الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31 / الإجتهاد التحكيمي اللبناني

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

الإجتهاد التحكيمي اللبناني

رقم ۱- تحكيم - بند تحكيمي - مدة التحكيم - تمديدها - المحكمة التحكيمية - تشكيلها - إستحالة - إختيار محکم ثالث - ممكن.

1- يتيين من ثبوت اتفاق الفريقين على حصر علاقتهما التعاقدية بموجب على موقع بينهما أن المستند التحمي الوارد فيه ساري المفعول - لا يفضي القرار القاضي برد طلب تمديد مهلة التحكيم الى سقوط المسند التحكيمي طالما أن موضوع التمديد كان مرتبطة فقط بالمحاكمة.

٢- يستقل موضوع تمديد مهلة المحاكمة التحكيمية عن موضوع صحة البند التحكيمي وسريانه - لا يكون ثمة إستحالة في اللجوء الى التحكيم طالما أن إكمال تشكيل الهيئة التحكيمية قد أشتی منوطا بالمحكمين المعنيين عبر إختيارهما بالتوافق المحكم الثالث أو عائدا للقضاء المختص عند عدم توافقها رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، الرئيس سهیل عبود ، حكم رقم ۵۱/۳ ، تاریخ ۲۰۰۳/۱/۳۱ الشركة العامة للإنشاء والإستثمار ش.م.ل. | كمال عبدالله)

باسم الشعب اللبناني

أن رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، بعد الاطلاع على الإستدعاء المقدم من الشركة العامة للإنشاء والإستثمار ش. م. لي. بواسطها وكيلها المحامي وائل طبارة تاريخ ۲۰۰۲/۹/۱۷ الرامي إلى تعيين محكم عملا بأحكام البند العاشر من العقد تاریخ ۸۰/۷/۲۲، الموقع منها ومن السيد كمال عبدالله، وذلك في ضوء تمنع هذا الأخير من تسمية الحكم الواجب إختياره من قبله، وعلى جواب السيد كمال عبدالله على هذا الطلب بواسطة وكيله الحامي جهاد الحصري تاريخ ۲۰۰۲/۱۰/۲۱، الثاني لإمكانية تعيين محکم ، في ضوء مفاعيل قرار رئاسة هذه المحكمة تاریخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ء القاضي برد طلب المسندعية تمديد مهلة التحكيم، وفي ضوء ثوث العدول عن التحكيم بنتيجة توقيع العقد تاريخ ۱۹۹۹/۱۰/4 بين الفريقين، هنا فضلا عن إستحالة تنفيذ البند التحكيمي إنطلاقا من عدم التوافق على اعمال مضمونه،

وعلى أقوال الفريقين بموجب مذكراتهما تاریخ ۲۰۰۲/۱۱/۲ و ۲۰۰۲/۱۲/۱۱ و ۲۰۰۳/۱/۳، وما أثاراه من نقاط سيجري استعراض المنتج منها في سياق تعليل هذا القرار، ولدى التدقيق ،

حيث أن البند العاشر في العقد الموقع من الفريقين بتاريخ ١٩٨٥/٧/٢٢ نص، على حل كل نزاع ينشأ بينهما من جراء تنفيذه أو تفسيره بالتحكيم المطلق ، ، وعلى أن يعين كل منهما حكماً من قبله تمهيداً لتعيين الحكم الثالث الذي برأس اللجنة التحكيمية ، وحيث بعد توافق الفريقين على إدخال تعديلات معينة على شروط العقد تاریخ ١٩٨٥/۷/۲۲ بموجب العقد التعديلي تاريخ ١٩٩٦/١٠/٤ فانهما عادا واتفقا على إعادة اعمال بنود العقد تاريخ ١٩٨٥/٧/٢٢، وفق ما يستفاد من صراحة مضمون البند العاشر الوارد في عقد ١٩٩٦/١٠/٤ ، ومن مدلول كتاب السيد كمال عبدالله تاریخ ١٩٩٩/۱/۲۸، وارتضائه اللجوء الى التحكيم في ١٩٩٩/١٢/٢٢، هذا فضلاً عن أن تمسكه بمفاعيل العقد تاريخ ۱۹۸۵/۷/۲۲ ، ثابت أيضاً من خلال مطالبته الفضائية بتنفيذه بموجب دعواه المقـدمـة أمام القاضي المنفرد في بيروت الناظر في القضايا العقارية تاريخ ،۲۰۰۱/۸/۲۲

وحيث أن من شأن ثبوت إتفاق الفريقين المبين على الوجه أعلاه، على حصر علاقتهما التعاقدية بموجب العقد تاريخ ۱۹۸۰/۷/۲۲، اعتبار البند التحكيمي الوارد فيه ساري المفعول ، وحيث أن القرار رقم 37 تاریخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ القاضي برد طلب تمديد مهلة التحكيم ، لا يفضي الى سقوط البند التحكيمي الموماً اليه، طالما أن موضوع التمديد كان مرتبطاً فقط بالمحاكمة التحكيمية، دون تجاوز ذلك الى البحث في صحة البند التحكيمي الذي لم يجر التطرق اليه في معرض

القرار المذكور ، وحيث في ضوء استقلال موضوع تمديد مهلة المحاكمة التحكيمية عن موضوع صحة البند التحكيمي وسريانه ، ينتفي تأثير القرار رقم ۲۰۰۱/۳۷ على الطلب المساق ، علماً أن سقوط المحاكمة التحكيمية السابقة لا يتنافى مع إمكانية السير مجدداً في التحكيم بالاستناد الى البند التحكيمي الذي لا يزال ساري المفعول .

وحيث إضافة الى ما تقدم ، فإن اعمال البند التحكيمي الوارد في العقد تاریخ ١٩٨٥/٧/٢٢ لا يفترض إتفاقاً جديداً بهذا الصدد، لعلة أنه من ضمن البنود التعاقدية الواردة في العقد المذكور المتفق على إعتباره ببنوده كافة إطاراً علاقة الفريقين التعاقدية ، وحيث أن البند التحكيم المومأ اليه حدد طريقة تعيين المحكمين وأنه غير متعب بالبطلان، وهو يشيح تعبين المحكم - المادة ۷۶4/۷۶۳ أ. م. م، - عبر تحديده لأصول المبين ،

وحيث من الثابت في المقابل، أن عقية قد نشأت بفعل أحد فريقي العقد تاریخ ۱۹۸۰/۷/۲۲، نتيجة تمنعه عن اختيار محكم من قبله إعمالا لصراحة مضمون اليد التحكيمي، فيعود لرئاسة هذه المحكمة تعيين هذا الحكم بالاستناد الى أحكام المادة ۷۶4أ. م. م.، و بالتالي إجابة طلب المستدعية لهذه الجهة.

وحيث في ضوء هذه النتيجة و لا يكون ثمة استحالة في اللجوء الى التحكيم - وفق ما يذهب اليه التكم السيد كمال عبدالله - طالما أن إكمال تشكيل الهيئة التحكيمية قد أضحی منوطة باشكمين المعين عبر إختيارهما بالتوافق للمحكم الثالث، أو عائدة للقضاء المختص عند عدم توافقهما، مع الاشارة الى أن هذا الأمر محدد صراحة بمضمون البند التحكيمي،

وحيث لم يعد من ضرورة أو فائدة لبحث سائر ما اثمر، والذي يكون مجاله في معرض المحاكمة التحكيمية، لاسيما وأنه يعود للهيئة التحكيمية الفصل في مبدأ أو مدى الولاية العائدة لها النظر القضية المعروضة عليها في حال منازعة أحد الخصوم بهذا الأمر - المادة ۷۸۵أ. م. م.

لذلك

يقرر تعيين المغامي أنطوان قليموس محكمة انفاذا للبند العاشر الوارد في العقد تاریخ ۱۹۸۵/۷/۲۲

، وإبلاغ ذلك ممن يلزم، وإيفاء النفقات على عاتق من عجلها . قرار صدر في ۲۰۰۳/۱/۳۱

رقم ۲- تحكيم - اخبار الفنية فيد التدقيق - طلبات جديدة - ملف التحكيم - عدمه - محكم اتعاب - تحديدها - الطعن بقرار الحكم على حدة - غير جائز حقوق الدفاع - مهلة لإبداء الدفاع .

- لا يبني جائزة تقديم أي مطلي أو سوي او ملاحظة أو مستند من التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة إلا بطلب من

الحكم أو المحكمين

 ٢- لا يمكن مواخذة الهيئة الإتهامية حول موقفها الجهة صدور قرار رئيس محكمة الإستئناف بعدم ضم العلف التحكيمي في مرحلته الحاضرة الى المحاكمة - لايكون قرار الهيئة التحكيمية المتعلق بتحديد الأتعاب قبلا للطاعن به على حدة - يؤدي عدم تعيين أتعاب المحكم في إنفاق التحكيم الى جواز الإتفاق عليه في إنفاق مستقل يعقد بين الطرفين والمحكم. كما يجوز أن يحول الطرفان الحكم سلطة تحديد أتعابه بنفسه ه- يعتبر صدور قرار الهيئة التحكيمية بإعطاء الفريقين مهلة 10 أيام التقديم مذكرات بدفاعهما تامينا لحقوق الدفاع الغرفة الإبتدالية الأولى في بيروت، الرئيسي فادي الياس، حكم رقم ۳۹/۹ ، تاریخ ۲۰۰/۱/۲۸ ، كمال عبدالله / الشركة العامة للإنشاء والإعمار شي . م . ل .

باسم الشعب اللبناني

ان الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، المؤلفة من الرئيسي فادي الياس و العضوين نية بطرس وردی حمی لدى التدقيق والمذاكرة

تبين أن السيد كمال محمد عبدالله، وكيله الاستاذ جهاد اخر تقدم بتاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۰ بصلب رد بوجه المطلوب ردها الهك المؤلفة من الأساتذة عدنان جعفر ، مازن ثاح الدين وعبد الرحینے والمطلوب ابلاغها الشركة العامة للإنشاء والاستثمار شیم عرض ما مفاده أن السادة محمود وحسين وأحمد عبدالله مطر کی عقارات في منطقة المحيطة العقارية وقد جرى ضمها من فلهی به الوقت عينه المساهمين في الشركة المطلوب ابلاغها التي تعهدت بقرعة التجاري على العقارات المذكورة، وأن هذه الشركة باعت یا ۱۹۸۵/۷/۲۲من طالب الرد القسم رقم /۱۷۹/ الكائن في التصاق از بمبلغ قدره ۳۹۸۰۰۰/ ل.ل. دفع منه ۲:۱۰۰۰/ ل . ، علی نو په الرصيد عند التعليم الواجب حصوله في ۱۰۸۷/۲/۱ لكن هذا لا يحدث، فتم توقيع اتفاقية تعديل بتاريخ ۱۹۹۶/۱۰/4 بين الطرفين عين تعهدت الشركة المطلوب ابلاغها بموجب البند الثاني من الاتفاقية انش ابها باستكمال البناء وتشطيب المجمع التجاري مهلة أقصاها تن ، فيما تعيب العاشر من هذه الإتفاقية على أنه في حال عدم انجاز الأعمال المذكورة منه تعتبر لاغية وكأنها لم تكن ويفي العقد السابق الموقع بتاریخ

۷/۲۲/ مره1 قائمة مفاعيله كافة، وبالفعل فإن الشركة لم تنفذ تعهداتها فت فندقية المنوه عنها لاغية واستعاد العقد الأساسي سرياته ووجوب تضيقه بما فيه البه التحكيم المنصوم عنه في البند العاشر منه. فسارعت الشركة الى عقده من رئيس الغرفة الإبتدائية في بيروت بطلب لتسمية محكم و التي كان يتوجب على طالب الرد تسميته. فاعترض هذا الأخير مشلي يسقوه البه التحكيمي سواء بالإتفاقية التعديلية المبرمة في ۱۹۹۶/۱۰/4

ام برفض الحكمة تمدید مهلة التحكيم الذي كان جارية في وقت سابق بالاستناد الى البند انشا اليه أعلاه، ثم قرر رئيس المحكمة تعيين النقيب الأستاذ أعوان قیموم محكمة لكنه اعتذر عن قبول المهمة، فجرى استبداله بالاستاد مارت تاج الدين ، وقد فوجی طالب الرد بدعوة لحضور جلسة تحكيم تبين له فيها ای المحكمين الأستاذ مازن تاج الدين والاستاذ عبد الرحمن قمبري المسمى من قبل الشركة عيا الى تعبن محکم ثالث هو الأستاذ عدنان جعفر يف الهيئة التحكيمية كما قضت اللجنة المذكورة بتحديد أتعابها ملغ ثمانية آلاف دولار أميركي، فتقدم طالب الرد بلائحة رافضا تحديد الأتعاب مثل هذا المبلغ الذي يتجاوز المعقول كما اوضح بطلان تأليف الهيئة التحكيمية و بالتالي إعادة السفر فيها ، لكن الهيئة اصدرت قرارا فضي بالتمسك بأتعابها وعن طلب المت بطلان تأليفها الى الأساس ، فسارع طالب الرد الى الطعن بقرارها عن طريق طلب ابطاله وفسخه لدى محكمة الاستئناف التي ارسلت على أثر فلت مذكرة الى الهيئة التحكيمية تطلب موجها منها ايداعها الملف التحكيمي لعمه الى ملف الطعن، إلا أنه في الجلسة التحكيمية المعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۳۰ فوجی طالب الرد باسلاغه عدة أوراق من قبل الهيئة التحكيمية بينها المذكرة الصادرة عن محكمة الاسعاف بوجوب ابداعها الملف التحكيمي، واستدعاء موجه من الهيئة التحكيمية في محكمة ثبوت اي من اسباب الرشاء - رد كافة الطلبات الأخرى المقدمة من طالب الرد و الزامه بأقصى الغرامة | و المعطل والضرر لمصلحة المطلوب ابلاغها بما لا يقل عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتضمينه الرسوم والمصاريف كافة

بناء عليه

حيث ان المستدعي يطلب رد المحكمين الأساتذة عبد الرحمن قمبريس ، مازن | تاج الدين وعدنان جعفر، وذلك بسبب رفضهم ابداع الملف التحكيمي محكمة الاستئناف التي كان قد تقدم امامها باستئناف طعن بقرار تحديد أتعاب اعضاء الهيئة التحكيمية و بناکرف هذه الهيئة، فيما أن الهيدة المذكورة ابدت رأيا مسبقا لناحية اعتبارها أن القرار المطعون فيه هو غير قابل للطعن به على حدة.

كما أنها رفضت في الجلسة الأخيرة طلب امهال طالب الرد الإطلاع على المستندات التي أبرزت في الجلسة المذكورة، اضافة الى اتفاقها مع الشركة طالبة التحكيم على تحديد اتعاب خيالية بالنظر لقيمة النزاع و رفضها اعادة النظر في قيمة هذه الأتعاب.

وحيث انه من ناحية أولى ، فإن المادة ۷۸۷ أ. م. م.، نصت على أن يحدد المحكمون التاريخ الذي نعثر فيه القضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا خلال اعتبارها أن قرارها المطعون فيه من قبله أمام محكمة الاسعاف هو غير قابل للطعن فيه على حدة وحيث أنه من مراجعة الكتاب الموجه من الهيئة التحكيمية الى محكمة استئناف بيروت بتاریخ ۲۰۰۳/۳/۱۰

(مرفقة مور نه ربطأ بطلب الرد)، يشين أنه ورد فيه ما يلي: -

، ولما كانت المحاكمة التحكيمية لم تنفض كما ولم يصدر عن موعة التحكيم اي، فرار نهائي موضوع النزاع ، وما كان القرار الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ ۲۰:۳/۱۰/۹ اقتصر على اليت موضوع تحديد أتعاب الهبلة ، وهو قرار غير قابل للطعن به على حدة 1 وحيث انه پشمين مما تقدم أن الهيئة التحكيمية لم تكن في قرارها الصمادر في جلستها المعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۹، قد اصدرت أي قرار يتعلق بموضوع النزاع ، انما قضت بتحديد اتعابها فقط.

وحيث ان ما اعتبرته في كتابها الموجه الى محكمة الاسعاف لجهة ان قرارها المتعلق بتحديد اتعابها هو غير قابل للطعن به على حدة ، الما لا يشكل رايا مسقة من فلها بالنسبة للنزاع المعروف امامها بالاستناد الى البند التحكيمي الوارد في المادة العاشرة من العقد المبرم بين طالب الرد والشركة العامة للإنشاه والإستثمار في . م، ن، بتاریخ ۱۹۸۰/۷/۲۲، گونه بخرج عن امامی النزاع و موضوعه وفق ما يستدل من احكام العقد المؤه عه. (تراجع صورة العقد المذكور مرفقة بعلب الرد). 

وحيث انه بيعة ما تقدم ، يكون ما أدلى به مطالب الرد لهذه الناحية أيضا في غير محله القانوني ومستوجبا الرد وحيث أنه بالنسبة الى السبب الثالث، فإنه لا يمكن الأخذ بما يدلي به طالب الرد لجهة اتفاق الهيئة التحكيمية مع الشركة طالية التحكيم على تحديد العاب خيالية، وذلك لعدم ثبوت صحة هذا الأمر من جهة، اضافة الى انه في حال عدم تعيين أتعاب المحكم في اتفاق التحكيم، فإن هذا الأمر يكون جائزة في اتفاق مستقل يعقد بين الطرفين والمحكم ، كما يجوز أن يحول الطرقان الحكم سلطة تحديد اتعابه بنفسه. (يراجع: د. ادوارد عید، موسوعة أصول المحاكمات - جزء ۱۰ - 4۲۸ وما يليها). وحيث انه من مراجعة محضر الجلسة التحكيمية المنعقدة بتاريخ / ۲۰۰۳/۱۰، يتبين أنها عقدت بحضور كافة الفرقاء بمن فيهم طالب الرد . وقد قررت الهيئة في البند الأول الذي أصدرته في الجلسة المذكورة التأكيد على قرارها السابق بتحديد اتعابها و تكليف الفريق الأكثر عجلة بتعجيل الشق من الأتعاب المتوجبة على الجهة المطلوب التحكيم ضدها، فيما لم يتبين أنه قد تم التحفظ او تدوين اي اعتراض بشأن القرار المذكور من قبل أي من الفرقاء الحاضرين

وحيث انه بالإضافة إلى ما تقدم ، فإن السبب المدلى به لهذه الناحية سيتدرج في اطار أي من الأسباب المحددة حصرا في نص المادة ۱۲۰ اصول .

وحيث انه تبعا لما تقدم يكون ما ادلي به لهذه الناحية أيضا هو في غير محله القانوني و مستوجبة الرد وحيث أنه بالنسبة الى السبب الرابع ، فإنه لا يمكن الأخذ ايضأ بما ادلى به طالب الرد لجهة رفض الهيئة التحكيمية طلب امهاله في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۱ للإطلاع على المستندات التي أبرزت في الجلسة المذكورة لأنه من الثابت بمحضر الجلسة المشار اليها والموقع من قبل كافة الفرقاء انه تم ابلاغ و كيلة طالبة الرد الأستاذة تانيا ابي عقل التي حضرت من الأستاذ جهاد الحصري كافة المستندات واللوائح والقرارات التي جرى استعراضها و التطرق اليها في الجلسة المنوه عنها.

وحيث انه ولكن كانت الهيئة التحكيمية قد ردت طلب امهال وكيلة طالب الرد الأستاذة أبي عقل للجواب ، الا انها اعطت الفريقين مهلة عشرة أيام التقديم مذكرات بدفاعهما، بحيث أن قرارها يبرر بتعجيل اجراءات المحاكمة التحكيمية تمهيدا لفصل النزاع، وبالتالي تكون حقوق الدفاع مؤمنة للطرفين ولا يمكن القول بأن موقفها بشكل انحيازة إلى أي منهما، قبنضي تبعا لذلك رد ما ادلى به لهذه الناحية ايضا.

وحيث انه تأسيسا على كل ما تقدم، فإن طلب رد الهيئة التحكيمية يكون غير مقبول ويقتضي بالتالي رده ، كما يقتضي رد سائر ما اثير من اسباب و مطالب آخری زائدة أو مخالفة

لذلك

تحكم بالاجماع

۱- برد طلب المستدعي السيد كمال محمد التحكيمية .

۲- برد سائر ما أثير من اسباب و مطالب اخرى رائدة او مخالفة. 3- بتضمين المستدعي كافة الرسوم والنفقات نا حكما صدر في بيروت بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٨. د عبيد الله الرامي إلى ردة الهيئة التحكيمية.

رقم 3- تحكيم - تشكيل المحكمة التحكيمية – اختيار المحكم - قوله - تمديد مهلة التحكيم - قضاء.

1- يشكل ورود عبارة ، تبلغت قرار تعييني محكماً مرجحاً وقبلت المهمة... اتفاقاً على تسمية الشخص محكماً مرجحاً ٢- يتعين لجواز الجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء تقديم الطي المذكور أثناء مهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها. (رئيس الغرفة الإبتدائية في بيروت، الرئيس فادي الياس، حكم رقم ٥٠/٢٦ ، تاریخ ٢٠٠٤/٤/٢٨، الشركة العامة للإنشاء والإستثمار ش . م . ل . / كمال عبد الله).

باسم الشعب اللبناني

ان رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت لدى التدقيق ، تبين ان المستدعية الشركة العامة للإنشاء والاستثمار ش . م . ل . . وكيلها الأستاذ وائل طبارة ، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٧ باستدعاء يتضمن طلب تمديد مهلة التحكيم وقد عرضت ما مفاده انها تملك عدة عقارات في منطقة المصيطبة العقارية ورغبت بتشييد مجمع تجاري عليها ، وانها باعث من السيد كمال عبد الله محلا من المجمع المنوي تشييده ، ولكن بسبب ا ه الوضع الأمني الذي كان سائداً خلال فترة الأحداث في منطقة العقارات فلم تستطع المستدعية متابعة تشييد البناء، واوضحت ان البند العاشر من العقد نص على ان كل نزاع ينشأ بين الفريقين يحل بواسطة التحكيم المطلق ، وان لجنة تحكيمية من المحامين الأساتذة عبد الرحمن قميريس ومازن تاج الدين وعدنان جعفر وباشرت اعمالها حيث قبل المحكم الثالث مهمته في ٢٠٠٣/٧/٢٨ كما حددت مدة التحكيم بستة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور بحيث تنتهي في ٢٠٠٤/١/٢٧، وطلبت في الختام تمديد مهلة التحكيم تسعة اشهر اضافية تألفت تالية ليوم ٢٠٠٤/١/٢٧.

وان السيد كمال عبد الله ابرز بتاريخ ٢٠٠٤/٣/۱۰ مذكرة تتضمن ملاحظاته حول طلب المستدعية مدلياً بأن عقد البيع تاریخ ۱۹۸۰/۷/۲۲ تضمن بندا تحكيمياً حيث جرى تعيين هيئة تحكيمية بالاستناد إليه، وهي مؤلفة من الأساتذة عبد الله ناصر ، موسی کلاس وسعيد نصر الدين، وقد صدر بتاریخ ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ قرار عن رئيس هذه المحكمة قضى برد طلب تمديد مهلة التحكيم وبالتالي اعتبار البند ساقطاً و كأنه لم يكن . واعتبر ان المستدعية تقدمت بلائحة أولى أمام الهيئة التحكيمية في ٢٠٠٣/٦/٢٠ مما يعني ان الهيئة المذكورة قد بدأت اعمالها قبل التاريخ المذكور ، بحيث ان المهلة تنتهي حتماً وفي ابعد حد بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۳۰، فيما أن المستدعية تقدمت بطلبها الحاضر بعد التاريخ المشار اليه مما يقتضي معه رد المطلب لعدم فائو نيته، ولم يعد من الجائر تقرير تمديد المهلة لاصطدامه بحجية القضية المحكوم بها العائدة للقرار الصادر في ۲۰،۱/۱۰/۲۲ وان المسند عبة ابرزت بتاريخ 4/۳/۲۹ ۲۰ لائحة كررت فيها اقوالها ومطالبها، معتبرة أنه بوشر بالتحكيم عندما اجتمع الكمون بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۲۸ وحددوا مهلة التحكيم بستة اشهر تبدأ اعتبارا من ۲۰۰۳/۷/۲۸

بناء عليه

حيث أنه من مراجعة محضر اجتماع المحكمين المنعقد بتاريخ ۲۰۰۱/۷/۲۸ بهدف تعيين محكم ثالث، يتبين أنه ورد فيه أن المحكمين الأستاذين مازن تاج الدين المعين من قبل محكمة بداية بيروت المدنية بموجب القرار تاريخ ۲۰۰۳/۲/۰

والمحامي الاستاذ عبد الرحمن قمبريس المسمى من قبل الشركة العامة للإنشاء والاستثمار ش . م ، ليه،،، ، وبعد المناقشة تم الإتفاق على تسمية المحامي الأستاذ عدنان جعفر محكمة مرجحة ، كما ورد في اسفل المستند المذكور عبارة: انبلغت قرار تعييني محكمة مرجحا وقبلت المهمة في ۲۰۰۳/۷/۲۸ مع توقيع الاستاذ جعفر , وحيث انه لا خلاف بين الفرقاء حول ان مهلة التحكيم في ستة اشهر، فيكون تبعا لذلك تاريخ ۲۰۰۳/۷/۲۸ انطلاقا لمهلة التحكيم نظرة لاكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية بكامل أعضائها في التاريخ المذكور (م.۷۷۳۰ أ. م. م.) وحيث ان مهلة التحكيم تنقضي في ۲۰۰۸/۱/۲۸، فيما أن طلب تحديد المدة قدم بتاريخ

۲۰۰۶/۱/۱۷ وحيث أنه من المسلم به، أنه يتعين لجواز اجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء، تقديم الطلب المذكور أثناء مهلة التحكيم القانونية او المتفق عليها، أي قبل انقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها .

وحيث انه طالما أن طلب التمديد قدم ضمن المهلة الجائر قبوله خلالها ، تكون من الجائر واستنادا الى أحكام المادة ۷۷۳ أ. م. م. - تمديد مهلة التحكيم مدة ستة أشهر،

لذلك

يقرر تمديد مهلة التحكيم مسمئة أشهر في النزاع العالق بين الشركة العامة للإنشاء والاستثمار ش . م ، لي. وبين السيد كمال عبد الله، وذلك من تاريخ بلاغ كافة اعضاء الهيئة التحكيمية هذا القرار . قرارا صدر في 4/4/۲۸ ۲۰۰

رقم 4 - تحكيم - مؤسی - المركز اللبناني للتحكيم - نظامه - لجة محکم فرد - مهلة التحكيم - تمديدها - موافقة القربقين - نظام المركز - وكالة للتحكيم - خاصة - نظرية الاستوبل - عدم تعريب المستندات - انتقاص من حقوق الدفاع (لا) - مذاكرة سرینها - عرض مشروع القرار على المجلس الأعلى للتحكيم - إنشاء السرية (لا).

1- بنيد الإتفاق على تكليف اللجنة التحكيمية المنبثقة من غرفة التجارة والصناعة في بيروت، أن يتولى المركز اللبناني للتحكيم تنظيم عملية التحكيم وفق نظامها 

٢- يعود للمركز اللبناني للتحكيم، وفق نظامه. أن يعين إما لجنة وإما حكمة منفردا لإجراء التحكيم، وهو حر في ذلك و مستقل في قراره، طالما أنه المعني الوحيد، ونق توافق الفريقين، على تنظيم عملية التحكيم

 ۲- بكون تعدد المهلة الذي يتم وفق نظام غرفة التجارة والصناعة والزراعة قد جاء بموافقة فريقي النزاع بعد توقيعهم على وثيقة مهمة تتضمن على أن يتم تعديد مهلة التحكيم عند الضرورة علا باحكام العادة 1/۱۸ من نظام التحكيم المعمول به العائد لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، وبالتالي يكون القرار الصادر عن العملة

 4- يقصد بالوكالة الخاصة للتحكيم أن يتولى المحامي الوكيل المرافعة والمدافعة بما في ذلك تحضير اللوائح وتوقيعه، أما مجرد حضور بعض الجلسات عن المحامي الأصيل فلا يحتاج إلى مثل هذه الوكالة وبالتالي لا بد من تطبيق المبدأ القاتل: من سعي لنفض ما تم من جهته نسعيه مردود عليه

 5- لا يعتبر انتقاما لحقوق الدفاع تسليم مستندات باللغة الفرنسية لأن ذلك ليس مخالفألمهمة التحكيم التي تسمح بإبراز مستندات مصاغة باللغة الفرنسية أو الإنكليزية دون إبراز ترجمة لها

6 - يعني مبدأ سرية المذاكرة أن القضاة في المحكمين - إن تعدوا - عليهم أن يتقيدوا بسرية المذاكرة بحيث لايفشون مناقشاتهم ومداولاتهم للفير،

7 - لايعتبر قيام الحكم الفرد بعرض القرار على المجلس الأعلى التحكيم إنشاء لسر المذاكرة بل هو من صميم عملية التحكيم وإجراءاته وهو مطابق للنظام المعتمد لدى مركز التحكيم محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، الرئيس مروان کرکی ، تاریخ ۲۰۰۶/۵/۱۳ ، فؤاد حدرج ورفاقه) شركة زووم للمقاولات الكهربائية. 

باسم الشعب اللبناني

إن محكمة الاستئناف في بيروت، الفرقة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان کر کبي رئيسا ومني صالح ونبيلة زين مستشارتين لدى التدقيق والمذاكرة

تبين أن فؤاد حدرج ويوسف و محمد مرعي، وكيلاهم المحاميان حسام شمس الدين و محمد خضر ، تقدموا بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۱ بطلب إبطال القرار التحكيمي الصادر عن المحامي جميل الحسامي بتاریخ ۲۰۰۳/۸/۲۷ والقاضي بإلزامهم بدفع بعض المبالغ لشركة زووم للمقاولات، وعرضوا أن القرار التحكيمي مستوجب الأبطال لأسباب عدة وها، وطلبوا في الختام قبول الطعن شكلا وفي الأساس إيطال القرار التحكيمي المطعون فيه ثم الحكم في الموضوع وتضمين المطعون يوجهها الرسوم والنفقات.

وأن شركة زووم للمقاولات الكهربائية، وكبلها انغامي غسان البعلبكي، قدمت تاریخ ۲۰۰۳/۱۱/۱۲ لاتحة ردت فيها على أسباب الأبطال، وطلبت في الختام رد طلب الإبطال والحكم لها بعطل وضرر قدره عشرة ملايين ليرة للتعسف باستعمال حق التقاضي ونضمين طالبي الابطال الرسوم والنفقات.

وأن طالبي الإيطال قدموا بتاريخ ۲۰۰۶/۲/۱۱ لائحة و كرروا .

بناء عليه أولا - في الشكل حيث أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مسئولية الشروط الشكلية كافة تكون مقبولا شك

ثانيا - في الأساس حيث أن طالبي الإيطال استندوا في طعنهم إلى أسباب يقتضي بحثها تباعا .

١- في صدور القرار بناء الاتفاق حکیمی باطل حيث أن طالبي الإيطال بدلون تحت هذا السبب أن البند ۱۰ من العقد ينصی على حل الخلافات بواسطة التحكم وليس التحكيم، والتحكم لا يعني التحكيم، وأن الفرقاء كلفوا اللجنة التحكيمية المنبثقة عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت، دون ذكر اسم الحكم، وأن البند لا يفيد تسمية المركز اللبناني للتحكيم، وهو لم يحدد أن التحكيم يجب أن يحسم وفق نظام الصالحة والتحكيم اللى غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

وحيث أن المحكمة لا نرى جدية البحث في ما إذا كان التحكم يعني التحكيم أم لا، فمن الواضح أن كلمة تحكم الواردة في البند التحكيمي ليست إلا خطأ مطبعا بحيث وردت بدلا من التحكيم المطلق، فلا مجال للتوقف عند ذلك بثنائا

أما بالنسبة للجنة المكلفة بالتحكيم، فمن الواضح في البند ۱۰ من العقد الموقع بين الفريقين أنهما اتفقا على تكليف اللجنة التحكيمية المنبثقة عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت. وهذا الأمر واضح تماما ولا ينطوي على أية جهالة ، وهو يفيد بالطبع أن يتولى المركز اللبناني للتحكيم المسبق عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت تنظيم عملية التحكم وفق نظامه، ولو الم کی صياغة البند ۱۰ وقت عبارات محددة تخيلها طالبو الايطال، فيكفي أن يكون البند ۱۵ واضح المدلول ولا يدعو إلى الالتباس كما هو الحال عليه، ليكون مطابقة تماما للمادة ۷۹۹م. م. التي يتفرع بها طالبو الإيطال، خاصة وأنه قد من طريق تعيين الحكم.

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد كل ما أدلی به مطالب الأبطال لهذه

۲ - صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طق القانون حيث أن طالبي الأبطال بدلون أن البند ۱۰ مين اللجنة التحكيمية المنبثقة عن غرفة الصناعة والتجارة لإجراء التحكيم في حين أن التحكيم أجراه حکم وحيد، وأن من قام بالتحكيم هو شخص غير الشخص المقصود من قبل المتعاقدين، فيكون القرار التحكيمي باطلا

وحيث أن المحكمة اعتبرت آنها أن الفريقين كلفوا في البند ۱۰ المركز اللبناني للتحكيم لإجراء التحكيم ونظيمه فيعود إنا لهذا الأخير، وفق تضاعه أن يعين إما لجنة وإما حكمة منفردة لإجراء التحكيم، وهو حر في ذلك و مستقل في قراره ، طالما أنه المعني الوحيد، وفي نواف الفريقين ، على تنظيم عملية التحكيم ، فيكون ما أثاره طالبو الأبطال لهذه الجهة مستوجب الرد.

٣- في انقضاء مهلة التحكيم حيث أن طالبي الإيطال بدلون بأن القرار صدر برای انجام وأنه لا يحق للمركز اللبناني للتحكيم أن يحدد المهلة لادن ورئيس الغرفة الابتدائية المختص،

وحيث يرد على ذلك بأن الفريقين قد وقعا على وثيقة.. وقد ورد في الصفحة 3 تحت الرقم : أن الفرقاء القفوا على التحكم عند الضرورة عملا بأحكام المادة ۱۸ فقرة المعمول به العائد لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بكون تمدیان تم وفق نظام الغرفة المذكورة بموجب المحضر رقم ۷۵ قد جای توان النزاع، فيقتضي بالتالي رد إدلا يات طالبي الابطال الهاتف، ویک صدر ضمن المهلة المتفق عليها.

4- في عدم مراعاة حق الدفاع .

حيث أن طالي الإيطال بدلون بعدم احترام مبدأ الوجاهية إذ أن وگیاہے الأستاذ محمد سليم لم يتمكن من حضور جلسات التحكيم، فحفره ی مرة المحامي أحمد محمود، فقام هذا الأخير يبلغ تقرير مكتوب بالفرنسية متنازلا عن حق أساسي يعدل في مهمة التحكيم التي ورد فيها أن لغة تحي في العرية، علما بأنه لا يحمل وكالة خاية بنك

وحيث أن ما ورد تحت اليب المذكور يرد عليه بالمينا القائل: من سعی التقط ما تم من جهته نسبه مردود عليه، مع العلم بأن قيام و گل وگی طالبي الأبطال المحامي أحمد محمود بحضور بعض الجلسات، کوی عی زبائن مكتب المحامي الأصيل لا يحتاج إلى وكالة خاصة، إذ المقصود بالوكالة الخاصة التحكيم أن يتولى المحامي الوكيل المدافعة والمرافعة بما في ذلت نحي اللوائح وتوقيعها، أما مجرد حضور بعض الحالات عن المحامي لا لا يحتاج إلى مثل هذه الوكالة ، ومن جهة ثانية، وعلى كل حال، إن فيه المحامي أحمد محمود شلم مستندات باللغة الفرنسية ليس فيه انتفاعی حقوق الدفاع لأنه ليس مخالفة لمهمة التحكيم التي تسمع في البيت التاسع منها براتی متلات مصاغة باللغة الفرنسية أو الإنكلية دون ابراز ترجمة لها، فيضي نتيجة لذلك رد إلا بات طلي الأبطال لهذه الجهة أية

ه - في عدم مراعاة سرية المذاكرة | حيث أن طالبي الإيطال بدلون بأن القرار التحكيمي صقر بعد المصادقة عليه من حيث الشكل في المجلس الأعلى للتحكيم، مما يعني مخالفة سرية

وحيث أن مبدأ سرية المذاكرة يعني أن الفتاة أو الحكمين إن تعتدوا عليهم أن يتقيدوا بسرية المذاكرة بحيث لا يفشون تافتهم ومداولاتهم اللقبر، أما في هذه القضية فمن الواضح أن المحكم فرد لم يقم بالماكرة مع أحد، فليس هناك من منا كرة حتى يمكن القول بإمكانية إنشائها، أما قیام الحكم بعرض القرار على اعلى الأعلى التحكيم، فهو مضايق تشام الحمد الدى مركز التحكيم، ولا بعشر إفشاء ل المذاكرة، بل هو من صميم عملية التحكيم وإجراباته ، فيفتي ره إلا عات مطالي الأيطان لهذه الجهة كذا وحيث يقتني ، بعد استعراضي كافة أسباب الإطال وإعطاء الحلى اشاسب لها، رد طلب الإبطال

6 - في العطل والضرر حيث أن المطلوب الإيطال بوجهها طلبت الحكم لها بمبلغ عشرة ملايين ليرة تعويضاً عن إساءة حق التقاضي، وحيث من الواضح للمحكمة بعد استعراض كامل الملف وأسباب الإبطال أن شروط المواد ۱۰ و ۱۱ و ٥٥١ م . م . متوافرة في القضية، فيقتضي إلزام طالبي الإبطال بأن يدفعوا للدولة غرامة قدرها مليونا ليرة ولطالبي الإبطال تعويضاً قدره مليون ليرة وتضمين طالبي الإبطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين لذلك .

لذلك

تقرر بالإجماع قبول طلب الإبطال شكلاً وفي الأساس رده وإلزام طالبي الإيطال بأن يدفعوا للمطلوب الإبطال بوجهها مبلغاً قدره مليون ليرة كعطل وضرر وللدولة غرامة قدرها مليون ليرة، وتضمينهم الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين

قراراً صدر علناً بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٣

رقم 5 - تحكيم – قرار تحكيمي - مدى شموليته - محازبون وحزب – اعتراض الغير - رده – اتحاد في المصالح بين المحازبين – مصلحة

الحزب.

-

ا- يستفاد من شروط إعتراض الغير على القرار التحكيمي أن لا يكون المعترض خصماً أو ممثلاً في المحاكمة التي صدر فـيـهـا الحكم

المطعون فيه. ۲- لا يمكن إعتبار المحازمين الذين تقدموا بإعتراض الغير من فئة الغير لأن مصلحتهما لا تختلف أبدأ عن مصلحة فرقاء التحكيم.

٢- يشمل التحكيم ليس فقط فريقي التحكيم بأشخاصهما بل هدف كافة المحازبين الذين تهمهم مصلحة الحزب ومؤسساته، بالتالي لا يمكن ان تتوافر صفة الغير بالنسبة لموضوع التحكيم.

(محكمة الاستئناف في بيروت، الرئيس مروان كركي، قرار رقم 165/ ٢٠٠٤، تاریخ ٢٠٠٤/٥/٢٧، محمد حرب ورفاقه / عمر حرب ورفاقه).

باسم الشعب اللبناني

ان محكمة الاستئناف في بيروت ، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين ، لدى التدقيق والمذاكرة ،

تبين ان محمد حرب وماجد يونس القرعوني ، وكيلهما المحامي بيار براك، استأنفا بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/15 الحكم الصادر عن . محكمة الدرجة الأولى في بيروت ، بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۲۰ والـقـاضـي بـرد اعتراض الغير و عرضا ان «حزب الاتحاد» حصل على الترخيص القانوني في ۱۹۹۲/۲/۳٠ وكان قد بدأ ممارسة نشاطه سنة ١٩٧٤، وقد تم آنذاك ولاحقاً الاستئثار إدارته مما سبب خلافات قوية ، وسنة 1994 ثم انتخاب عمر حرب رئيساً للحرب وأحمد قبيسي أميناً عاماً ، وقد عمد لاحقاً الوزير عبد الرحيم مراد الى عقد مؤتمر استثنائي في ١٩٩٧/١/١٩ أدى الى انتخابه رئيساً وانتخاب أحمد ذبيان أميناً عاماً ، الأمر الذي أسهم بالعميل الخلافات داخل الحرب والإساله ال عبد القيمون المستأنف عليهم إلى الاستتار بقدرات الحرب وأمواله ، و عمدوا بتاريخ ١٩٩٧/٨/٢٦ الى توقيع عقد تحكيم الميت بالخلافات المستحكمة بيدهم، دون الرجوع الى الهيئات الحربية صاحبة الشأن في الموضوع لكل ذلك تقدم المستأنفان باعتراض الغير، بعد صدور القران التحكيمي ، ، قصدر القرار المستأنف ، وطلب المستأنغان في الختام قبول الاستئناف شكلا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإبطال القرار التحكيمي مع ملحقيه ، وإبطال عقد التحكيم، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والنفقات والعطل والضرر واعادة التأمين . وأن الوزير عبد الرحيم مراد وحسن ميرا، وكيلهما العامي سمير شبلي ، قدما بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٩ لائحة عرضا فيها انه بعد انتخاب الوزير مراد رئيساً لجمعية التنمية وعمر حرب أمينا للصندوق وبسبب انشغالات الوزير بالشأن العام مارس عمر حرب سلطات رئاسة المركز دون ان يطلع بالمسؤولية مستبيحاً المركز المصالحه الخاصة قدمت الخلافات وتم اللجوء الى التحكيم ، وبعد صدور القرار الذي تضرر منه عمر حرب وأحمد قبيسي فأوعز أحدهما ، عمر حرب ، الى الجهة المستأنفة بالطعن عن طريق اعتراض الغير، وطلبا في الختام رد الاستئناف شكلاً أو أساساً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات والعطل والضرر سنداً للمواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۵۱ و٦٢٨ م . م .

بناء عليه

أولا – في الشكل

حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً - في صفة المستأنفين

حيث ان الجهة المستأنفة تطعن في الحكم المستأنف الذي اعتبر ان صفتهما للتقدم باعتراض الغير غير متوافرة اذ اعتبر ان هناك اتحاداً في المصالح بين المستأنفين والمستأنف عليهم مما يجعل المستأنفين ممثلين في عقد التحكيم ولا يمكن اعتبارهما من فئة الغير، مع العلم بأنه ليس من اتحاد في المصالح بين اطراف النزاع ، اذ ان خلافات قوية تحكم علاقتهم ، وحيث يقتضي معرفة ما إذا كانت شروط اعتراض الغير متوافرة في هذه القضية أم لا . وحيث من بين شروط اعتراض الغير ، وفق المادة 673 م . م . ، ان لا يكون المعترض خصماً أو ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هنا وحيث ان التحكيم الذي صدر بنتيجته القرار التحكيمي موضوع ، الاعتراض تم بين بعض مسؤولي حزب الاتحاد، وكان موضوعه البت بخلافات حول ادارة بعض مؤسسات الحزب ، وقد تقدم المستأنفان ، بعد صدور قرار لا يناسبهما، باعتراض الغير، وهما من المحازبين ، وقد تذرعا بحرصهما على الحفاظ على مصالح الحزب ورسالته وعدم تعرضه للتفشت ، فلا يمكن والحالة هذه اعتبارهما من فئة الغير لأن مصلحتهما لا تختلف أبدأ عن مصلحة فرقاء التحكيم ، اذ انهم جميعاً، بما فيهم الجهة المستأنفة ، كانوا يحرصون كل من

زاوينه ، على مصالح الحرب و مؤسساته ، و كانت تجمع بينهم جميعا صلة الحزبية والانطواء تحت لواء حزب واحد في تنظيم محدد، فيكون المستأنفان ، عند اجراء التحكيم، ممثلين بفريقي التحكيم، أو بأحدهما على الأقل، اذ أن مصلحة الجميع كانت متجهة إلى المحافظة على الحزب ومؤسساته وديمومته ، وهذا ما كان واضحا في عقد التحكيم الذي نص صراحة على أن الفريقين يرغبان بشسوية الخلافات و تحديد العلاقة بين الحزب والمؤسسات والجمعيات بغية اعادة الصفاء والمسيرة الطبيعية للحزب والجمعيات

وحيث يكون من شأن ما تقدم أن التحكيم كان بشمل ليس فقط فريقي التحكيم بأشخاصهما، بل يشمل في هدفه كافة المحاربين الذين تهمهم مصلحة الحزب ومؤسساته ، ومنهم المستأنفان ، فلا يمكن والحالة هذه أن تتوافر فيهما صفة الغير بالنسبة لموضوع التحكيم، فيكون بالتالي أحد شروط اعتراض الغير غير متوافر في القضية، فيكون الحكم المستأنف أحسن فيما توصل اليه ، قيقتضي تصديقه ورد الاعتراضی و تضمين المستأنفين الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين.

ثالثة - في العطل والضرر

حيث ان المستأنف عليهما يطلبان الحكم لهما بعطل وضرر عن سوء النية في الحاكمة

وحيث أن المحكمة ترى في دعوی اعتراض الغير أن شروط المواد ۱۰ و۱۱ و ۵۵۱ م . م . متوافرة فقرر الزام المستأنفين بأن يدفعا للمستأنف عليهما مبلغ مليون ليرة والدولة غرامة قدرها مليون ليرة.

لذلك

تقرير بالاجماع قبول الاعتراضی شکلا، وفي الأساس رده وتصديق الحكم المستأنف والزام المستأنفين بأن يدفعا للمستأنف عليهما مليوني ليرة، وللدولة غرامة قدرها مليونا ليرة، وتضمينهما الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. قرارا صدر علأ بتاریخ ۲۰۰۶/۰/۲۷

رقم 6 - محكم - رده ).

يكون القرار الصادر في مسافة رد المحكمين غير قابل لأي طعن وبالتالي يكون الإستئناف المقدم بموضوع رد هيئة تحكيمية مردودا شكلا سندا المادة ۷۰ مم. المعدلة بالقانون ۲۰۰۶/440 محكمة الاسعاف في بيروت، الرئيس مروان کرکي ، فرار رفم ۱۳۱۳/ ۲۰۰، تاریخ ۲۰۰۶/۹/۲۹ ، كمال عبد الله | الهيئة المحكمة المؤلفة من السادة عدنان جعفر، مازن تاج الدين وعبد الرحمن قمری)۔

باسم الشعب اللبناني

أن محكمة الاسعاف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان کر کي ريأ ومني صالح ونبيلة زين مستشارئين،

لدى التدقيق والمذاكرة

تبين أن كمال عبد الله، وكيله المحامي جهاد المهریه ای ۲/۱۰/ ۲۰۰ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولی ۲۰۰/۱/۲۸

والقاضي برد طلب رد الهيئة التحكيمية الأسعاف شكلا وفي الأساس فسخ الحكم المذكور واغیگر می الكمين الأساتذة عدنان جعفر و مازن تاج الدين وعبد الرحمن قمی وأن الشركة العامة للإنشاء والاستثمار، وكلها المحامي وائی فارن تولت بتاریخ 1/۲/۲۷ ۲۰۰ لائحة طلبت فيها رد الاسعاف شحة وتضمن المستأنف الرسوم والنفقات والعطل والضرر بما لا يقل عن هلا ليرة و بأقصى حد للغرامة بناء عليه في الشكل حيث أن موضوع الاستئناف هو رد هيئة تحكيمية وحيث أن المادة ۷۷۰ م . م . بعد تعديلها بالقانون .

۲۰۰۲/44 جعلن من القرار الصادر في مسألة رد المحكمين غير قابل لأي طعن فيكون الاستان

الى مردودة شك؟ 

وحيث يقتضي تضمين المستأنف الرسوم والنفقات وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه ومصادرة التأمين .

لذلك

تقرر بالاجماع رد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. قرارة صدر علنا بتاريخ ۲۰۰۶/۹/۲4

رقم ۷- نحكيم - قرار محکیمی - صيغة تنفيذية - هيئة تحكيمية - مداولات - مخالفة - مشاريع القرار - تخضع القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج الأحكام المواد ۸۱۱ وماليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية العطائها

الصيغة التنفيذية - يجب أن يشترة الحكم في المداولات الحاصلة بين اعضاء الهيئة التحكيمية السابقة لصدور القرار التحكيمي التهاني ٢- يمكن لرئيس الهيئة التحكيمية أن يعلم أحد المحكمين بموجب كتاب بمضمون التعديلات التي دخلت على المشروع الأساسي ويصياغة

القرار النهائي = يعتبر الحكم الذي كان قد اعلم بشكل دقيق ومستمر بمختلف مشاريع القرار التي اعدت ويمداولات الهيئة التحكيمية بعد تدوین مخالفته دون أن يقدم أي جواب او أية ملاحظة انه اكتفى بالمخالفة التي

دونها في السابق رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، ۲۰۰۶/۷/۲۹ ، شركة حية للمقاولات والبناء في . م. م،  

 

باسم الشعب اللبناني

ان رئيس الغرفة الأبتدائية الأولى في بيروت، بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم في ۲۰۰۳/۰/۲۷ ین شر کا حلوله للمقاولات والبناء ش. م. م. اهنکوه، بواسطة و كولرها الأستاذين القوبه سير ابي اللمع و جميل الحسامي، الرامي الى اعطاء الصوفة السعودية للفرار التحكيمي الصادر في جوف - سويسرا بتاریخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ بالأكثرية والموقع من المحكمين الأستاذين هادي سليم و قليب لو بولا نميه، ودون تو قرعه من قبل عضو الهيئة التحكيمية البروفسور سليم الجاهل الذي كان قد دون مخالفته بتاريخ ۲۰۰۳/۳/14، وبعد الاطلاع على أصل القرار المذكور المودع في قلم هذه المحكمة تحت الرقم ۲۰۰۳/۷۰ ، وعلى أصل عقد المقاولة الموقع بين شركة «فرية معوض برمائاه و شركة احنينة للمقاولات والاتحاد - هنکوه بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۱۲ ، ولاسيما المادة ۱۷۱ منه التي نصت على تسوية الخلافات وحل النزاعات وفق نظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ، و على نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ولاسيما المادة ۲۰ منه ، وعلى وثيقة المهمة التحكيمية الموقعة في باريس بتاریخ ۲۰۰۱/۷/۱۲ ولاسيما المادتين 46 و53 منها، وعلى القرار الصادر عن الرئيس السابق لهذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۲۱ الذي قضى بتكليف رئيس الهيئة التحكيمية الحكم الأستاذ فيليب لو بولا تجيه والحكم الاستاذ سليم الجاهل بإنفاذ مضمونه، وعلى الكتابين الموجهين من هذا الأخير الى رئيس هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۱۹

و دود ۲۰۰۳۰۰، و على الكتاب الموجه من الحكم الأستاذ لو بولانيه الى محكمة التحكيم الدولية ، غرفة التجارة الدولية ، بتاريخ ۲۰۰۳/۸/۱ انفاذا للقرار المنوه عنه آنفا و بما انه تقتضي الاشارة الى أن القرار التحكيمي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية هو من القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج التي تخضع لأحكام المواد 814 أ.م.م، وما يليها الناحية اعطائها الصيغة التنفيذية ، يراجع : د. أداور عید، موسوعة أصول المحاكمات جزء ۱۲ ص 43 وما يليها.