الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34 / قرار تحكيمي مخالفة عضو الهيئة التحكيمية البروفسور هادي سليم الجزئية الصادر بتاريخ ۲۰۰۶/۸/۱۹ بموضوع عقد إشغال فيديك

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 34
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تحكيمي مخالفة عضو الهيئة التحكيمية البروفسور هادي سليم الجزئية الصادر بتاريخ ۲۰۰۶/۸/۱۹ بموضوع عقد إشغال فيديك

سبق للاجتهاد التحكيمي أن تعرض لموضوع امتداد أو بسط البنود التحكيمية الذي يتمثل في إخضاع شخص (أو أشخاص) لأحكام بند تحكيمي لم يبد (أو لم يبدوا) صراحة موافقته (أو موافقتهم) عليه. فقد قضت عدة قرارات تحكيمية صادرة بشكل خاص في مجال التحكيم الدولي، ولا سيما في مجال النزاعات المتعلقة بمجموعات الشركات، بإخضاع شركة من الشركات التي تؤلف المجموعة لم يرد ذكرها صراحة ضمن أطراف العقد الذي يندرج فيه البند التحكيمي لأحكام هذا البند وبالتالي للتحكيم الذي ينتج عنه.

فقي قرار صادر في جنيف عام 1975 عن هيئة تحكيمية مؤلفة وفقا لنظام التحكيم العائد لغرفة التجارة الدولية، اعتبرت الهيئة ان البند التحكيمي المدرج في عقد بناء مصنع أبرم بين شركة أولى وشركة ثانية تنتمي إلى مجموعة صناعية متعددة الجنسيات يلزم سائر شركات المجموعة استنادا إلى طبيعة العملية والى الإرادة المشتركة للأطراف، إذ تبين ان الشركة الأولى أرادت أن تتعاقد مع المجموعة المتعددة الجنسيات وثبت أن ممثل الشركة الثانية قد تصرف خلال المفاوضات كما لو كان مسؤولا عن المجموعة الصناعية كلها والقائم على تنظيمها ,1975 ,1434°Sentence arbitrale n)

.J.D.I., 1976, p. 978, obs. Y. Derains)

وفي قرار صادر في باريس عام 1975 ايضا عن هيئة تحكيمية مؤلفة وفقا لنظام التحكيم العائد لغرفة التجارة الدولية، اعتبرت الهيئة انها مختصة للنظر بنزاع بين شركة فرنسية من ناحية وشركة اميركية وشركتها الاسبانية الوليدة من ناحية أخرى إعمالا للبند التحكيمي المدرج في عقد يتعلق بتنفيذ مقاولات عمومية في اسبانيا ابرم بين الشركة الاسبانية وشركة أخرى تابعة للشركة الفرنسية المدعية، استنادا إلى ان كل شركات المجموعتين قد ساهمت في تنفيذ العمليات موضوع العقد، 2375°Sentence arbitrale n) 1975, 1.01 1976, p. 71, li, Drains

وفي قرار صادر في باريس عام ۱۹۸۷ من هيبة الحكومية بالغة وقفا النظام التحكيم العالي الغرفة التجارة الدولية، قضت الهيئة العام الشركات الثلاث المدعي عليها والأعضاء في مجموعة واحدة بتعويض الشركات المدعية فرعيا على وجه التضامن، لأن هذه الشركات الثلاث قد شاركت في إبرام وتنفيذ العقد المتضمن للبند انحکیمي وان لم توقع عليه وفي الإحلا۔ بالالتزامات التعاقدية التي تربطها بالشركات المدعية، كما ساهمت في إحداث خلط حقيقي وظاهر في علاقة تعاقدية مركبة تسمو فيها مصلحة مجموعة الشركات على مصلحة كل شركة على حدة Snters arhitrale n95103, J. D., L.1988, p. 1216, ba, G.A.A)

وفي القرار التحكيمي الصادر عام ۱۹۸۲ بقضية دار گیگال Dow (Chemical الشهيرة، اعتبرت الهيئة التحكيمية المؤلفة وفقا لام غرفة التجارة الدولية أن الهند التحكيمي الذي قبلكه صراحة يعطي شركات المجموعة الزم جميع الشركات الأخرى المشية إلى المجموعة فتها والتي لعبت دورا في إبرام العقود التي تضمنت اللجنة التحكيمي أو نفيذها أو فسخها وأصبحت وفقا للإرادة المشتركة للمتعاقدين أطرايا ذات شأن في هذه العقود أو بمعنية بالمنازعات الناشئة عنها ,Sentence arbitrale re4131, Rew, art., 1984, p. 137; J.D. I., 1983, p. 899, obs, Y, Derains).

والواقع أن الاجتهاد التحكيمي لم يقصر إمكانية التوسع في تطبيق البند التحكيمي على الشركات المنضوية في إطار مجموعة واحدة، على اعتبر أنه يمكن أيضا التوسع في تطبيقه على أشخاص طيعين مدراء الشركات. ففي قرار تحكيمي صدر عام ۱۹۸۸ عن هيئة تحكيمية مؤلفة وفقا لنظام التحكيم العائد لغرفة التجارة الدولية قضت الهيئة بمد آثار هت تحکیمي إلى مدير مجموعة شركات معتبرة أنه قد تم توقيع البيه باسمه وبناء على توجيهاته ومصوره ولد الذي وقع العقد لم يكن سوى سلة المشوانه Sentence) arbitrale n°5730, ID. 1, 1990, p. 1029, p. 1014, the Y Derains

وف در صدر في عرف عام ۱۹۹۰ من هواة الحكومية مؤلفة وفقا مام المرموم الموائد الفرقة التجارة الدولية، قضت الهيئة بأنه عندما يتبين أن شركة أو عصا موماً كان بشكل محور العلاقات التعاقدية، فإنه يقاضي ال فر ما را کال استدان استبعاد الاستقلالية القانونية للأطراف بقية الشعر و القضية بشكل شمولي، وأضافت أنه يمكن القبول استناء باستبعاد هذه الاستقلالية القانونية على العين أن خلطاً قد تحقق من قبل المجموعة أو من المساهم الرئيسية

(...) L'appartenance de deux sociétés à un méme groupe ou la domination d'un actionnaire ne sont jamais, à elles seules, des raisons suffisantes justifiant de plein droit la levie du voile social. Cependant, lorsqu'une société ou une persone individuelle apparait comme étant le pivot des rapports contractuels intervenus dans une affaire particuliere, il con vient d'examiner avec soin si l'indépendance juridique des parties ne doit pas, exceptionnellement, étre écartée au profit d'un jugement global. On acceptera une telle exception lorsque apparait une confusion entretenue par le groupe ou Faction naire majoritaire (Sentence arbitrale n°5721, 1990, J.DL., 1991, p. 1020, obs. Y. Derains).

وفي قرار تحكيمي صدر عام ٢٠٠٠ عن هيئة تحكيمية مؤلفة وفقاً النظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم والقضية رقم ۱۹۹۹/۱۲۰) اعتبرت الهيئة التحكيمية أن البند التحكيمي الموقع من قبل شركة يجب أن تمتد آثاره تشمل أيضاً الشخص الطبيعي الذي يسيطر على المجموعة التي : و إليها هذه الشركة متى تبين بالنظر للدور الذي لعبه الشخص المذكور لدى توقيع العقد وتنفيذه أو لدى إنهائه، وبالنظر لإرادة الأطراف، أنه كان في الواقع أحد اعراف العقد المذكور.

لهذا الاجتهاد التحكيمي ومنذ ثمانينات القرن الماضي سند واضح في اجتهاد المحاكم النظامية، وبالفعل واذا كان الحكم الصادر عن محكمة استعداف باريس بتاريخ ١٩٨۳/۱۰/۲۱ في قضية دار كميكال Dow) Chemical يعتبر من الشهر وأهم الأحكام التي تردد صداها في هذا (CA Paris, 21, oct. 1983, Rev. arb., 1984, p. 98. note A Chapelle، إلا أن الاجتهاد الفرنسي يزخر الآن بالقرارات التي دمت نفس المذهب.

عقد قضت محكمة اسعاف بو Pau في قرار صادر عنها بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني ١٩٨٦ بأن «البند التحكيمي الذي قبله صراحة بعض شركات المجموعة يلزم الشركات الأخرى التي لعبت دوراً في إبرام أو تنفيذ أو فسخ العقود المتضمنة للسود التحكيمية والتي ظهرت وفقا للإرادة المشتركة لجميع الخصوم كما لو كانت أطرافاً حقيقية في هذه العقود أو تعنيها بدرجة كبيرة الاتفاقات السرعة والساعات التي يمكن أن تنشأ عنهاء. ومن ثم فقد قررت محكمة الاسعاف المشار إليها أن البند التحكيمي الذي ارتضته صراحة الشركة الوليدة تتصرف أثاره إلى الشركة الأم التي لعبت دوراً هاماً في إبرام العقود وفي تنفيذها ذلك أن هذه الأحبرة وإن بدت في ا في الحقيقة الروح المحرکه والعقل المفكر الأحد المعاق اعلى الرغم من تعدد الأشخاص الاعتبارية المكونة الجوية و تظل وحدة المادية واحدة، ويتعين على المحاكم أني بأحد فنر أقرتها العادات المطلقة في مجال التجارة الدولية بعين الاعتباری .۸ 1986, Rev, auth, 1988, p. 193, toute Pau * mw

وفي قرارات حديثة اخرى، أضت المحاكم الفرنسية بما فحون الحكيمي المدرج في عفا دولي يتمتع بصحة وفعالية خاصة و تمی تطبيقه إلى الأطراف المعنية بتنفيذ العقد. وفي المنازعات التي ي عه و تبين أن مرکزهم التعاقدي ونشاطهم بقشرف فولهم للبد الحکیمی اد يعلمون بوجوده وبمداه على الرغم من عدم توقيعهم للعقد الذي تقی CA Paris 30 novembre 1988,14 février1989. Rev. arb. 691, note P.Y. Tschanz: CA Paris, 11 janvier 1990, ,14 . 98, Movie DCollen; J.D., 1991, p art, 1990, ste B. Audit: CA Paris, 17 décembre 1998, R.T.D.Com 198, p. 580, obs. E. Loquin.)

هذا ويمكن التنويه بشكل خاص في هذا الإطار بالقرار الصادر عن محكمة أستئناف باريس بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۷ في قضية «جاغواره (ايل والذي اعتبرت فيه المحكمة المذكورة أن أثار البند التحكيمي تمتد في مجال التحكيم الدولي لتشمل الأشخاص الضالعين مباشرة في تنفيذ العقد عندما يتبين أنه ما كان يمكنهم بالنظر لظروفهم ونشاطاتهم أن يجهلوا وجود البنت التحكيمي ومداه، وذلك حتى يتمكن المحكم من وضع يده على كافة الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاع كافة.

Dans le droit de l'arbitrage international, les effets de la clause compromissoire s'étendent aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat des lors que leur situation et leurs activités font présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence et de la portée de cette clause afin que l'arbitre puisse être saisi de tous les aspects économiques et juridiques du litige. (Rev. arb., 1996, p. 65, note Ch. Jarrosson)

يتبين من مجمل ما ورد أعلاه أن الاجتهاد التحكيمي واجتهاد المحاکم النظامية يوافقان على السير في مبدأ التوسع في تطبيق البند التحكيمي متي يبدو جليا أن الطرف الذي لم يوقع العقد الذي يتفرج فيه البند التحكيمي وله يوافق عليه صراحة قد لعب دورا محوريا في إبرام العقد أو تنفيذه أوفخه بحيث أن هذا الطرف بالرغم من عدم ورود ذكر له في مدن العقد تصرف وكأنه مرتبط بها شريطة أن يؤدي التوسع في تطبيق البند التحكيمی بالی تمكين المحكم من وضع يده على محمل النواحي الاقتصادية والقانونية.

وهكذا وللتوسع في تطبيق الهند التحكيمي بالشكل المذكور تها وبالنظر للطابع الاستثنائي لهكدا قراره ينبغي على المحكم أن بعده حالة بحالة ظروف إبرام العقد وتنفيذه والمواقف المتخذة من الفخم الطعی و المعنوي المطلوب من البند التحكيمي إليه.

وفي الدعوى الحاضرة، فان مجموعة وقائع تمت الإشارة إليها في لونه الطاف أو يمكن استخلاصها من المستندات المبرزة منهم تین ان و تحكيمي إليه.

روبير معوض قد لعب دورا أساسيا في تنفيذ المشروع برمته وتاليا في تنفيذ العقد الجاري بين أطراف الدعوى، الأمر الذي يمكن أن يور من البند الحكومي إليه. وبالفعل فانه يتبين من المستندات المبرزة ومن أقوال الطرفين ان السيد روبير معوض كان يدخل شخصيا كافة القرارات المتعلقة بسير العمل ويتابع شاميا مجريات تنفيذها، وعلى سبيل المثال فانه يستدل من عدد كبير من المستندات ان السيد روبير معوض كان يزور دوريا موقع المشروع ويشارك شخصيا في الاجتماعات المتعلقة به (براجع مثلاً الكتاب الصادر عن شركة ۸۸ ۸ بتاریخ ۱۷ حزيران ۱۹۹۸ والذي يشير إلى زيارة قام بها السيد روبير معوض الموقع المشروع بتاريخ 11 حزيران ۱۹۹۸، محضر الاجتماع الذي عقد في موقع المشروع بحضور السيد روبير معوض بتاریخ ۲۰ آذار ۱۹۹۹، التقرير المتعلق بزيارة السيد روبير معوض لموقع المشروع يومي ٢٤ و۲۰ نیسان ۱۹۹۹ ، الكتاب الصادر عن شركة قرية معوض بتاريخ ۲۰ حزيران ١٩٩٨ والذي يتضمن اشارة الى زيارة قام بها السيد روبير معوض

الملف من

لموقع المشروع والى التعديلات التي تقررت نتيجة هذه الزيارة). علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالمشروع فإن في المستندات ما يؤكد ان السيد روبير معوض هو واقعاً صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. ففي الكتاب المؤرخ في 30 ايلول ۲۰۰۰ والمشار آنها پشین ان السيد روبير معوض هو الذي يتخذ القرارات بالنسبة للمدفوعات لشركة المباني، وفي الكتاب الموجه الى السيد جو سركيس المهندس في شركة المباني من قبل السيد ابراهيم فياض الموظف في شركة قرية معوض بتاريخ 1 ايلول ۲۰۰۰ يطلب هذا الأخير من المهندس سركيس التقيد برغبة السيد روبير معوض بالنسبة لقسم الـ Residence مستعملا العبارات التالية:

«Veuillez trouver ci-joint une copie du fax envoyé au Président Mouawad concernant le statut des articles de la résidence. A noter que le statut des articles relatifs à l'hôtel et aux autres parties du projet est demandé le même par le Président comme vous avez été prévenu auparavant».

وعلى سبيل المثال ايضا فانه يتبين ان السيد روبير معوض هو الذي كان يعين شخصيا المشرفين على المشروع ويطردهم مستعملا الأوراق الرسمية

التي تحمل ترويسة شركة قرية معوض برمانا وموقعا عن هذه الشركة، ففي كتاب مطبوع على ورقة تحمل ترويسة شركة قرية معوض - برمانا و مبرز في الملف يتوجه السيد روبير معوض مباشرة إلى شركة المباني و شركة Mace ا وكافة المقاولين الآخرين يعلمهم انه قد تم تعيين شركة Mace-L كممثل عن صاحب المشروع (Owner Representative) وشركة المباني Construction Manager. وفي كتاب آخر ميرز أيضا ويحمل ترويسة شركة معوض للإدارة والتسويق وتوقيع السكرتيرة الخاصة (Private Secretary) للسيد روبير معوض ويعبر بحسب هذه الأخيرة عن وجهة نظره إشارة واضحة إلى ان السيد روبير معوض يعتبر المشروع بمثابة مشروعه الخاص، فقد نقلت السكرتيرة الخاصة عن لسانه ما حرفيته:

al am wondering why I should answer to those from whom I could never get an answer to the unique major

problem I am facing in the pre opening of my hotel. Once more, my whole project has been jeopardized for one year...

هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه إذا كان السيد روبير معوض لا يملك أي سهم من أسهم شركتي قرية معوض برمانا ومعوض الإدارة والتسويق ولا يشغل أي منصب ظاهر فيهما، إلا ان الجهة المدعية قد أشارت في لوائحها إلى أن أبناء السيد روبير معوض وزوجته يملكون أكثر من : في المائة ن أسهم الشركتين، دون ان تدلي الجهة المدعى عليها بما يناقض ذلك. وفي مطلق الأحوال، فان الجهة المدعى عليها قد أقرت في لوائحها بالدور الذي لعبه السيد روبير معوض في المشروع، منكرة فقط ان يكون هذا الدور من : شانه ان يثبت ان السيد روبير معوض هو صاحب المشروع الفعلي. ولكن، ومن جهة أولى، فانه من غير الضروري أن يؤتى بالدليل على ان من السيد روبير معوض هو صاحب المشروع من الناحية القانونية لكي يتم إخضاعه للبند التحكيمي، بل المهم هو الدور الذي لعبه في تنفيذ العقد الجاري بين الأطراف. وبالتالي يكون مجمل ما أدلى به الفرقاء لجهة حجية قيود السجل العقاري وملكية العقارات والتراخيص بالبناء غير ذات جدوى.

ومن جهة ثانية، وخلافا لما أدلت به الجهة المدعى عليها من أن القانون اللبناني قد اشترط توقيع البند التحكيمي لقيامه (وليس لإثباته)، فإن القانون اللبناني الذي نص في المادة 763 أ.م.م. على أنه "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها العقد" قد اعتمد فيما يتعلق بقبول هذا البند المبدأ العام المعتمد في قانون الموجبات والعقود أي مبدأ الرضائية الذي يؤدي العمل به إلى عدم إخضاع التعبير عن الرضى لأية صيغة كانت أو لأي شكليات. وهذا يعني أ أن العمير عن القبول بالبند التحكيمي المكتوب يمكن استخلاصه وفقاً للقانون اللبناني من موقف الفرقاء ومن الظروف المحيطة بإبرام وتنفيذ العقد الذي يندرج فيه البند المذكور حتى ولو لم يكن العقد يحمل توقيع الفرقاء أو أحدهم. ومن جهة ثالثة، وخلافاً لما أدلت به الجهة المدعى عليها أيضاء فانه لا يمكن القول انه إذا كانت شركتا قرية معوض برمانا ومعوض للإدارة والتسويق هما صاحبنا المشروع فإن السيد روبير معوض قد تصرف بصفة وكيل لهاتين الشركتين، فالوكيل عادة يقوم بتنفيذ تعليمات موكله ولا يستطيع مبدئياً الحيد عنها (المادة ٧٧٩ م.ع) ، فيما السيد روبير معوض وكما يتيين مما ورد أعلاه كان يأخذ القرارات ويعطي التعليمات مباشرة ولم يتصرف ابدأ بصفة وكيل. من هنا، وطالما انه يتبين جليا ان السيد روبير معوض لم يتصرف كوكيل عن الشركتين، فإن البحث في الصفة القانونية التي تصرف بموجبها عبر مقاربة المسألة من زاوية النصوص المتعلقة بالوكالة أو بالوكالة الظاهرة كما فعلت أكثرية أعضاء الهيئة التحكيمية يغدو بلا فائدة. 

فطلب الجهة المدعية الرامي هذه الى إخضاع السيد روبير معوض للبند التحكيمي لا يستوجب بالضرورة تحديد الصفة القانونية التي تصرف بموجبها، لا بل ان عدم وضوح ، الصفة القانونية يشكل احد الأسباب التي من شأنها تبرير مد البند التحكيمي إليه.

من مجمل ما تقدم ومن إقرار الجهة المدعى عليها يتبين ان السيد روبير معوض قد تدخل مباشرة في تنفيذ العقد وتوجيه الشركات الموقعة عليه واتخاذ القرارات عنها وباسمها، بحيث بدت هذه الشركات بالرغم من شخصيتها القانونية المستقلة مجرد أدوات له وللمجموعة الاقتصادية التي يديرها شخصياً.

الا ان الجهة المدعى عليها وفي معرض ردها على طلب إخضاع السيد روبير معوض للبند التحكيمي، أدلت بأن الاجتهاد التحكيمي الذي وافق على امتداد البند التحكيمي ليشمل أشخاصاً لم يوقعوا صراحة على العقد الذي وبالفعل، فاقد نصت المادة 4 من قانون أصول اليها كمات المدنية على ان مدير دوليا والحكم الذي يمان بمعالم التجارة الدولية، ومن العلوم في هذا الإطار الى المعيار المعدة حاليا لإدراج عمارة ما في إطار عمليات الإدارة الدولية هو المعيار الالمادي، أي معيار القال الضالع والاشخاصي والخيرات، والأموال عبر الحدود.

وقد ورد هذا المفهومي في مؤلف Traité de latine international مساندة قالب فومدار و برتولد غرادمان وایمانویل غابار، صفحة 11، رقم ۱۱۰، ما حرفوده

(...) L'internationalité de l'arbitrage ne résulte donc que de l'objet du litige, et plus précisément de l'opération économique qui en est l'occasion. Sont dépourvus de toute incidence sur une telle qualification les éléments d'extranéité examinés cidessus, et en particulier la nationalité des parties ou des arbitres, leur résidence, le lieu de conclusion du contrat ou du déroulement de l'arbitrage... Tous ces critères sont écartés, au profit d'une définition purement économique de l'interna tionalité. Toute opération impliquant un mouvement de biens, de services, ou un palement par-dessus les frontières, ou intéressant l'économie (ou la monnaie) de deux pays au moins, met en cause, de ce seul fait, les intérêts du commerce international, et il en va de même du litige qu'elle pourrait provoquer

وفي الدعوى المحاضرة، باين من مراجعة المستندات المبرزة أن العديد من مواد البناء (كالأحجار والرخاميات) المستعملة في المشروع قد تم استيرادها خصيصاً من الخارج، كما بين أيضا أنه قد تمت الاستعانة بخبرات دولية في مجال الهندسة والديكور، مما يعني حصول عمليات التقال عبر الحدود للمواد الأولية والخبرات المستعملة في بناء قسم الـ Residence. وفي نفس الاطار يايمن أيضا بالرجوع إلى شهادة الشهود ان قسم ال Residence بعد لاستقبال نوعية معينة من الزبائن من غير اللبنانيين وتحديدا المصطافين والسواح الذين يأتون من دول الخليج العربي، الأمر الذي يستتبع ايضا عمليات النقال للأشخاص وللأموال عبر الحدود.

.كما ورد بنفس الخصوص في قرار المحكمة الاستهداف المدنية في بيروت (رقم ۲۰۰١/٤٩٢ تاریخ ۲۱ آذار ۲۰۰۱، العدل ۲۰۰۱، صفحة ۱۳۹) ما حرفيته: «وحيث ان التحكيم في العقد الذي ينتج عن التراماله تحرك القيم وانتقالها ذهابا وايابا عبر الحدود مما يرتب نتائج متبادلة في كل من الدولتين المعنيين بذلك العقدة النقال البضائع من بلد الى أمر ومن ثم انتقال المتها من البلد الثاني الى البلد الأول، يعتبر الحكيما دوليا، مما يعني اعتماد المعيار الاقتصادي كمعيار قاطع واهالي يجري الغاليه على المعيار القانوني».

ما في المادة 19 من دون الم المها امات المالية أنها يمل منها نساوي عمليات تبادل عبر أعدوهم دون أن يكون الجنسية أو الجنسيات التي يهواها مدير الشركات او أصحاب القرار او الجنسية الشركات اي تاثير أمام الجهة الثمر كان المانوية ضمن إطار مجموعة واعدة لكم واما بر می انور علی الرغم من أمتع كل منها بلرامية قانونية مستقلة، مارمة باستراتيجية موعدا وأضعة أسابلة او فيه وأحدة لمالك إصدار التعليمات والأوامر لكل شركات الدورة أو مادة المساحة الاقتصادية والموضوع السلطة ومره واعدة

ومن من هوية الشركات بالرغم من أعده النعامها القانونية والروم المادية وأهدأ، ومن المقاوم في هذا الإطار ان الله والا مواد المدام برليان مفاعيل قانونية مهمة على وعدد المشروع الأفعادي الذي ملكه

اومة الشركات المطلاقا من مبدا أن مجموعة الشركات لا تعدو كونها بصرف النظر من الأمل الحكلي المرتبط بتعدد الاسلامي الأخبارية - إمارة قانونية لسلوم بلمسة واحدة او حاله الضرورات العملية وفرض اعتبارات الثر كبر الأقتصادي، وقد ذهب الإجهاد اللبناني، متهما بذالك الأمدهادين الفرنسي والدولي، في أحد ظاهرة مجموعة الشركات به الاعتبار وأماخلام المفاعيل القانونية المترتبة على ذلك كما باهم می مراجعة القرار الصادر من المحكمة الابدالية في ميل ايان باربح و شاط

۲۰۱۳ الذي ابرزت الجهة المدعى عليها مررا عنه رفيل أن مشر مؤخرا في مجلة العمل، ۲۰۰۱، صفحه ۱۲۲)

وبالنسبة للقضية الراهية أنه لا بد من اسره أن عددا كبيرا من (Bluri Miyan al Circup) للمي ابها شركة فرية

المشروع مباشرة. كما يتبين أن الكتاب الذي يحمل تاريخ 4 حزيران ۲۰۰۰ والموجه الى السيد أبي نادر المهندس في شركة المياني موقع من قبل السيد دور معوض بصفته رئیس انجموعة قعونا President Mouawad Group ويتين ايضا من مراجعة التقرير الذي وضعته شركة Europtima

بناء على طلب الجهة المدعى عليها أن هذا التقرير موجه إلى المجموعة روبير مصوره wGroupe Robert Moawad (میرز کمیسلند رقم 11 من قل الجهة المدعى عليها). كما يتين أيضا أن شركة Europtima قد نظمت ايها المرسل بالفا کی تاریخ ۲۰۰۳/4/۲۹

(والميرز من قبل الجهة المدعي عليها كمستند رقم ۹۹) بنام لطلب المجموعة روبير معوض العالمية، This note is prepared in reply to request by) Representatives from the Mouawad Group International).

هنا ويلاحظ في نفس السياق أن عددا كبيرا من المراسلات الصادرة عن الجهة المدعى عليها تشير الى السيد روبير معوض بصفته الرئيس معوضه، وعلى سبيل المثال، ومن مراجعة الكتاب الموجه الى السيد جو سركيس من قبل السيد ابراهيم فياض الموظف في شركة قرية معوض بتاريخ و ایلول ۲۰۰۰ أن هذا الأخير يشير إلى السيد روبير معوض بصفته الرئيس معوض (President Mouawad)، ومن مراجعة الكتاب المرسل إلى السيد نعمة طعمة من قبل السيد أسعد غفري بتاريخ 5 تموز ۲۰۰۱ پنيين أن هذا الأخير يشير إلى السيد روبير معوض بصفته الرئيس روبير معوض، ومن مراجعة الكتاب الموجه بتاريخ ۱۸ آذار ۱۹۹۹ عن مدير المشروع خليل گرم | والمكتوب على ورقة تحمل ترويسة شركة فرية معوض وشركة Mass-L

| إشارة إلى المواضيع التي سوف يتم التباحث فيها مع السيد الرئيس وفي نفس السياق يتبين من ترويسة بعض الكتب الصادرة عن السيد روبير معوض شخصيا ككابه المؤرخ في 4 حزيران ۲۰۰۰ المشار إليه أعلاه وكتابه المؤرخ في 30 أيلول ۲۰۰۰ المبرز في الملف أن المجموعة روبير معوضى التي يوقع باسمها المذكور، فروعأ ومكائب في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، بما يفيد أنها مجموعة دولية. ففي الكتاب المشار إليه ما | يفيد أن المجموعة المذكورة مراكز في كل من سويسرا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية

كل هذه الوقائع من شأنها أن تؤكد وجود مجموعة شركات دولية | متعددة الجنسية تلتزم باستراتيجية موحدة تنتمي اليها شركة فرية معوض برمانا وشركة معوض للإدارة والتسويق ويديرها فعلية ويوجهها السيد روبير معوض دون أن يكون هذا الأخير بالضرورة مساهمة او شريكا في كل الشركات التابعة لها. فالمشاركة في رأس المال ليست العنصر الوحيد الواجب توفره القول بوجود مجموعة شركات، كما أنه ليس من الضروري أن تهيمن شركة

على أخرى للقول بوجود هكذا مجموعة , وقد جاء بهذا الخصوص في مؤلف الأستاذين Philippe Delebecque Jean-Michel Jacquet والذي يحمل عنوان Droit du commerce international والصادر عن دار دائوز ما حرفه

28. Mais la propriété du capital n'est pas le seul instrument de la création d'une situation de groupe. Le contrôle peut aussi reposer sur des liens d'ordre contractuel ou technologique. D'autre part, la domination n'est pas le seul mode de rappor entre sociétés entretenant des relations de groupe: l'alliance cooperation correspondent elles aussi à des stratégies cflic

هذا مع العلم أن الجهة المدعى عليها لم تمرر أي مستند بعدق شركة المجموعة التي يطلق عليها اسم المجموعة روبير معوما ولم تدل بما يمكن أن يثير الهيئة التحكيمية حول النظام القانوني لهذه المجموعة والشركات التابعة لها حول العالم، بالرغم من أن الجهة المدعية قد أثارت عدة علامات استفهام حول تمويل المشروع مشيرة إلى أن رأسمال شركي قرية معوض و معوض للإدارة والتسويق لا يؤهلهما للقيام به وحدهماء

أن كافة المعطيات المبسوطة أنفا وبشكل خاص انفراح عقد المقاولة الجاري بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها في اطار عملية استثمارية دولية من جهة اولى وانطوائه على عمليات انتقال للأموال والحيرات والأشخاص عبر الحدود من جهة أخرى، إنما تبين أن التحكم الحاضر يتعلق بمصالح التجارة الدولية بالمعنى الذي قصدته المادة 49 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بعكس ما ذهبت إليه أكثرية أعضاء الهيئة التحكيمية مستندة إلى معايير قانونية (critires juridiques) لا إلى المبار الأقتصادي

علاوة على ذلك، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث، لا بد من الإشارة أته وحتى لو أعتبر التحكيم الراهن نحكيما داخليا، فإنه يفي بن إعمال المبادئ القانونية التي يستند إليها القانون اللبناني لا يحول في معرض الوقائع التي تم بسلها آنفا دون القول وامكانية امتداد البند التحكيمي وإخضاع شخص لم يبد ميراحة موافقته عليه أحكامه.

فكما أن مبدأ واستقلالية البند التحكيمي، Autonomie de la) (lause competsmissoireء قد بوشر بتطبيقه في مجال التحكيم الدولي قبل أن يتم اعتماده مؤخرة في مجال التحكيم الداخلي، وكما أن مبدأ competence competence أي المبدأ الذي بموجبه يعتبر المحكم مخثها بحسم مسألة اختصاصه للنظر بالنزاع المعروض عليه قد بوشر العمل به في مجال التحكيم الدولي قبل اعتماده في مجال التحكيم الداخلي، فإن الاجتهاد المتعلق بمسألة امتداد البند التحكيمي والذي يستند إلى مبدأ حسن النية يدو قاية للتطبيق سواء في التحكيم الدولي أم في التحكيم الداخلي.

وبالامكان التنويه في هذا السياق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۸ الذي تبنت فيه المحكمة المذكورة في قضية تتعلق بتحكيم داخلي موقفا مؤيدا بشكل صريح لامكانية التوسع في تطبيق البند التحكيمي في حالة تشابك العقود والأطراف في عملية اقتصادية واحدة (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، ۲۰۰،۰/۱۲/۱۸ ، المجلة اللبنانية للتحكم العربي والدولي، العدد ۱۷، صفحة 18)

كما يمكن التنويه أيضا في نفس السياق بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت بتاریخ ۲۰۰۳/۱/۲۰ والذي اعتبرت فيه المحكمة المشار اليها أن تفاعيل عقد تحكمي موقع من قبل رئيس وأمين عام احد الأحزاب ورئيس وأمينه العام السابقين تنسحب على كافة أعضاء هذا الحزب محكمة الدرجة الأولى في بيروت، ۲۰۰۳/۱/۲۰، العدل ۲۰۰۹، صفحة

والواقع أن الاجتهاد التحكيمي الدولي المشار إليه أعلاه والذي اقر مبدأ إمكانية بسط البند التحكيمي ومده من قبل المحكم إنما يرمي أساسا إلى تأمين قدر أكبر من العدالة، ذلك أن التطبيق الضيق الميدانية العقود فيما يخص البنود التحكيمية يمكن أن يخل بمیزان هذه العدالة لأنه يؤدي إلى توزيع قضية واحدة على محاكم أو بدات تحكيمية متعددة، بما ينطوي عليه ذلك من تكرار في الإجراءات وتطويل الها، فهما هذه القضية تشكل وحدة تصعب تجزئتها ويستحسن أن تضع اليد عليها هيئة واحدة أو محكمة واحدة، الأمر الذي لا يتعارض مع التناغم والتكامل اللذين ينظمهما القانون بين الهيئات التحكيمية والمحاكم النظامية.

هذا الهدف الذي يرمي إليه الاجتهاد التحكيمي الدولي المذكور لا يمكن حصره في المجال الدولي ولا مبرر أساساً للتمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في هذا المجال. وإذا كان القرار الصادر عن الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۸ والقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروث بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۲۰ لم يتضمنا تعليلاً محكمة.

وافياً بالنسبة لموضوع مد البند التحكيمي على الصعيد الداخلي، فإنه يبقى المبادىء القانونية المعمول بها داخلياً لا تخلو من الأسس التي ترمي لتحقيق الهدف المشار إليه، الأمر الذي يمكن استخلاصه من عدد من ا عدد من المعطيات من ضمنها المعطيات التالية: ه إن مبدأ استقلالية البند التحكيمي Autonomie de la clause compromissoire الذي اخذ به الاجتهاد الحديث في مجال التحكيم الدولي قبل ان يأخذ به في مجال التحكيم الداخلي يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة امتداد البند التحكيمي الى أشخاص لم يوافقوا عليه صراحة لدى البرام العقد الذي يندرج فيه. فالقول باستقلالية البند التحكيمي يسمح بإخضاع هذا البند لأحكام تختلف عن تلك التي يخضع لها العقد الذي يندرج فيه ويقبول سريانه على أشخاص لم يوافقوا على هذا العقد الأخير. ه ان إعمال مبدأ نسبية العقود يتطلب تحديد من هم الأطراف في عقد من العقود ومن هم الأشخاص الذين يدخلون في طائفة الغير. وهذه المسألة قد أثارت خلال السنوات الماضية ولا تزال تثير حتى اليوم نقاشا فقهيا حادا يستخلص منه ان الأطراف المتعاقدين ليسوا بالضرورة الأشخاص الذين يوافقون على العقد ساعة البرامه، اذ يمكن ان ينضم لهؤلاء، عند تنفيذ العقد، أشخاص آخرون لم يبدوا موافقتهم على العقد ساعة البرامه وانما بعد هذا التاريخ عبر الانضمام اليه. 

 التوجه الحديث فقها واجتهادا وقانونا يرمي أكثر فأكثر في مجال الشركات إلى إعطاء القاضي أو المحكم في بعض الحالات الخاصة . إماطة اللثام الذي تشكله الشخصية الاعتبارية للمشركة وجعل تصرفات منه.

الأخيرة وأعمالها تنسحب على الشخص الطبيعي الذي يقف ورادها. . ان الاجتهاد التحكيمي الدولي الذي اقر مبدأ إمكانية بسط البد التحكيمي ومده من قبل المحكم إنما يستند في الحقيقة إلى مبدأ حسن النية (principe de bonne foi) الذي يشكل عصب التعامل القانوني والتجاري والذي يتوجب دوماً الاسترشاد به سواء في النزاعات الداخلية أو في النزاعات ذات الطابع الدولي، علماً أن مبدأ . حسن النية منصوص عليه في المادة ٢٢١ من قانون الموجبات والعقود التي تنص على أن العقود «يجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفقاً لحسن النية والإنصاف والعرفا، ومن المعلوم في هذا الإطار ان العديد من القواعد القديمة والحديثة المعتمدة فقها وقانونا واجتهادا إنما تستند إلى هذا المبدأ ومن ضمنها مبدأ وعدم التناقض (principe de cohérence الذي يقابله في الأنظمة الانكلو-اميركية المبدأ المعروف بالEstoppel، علماً ان الاجتهاد اللبناني قد اخذ صراحة في قرارات حديثة بهذا المبدأ مسندا اياه أحيانا إلى القاعدة الكلية الواردة في المادة 100 من مجلة الأحكام العدلية. لهذه الأسباب، فاني اخالف ما ذهبت إليه أكثرية أعضاء الهيئة التحكيمية لجهة إخراج السيد روبير معوض من الدعوى التحكيمية ورفض اعتباره مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم ولجهة صرف النظر عن استجوابه ولجهة إلزام الجهة المدعية بمبلغ عشرين ألف كيدل أتعاب محاماة لصالحه، وأوافق الأكثرية على ما قررته بالنسبة دولار أميركي للتقاط الأخرى كافة.