الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / تحكيم - طعـن بـالبطلان - جلسات التحكيم لم تكـن سـرية - اتفـاق التحكيم لم يتضمن وجـوب سرية جلسات التحكيم - قانون التحكيم جـاء خـلـوا مـن أي نص يشير الى سرية الجلسات - قبـول هيئـة التحكيم تقـديم أوراق تشير الى تغيير اسم المطعـون ضدها ليس مخالفا للنظـام الـعـام أو مخالفا لإجـراءات التحكيم - هيئة التحكيم لم تخـرج عـن الـشـروط المرجعية المتفق عليها – حكم هيئة التحكيم اشتمل عـلـى فـهـرس تفصيلي لمشتملاته مـن ضـمنها اتفـاق التحكيم - ليس على هيئة التحكيم أن توجز اتفاق التحكــم مـرة أخـرى - هيئـة التحكيم مارسـت صلاحياتها وراعت اتفاق التحكيم ولم تخرق قواعـد النظام العام - حكم محكمة الاستئناف بـرده طـلـب البطلان وتأييده حكـم هيئـة التحكيم يتفـق وأحكام القانون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    246

التفاصيل طباعة نسخ

من استعراض اتفاق التحكيم المبرم بين الفريقين بتـاريخ 2/9/2013 ،والـذي تـضمن إجراءات التحكيم لم يتضمن نصاً يوجب سرية جلسات التحكيم، يضاف الـى ذلـك أن قـانون التحكيم جاء خلواً من أي نص يشير الى سرية الجلسات.

إذا كانت الطاعنة تستند الى قبول هيئة التحكيم تقديم الأوراق أو المستندات التي تشير الى تغيير اسم المطعون ضدها، وتعتبر ذلك مخالفة للنظام العام، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ما دامت المراكز القانونية لأطراف الدعوى لم تتغير وهو ما عالجته محكمتنا فـي حكـم الـنقض السابق رقم (704/2017 ) وليس في ذلك مخالفة للمبادئ الأساسية لحق التقاضي من ناحية أو مخالفة لاتفاق إجراءات التحكيم ما دام أن هيئة التحكيم لم تخرج في معالجتهـا للنـزاع عـن الشروط المرجعية المتفق عليها بين طرفي التحكيم.

برجوعنا الى حكم هيئة التحكيم المبرز ضمن أوراق الطلب نجد أنّه اشتمل علـى فهـرس تفصيلي لمشتملات هذا الحكم، ومن ضمنها اتفاق التحكيم، وحيث تقيدت هيئة التحكيم بمـا تـم الاتفاق عليه ودونت ملخصاً لما توصلت إليه فإن مقتضى ذلك ليس عليها بعد ذلـك أن تـوجز اتفاق التحكيم مرة أخرى.

إن هيئة التحكيم مارست صلاحياتها في تمحيص وتدقيق البيانات المقدمة مـن الطـرفين، وراعت اتفاق التحكيم وشروطه ولم تخرق قواعد النظام العام، فإن ما انتهـت إليـه محكمـة الاستئناف من حيث ردها الطلب وتأييد حكم هيئة التحكيم يتفق وأحكام القانون.

(محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 1870/2018 ،قرار تاريخ 18/4/2018 )

.....

.....

ورداً على أسباب الطعن المقدم من الطاعنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحـضري وفقاً للمادة (169/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الفصل والحكم بـبطلان حكـم التحكيم لعدم تدقيق وتمحيص دفوع المميزة المبينة بالسب بين الأول والثاني مـن أسـباب دعـوى بطلان حكم التحكيم والمتضمن الدفع الشكلي بعدم شمول البند(2 ب/ ) من بنود اتفاقيـة التحكـيم تاريخ 25/8/2008 والبند أولاً/1/ج من لائحة الجواب.

في ذلك نجد أن الرقابة المنصوص عليها بالمادة(49 ) من قانون التحكيم الأردني لها صفة شكلية بحيث لا تنفذ الى أصل النزاع شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام.

وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد عالجت هذا السبب وتوصلت الى أن هيئـة التحكـيم طبقت أحكام المادة (21 ) من قانون التحكيم بشأن هذا الدفع، مما يتعين رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف، حيث قضت بصحة الخـصومة فيمـا يتعلّق بمفردات المطالبات المحكوم بها مخالفة بذلك قواعد الوكالة الخاصة المنـصوص عليهـا بالمادتين (834 و836 ) من القانون المدني.

في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت الى أن ما أثير بهذا السببقد عالجته هيئـة التحكيم كدفع من دفوع الدعوى وعالجت الوكالة المعطاة للوكيل واستعرضت الخصوص الموكل به وتوصلت الى أن هذه الوكالة تتفق وأحكام المادتين(834 و836 ) من القانون المـدني، ممـا يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة الحكم المميز بع دم الحكم ببطلان حكم التحكيم عند عـدم مراعاة السرية بالجلسات.

في ذلك نجد من استعراض اتفاق التحكيم المبرم بين الفريقين بتاريخ2/9/2013 ،والـذي تضمن إجراءات التحكيم لم يتضمن نصاً يوجب سرية جلسات التحكيم، يضاف الى ذلك أن قانون التحكيم جاء خلوا من أي نص يشير الى سرية الجلسات، مما يتعين رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة الحكم المميز في معالجة السبب الخامس من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم من حيث إن الحكم لا يتضمن في صلبه موجز اتفاق التحكيم.

فإن ما هو وارد بهذا السبب مخالف للواقع الثابت بأورا ق الملف، ذلك أن حكـم المحكمـين جاء مشتملاً على أسباب الحكم ومنطوقه وطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وأسماء طرفـي التحكيم، وجاء محمولاً على أسبابه، وهذا كلّه يتفق وما تقضي به المادة (41 ) من قانون التحكـيم فيكون هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه، مما يتعين رده.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يأتي:

أولاً- رد الطعن المقدم من الطاعنة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

ثانياً- نقض الحكم المطعون فيه بحدود الطعن المقدم من الطاعنة شركة مـصطفى أكـرم رمضان الأعرج وشركاه موضوعاً وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

لدى إعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف قيدت مجدداً بالرقم(240/2017 ) وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم (704/2017 ) تاريخ 22/3/2017 ،ومطالعة الطرفين حوله، قررت المحكمة اتّباع النقض والسير بالدعوى على هدي ما جاء فيه، وبعد استكمال إ جراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 2017/12/27 حكمها ويتضمن :

رد الطلب وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة. لم تقبل المستدعية (المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري) بالحكم الاستئنافي المشار الى منطوقه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة فـي لائحـة التمييـز المقدمـة بتـاريخ 25/1/2018 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 7/2/2018 تبلّغ وكيل المستدعى ضدها (شركة مصطفى أكرم رمـضان الأعـرج وشركاه) لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 15/2/2018 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الأول بجميع فروعه الذي تخطّئ فيه الطاعنة محكمة الاسـتئناف فـي عـدم معالجتها السبب السادس من أسباب بطلان حكم التحكيم بسبب مخالفته النظام العام، لأن الحكم لم يتصد للدفع المقدم من المستدعية بمخالفة حكم التحكيم للماد ة (49 ب/ ) من قانون التحكيم، ولأنهـا أثارت الدفع ببطلان حكم التحكيم بسبب مخالفته النظام العام في السبب"سادساً" في لائحة دعواها وفي مرافعتها وفي مذكّرتها الخطية، ولأن الحكم صدر بالمخالفة الـصريحة والواضـحة لمبـدأ المواجهة ومبدأ حق الدفاع ومبدأ الحيدة والمساواةوالمبادئ الأساسية لحـق التقاضـي، وكـذلك لمخالفته الصريحة والواضحة لاتفاق إجراءات التحكيم، ولأن هيئة التحكيم قبضت مـن الـشركة المحتكمة أوراقاً ومستندات بعد تقديم المرافعات الختامية، ولأن الاجماع المستقر عليه قانوناً وفقهاً وقضاء أن مجرد صدور حكم التحكيم بالمخالفة للمبادئ المذكورة أو أي منها يشكّل بحد ذاته خرقاً صريحاً للنظام العام، ولأن محكمة الاستئناف أخطأت في البحث بالنصوص المتعلّقة بالـشركات قبل البحث والتصدي لمسألة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف، وفي معرض ردها على السبب السادس مـن أسـباب البطلان كانت قد تصدت لما ورد في هذا السبب بجميع فروعه مهتدية بذلك بحكم محكمة التمييز رقم (704/2017) وباستعراضها حكم هيئة التحكيم لم تجد فيه خرقاً أو مخالفة للنظام العام، وإذا كانت الطاعنة تستند في هذا السبب الى قبول هيئة التحكيم تقديم الأ وراق أو المستندات التي تشيرالى تغير اسم المطعون ضدها، وتعتبر ذلك مخالفة للنظام العام، فإن ذلك لا يغير من الأمر شـيئاً ما دامت المراكز القانونية لأطراف الدعوى لم تتغير، وهو ما عالجته محكمتنا في حكم الـنقض السابق رقم (704/2017 )وليس في ذلك مخالفة للمبادئ الأساسية لحق التقاضي من ناحيـة أو مخالفة لاتفاق إجراءات التحكيم ما دام أن هيئة التحكيم لم تخرج فـي معالجتهـا النـزاع عـن الشروط المرجعية المتفق عليها بين طرفي التحكيم، الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب بجميع فروعه.

وعن السبب الثاني الذي تنعى فيه الطاعنة علىمحكمة الاستئناف خطأها بعـدم التـصدي والبحث للسبب الخامس من أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم الخاص بخلو حكم هيئة التحكيم من موجز عن اتفاق – شرط- التحكيم وهو بيان جوهري لازم لصحته.

برجوعنا الى حكم هيئة التحكيم المبرز ضمن أوراق الطلب نجد أنّه اشتمل علـى فهـرس تفصيلي لمشتملات هذا الحكم، ومنضمنها اتفاق التحكيم، وحيث تقيدت هيئة التحكيم بما تم الاتفاق عليه، ودونت ملخصاً لما توصلت إليه فإن مقتضى ذلك ليس عليها بعد ذلـك أن تـوجز اتفـاق التحكيم مرة أخرى، مما يستوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تسبيب حكمها بشأن السبب الرابـع من أسباب البطلان فيما انتهت إليه من حيث أن لائحة الدعوى هي التي تحدد المطالبـات التـي ستكون مجال بحث هيئة التحكيم من حيث التفاتها بالإحالة الى ما بحثتـه هيئـة التحكـيم لهـذه المطالبات، ذلك أن الإحالة لا تكون إلاّ من خلال التدقيق والتمحيص والاطلاع بصورة كافية على أسباب البطلان في لائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد أن الطرفين، وعلى أثر الاتفاق على إحالة النزاع بينهما الى التحكيم، وفق ما جاء في البند (20 )من الفقرة (14 ) من شروط اتفاقية تطوير وإنشاء مجمع سـكني فـي موقـع الشامية العقبة - الجزء الثاني- المؤرخ 25/8/2008 ،والذي جاء فيه:

أ-" تخضع هذه الاتفاقية للقانون الأردني وتفسر بموجب أحكامه.

ب- يحال أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق بنود هذه الاتفاقية في حال نشوبه الى التحكيم وفقـاً لأحكام قانون التحكيم الأردني الساري".

وبموجب هذا الشرط أحيل النزاع الى التحكيم بموجب الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 2/9/2013 ،حيث ورد فيه، وفي البند الـسادس على أن تُصدر هيئةالتحكيم حكمها حسب بنود الاتفاقية المبرمة بينهمـا وفـق قواعـد أحكام القانون الأردني، وإن قانون التحكيم الأردني هو الواجب التطبيق.

وحيث لا تملك محكمة الاستئناف الرقابة على مدى ما تتوصل إليه هيئة التحكيم من خـلال ما قُدم إليها من بيّنات وكيفية تفسيرها وتطبيقها أحكام القانون،إذ أن الرقابة المنصوص عليها في المادة (49 ) من قانون التحكيم هي ذات صبغة شكلية وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمـة، فإن ما ينبني على ذلك رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم بحثها وتمحيصها واطلاعها على أسباب البطلان المذكورة بشكل صريح وواضح في مرافعة المميزة لدى محكمـة الاستئناف وهي الأسباب:

خامساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً وحادي عشر وثا ني عشر وثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وسادس عشر وسابع عشر، وهي أسـباب جوهريـة ومنتجـة ومؤثّرة وتستند الى أحكام المادة (49/أ وب) من قانون التحكيم.

إن ما ورد في هذا السبب هو تكرار لأسباب الطعن السابقة، وإن في ردنـا علـى أسـباب الطعن السابقة ما يكفي للرد عليها فنحيل إليها تحاشياً للتكرار ومؤدى ذلك رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس وخلاصته تخطئة محكمة الاستئناف بما جاء على الصفحة(10) تحت عنوان عن باقي أسباب الاستئناف من السابع وحتى الثالث عشر، لأن الحكم المطعون فيه صدر دون البحث والتمحيص في هذه الأسباب بصورة م نفردة وبأسباب خاصة لكل منها، ولأن الحكـم المطعون فيه فيما يتعلّق بالأسباب المذكورة قد بني على أسباب مفترضة لا تنطبق على موضوع النزاع.

بالإضافة الى ما جاء في ردنا على أسباب الطعن السابقة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الرد بالجملة على بعض أسباب الط عن دفعة واحدة ما دامت مرتبطة بعضها ببعض أو متحدة في العلّة ليس فيه ما يخالف أحكام المادة(188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، إن ما ورد في هذا السبب في حقيقته هو تكرار لما ورد فـي الـسببين الرابع والثالث ولكن بعبارات وبصيغ مختلفة، وكلّها تتعلّق بأسباب البطلان الواردة حصراً فـي المادة (49 ) من قانون التحكيم، وحيث أن هيئة التحكيم مارست صلاحيتها في تمحيص وتـدقيق البيّنات المقدمة من الطرفين وراعت اتفاق التحكيم وشروطه ولم تخرق قواعد النظام العام، فـإن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف من حيث ردها الطلب وتأييد حكم هيئة التحكـيم يتفـق وأحكـام القانون الأمر الذي يقتضي رد هذا السبب.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق الى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 2 شعبان سنة 1439 هـ الموافق 18/4/2018 م

عضو                             عضو                                   برئاسة القاضي

نائب الرئيس                     نائب الرئيس                            نائب الرئيس

حابس العبداللات                مازن القرعان                           د. فؤاد الدرادكة

عضو                             عضو

زيد الضمور                    محمد عبيدات

رئيس الديوان