة الطالبة وذلك بموجب مطلب تحكيم اودع لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاریخ ۲۰۰۲/۳/۱۸ ثم ليده تحت رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وقام المركز باملافه للشركة الطالبة بوم ۲۰۰۲/۳/۲۰ وهو اليوم الذي يعشر موعد البدء بإجراءات التحكيم إعمالا لحكم المادة ۲۷ من قانون التحكيم رنم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ونصت المادا ۹۰ في ذات القانون في فقرتها الأولى بضرورة أن تقوم هية التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة لها خلال التي عشر شهرا من و تاريخ إجراءات التحكيم، مع إعطاء رخصة لهيئة التحكيم بمد الميعاد لفترة لا | تزيد عن ستة أشهر، وقد انقطيت المدثان في ۲۰۰۳/۹/۱۹ دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ومن ثم طبقا للمادة 9 من قانون التحكيم، تقدمت بطلبها لصدور الأمر بانهاء إجراءات التحكيم، وليد الطلب رقم ۱۸ حدد السنة ۱۲۰ في وحيث أن الأستاذ كمال علي سالم قنديل المحامي بصفته وكية عن المهندس عبد الرحمن إبراهيم حافظ . رئيس مجلس إدارة الشركة التحت المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي ، قد تقدم بطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۹

پ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 14 لسنة ۱۲۰ في مضمنة نفس طلبات الطلب رقم 18 لسنة ۱۲۰ في ونفس الأسباب، وصدر أمر المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ برفض إصدار الأمر المتظلم وانهاء إجراءات التحكيم في المحكمين المقيدين برفی ۲۸۲، ۸۳ السنة الثمانية ۲۰۰۲ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع العريضلن المدة، و رقمي ۱۸، ۱۹ لسه ۱۲۰ في تحكيم تجاري والأوراق المرفقة بها برقمي الشركة 1 ۲۰، ۲۱ لسه ۱۲۰ في نجاري دولي، وصدر الأمر شستا، واستند المستشار الأمر في رفض الطلب إلى عدم انطباق المادة 11 من قانون التحكيم، لاتفاق ۱۲۰ ق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسمرال، وبذلك يشمل هذا الاتفاق عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكم وتركوا هذا الأمر الهيئة التحكيم لحدده طفأ الظروف الدعوى وفقا لنص المادة (5) من قانون التحكيم المصري، كما أن المادة 10 لحكم مصري غير أمره، وذلك أنها لا تطبق إلا إذا لم يتفق الأطراف على ما يخالفها، كما أن المستفاد في

وكيل المتظلم ملقاة في الدعوى الفرعية التي أقامتها الشركة الطالبة ضد الشركة المدعى عليها بتاريخ  المحكمة  ۲۰۰۳/۹/۷

أنها تعثر موافقة ضمنية على استمرار إجراءات التحكيم، وكذلك المادة 8 من قانون التحكيم التي تقضي بأنه إذا استمر أطراف التحكيم رغم وجود مخالفة لنصوص القانون، يعتبر تنازلا ضمنية من حقهم وحيث في الأعراض، رغم أنه ثابت باسباب الأمر أن قواعد البرلسمرال لم تنص على مدة التحكيم، وجاء تفسير هذا السكوت بآراء فقهية التحكيم في السا وحيث إن الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قد موضوع التظلم للمستندات -

الكرار، وإن كان وجير والمها بما أن الأستاد کمال علي سالم قنديل المهام الله وكبة من المهندس بهاء الرحمن ابراهيم حافل . رلوس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، لا تقدم الرئيس می ده گمه اسمان القاهرة مطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ باهمة شرگه سکانسکا البريطانية للمقاولات العديدة لها ،ولية مختارة مكتب الأستاذ خالد الشافاني المعاني ومفره ۱۲ شي المرعشلي . الزمالك . معاملة القاهرة ، مطالبا في منام طلبه إصدار الأمر بالهاء إجراءات التحكيم أعمالا لحكم المادة . فقرة ثانية من قانون المحكوم رام ۲۷ لسنة 1994، ونال شرما الله أن شركه سكانسكا البريطانية للمقاولات وهي ممثلة الكونسور شوم الرابع فقد أقامت دعوى تحكيم ضد الشركة الطالبة وذلك بموجب مطلب تحكيم اودع لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاریخ ۲۰۰۲/۳/۱۸ ثم ليده تحت رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وقام المركز باملافه للشركة الطالبة بوم ۲۰۰۲/۳/۲۰ وهو اليوم الذي يعشر موعد البدء بإجراءات التحكيم إعمالا لحكم المادة ۲۷ من قانون التحكيم رنم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ونصت المادا ۹۰ في ذات القانون في فقرتها الأولى بضرورة أن تقوم هية التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة لها خلال التي عشر شهرا من و تاريخ إجراءات التحكيم، مع إعطاء رخصة لهيئة التحكيم بمد الميعاد لفترة لا | تزيد عن ستة أشهر، وقد انقطيت المدثان في ۲۰۰۳/۹/۱۹ دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ومن ثم طبقا للمادة 9 من قانون التحكيم، تقدمت بطلبها لصدور الأمر بانهاء إجراءات التحكيم، وليد الطلب رقم ۱۸ حدد السنة ۱۲۰ في وحيث أن الأستاذ كمال علي سالم قنديل المحامي بصفته وكية عن المهندس عبد الرحمن إبراهيم حافظ . رئيس مجلس إدارة الشركة التحت المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي ، قد تقدم بطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۹

پ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 14 لسنة ۱۲۰ في مضمنة نفس طلبات الطلب رقم 18 لسنة ۱۲۰ في ونفس الأسباب، وصدر أمر المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ برفض إصدار الأمر المتظلم وانهاء إجراءات التحكيم في المحكمين المقيدين برفی ۲۸۲، ۸۳ السنة الثمانية ۲۰۰۲ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع العريضلن المدة، و رقمي ۱۸، ۱۹ لسه ۱۲۰ في تحكيم تجاري والأوراق المرفقة بها برقمي الشركة 1 ۲۰، ۲۱ لسه ۱۲۰ في نجاري دولي، وصدر الأمر شستا، واستند المستشار الأمر في رفض الطلب إلى عدم انطباق المادة 11 من قانون التحكيم، لاتفاق ۱۲۰ ق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسمرال، وبذلك يشمل هذا الاتفاق عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكم وتركوا هذا الأمر الهيئة التحكيم لحدده طفأ الظروف الدعوى وفقا لنص المادة (5) من قانون التحكيم المصري، كما أن المادة 10 لحكم مصري غير أمره، وذلك أنها لا تطبق إلا إذا لم يتفق الأطراف على ما يخالفها، كما أن المستفاد في

وكيل المتظلم ملقاة في الدعوى الفرعية التي أقامتها الشركة الطالبة ضد الشركة المدعى عليها بتاريخ  المحكمة  ۲۰۰۳/۹/۷

أنها تعثر موافقة ضمنية على استمرار إجراءات التحكيم، وكذلك المادة 8 من قانون التحكيم التي تقضي بأنه إذا استمر أطراف التحكيم رغم وجود مخالفة لنصوص القانون، يعتبر تنازلا ضمنية من حقهم وحيث في الأعراض، رغم أنه ثابت باسباب الأمر أن قواعد البرلسمرال لم تنص على مدة التحكيم، وجاء تفسير هذا السكوت بآراء فقهية التحكيم في السا وحيث إن الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قد موضوع التظلم للمستندات -

والفضة، وانهاء إجراءات التحكيم المليا. لدی مر گرالله التجاري الدولي برام ۲۸۲ أسله ۲۰۰۲، لأسباب عامر

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الوان الوطني، أما معکم فولاه محممية | بونسورتيوم

1- من حيث الأشخاص الخاضعين للتحكيم .

۲. الموضوع. 

٣. من حيث المدة الزمنية .

فولاية التحكم تعد منعدمة بعد انتهاء المدة الزمنية، ومن اجراءات اتفاقية نيويورك والتي انضمت إليها مصر عام ۱۹۰۹، وقد باید من بالمادة 53 فقره ۲ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 پست بوم هيئة التحكيم بانتهاء مدته، والفات بالأورای عدم اتفاق الخصوم على عدم لإنهاء التحكيم وذلك وفق قواعد البونسترال، ومن ثم تطيق المادة من قانون التحكيم

ثانيا: الفساد في الاستدلال، وذلك أن المادة ۲۳ من قواعد اليوم حددت مدة خمسة وأربعين يوما لتقديم البيانات المكتوبة، وحربها التحكيم مدها إذا كان هناك مبرر مقبول، ولكنها لم تحدد مدة لمدير عتی التحكيم، وبالتالي يتعين إعمال المادة 40 من قانون التحكيم المصرية ليس من المقبول أن تكون المدة مؤبدة، لا سيما وأن قانون التحكيم ام في على قواعد المونسترال

قالا: قام المتظلم بالرد على أسباب أمر الرفض، لا سيما وان الشركة المتظلمة بادرت بالتمسك بانتهاء أجل التحكيم بعد يومين من القضاء ميلة الثمانية عشر شهرا ولم يكن هناك مجال للتمسك بهذا الدفاع قبل أفضة المدة، ومن ثم فلا مجال لتطبيق المادة 8 من قانون التحكيم، ومن ثم - الشركة المتظلمة تقدمت بتظلمها للحكم لها بطلباتها سالفة اليان.

وحيث أن الشركة المتظلمة سالفة البيان، أفاست التظلم رقم ۲۰ لسة ۱۲۰ ق، بنفس طلبات وأسباب التظلم رقم 74 لسنة ۱۲۰ في. وحيث أنه بالنسبة للظلم رقم ۲۰ لسنة ۱۲۰ في فاته بجلسة ۲/۱۱/ ۲۰۰۹ مثل وكيل المتظلمة. كما مثل وكيل المتظلم ضدها وقدم مذكرة سلم صورة منها للحاضر عن المتظلمة مسمم فيها على رفض التظلم، كما قدم وكيل المظلمة مذكرا صمم فيها على دفاعه الوارد بصحيفة الظلم، وقررت المحكمة ضم هذا المظلم للتظلم الرقم 74 لسنة ۱۷ ف. وقضت هذه المحكمة بجلسه ۲۰۰۶/۳/۱۰ باستجواب الخصوم القديم ترجمة رسمية المستندات المقدمة باللغة الأجنبية

وحيث أن وكيل المتظلمية في العالمين السائلين قد قدم طلبة لهذه المحكمة مؤرخة ۲۰۰۳/۶/۱۱ ، طلب فيه صدور الأمر بوقف بر خصومة التحكيم في القضية التحكيمية رقم ۲۸۲ المحدد لنظرها جلسه ۱۲/۱۸/ ۲۰۰۳ بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي إلى حين الفصل في موضوع الظلم المعروض على هذه المحكمة، إعمالا لحكم المادة 14 من قانون التحكيم المصري، القضية التحكيمية رقم ۱۸۱ المصري، وتأشر على الطلب من رئيس الدائرة بالمطر والإرفاق سلام ، وذلك بتاريخ ۱۰۱۹/۱۲/۱۱ ان المتعلمة قد تقدمت بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة ۲۰۱۳ بغية صدور الأمر بوقف سير خصومة التحكيم في كية رقم ۲۸۲ التي حدد لنظرها جلسه ۲۰۰۳/۱۲/۱۸ الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حتي يتم الفصل في موضوع التطلی ا ني على الدائرة (۷۰) اسعاف القاهرة، إعمالا لنص المادة 14 من این ایگوا وتم هرفي العلب البلدي فيد برقم ۲۷ لسه ۱۲۰ قضائية واحدی دواتر استان القاهرة . وصدر أمر من الدائرة سالفة الذكر بتاريخ /۲۰۰۳ بوقف تنظر التحكيم من الشركة المصرية المدينة الإنتاج اسلامی وشركة سكانسكا بمنتیشن أنترناشيونال والمحدد له جلسة ۱۸| | ۲۰۰۳/۱۴ ، حتي يفصل نهائية في الطلب المقدم من الشركة المصرية المدية الإنتاج الإعلامي سواء بقبول إنهاء إجراءات التحكيم أو رفضه

وحيث أن الشركة المتظلم ضدها في التظلمين الأصلين. شركة کانسیکا سیمیشن انترناشيونال ومقرها المملكة المتحدة، قد تظلمت من هذا الأمر بالف البيان، بالتظلم رقم ۲۸ است ۱۲۰ فضالية، بصحيفة أودعت قلوب محكمة الإداف بتاریخ ۲۰۰۳/۱۲/۲۰ ، طلبت في ختامها | قول الظلم شکلاة وفي الموضوع بالغاء الأمر المتظلم منه والصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ بوقف نظر التحكيم في القضية التحكيمية رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ والتي كان محددة لنظرها جلسة تحكيم ۲۰۰۳/۱۲/۱۸ حتى يتم الفصل في موضوع التظلم المعروض على الدائرة ۷۰ استئناف القاهرة الأسباب حاصلها:

أولا: مخالفة المادة 14 من قانون المرافعات والتي حددت الحالات لي يجوز فيها استصدار الأوامر على العرائض، ولم يرد نص خاص بيح استعدار أوامر على عريضة في هذا الشأن، ومن ثم فقد صدر الأمر بالمخالفة للمادة سالفة الذكر. ثانيا: مخالفة المادتين ۳۹/۲۸ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، والخاص بعدم إيقاف التحكيم بسبب رد المحكمين ماده ۱۱۹| قرة 2 من قانون التحكيم، والمادة 27 من قانون التحكيم الخاص بعدم وقف تنفيذ حكم التحكيم في حالة رفع دعوى البطلان، والمادة 38 الخاصة | بالقطاع سير الخصومة والتي أحالت فيها هذه المادة القانون المرافعات، أما | الوقف طبق القواعد العامة في المادة ۱۲۹ مرافعات والمختص بالوقف هو هيئة التحكيم

ثالثا: بطلان الأمر لأنه صدر بدون أسباب على الرغم من مخالفته لأمر مین دوره طبقا للمادة ۱۹۰ مرافعات، وقد قضت هيئة التحكيم برفض طلب الوقف بجلسة ۲۰۰۳/۹/۲۹ ، وبذلك يكون الأمر الصادر بتاريخ ۱۱/ | ۲۰۰۳/۱ بوقف إجراءات التحكيم يكون قد خالف الأمر الصادر بتاريخ ۲۰۰۴/۱۰/۳۰ الخامی برفض طلب إنهاء التحكيم، والأمر الصادر بتاريخ ۲۰۰۳۱۹ من هيئة التحكيم برفض طلب وقف إجراءات التحكيم، | ملوره بدون أسباب. وقد عرض التظلم على هذه المحكمة لنظره مع التظلمين الأملين.