الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / حكـم تحكيم - طعـن بالإبطـال - محكمـة الاستئناف حكمـت بالإبطال - المحكمة تعرضت لعـدم تعليـل الـقـرار وللبيانات المقدمة في النـزاع ولم تلتفت الى الشروط المرجعية والقواعـد الإجرائية التي أعفت هيئة التحكيم من التقيد بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية - دعـوى الـبطلان ليست طعنـا بالاستئناف - المحكمة لم تبين سبب البطلان - نقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضـوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كما أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين و صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم ال واقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه.

إن ما استندت إليه محكمة الاستئناف يدخل في صميم عمل المحكـم مـن حيـث تقـديره ووزنه للبيّنات المقدمة من ناحية، ومعفى بموجب الـشروط المرجعيـة مـن التقيـد بقـانون أصول المحاكمات المدنية، وإن رقابة المحكمة هي رقابـة ذات صـفة شـكلية، مـن ناحيـة أخرى، ولم تبين سبب البطلان الذي استندت إليه علـى مقتـضى المـادة (49 ) مـن قـانون التحكيم فإن ما يبنى على ذلك أن أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيـه وتوجـب نقضه.

(محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 305/2018 ،قرار تاريخ 30/1/2018 ) .

........

........

القــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير الى أن المستدعي عدنان نمر عز الدين عبد العزيز، وكلاؤه المحامون يحيى عساف وآخرون كان بتاريخ31/12/2015 قد تقـدم بالطلب رقم (589/2015 ) لدى محكمة استئناف عمان بمواجهة المستدعى ضده حـسن عيـسى يوسف أبزادوغ وكيله المحامي باسل داود، وذلك للمطالبة ببطلان حكم التحكيم في النـزاع بـين المستدعي والمستدعى ضده الصادرعن هيئة التحكيم المشكّلة من المحكم المنفرد المهندس عـز الدين عطااالله الصادر بتاريخ 1/12/2015 القاضي بإلزام المستدعي بأن يدفع للمستدعى ضده في الادعاء المتقابل مبلغاً وقدره (26186 ) ديناراً والقاضي في الوقت ذاته برد الادعـاء الأصـلي ومطالبة المستدعي بشقّيها، حيث قرر رد المطالبة بمبلغ(9300 ) دينـار ورد المطالبـة بمبلـغ (4700 ) دينار وقد أسس طلبه على سند من القول:

1 -أخطأ المحكم وخالف صحيح الواقع والقانون في الحكم الصادر عنه، وذلـك للأسـباب الآتية:

أ- كانت هيئة التحكيم قد قررت عدم اعتماد تقرير الخبرة الـصادر عـن الخبيـر المهندس كمال الجريري وقررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة الخبيـر المهنـدس طارق الهنداوي، وعليه كان على هيئة التحكيم، وعلى ضوءعدم اعتمادها تقرير الخبرة بأن تطرح هذا التقرير جانباً وعدم الأخذ بما ورد فيه و /أو الاستئناس بما جاء فيه، حيث جاء في نص الحكم الصادر"حيث أورد الخبير بتقريـره وصـفاً عاماً للمشروع وسرد وقائع.... الى آخر البند 28 من حكم التحكيم".

وعليه فإن الأخذ بما ورد في ا لتقرير (تقرير الخبرة) التي تم عدم اعتمادها يشكّل مخالفة صارخة لقانون البيّنات والقوانين ذات الصلة.

 ب- أخطأ المحكم وخالف صحيح الواقع والقانون من حيث الغاية التي تم اعتماد اجراء الخبرة من أجلها، حيث حددت هيئة التحكيم في البند(34 ) من قرار هيئة التحكيم أن يقوم الخبير بتفسير وتحليل الاتفاقية ووصف عام للعقار ومعلومات عن قطعة الأرض المقام عليها العقار موضوع التحكيم، وفي هذا مخالفة صـارخة لأحكـام القانون المدني، حيث نصت أحكام القانون المدني : "أنه إذا كانت عبـارة العقـد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريـق تفـسيرها للتعـ رف الـى إرادة المتعاقدين، وكذلك فإن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز تفسير العقد بـالإرادة الباطنة، ويجب الوقوف عند الصيغ والعبارات الواردة فـي العقـد واسـتخلاص معانيها الظاهرة دون الانحراف عن المعنى الظاهر وبالتناوب تحليـل مـا ورد بالاتفاقية بين المستأنف والمستأنف ضده".

وبالتناوب فإذا ما كان هنالك محل لتفسير العقد يجب البحث عن النية المـشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجـاري في المعاملات.

2 -من خلال البيّنات المقدمة من المستأنف فإنّه تمكّن من إثبات ادعائه والمتمثّل بعدم قيـام المستأنف ضده بإتمام كافة الأعمال الموكلة إليه بموجب الاتفاقيـة المؤرخـة بتـاريخ 21/9/2011 ،مما استدعى بالمستأنف الى انجاز هذه الأعمال بواسطته على الرغم من إنذار المستأنف ضده بضرورة إنجاز هذه الأعمال، ولقد تمكّن المستأنف من إثبات ذلك من خلال:

• الكشف المستعجل رقم 662/ ط/ 2012 .

• شهادة الشاهد المهندس نبيل الحلفاوي، والذي ورد في شهادته بعد استجوابه من قبل وكيل المحتكم/ المحتكم ضده بالتقابل (لقد أبرم العقد بين المقاول وصاحب العمل في شهر 9/2011 ،وذلك قبل الانتهاء من أعمال تراخيص المبنى، والتي كانت معاملتها في أمانة عمان، ولقد حصلنا على الرخصة في19/11/2011 ،لقـد كنـت أقـوم بإعطاء توجيهاتي بدفع الدفعات المالية ليقوم صاحب العمل بتسديدها للمقاول، وأحياناً كان صاحب العمل يقوم بتسديد دفعات مالية وحده.

وأذكر أن أول دفعة كانت 19 الف دينار، وكان الحفر يجب أن يكون بعـد استـصدار الرخصة بعد إصدار الأمانة للرخصة، وكان يجب على المقاول أن يحـضر موافقـات معينة منها إزالة الأشجار من الزراعة/الحراج، لذلك تم إصدار أمر المباشرة بالعمـل ليكون في 1/11/2011 كمباشرة ولم يباشر المقاول أعمال الحفريات فوراً،"ولقد باشر بعد حوال أسبوعين تقريباً"، ولست متيقّناً من التاريخ الذي باشر به وتاريخ المباشرة هو 1/11/2011 ،وتم تثبيته على اللوحة، لقد تم صب الأساسات في20/2/2012 ،وقبـل ذلك كان مصبوب النظافة قبل ذلك بحوالي3-4 أيام الى أسبوع،وعند قيـام المقـاول بالحفر لم تكن هناك أخطاء في المخططات الهندسية، ويتابع الشاهد وعلى محضر رقم (22 ) من محاضر التحكيم بأن المقاول كان يحضر للموقع عند وجود دفعة مالية أو عند وجود صبة.

ولقد ذكرت هذا البند في العقد وهو بند الاجتماع الأسبوعي حيث انهمـن خلال تجاربي السابقة مع هذا المقاول لم يكن موجوداً في الورشة التي أشرفت عليهـا والخاصة بالسيد الحلبي، وكان يوجد مندوب له من العمال المعلمين، وهذا المعلم لا يفي بالغرض دائماً، وخلال مراحل انجاز المشروع لم يكن صاحب العمل يتأخّر بالـدفعات المالية.

وأنا لا اذكر قيمة الدفعات، وما أذكره هو أنه تبقّى له مبلغ(17) ألف دينـار، ولم يتم تسديد هذا المبلغ له كونه لم يقم بإنجاز جميع الأعمال الخارجية، ولم يقم بإنجاز بيت الدرج كاملاً (جدران وسقف) الى آخر ما ورد في شهادته الـواردة فـي جلـسة 27/6/2015 ،والواردة على الصفحات (20 ) وما تلاها من قرار المحكم.

3 -أغفلت هيئة التحكيم الضرر المادي الذي لحق بالمـستأنف(المحـتكم /المحـتكم ضـده بالتقابل) جراء عدم إنجاز المقاول (المستأنف ضده) للأعمال، حيث أن تقرير الكـشف المستعجل رقم 662/ ط/ 2012 بين أن هناك أعمالاً غير منجزة من قبل المقاول.

4 -أخطأ المحكم برد مطالبة المستأنف في الادعاء الأصلي بشقّ يها، وهي المطالبـة بمبلـغ (9300 ) دينار والمطالبة بمبلغ (4700 ) دينار، وجاء حكمه غير معلّل ومخالفاً للقانون والأصول، ذلك أن المستدعي أثبت صحة مطالبته.

5 -ألزم المحكم المحتكم بأن يدفع مبلغ (26186 ) ديناراً للمحتكم ضده، وهذا لا يتفق مع ما طلبه المحتكم ضده في طلباته وفي لائحة الادعاء المتقابل و/أو في مرافعته الختامية. باشرت محكمة استئناف عمان النظر في الطلب، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 29/10/2017 حكمها وجاهياً يتضمن:

الحكم ببطلان حكم التحكيم موضوع الطلب وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمـصاريف التي تكبدها المستدعي ومبلغ (200 ) دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المستدعى ضده بالحكم الاستئنافي المشار الى منطوقه أعلاه فطعـن فيـه تمييـزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 28/11/2017 ضمن المهلة القانونية . بتاريخ 10/12/2017 تبلّغ وكيل المستدعي لائحة التمييز وتقدم بلائحـة جوابيـة بتـاريخ 20/12/2017 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئـة محكمـة الاسـتئناف بإصـدار حكمها بتوصلها، على الصفحة الثانية، أن الحكم قضى بإلزام المميز ضده بـأن يـدفع للمميـز مبلغ (26168 ) ديناراً في حـين تـم إصـدار قـرار يتـضمن تـصحيح الأخطـاء الماديـة والحسابية الواردة في الحكم، كما أخطأت من حيث قولها أن المحكم لم يعلّل قراراته الإعداديـة ولم يعلّل حكمه الفاصل في النزاع، ومن حيث تعرضها للبيّنات المقدمة في النزاع، وأنها لم تلتفت الى المادة (9 ) من الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية التي أعفت الهيئة مـن التقيـد بقـانون الأصول المدنية، وقد توافرت في الحكم جميع الشرائط الشكلية المنصوص عليها في المادة(41/أ و ب) من قانون التحكيم ويشير البند (6) من الشروط المرجعية الى القوانين التي تطبـق علـى النزاع.

وفي ذلك نجد أنه جرى الإجماع في القضاء والفقه على أن دعوى بطـلان حكـم التحكـيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتّسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه، كمـا أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبـة حـسن تقـدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلـك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة (49 ) من قانون التحكيم الأردني لها صبغة شكلية، بحيـث لا تنفذ الى أصل النزاع ولا تسلّط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئةالتحكـيم للقـانون وكيفيـة تطبيقه، إلاّ أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.

ولما كان الأمر كذلك، فإن ما يتبين لمحكمتنا من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاسـتئناف استعرضت نص المادتين (41 و49 ) من قانون التحكيم، وخلصت الى أن المحكم لم يعلّل قراراته الإعدادية الصادرة عنه أثناء الجلسات ولم يعلّل قراره الفاصل أيضاً، وأنه أي المحكـم أجـرى خبرتين وأنه اعتمد الخبرة الثانية رغم مخالفتها نص المادة(83) من قانون أصول المحاكمـات المدنية، وأن المهمة التي اسندها الى الخبير غير قانونية ولم يتطرق الى تقريرالكشف المستعجل ولم يبين أسباب رد مطالبة المستدعي وقضت بالنتيجة بإبطال حكم التحكيم.

وحيث إن ما استندت اليه محكمة الاستئناف يدخل في صميم عمل المحكم من حيث تقـديره ووزنه البيّنات المقدمة من ناحية، ومعفى بموجب الشروط المرجعية من التقيد بقـانون أصـول المحاكمات المدنية، وإن رقابة المحكمة هي رقابة ذات صبغة شكلية، من ناحية أخرى، ولم تبين سبب البطلان الذي استندت إليه على مقتضى المادة(49 ) من قانون التحكيم فإن ما ينبني علـى ذلك أن أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الـى مـصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 13 جمادي الأولى سنة 1439 هـ الموافق 30/1/2018م.

 

عضو                     عضو                           برئاسة القاضي نائب الرئيس

نائب الرئيس            نائب الرئيس                              ناصر التل

د. محمد الطراونة      د . فؤاد الدرادكة

عضو                          عضو

محمد ارشيدات             عبد الإله منكو

رئيس الديوان