الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31 / الإجتهاد التحكيمي المصري

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

الإجتهاد التحكيمي المصري

رقم 1 - تحكيم دولي - عقد تشغيل وإدارة فندق - حكم - موقع - بب غية أي توقيع - آراء مخالفة - المادة 1/43 قانون 94/۲۷ - المادة ۱/۳۱ قانون التحكيم النموذجي لليونسترالطعن - بطلان - اسباب محددة حصرا - قاضي البطلان - لیس قاضی استئناف

1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم او المحكمون. وفي اجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد، يكفي ان توقعه اغلبية اعضاء هيئة التحكيم، شرط بیان سبب غيبة اي توقيع، عملا بأحكام المادة 145 من قانون التحكيم رقم ۱۲۷ ۱۹۹۶ المطابقة للمادة ۱/۳۱ من قانون التحكيم النموذجي لليونسترال ٢- لم يشترط المشرع المصري أن يرفق بحكم التحكيم اية آراء مخالفة dissenting opinions للرأي الذي انتهت اليه اغلبية هينة التحكيم انا اكتفي فقط بذكر اسباب الامتناع عن التواقيع ماشية بذلك الحل الذي اعتمدت المادة ۳۲] من قواعد تحكيم البوسترال واخذت به مجموعة العمل بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ۲- تعتبر اسباب الامتناع عن التوقيع حجة على الأطراف ولا يجوز لهم اثبات عكسها الا عن طريق الإدعاء بالتزوير - لاتقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام القانون رقم ۱۲۷ ۱۹۹۶ الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية 5- يمكن اقامة دعوی ببطلان حكم التحكيم لأسباب محددة على سبيل الحصر، ولا تتسع دعوى البطلان لإعادة النظر في موضوع النزاع او تعييب ماقضي به حكم التحكيم - لاتتد سلطة القاضي الناظر يدعوى بطلان حكم التحكيم الى مراجعة الحكم وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع او تكييفه أو في تفسير القانون وتطبيقه، لأن ذلك يدخل في اختصاص قاضي الاستئناف، لا قاضي البطلان محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري ، ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ ، فوزي ملاك جرجس | شركة هلان لادارة الفنادق).

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع ٢٦ يوليو القاهرة ، برئاسة السيد الاستاذ المستشار د. برهان توحيد امر الله ، رئيس المحكمة وعضوية الاستاذيـن عبـد الـرحـيـم عبد العاطي وسامي محمود زين الدين ، المستشارين ، وحضور السيد طارق شحاته ، أمين السر ،

اصدرت الحكم الآتي في الدعوى التحكيمية المقيدة بالجدول التجاري تحت رقم ۱۱۹/۷۰ ق .

المرفوع من: السيد فوزي ملاك جرجس – بصفته رئيس مجلس ادارة شركة روتان للاستثمار في التنمية السياحية والزراعية – ومقرها ٨٨ شارع الثمرة - مصر الجديدة ومحله المختار مكتب/ ابراهيم ناجـي ابـراهـيـم المحامي والـكـائن ۱۰۲ ش الميرغني - مصر الجديدة . السيد الممثل القانوني لشركة هلنان لادارة الفنادق - مقرها 3 ش ایزیس - مصر الجديدة - القاهرة . الموضوع: دعوى بطلان الحكم الصادر بجلسة ٢٠٠٠/6/15 في القضية التحكيمية رقم ٢٠٠٢/٢٧٦ بمقر مركز القاهرة للتحكيم

التجاري الدولي .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث ان الوقائع - على ما يبين من مطالعة صحيفة الدعوى وسائر اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – تتحصل في انه بموجب عقد مؤرخ ۱۹۹۷/۱/۱۷ عهدت شركة رودن للاستثمار في التنمية السياحية والزراعية (المدعية) الى الشركة المدعى عليها (شركة هلنان لادارة الفنادق)

وحيث انه عن النعي على الحكم المطعون فيه قوة بأنه خلا من بیان أسباب امتناع المحكم اغثار من المدعية عن التوقيع على ذلك الحكم واسباب اعتراضه عليه فإنه غير سديد، ذلك أن المادة 1/43 من قانون التحكيم رقم 4/۲۷ ۱۹۹ (المطابقة للمادة ۱/۳۱ من قانون التحكيم النموذجي لليونسترال) قد جرت على أن «يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو الكمون وفي اجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه اغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبية أي توقيع، مفاد ذلك أن المشرع لم يشترط في حالة امتناع اقلية المحكمين عن التوقيع سوى أن يتضمن حكم التحكيم بيانا لسبب امتناع تلك الأقلية عن التوقيع ، وهو في ذلك يختلف عن حكم المادة 14۷۳ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد حيث يكتفي بأن يذكر حكم التحكيم واقعة امتناع اقلية المحكمين عن التوقيع دون أن يستلزم بان اسباب ذلك الامتناع ويلاحظ أن ذكر أسباب امتناع الحكم الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعثر طبقا للقانون المصري - أحد بيانات الحكم الجوهرية ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم - يد أن أسباب ذلك الامتناع التي وردها الحكم المذكور تعتبر حجة على الأطراف فلا يجوز لهم اثبات عکسها إلا بطريق الطعن في التروير - لا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بيانا لإمتاع الحكم المختار من المحتكم ضدها الشركة المدعية وان الحكم المذكور قد برر امتناعه عن التوقيع قولا أن الشركة المحكمة المدعى عليها) قد أخلت بالتزامها التعاقدي بإدارة الفندق وانجاحه في الميعاد المتفق عليه بأن قامت بنقل العاملين الى فنادقها الأخرى الأمر الذي كان يتعين معه - في نظره - تعويض المحتكم ضدها من هنا الإخلال ، وهنا البيان كما أوردته هيئة التحكيم في الحكم المطعون فيه كاف للوفاء بما اشترطه القانون في الفقرة الأولى من المادة 43 سالفة البيان ، خاصة ان الشركة المدعية لم تطعن بتزوير البيان المذكور فضلا عن أن ما الارئه من اعتراضی بشأنه فولأ بأن الحكم لم يذكر الأسباب الحقيقية للامتناع عن التوقيع هو مجرد قول مرسل لا دليل على صحته فضلا عن أن المدعية لم تشر الى تلك الأسباب الحقيقية التي تدعي ان الحكم المطعون فيه قد أغفلها

وحيث انه عن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إفراده محرر مستنة توقيع الحكم المختار من المدعية يتضمن أسباب إمتناعه عن التوقيع على ذلك الحكم، فإنه في غير محله ، لأن المشرع المصري - شأنه في ذلك واضعو قانون اليونسترال النموذجي - لم يشترط أن يرفق بحكم التحكيم أية آراء مخالفة dissenting opinions للرأي الذي انتهت اليه أغلبية هيئة التحكيم،

وقد أخذت مجموعة العمل بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية بالحل الذي أوردته المادة 4/۳۲ من قواعد تحكيم اليوسترال وتأخذ به قوانین التحكيم في عدد من الدول، والذي بمقتضاه يشترط توقيع أغلبية المحكمين على الحكم على أن يتضمن هذا الأخير بيانا لأسباب عدم توقيع الأقلية ، وهو ذات الحكم الذي أخذت به الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم .

Howard M. HOLTZMANN & Joseph E. NEUHAUSS, A Guide to UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, Kluwer, Deventer, the Netherlands, 1989, p. 836-837.

وحيث انه عن باقي اسباب الطعن فإنه لما كان من المقرر أنه طبقا لنص المادتين 53، 53 من قانون التحكيم لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا الأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المشرع قد فتح الباب أمام المحكوم  ضده لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لاسباب حددها على رمادي ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوه الون تعيب ما قضی به حکم التحكيم في شأنه، فلا تمتد سلطة النا مراجعة الحكم المذكور وتقدير ملاء منه او مراقبة حسن تقديا وصواب أو خطأ أجتهادهم سواء في فهم الواقع ونکيفه او في تفاق وتطبيقه، لأن ذلك كله مما پخشه به قاضي الإسٹاف على حیکایی - وفضلا عما سبق، فإن مؤدي تحديد حالات بطلان حكم التحكوز و ۵۳ من القانون على سبيل الحصر انه لا يجوز الطعن بالبطلان لايت خلافا لما أورده نص هذه المادة، فلا يجوز مثلا الطعن بالطلان خطا الى في تفسير شروط العقد او نصوص القانون او للخطأ في فهم الواقع .

لما كان ذلك و كانت باقي اوجه السبب الأول فضلا عما أوردت الشركة المدعية في السببين الثاني والثالث من اسباب دعواها لا تعدو أن تكون تعييأ لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا تعتبر - بحال - من حالات البطلان التي حددتها المادة 53 سالفة البيان - ومن ثم يضحي طلب القضاء بطلان حكم التحكيم المطعون فيه على غير أساسي من القانون او الواقع ونقضي المحكمة برفضه وحيث أنه عن طلب الحكم بالزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره تسعة ملايين جنيها على سبيل التعويض فإن المحكمة تلتفت عنه ولا تعرض له بحسبان ان نطاق دعوی بطلان حكم التحكيم ينحدد بالحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم ومن ثم لا يتسع لبحث أصل الحقي موضوع التحكيم أو إعادة النظر فيما فضي به حكم التحكيم بشأنه، كما أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف على الحكم المذكور - وأخيرا تشير الحكمة الى ان الحكم المطعون فيه إذ اثبت توافر رکن الخطا في جانب الشركة المدعية وفي نفس الوقت نفي خطأ الشركة المدعى عليها (المحكمة) وبناء على ذلك فضي بالزام الشركة الأولى بتعويض الثانية ورفض دعواها القرعية فإنه يكون بريمة من قالة التساقط

وحيث أن المحكمة قد انتهت الى القضاء برفض الدعوى ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه قد ورد على غير محل ، وتلتفت عنه الحكمة دون حاجة الإشارة بالمنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بنص المادتين ۱۸4 ، ۲۹۰ من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق

۲۰۰۲/۱۱/۲۷

رقم ۲: تحكيم - شرط التحكيم - استقلاليته - القانون رقم ۱۹۹4/۲۷- تطبيقه من حيث الزمن - كل محكيم قاتم وقت نفاذه - اخبار المحكم من قبل المحكمة - حريتها في الحصار

1- بكون شرط التحكيم مستقلا عن العد التي تضمنه - يعمل بأحكام قانون التحكيم رقم ۱۲۷ ۱۹۹۶ على كل تكهم قائم باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (۹۱) نجاري ، بالجلسة المعقدة علا بسراي الحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د. برهان توحيد امر الله ، رئيس المحكمة وعضوية الأسنائین عبد الرحيم عبد العاطي وسامي محمود زین الدين ، المستشارين وحضور السيد طارق شحاته ، أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ۱۱۹/۹۱ق. المرفوع من شركة سرفيه مصر للصناعات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر ومحلها المختار مکتب / احمد جمال ابو على المحامي ۲ شي عبد القادر حمزة مبنى كايرو مصر الدور الخامس جاردن سيتي - بالقاهرة ضد السادة مركز الدراسات والتصميمات الهندسية ومثله السيد نبيل جورج شنوده الكائن ۹ شي عرابي التوفيقية - الأزبكية - بالقاهرة الموضوع: استئناف الحكم الصادر رقم ۸۳ لسنة ۱۹۹۹ تجاری گلی جنوب الجيزة جلسة ۲۰۰۲/۶/۲۲

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة ، وحيث أن المحكمة تحيل على الحكم المستأنف فيما أورده من بان لوقائع الدعوى وما قدمه الخصوم فيها من مستندات و دفاع وطلبات مما يغني عن تکرارها ويكفي انجازها في أن نبيل جورج شنوده بصفته الممثل القانوني لمر کر الدراسات والتصميمات الهندسية كان قد أقام الدعوی ۱۹۹۹/۸۳ تجاري كلي الجيزة على شركة سرفيه للصناعات طلبة التعيين محكم ثالث لنظر التحكيم بينه والشركة المذكورة وباتنة لذلك قال انه بموجب عقد مؤرخ أنه وتراعي الحكمة في الحكم الذي تختاره الشروط التي يتطليها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار محكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۸، ۱۹ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرف الطعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعيين محكم ثالث يكون قد صدر بصفة انتهائية وتقضي المحكمة بعدم جواز استئنافه

وحيث انه من المصروفات فإن المحكمة ترى الزام الشركة المستأنفة بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات .

تشير المحكمة إلى أن قوائم المحكمين المرفقة بقرار وزير العدل رقم ۳۷۷۱/ ۱۹۹۰ لم تنضمن تحديدا لدور كل محكم بالنسبة لغيره من المحكمين الواردة أسماؤهم بتلك القوائم ، وأن اختيار المحكمة المختصة لهمكم من هذه الأسماء لا يخضع للدور، لأن قوائم المحكمين المذكورة تختلف تماما عن

جدول قيد الحمراء الشمنين والمسنين والحراس القضالبين المعتمدة لدى اغاکم الابتدائية ومن ناحية أخرى فإن للمحكمة المختصة طبقا للمادة 9 من قانون التحكيم حرية اختيار الحكم الذي تراه سواء من القوائم المرفقة بقرار وزير العدل سابق الاشارة أو من خارجها، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة ۱۷ سالفة البيان قد أوجبت على المحكمة المختصة أن تراعي في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها قانون التحكيم وتلك التي اتفق عليها الطرفان وقد تكون الشروط الأخيرة غير متوافرة فيمن وردت أسماؤهم بتلك القوائم - و من هنا يجب على المحكمة المختصة أن تبين أسم الحكم الذي اختارته طبقا للمادة ۱۷ من قانون التحكيم ولا تترك ذلك الى أية مصادر أخرى - وإذا كانت هذه المحكمة قد قضت بعدم جواز الاسعافي فإنها تقف عند هذا الحد ولا تملك تعديل قضاء الحكم المطعون فيه او تصحيحه او تفسیر ما قد يكون في منطوقه من غموضي ، كما انها لا تملك كذلك الفصل فيما أغفله ذلك الحكم والمستأنف ضده وشأنه في الرجوع الى محكمة أول درجة طبقا لأحكام الفصل الثالث من الباب التاسع من قانون المرافعات آن شاه

ولا يفوت المحكمة الاشارة ايضا الى ما هو مقرر من آن مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة 4۰۲ من قانون المرافعات - في حالة انطباقها - لا تتعارض مع النظام العام ولا ترتب بطلان شرط التحكيم

حكم محكمة استئناف القاهرة - الدائرة ۹۳ تجاري - بتاریخ ۱۹۹۷/۳/۱۹ في الاستئناف رقم ۱۱۳/۱۳۵۰

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، والزمت الشركة المستأنفة بالمصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة مصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ رقم 3 - تحكيم - عقد مقاولة - القانون ۱۹۹4/۲۷ - تنازع قانونين - تطبيق القانون الجديد من حيث الزمان - فرار تحكيمي - عدم فهم الوقائع - مخالفة القانون عدم بطلان حكم المحكيم - المادة ۵۱۲ قانون المرافعات الملغی

 

بناء عليه

أولا – في الشكل

حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً - في صفة المستأنفين

حيث ان الجهة المستأنفة تطعن في الحكم المستأنف الذي اعتبر ان صفتهما للتقدم باعتراض الغير غير متوافرة اذ اعتبر ان هناك اتحاداً في المصالح بين المستأنفين والمستأنف عليهم مما يجعل المستأنفين ممثلين في عقد التحكيم ولا يمكن اعتبارهما من فئة الغير، مع العلم بأنه ليس من اتحاد في المصالح بين اطراف النزاع ، اذ ان خلافات قوية تحكم علاقتهم ، وحيث يقتضي معرفة ما إذا كانت شروط اعتراض الغير متوافرة في هذه القضية أم لا . وحيث من بين شروط اعتراض الغير ، وفق المادة 673 م . م . ، ان لا يكون المعترض خصماً أو ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هنا وحيث ان التحكيم الذي صدر بنتيجته القرار التحكيمي موضوع ، الاعتراض تم بين بعض مسؤولي حزب الاتحاد، وكان موضوعه البت بخلافات حول ادارة بعض مؤسسات الحزب ، وقد تقدم المستأنفان ، بعد صدور قرار لا يناسبهما، باعتراض الغير، وهما من المحازبين ، وقد تذرعا بحرصهما على الحفاظ على مصالح الحزب ورسالته وعدم تعرضه للتفشت ، فلا يمكن والحالة هذه اعتبارهما من فئة الغير لأن مصلحتهما لا تختلف أبدأ عن مصلحة فرقاء التحكيم ، اذ انهم جميعاً، بما فيهم الجهة المستأنفة ، كانوا يحرصون كل من

زاوينه ، على مصالح الحرب و مؤسساته ، و كانت تجمع بينهم جميعا صلة الحزبية والانطواء تحت لواء حزب واحد في تنظيم محدد، فيكون المستأنفان ، عند اجراء التحكيم، ممثلين بفريقي التحكيم، أو بأحدهما على الأقل، اذ أن مصلحة الجميع كانت متجهة إلى المحافظة على الحزب ومؤسساته وديمومته ، وهذا ما كان واضحا في عقد التحكيم الذي نص صراحة على أن الفريقين يرغبان بشسوية الخلافات و تحديد العلاقة بين الحزب والمؤسسات والجمعيات بغية اعادة الصفاء والمسيرة الطبيعية للحزب والجمعيات

وحيث يكون من شأن ما تقدم أن التحكيم كان بشمل ليس فقط فريقي التحكيم بأشخاصهما، بل يشمل في هدفه كافة المحاربين الذين تهمهم مصلحة الحزب ومؤسساته ، ومنهم المستأنفان ، فلا يمكن والحالة هذه أن تتوافر فيهما صفة الغير بالنسبة لموضوع التحكيم، فيكون بالتالي أحد شروط اعتراض الغير غير متوافر في القضية، فيكون الحكم المستأنف أحسن فيما توصل اليه ، قيقتضي تصديقه ورد الاعتراضی و تضمين المستأنفين الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين.

ثالثة - في العطل والضرر

حيث ان المستأنف عليهما يطلبان الحكم لهما بعطل وضرر عن سوء النية في الحاكمة

وحيث أن المحكمة ترى في دعوی اعتراض الغير أن شروط المواد ۱۰ و۱۱ و ۵۵۱ م . م . متوافرة فقرر الزام المستأنفين بأن يدفعا للمستأنف عليهما مبلغ مليون ليرة والدولة غرامة قدرها مليون ليرة.

لذلك

تقرير بالاجماع قبول الاعتراضی شکلا، وفي الأساس رده وتصديق الحكم المستأنف والزام المستأنفين بأن يدفعا للمستأنف عليهما مليوني ليرة، وللدولة غرامة قدرها مليونا ليرة، وتضمينهما الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. قرارا صدر علأ بتاریخ ۲۰۰۶/۰/۲۷

رقم 6 - محكم - رده ).

يكون القرار الصادر في مسافة رد المحكمين غير قابل لأي طعن وبالتالي يكون الإستئناف المقدم بموضوع رد هيئة تحكيمية مردودا شكلا سندا المادة ۷۰ مم. المعدلة بالقانون ۲۰۰۶/440 محكمة الاسعاف في بيروت، الرئيس مروان کرکي ، فرار رفم ۱۳۱۳/ ۲۰۰، تاریخ ۲۰۰۶/۹/۲۹ ، كمال عبد الله | الهيئة المحكمة المؤلفة من السادة عدنان جعفر، مازن تاج الدين وعبد الرحمن قمری)۔

باسم الشعب اللبناني

أن محكمة الاسعاف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان کر کي ريأ ومني صالح ونبيلة زين مستشارئين،

لدى التدقيق والمذاكرة

تبين أن كمال عبد الله، وكيله المحامي جهاد المهریه ای ۲/۱۰/ ۲۰۰ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولی ۲۰۰/۱/۲۸

والقاضي برد طلب رد الهيئة التحكيمية الأسعاف شكلا وفي الأساس فسخ الحكم المذكور واغیگر می الكمين الأساتذة عدنان جعفر و مازن تاج الدين وعبد الرحمن قمی وأن الشركة العامة للإنشاء والاستثمار، وكلها المحامي وائی فارن تولت بتاریخ 1/۲/۲۷ ۲۰۰ لائحة طلبت فيها رد الاسعاف شحة وتضمن المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر بما لا يقل عن هلا ليرة و بأقصى حد للغرامة بناء عليه في الشكل حيث أن موضوع الاستئناف هو رد هيئة تحكيمية وحيث أن المادة ۷۷۰ م . م . بعد تعديلها بالقانون .

۲۰۰۲/44 جعلن من القرار الصادر في مسألة رد المحكمين غير قابل لأي طعن فيكون الاستان

الى مردودة شك؟ 

وحيث يقتضي تضمين المستأنف الرسوم والنفقات وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه ومصادرة التأمين .

لذلك

تقرر بالاجماع رد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. قرارة صدر علنا بتاريخ ۲۰۰۶/۹/۲4

رقم ۷- نحكيم - قرار محکیمی - صيغة تنفيذية - هيئة تحكيمية - مداولات - مخالفة - مشاريع القرار - تخضع القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج الأحكام المواد ۸۱۱ وماليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية العطائها

الصيغة التنفيذية - يجب أن يشترة الحكم في المداولات الحاصلة بين اعضاء الهيئة التحكيمية السابقة لصدور القرار التحكيمي التهاني ٢- يمكن لرئيس الهيئة التحكيمية أن يعلم أحد المحكمين بموجب كتاب بمضمون التعديلات التي دخلت على المشروع الأساسي ويصياغة

القرار النهائي = يعتبر الحكم الذي كان قد اعلم بشكل دقيق ومستمر بمختلف مشاريع القرار التي اعدت ويمداولات الهيئة التحكيمية بعد تدوین مخالفته دون أن يقدم أي جواب او أية ملاحظة انه اكتفى بالمخالفة التي

دونها في السابق رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، ۲۰۰۶/۷/۲۹ ، شركة حية للمقاولات والبناء في . م. م،  

 

باسم الشعب اللبناني

ان رئيس الغرفة الأبتدائية الأولى في بيروت، بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم في ۲۰۰۳/۰/۲۷ ین شر کا حلوله للمقاولات والبناء ش. م. م. اهنکوه، بواسطة و كولرها الأستاذين القوبه سير ابي اللمع و جميل الحسامي، الرامي الى اعطاء الصوفة السعودية للفرار التحكيمي الصادر في جوف - سويسرا بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ بالأكثرية والموقع من المحكمين الأستاذين هادي سليم و قليب لو بولا نميه، ودون تو قرعه من قبل عضو الهيئة التحكيمية البروفسور سليم الجاهل الذي كان قد دون مخالفته بتاريخ ۲۰۰۳/۳/14، وبعد الاطلاع على أصل القرار المذكور المودع في قلم هذه المحكمة تحت الرقم ۲۰۰۳/۷۰ ، وعلى أصل عقد المقاولة الموقع بين شركة «فرية معوض برمائاه و شركة احنينة للمقاولات والاتحاد - هنکوه بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۱۲ ، ولاسيما المادة ۱۷۱ منه التي نصت على تسوية الخلافات وحل النزاعات وفق نظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ، و على نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ولاسيما المادة ۲۰ منه ، وعلى وثيقة المهمة التحكيمية الموقعة في باريس بتاریخ ۲۰۰۱/۷/۱۲ ولاسيما المادتين 46 و53 منها، وعلى القرار الصادر عن الرئيس السابق لهذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۲۱ الذي قضى بتكليف رئيس الهيئة التحكيمية الحكم الأستاذ فيليب لو بولا تجيه والحكم الاستاذ سليم الجاهل بإنفاذ مضمونه، وعلى الكتابين الموجهين من هذا الأخير الى رئيس هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۱۹

و دود ۲۰۰۳۰۰، و على الكتاب الموجه من الحكم الأستاذ لو بولانيه الى محكمة التحكيم الدولية ، غرفة التجارة الدولية ، بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۱ انفاذا للقرار المنوه عنه آنفا و بما انه تقتضي الاشارة الى أن القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية هو من القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج التي تخضع لأحكام المواد 814 أ.م.م، وما يليها الناحية اعطائها الصيغة التنفيذية ، يراجع : د. أداور عید، موسوعة أصول المحاكمات جزء ۱۲ ص 43 وما يليها.