المركز اللبناني للتحكيم، قضية رقم ۵۸/ ۲۰۰۰، تحكيم دولي شركة المرافق اللبنانية ش.م.م. وشركة محمد عبد الحسن الخرافي واولاده / الدولة اللبنانية، وزارة الأشغال والنقل
رقم 1 : مؤسسة عامة - حلول الدولة اللبنانية - عقد - تحكيم دولي - انتهاء الصلة والمصلحة - تدخل - إدخال - محاكمة تحكيمية - عدم تنفيذ العقد - خطأ عندي - تعویض.
ا- تعتبر الريال مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، الأنظمة المتعلقة بها محددة وفقا لأحكام النظام العام للمؤسسة العامة.
٢- لا يؤثر حلول الدولة اللبنانية محل وابدال» على مضمون العقار الذي هو شرعة المتعاقدين والذي في قائما وملزمة بسائر بنوده.
٣- يعتبر نذرع الدولة اللبنانية بالعقد بمثابة اعتراف من قبلها بسريان العقاد.
4- يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين والعامين اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال تعلقه بمصالح التجارة الدولية وذلك عملا باحكام المادة ۸۰۹أ.م.م. و تعتبر الدولة اللبنانية واحدة بأجهزتها كافة.
5- ومسئولة عن التزاماتها العقدية، ولا يكون لأي جهاز من أجهزتها شخصية مستقلة عنها. وبالتالي يكون عقد التحكيم الموقع من الدولة ممثلة باريدال، ملزم ومنتج لمفاعيله كلها تجاه الدولة اللبنانية أجهزتها كافة.
6- يجب على المحكمة أن تثير تلقائي دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة (المادة 64 أ. م. م.).
۷- يطيق تدخل الغير في المحكمة التحكيمية سواء أكان تدخلا اختيارية أم ادخالا اجباري إذا وافق عليه الخصوم.
۸- يجب أن يفهم العقد ويفتر وينفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.
9 - بشكل عدم تنفيد المدعى عليها الجزء من التزاماتها خطأ عقدي يرتب مسؤولية عقدية على المدين إذا لم يثبت استحالة تنفيذ الموجب.
۱۰- يجب التعويض على المتضرر بما يعادل الضرر اللاحق به من جراء الخطة العقدي الذي يشكل الفعل الضار الذي أتاه محدث الضرر وهذا المبدأ يشمل كافة أنواع المسؤوليات.
فرار تحكيمي صادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من: القاضي ريمون معلوف رئيسا للهيئة التحكيمية والمحكمين النقيب السابق رشيد درباس والنقيب السابق شكيب فرطباوي عضوي الهيئة التحكيمية باللحمة التحكيمية رقم ۲۰۰۰/۰۸(المركز اللبناني للتحكيم)، قرار بتاریخ .(۲۰۰۲/۹/۷
الجهة المدعية طالبة التحكيم: ۱) شركة المرافق اللبنانية ش.م.م. شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في السجل التجاري في بعبدا رقم /۷۲۵۰۰/، الحازمية - لبنان.
۲) شركة محمد عبد الحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية شركة كوينية ذات مسؤولية محدودة نظامها الأساسي مصدق تحت رقم 45 المجلد 4۸۷ تاريخ ۱۹۹۶/۱۰/۲۶ص.ب ۸۸۱ الصفاة ۱۳۰۰۹ الكويت - بوكالة المحامي الأستاذ وليد النقيب بموجب وكالتين عامتين مرفقتين بطلب التحكيم الأولى منظمة لدى الكاتب العدل في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۸تحت رقم ۲۰۲۳۰ من السيد لؤي جاسم محمد الخرافي بصفته شریكا ومديرأ ومفوضأ بالتوقيع عن شركة المرافق اللبنانية (ش.م.م) ومصادق عليها من السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱۱
تحت رقم خاص 4 ۱/۷۷ ورقم عام 31403 ومن وزارة الخارجية اللبنانية بتاريخ ۲۰۰۲/4/9تحت رقم ۱۰۳۲۳
- والثانية منظمة لدى الكاتب العدل في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۸تحت رقم ۲۰۲۳۹ من السيد لؤي جاسم محمد الخرافي بوكالته عن السيدة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي بصفته شريكة ومديرة مفوضأ بالتوقيع عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية)، ومصادق عليها من السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱۱تحت رقم 31404/۷۷۰، ومن وزارة الخارجية اللبنانية تاريخ ۲۰۰۲/۶/۹تحت رقم ۱۰۳۲4 نجيز كل منهما اللوكيل المحامي الأستاذ وليد النقيب التحكيم.
- ومتخذين محل إقامة في مكتب وكيلهما المذكور الكائن في بيروت شارع النصولي - بناية النصولي.
ضد المدعى عليها: الدولة اللبنانية - وزارة الأشغال والنقل بشخص السيد الوزير - ممثلة بالمحامي الدكتور عبد السلام شعبب بموجب قرار تفويض صادر عن رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 16 - رقم القضايا
قرار المجلس الأعلى رقم /35/ الصادر بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۳۰ القاضي بتثبيت المحكم المعين من قبل طالبة التحكيم الحليب السابق شكيب قرطباوي: نقيب المحامين في بيروت مسابقة - جادا شارل مالك - صوفيل - بيروت - تلفون:
۱۱/۲۱۷۸۲۸- ۱۱/۲۱۸۱۱۹- ۰۳/۱۳۹۰۲۹
تاریخ توقيع الهيئة التحكيمية والفرقاء على وثيقة تحديد مهمة الهيئة التحكيمية:
۲۰۰۱/۱۰/۱۹ تاریخ رفع الوثيقة إلى المجلس الأعلى للتحكيم:
۲۰۰۱/۱۰/۱۹ تحت رقم ۲۰۰۱/۱۲۲ مهلة التحكيم: ستة أشهر بدءا من ۲۰۰۱/۱۰/۱۹(المادة 18 من نظام المصالحة التحكيم) ومددت لغاية نهار الجمعة الواقع في ۲۰۰۲/۵/۳۱ بناء لطلب الفرقاء في جلسة ۲۰۰۲/۳/5، كما مددت أخيرة بطلب الفرقاء في جلسة ۲۰۰۲/4/8لغاية ۲۸ حزيران ۲۰۰۲ ضمنا. تاريخ انتهاء مدة التحكيم:
۲۰۰۲/۹/۲۸ضمنا. مكان النطق بالقرار التحكيمي النهائي الحاضر؛ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت المركز اللبناني للتحكيم - مركز الغرفة - الصانع - بيروت.
إن الهيئة التحكيمية المؤلفة من ريمون معلوف، القاضي في منصب الشرف، رئيسة لها، ومن المحكمين النقيبين السابقين رشيد درباس وشکب قرطباوي عضوي الهيئة التحكيمية المعينة من قبل جانب المجلس الأعلىعقدا من نظام ال WOT مع المدنية الثانية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لبناء وتشغيل وتحويل مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي، وأنه بموجب العقد المشار إليه تقوم الشركة المذكورة بتمويل تنفياء الأشغال وفقا للتصاميم الموضوعة وتشديد المرائب من مالها الخاص وتجهيزها وتأثيثها بكافة مقدرة به ۲ مليون دولار أميركي، ومن ثم تقوم بتشغيل المواقف على أساس تعرفة محددة في العقد لمدة 15 سنة تعد بعدها المنشأت والتجهيزات إلى الدولة ولقاء ذلك تلتزم الإدارة بعدم تشغيل مواقف سيارات في حرم المطار وبعدم السماح لأشخاص أخرين بتشغيلها. - وأنه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۱وافقت ابدال على تنازل شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشأت الصناعية ذ.م.م. عن كامل موجبالها التعاقدية تجاه الدولة اللبنانية الصالح المدعية الأولى شركة المرافق اللبنانية ش. م. م. لقاء التزام المدعية الثانية بعفد مؤازرة فنية ومالية. وقد تم توقيع العقد المذكور بين الشركتين في ۱۹۹۸/۱۱/۲ - وأن الجهة المدعية قامت بشفيذ موجباتها، بعد انجاز القسم الأول من المشروع والمباشرة بتشغيل الموقف الذي تم إنجازه اصطدمت بواقع توقيف عدد كبير من السيارات في حرم المطار خارج المواقف المنشأة التي تكبدت الجهة المدعية من أجل اقامتها مبالغ طائلة، فبادرت شركة المرافق اللبنانية ش.م.م، منذ شهر نيسان ۱۹۹۹ إلى إشعار مؤسسة ابدال بالأمر الواقع مع تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء ذلك محتفظة بحقها بالمطالبة بالتعويض، إلا أن مراسلات الجهة المدعية بفيت كلها من دون جواب کما بقيت الأضرار تتراكم من دون أن تقوم الإدارة بأي إجراء يحول دون تفاقم الضرر.
- وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/5/3، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة النقل التنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار بموضوع عقود إلى HOT الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بحيث نهتم وزارة النقل بالناحية | الاستثمارية ومجلس الإنماء والاعمار بالنواحي الفنية والهندسية، وقد تبلغت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ۲۱۲ تاریخ ۲۰۰۰/۹/۸المتضمن إحاطتها علما بما تقدم وبأن المرجعين المذكورين حلا مكان مؤسسة ابدال في العقد - وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۲۹وجهت شركة المرافق اللبنانية ش ، م ، م كاية إلى السيد وزير النقل عرضت فيه الواقع الذي تعاني منه منذ حوالي السنة ونصف السنة، وأفادت بأن إجمالي الخسائر اللاحقة بها لغاية شهر حزيران ۲۰۰۰ بلغ 4,493,4۷۷,۰۰۰/ ليرة لبنانية وطلبت من الإدارة التدخل لوضع حد للمخالفات التي تشكو منها والحؤول دون تفاقم الضرر وتراكم الخسائر، كما دعت الوزارة لإيجاد حل حي وفق ما ينص عليه العقد محتفظة بحقها في اللجوء إلى التحكيم وإحالة النزاع إلى مركز التحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت.
وفيما بعد دمجت وزارة النقل بوزارة الأشغال العامة التي أصبحت تسميتها وزارة الأشغال العامة والتقل - وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/۹/۲۱عقد اجتماع في مكاتب الوزارة حضره مدير عام الطيران المدني وعدد من المسؤولين والمستشارين وممثلون عن الجهة المدعية فأثار ممثلو الإدارة موضوع التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين وغزوا ذلك إلى الحرص على مراعاة أوضاع المواطنين والموظفين ومستخدمي الشركات وذلك بحجة أنه يصعب على هؤلاء تحمل عبء التعرفة الملحوظة في العقد والتي تم التعاقد بين الإدارة والجهة المدعية على أساسها. وأن الجهة المدعية فوجئت بشبلغ كتاب الوزارة رقم ۲۱۰۰ تاريخ ۲۰۰۰/۱/۱۱الذي تنصلت فيه من المسؤولية عن المخالفات المذكورة والأضرار المترتبة عليها معتبرة أن الأمر هو من مسؤولية وزارة الداخلية التي يقتضي مراجعتها في الموضوع
: وأنه في باب القانون فإن الفقرة الأولى من المادة 3 من العقد الجاري مع المدعية الثانية والذي حلت المدعية الأولى محلها فيه قد نصت على أن المالك (الإدارة) بمنح المتعهد الحق المطلق وغير المفيد في اشغال | الموقع ليتمكن من إنشاء المشروع وإدارة موقف السيارات وتشغيله بما يتوافق وهذا العقد كما يلتزم بمدة الأشغال.
ونصت المادة 4 من العقد على أنه لا يحق للمالك أن يشغل مواقف سيارات تقع في حرم مطار بيروت الدولي أو يسمح لأشخاص أخرين تشغيلها لكن لا يحني للمشغل أن يعترض على أي حقوق خاصة تكون المصلحة المسؤولين عن المطار أو مفيدة لبعض الخدمات كموقف سيارات الأجرة ومواقف التحميل والتفريغ...
كما ونصت المادة و من الملحق رقم 4 من العقد الثاني كما يلي: تسعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمنع تواجد السيارات خارج المواقف مخالفة بذلك الاشتراكات المرورية في حرم المطار ومؤثرة بذلك بشكل مدريد على ربحية المشروع
وأن الإدارة قد أحلك بالتزامها الأساسي وحكمت الأحكام المذكورة عندما سمحت للسيارات بالتوقف في الأماكن الممنوع الوقوف بها ضمن حرم مطار بيروت الدولي وأجازت وقوف سيارات الموظفين ومستخدمي الشركات في غير الأماكن المخصصة لهم في المواقف وتغاضت عن قيام البعض بالانتفاع من توقيف السيارات خارج المراتب الأمر الذي ألحق بالجهة المدعية وما يزال أضرارا بالغة وحرمها من الاستفادة من حقها المشروع في استثمار المواقف التي أنشأتها من مالها الخاص.
وأن المدعى عليها الدولة اللبنانية وزارة الأشغال العامة قد حلت محل مؤسسة (ابدال، وأصبحت ملزمة تجاه الجهة المدعية بكامل موجباتها العقدية.
كما وأن الجهة المدعية، ومن قبيل الاحتياط، تطلب إدخال مؤسسة رايدال في هذه المحاكمة والتزامها بالتكافل والتضامن مع المدعي عليها بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار اللاحقة بها وأن الضرر اللاحق بالجهة المدعية منذ شهر نيسان ۱۹۹۹ لغاية شهر أيلول ۲۰۰۰ بلغ - 5,840,۷۵۳,۰۰۰/ ليرة لبنانية وأن الجهة المدعية سعت إلى التوصل إلى حل حبي للقضية فلم تفلح، وانقضت مهلة الثلاثة أشهر على ذلك وهي تتقدم بطلب التحكيم الحاضر وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وذلك سندا لأحكام الفقرئين الأولى والثانية من المادة 30 من العقد الأساسي، والفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۲ من عقد التشغيل وقد سعت النقيب الأستاذ شكيب قرطباوي محكمة من قبلها.
وطلبت الجهة المدعية، بالنتيجة من جانب المجلس الأعلى للتحكيم مباشرة إجراءات التحكيم وفتنة النظام المصالحة والتحكيم المعتمد لديه وطلبت من الهيئة التحكيمية التي سوف يصار إلى تعيينها الحكم بالزام المدعي عليها والمطلوب إدخالها بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ -/ ۸۹۰,۷۵۳٫۰۰۰, 5/ ليرة لبنانية عن الأضرار التي لحقت بها لغاية تاريخ ۲۰۰۰/۰۹/۳۰مع الفائدة بالمعدل القانوني من تاريخ المطالية وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة في سياق التحكيم الحاضر بالتعويض عن الأضرار المادية والحاصلة بعد شهر أيلول ۲۰۰۰ وبسائر الحقوق الأخرى.
وقد أرفقت الجهة المدعية مع طلبها صور عشر مستندات ٢- رد المدعى عليها الدولة اللبنانية وزارة الأشغال العامة والنقل.
تقدمت المدعى عليها بواسطة وكيلها الدكتور عبد السلام شعيب لائحة جوابية مؤرخة في ۲۰۰۱/۹/۸مدنية
أ- بوجوب رد طلب التحكيم شكة لعدم الاختصاص وإلا لعدم القبول:
1- لعدم الاختصاص لبطلان البند التحكيمي الوارد في المادة ۳۰-۲ من عقد BOT الأساسي والمادة ۱۲-۲ من عند التشغيل، إذ ان عند ال BOT وعقد التشغيل الملحق به هو عقد إداري يعود اختصاص النظر بالخلافات الناشئة عنه لمجلس شورى الدولة، عملا بالمادتين 6 و11 .
كما وان العقد القانوني مجمع على أنه لا يجوز التحكم في العقود | الإدارية وكذلك الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة اللباني، وذلك باعتبار ان الحكم التحکیمی باطل لمخالفته النظام العام ولأنه يتعرض لحقوق يتمتع بها القانون ولا يجوز التنازل منها إلا بموجب نصوص تشريعية يجب أن تثار عفوا من قبل الهوية التحكيمية كما وأن عقد ال MT موضوع الحكيم هو عقد إداري داخلي وله فيه أية صفة من صفات عند الحجارة الدولي، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن التحكيم الحالي هو الحكيم دولي كما عنه المادة ۸۰۹أ.م.م.
ولعدم شمول البند التحكيمي النزاعات التي تخرج عن تطبيق وتفسير العقد الأساسي HOT والعقد الملحق به، إذ أن زعم المدعية أن المدعي عليها مسؤولة من منع الغير من توقيف مهاراتهم خارج المواقف موضوع العقد هو زعم غير صحيح، فضلا عن أن هذا الزعم لا يمكن أن پسان تجاه المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والنقل بل تجاه وزارة الداخلية أو تجاه الغير، مما يجعل مخاصمة المدعى عليها في التحكيم الحالي مردودة العدم حلها للأختصام، ذلك أن طلب التحكيم مردود لأنه لا يشمل النزاعات مع الغير، ولا يمكن العقد التحكيم أن يربط الغير وهو ليس طرفا في عقد.
ب- بوجوب عدم قبول التحكيم شبكة لعدم اتباعه اصول تسوية النزاع السبلة التعاقدية الملزمة أنه بنين من نصوص العقد الأساسي (المادة ۳۰ و ۲۰۳۰) والمادة ۱۲۳ من عند التشغيل أنه تم الاتفاق بين فريقي العقد الأساسي والملحق على أن تسيل مرحلة التحكيم مرحلة وساطة حية بين الفريقين ضمن أصول ومهل معينة وعلى أن تعهد إلى فريق ثالث للقيام بها وأنه يبدو من طلب التحكيم ومرفقاته أن المدعية وجهت كتابا إلى المدعى عليها نطلب إليها حل القضية حبية ودفع المبلغ الذي حددته، وأن هذا الكتاب ومضمونه لا يعبران عن حقيقة الوساطة القانونية التي تسبق مرحلة التحكيم، وأن عدم التقيد بالوساطة الاتفاقية بشكل صريح وواضح يؤدي إلى عدم قبول طلب التحكيم.
ثانيا: واستطرادا في الأساس بوجوب رد طلب التحكيم لعدم القانونية ولعدم الثبوت
أ- إن طلب التعويض مستوجب الرد لعدم استناده إلى أي مرتكز قانوني إذ انه في ضوء المراسلات المتبادلة، فإن المدعى عليها لم تخالف النصوص المذكورة بل عملت بموجبها رغم عدم مسؤوليتها عن أي ادعاء، إذ إنها تحت المتعهد المشغل الحي المعلق في أشغال الموقع بانشاء المشروع وادارة مواقف السيارات وتشغيلها، وأنها لم تشغل ولم تسمح لأحد بتشغيل موقف السيارات.
كما وأنها سعت إلى إبلاغ وزارة الداخلية بما كانت تدعيه طالبة التحكيم ورجت العمل على إصدار التعليمات المنع وقوف السيارات خارج مرآب المطار في حال حصولها، كما يتضح من کتابها تاریخ ۲۰۰۰/۱۰/5ومن كتاب وزير الأشغال تاریخ ۲۰۰۰/۱۰/۱۱ وأن موجب السعي الوارد في المادة و من الملحق رقم 4 هو موجب وسيلة وعناية وليس موجب نتيجة فلا يمكن أن تواخذ الجهة المدعى عليها طالما أنها سعت وأبلغت الوزارة المسؤولة وتعرف صرف رب العائلة وقد أرفقت المدعى عليها بلحمها صورة التقوية الصادر عن من القضايا في وزارة العدل تاریخ ۲۰۰۱/۹/4رقم ۲۰۰۰/۳۶۰قرار تفويضي المحامي الدكتور عبد السلام شعيب بمعاينة رتب و ت التمثيل الدولة اللبنانية أمام المركز اللبناني للتحكيم بسنة التحكيم كما أرفقت صورة لأربع مستندات أخرى.
۳- رد المطلوب إدخالها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
تبين أن المطلوب إدخالها المؤسسة العامة لتشجيع الاستمثارات (دای ممثلة بوكيلها المحامي الأستاذ وليد حنا بموجب مستند وکیل جراء التحكيم تقدمت بلائحة تاريخ ۲۰۰۱/۹/۲۱.
تتضمن اولا: دفوعة شكلية طلبت الفصل بها قبل البحث في الأساس بموجب قرار مستقل عملا بأحكام المادة ۲ .م.م. وإخراج المؤسسة من النزاع وطلبت بموجبها:
أ- رد طلب التحكيم شكلا لمخالفته أحكام المواد ۲۹ و ۳۶۰ و454 معطوفة على المادة ۲. أ.م.م. لعدم تضمين فقرة المطالب طلية بوجوب فول طلب الإدخال رد طلب التحكيم لمخالفته المادة 4 معطوفة على المادة ادامه لعدم توفر الصفة في المطلوب إدخالها التي وقعت عقد ۱۹۹۷/۲/۷گملة للدولة اللبنانية لغايات العند فقط بموجب التفويضي الصادر عن مجلس الوزراء بقرار رقم 48 تاریخ ۱۹۹۵/۸/۲۳وليس بصفتها الشخصية الخاصة، بحيث لا يكون للمطلوب إدخالها أية علاقة أو مسؤولية ناشئة عن العقد أو مفاعيله مع الإشارة إلى أن المدعية لم تعترض على قرار مجلس الوزراء رقم ۲۸ تاریخ ۲۰۰۰/۰/۳
الذي بموجبه حلت المدعى عليها وزارة الأشغال العامية والنقل في الأمور الاستثمارية مكان المطلوب إدخالها بكل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات قبل وبعد الإحالة، بل استمرت في التعامل مع الوزارة المذكورة، مما يستوجب إخراج المطلوب إدخالها من الدعوى التحكيمية الحاضرة، علما أن المدعية تستند في طلب الإدخال إلى مطالبة ابدال) بالتعويض عن الأضرار بالتكافل والتضامن مع الدولة اللبنانية، علما أن التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج عملا بأحكام المادة 4 من قانون الموجبات والعقود.
ج- رد طلب التحكيم شكلا لمخالفته أحكام المواد ۸۱ و ۸۲ معطوفة على المادة ۵۲أ.م.م، إذ أن العقد والبند التحكيمي الذي تضمه يلزم طرقبه دون سواهما أي دون المطلوب إدخالها عملا ببيانسية العقود كون المؤسسة المطلوب إدخالها غير مرتبطة كشخص معنوي مستقل لا بالعقد ولا بالبند التحكيمي طالما أنها وقعت العقد بصفتها ممثلة للدولة اللبانية، فضة عن أنه لا يجوز إدخال الأشخاص الثلاثين في الدعوى التحكيمية ولو على سبيل الضمان د- ره طلب التحكيم شكلا لمخالفته المادة ۳۰ من العقد التي توجب اتباع طرق الحل الحية عبر إجراء وساطة كشرط سيق والنزامی يتوقف على تحقيقه قول طلب التحكيم شكل رد طلب التحكيم شكلا لعدم الاختصاص والصلاحية المخالفه .
أحكام المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة والمادتين ۸۱ و ۸۲أ. م. م. معطوفة على المادة ۰۲ منه، بسبب أن العقد موضوع المنازعة التحكيمية هو عقد بناء وتشغيل وتحويل BOT عائد لموقف السيارات في مطار بيروت الدولي، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ۲۳ تاریخ ۱۹۹۷، وأن هذا العقد يشكل عقد التزام اشغال عامة لدى مرحلة البناء وبشكل عقد تأمين مبر المصلحة العامة لدى مرحلة التشغيل ومن ثم مرحلة تحويل ويتضمن بنودة خارقة مما يضفي عليه الطابع الإداري العام فيكون مشمولا بأحكام نص المادة 61 المذكورة، وتعود صلاحية النظر بالنزاع شأنه حمرة لمجلس شورى الدولة، مما يجعل الهيئة التحكيمية غير مختصة وظيفية ونوعية النظر بالنزاع الحاضر، وفقا لأجنهاد مجلس شورى الدولة
كما وأن طلب التحكيم مستوجب الرد شکة برمته في حال تبين أنه غير مستوف شروطه الشكلية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة لا سيما الملاحة والتحكيم.