الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / تحكيم- صـحة إجـراءات التبليغ - محكمـة الاستئناف طبقـت قـانون أصول المحاكمات المدنية - قانون التحكيم عالج مسألة التبليغات - هـو قـانون خـاص أولى بالتطبيق - عـقـد مقاولـة وقـعـه ائتلاف شركات - الحكم التحكيمـي الـزم الائتلاف والشركات بالتكافل والتضامن - لأطراف الائتلاف شخصية وذمة مالية مستقلة - كان على محكمة الاستئناف بحث صحة الخصومة مـن عـدمها - نقـض حكمها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

إن محكمة الاستئناف تصدت لمعالجة السبب الخامس من أسباب الطعن الاستئنافي المتعلّق بصحة التبليغات حيث عالجت هذه التبليغات على مقتضى نص المادة (10/5) من قانون أصـول المحاكمات المدنية وهو تطبيق في غير محلّه، ذلك أن المادة (6 )من قانون التحكـيم عالجـت مسألة التبليغات وهي أولى بالتطبيق باعتبارها وردت في قانون خاص ويعتبر قـانون أصـول المحاكمات المدنية بالنسبة الى قانون التحكيم قانوناً عاماً.

إن المستدعية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الائتلاف الذي نظّم ووقّع عقد المقاولة مع المستدعى ضده، وأن هذا الائتلاف يشكّل شركة فعلية تستقل بشخـصية قانونيـة وذمة مالية مستقلة عن الشركات المكونة، وأن الحكم في النزاع التحكيمي جاء علـى ائـتلاف شركة يونك وشركة الكونكورد وباقي المدعى عليهم (ومـن ضـمنها المـستدعية ) بالتكافـل والتضامن، فإن مقتضى ذلك أنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث صحة الخصومة مـن عدمها في ضوء ما تم بيانه، ومن ثم إصدار حكمها المقتضى.

وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه المسألة الهامة فإن هذا السبب يرد على حكمها ويوجب نقضه.

(محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 4361/2018 ،قرار تاريخ 26/7/2018 )

......

......

القرار:

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير الى أن المستدعية شركة الكونكورد للإنشاءات م.م.ذ . وكيلها د. خالد الأحمد كانت بتاريخ 14/12/2016 قد تقدمت بالطلـب رقـم (606/2016 (لدى محكمة استئناف عمان بمواجهة المستدعى ضده وليد علـي محمـد حـسان وكيلاه المحاميان محمد الطراونة وهيثم العكشة وذلك لإبطال حكـم التحكـيم الـصادر بتـاريخ 15/8/2016 الذي يقضي بإلزام المدعى عليهم ومن بينهم المستدعية في هذا الطلـب بالتكافـل والتضامن بالدفع للمدعي (المستدعى ضده في هذا الطلب) مبلغ (438690 ديناراً )و(893 ) فلساً ومبلغ (15750) ديناراً وهي كامل نفقات التحكيم والفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي.

على سند من القول:

1 .إن الخصومة بين المستدعى ضده وبين المستدعية فـي هـذه الـدعوى منعدمـة لأن المستدعية لم تكن طرفاً في العقود التي جرى توقيعها معه وأسس عليها مطالبته حيث 

جرى إبرامها ما بين المستدعى ضده والائتلاف، مما يجعل حكم التحكـيم مـستوجباً للبطلان بحقها سنداً لأحكام المادة (49/ أ/ 1 ) من قانون التحكيم.

2 .وبالتناوب، وعلى سبيل الفرض الساقط بأن المستدعية يـصح اختـصامها ومطالبتهـا بالمبالغ المدعى بها - مع عدم التسليم بصحة هذه المطالبات - فإن ذلك لا يكون أمـام هيئة التحكيم، بل يكون أمام المحاكم المختصة بصفتها صاحبة الولاية العامة في نظـر النزاعات، ذلك أن التحكيم هو استثناء على القاعدة العامة يتم بموجبه نزع صـلاحية النظر في النزاع من المحاكم لتنظره هيئة التحكيم شريطة أن يكون هن اك اتفاق علـى التحكيم بين أطرافه، وأن يكون هذا الاتفاق مكتوباً .

وحيث إن المستدعية لم توقّع على العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم، وحيث إن القاعدة العامة تقضي بأن العقـود تكـون قاصرة على أطرافها فلا يصح اختصام المستدعية أمام هيئة التحكـيم، لأنّهـا ليـست طرفاً في العقد الذي ورد فيه شرط التحكيم، مما يجعل حكم التحكيم مـستوجباًالبطلان بحقها سنداً لأحكام المادة (49/ أ/ 1 ) من قانون التحكيم.

3 .وبالتناوب، وعلى سبيل الفرض الساقط بأن المدعية يصح اختصامها أمام هيئة التحكيم – مع عدم التسليم - فإن النزاع يجب أن يكون قاصراً على عقد المقاولة الأول الموقّع بين الائتلاف وبين المستدعى ضده بتاريخ 1/9/2011 ،لأنه هو العقد الوحيد الذي ورد فيه شرط التحكيم وهو العقد الوحيد الذي استند اليه(المستدعى ضده) في الطلب الذي قدمه الى محكمة استئناف عمان رقم(348/2015/طلبات) الذي بموجبه تكونت هيئـة التحكيم، وبالتالي فإن مخاصمة المستدعية بأي مطالبة أخرى خارجة عن هـذا العقـد يجعل منها مخالفة للقانون ويجعل من حكم التحكيم مستوجباً البطلان سنداً لأحكام المادة (49/ أ/ 1) من قانون التحكيم، ذلك أن هذا القرار قضى(للمدعي/المـستدعى ضـده) بمبالغ خارجة عن نطاق العقد الأول.

4 .وبالتناوب، إن إجراءات التحكيم الصادرة بحق المستدعية هي إجراءات سابقة لأوانهـا لأنه لو صح –مع عدم التسليم - وعلى سبيل الفرض الساقط بأن المستدعية تعتبر طرفاً يصح اختصامه في الدعوى التحكيمية – مع عدم التسليم - فإن المستدعية تـدفع بـأن إجراءات التحكيم المتخذة بحقها تعتبر سابقة لأوانها، ذلك أن المادة (19) من الاتفاقيـة الأولى التي أبرمها المستدعى ضده مع (الائتلاف) وهي الوحيدة التي تشتمل على شرط التحكيم – قد نصت على وجوب مبادرة الأطراف الى الحل الودي قبل الـدخول فـي التحكيم، ولما لم يثبت (المستدعى ضده) بأنه قد بادر الى طلب الحل الودي مع أطراف النزاع ولم يبذل فيه جهداً معقولاً فيكون دخولها في إجراءات التحكيم سابقاً لأوانه لأن إرادة الأطراف قد اتجهت الى الحل الودي أولاً، وفي حال عدم نجاحه يـصار الـى التحكيم –على العقود التي ورد فيها شرط التحكيم .

 5 .وبالتناوب، فإن المستدعية لم تتبلّغ تبليغاً صحيحاً وأصولياً موعـد جلـسة المحاكمـة الخاصة بتعيين المحكم ولا بأي إجراء من إجراءات التحكيم، حيث لم يجرِ التبليغ وفقاً لأحكام المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتطلـب(أن يجـري التبليغ فيما يتعلّق بالشركات في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذ لم يكن لهـا مركز إدارة تسلّم لأي من الأشخاص المذكورين(من غير المستخدمين) في مركزهـا سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المخ تار، وإذا كان التبليـغ متعلّقاً بفرع الشركة فيسلّم الى الشخص المسؤول عن ادارته أو من ينوب عنه قانونـاً) الأمر الذي حرم المستدعية تقديم دفوعها في هذا الطلب، مما يجعل قرار التحكيم باطلاً عملاً بأحكام المادة (49/ أ/ 3 ) من قانون التحكيم لاستناده الى طلب تحكيم باطل، كما أن المستدعية لم تتبلّغ أصولاً مواعيد جلسات التحكيم واللوائح والمذكّرات والبيانات المقدمة الى هيئة التحكيم، حيث نصت المادة(6) من قانون التحكيم الذي اتفق على أن يكـون القانون الواجب التطبيق أمام هيئة التحكيم على أنّه(ما لم يوجد اتفـاق بـين طرفـي التحكيم يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو محل اقامته المعتاد أو الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو فـي الوثيقة المنظّمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم).

وبرجوع محكمتكم الى مذكرة التبليغ الخاصة بموعد أول جلسة من جلسات التحكيم تجد انّها لم تتم وفق ما جاء في هذه المادة، بل جاءت مخالفة تماماً لها الأمر الذي يجعل من كافة إجراءات التحكيم باطلة لكون الجهة المستدعية قـد حرمـت المثـول بالـدعوى التحكيمية حسب الأصول، كما حرمت تقديم دفوعها واعتراضاتها وبياناتها ومرافعات ها النهائية التي تعتبر جزءاً هاماً في هذه الدعوى.

6 .وبالتناوب، إن قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب تعيين المحكم الذي تقدم به (المستدعى ضده) الى محكمة الاستئناف الذي يحمل الرقم(348/205/طلبات) يعد قراراً معيباً في فقرته الحكمية، لأن محكمة الاس تئناف قد ذكّرت به –خلافاً للواقع - بأن القرار قد صدر وجاهياً بحق(المـستدعى ضـدها الثانيـة فـي طلـب تعيـين المحكم/المدعية في هذه الدعوى) علماً أن محكمة الاستئناف سبق وأن قـررت علـى (الصفحة الخامسة) من محاضر جلسات المحاكمة في طلب تعيـين المحكـم إجـراء محاكمة (المستدعى ضدها الثانية/المستدعية في هذه الدعوى) بمثابة الوجاهي، الأمـر الذي يعيب قرار تعيين المحكم، وبالتالي تكوين هيئة التحكيم، وبالتالي يكـون الحكـم الطعين حرياً بالبطلان سنداً لأحكام المادة (49/ أ/ 5 ) من قانون التحكيم.

7 .إن قرار محكمة استئناف حقوق عمان في الفقرة الحكمية الصادر فـي قرارهـا رقـم (348/2015/طلبات) الذي اعتبـرت فيـه أن القـرار قـد صـدر بحـق(شـركة الكونكورد/المستدعى ضدها الثانية) وجاهياً خلافاً للحقيقة والواقع قد حال دون تبليغها القرار الصادر بالطلب رقم (348/2015/طلبات) وبذلك يكون تشكيل هيئة التحكيم قد صدر على نحو مخالف لقانون التحكيم ويكون حكم هيئة التحكيم جديراً بالإبطال سـنداً لنص المادتين (49/ أ/ 3 و49/ أ/ 5 )من قانون التحكيم.

8 .وبالتناوب، إن قرار حكم التحكيم الطعين جديراً بالإبطال سنداً لأحكام المادة(49/ أ/ 5 ) والمادة (16/2 )من قانون التحكيم لأنّه صدر عن هيئة تحك يم تـشكّلت بعـد مـضي مدة (15 )يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة استئناف حقوق عمان في طلب تعيـين المحكم الذي صدر وجاهياً بحق (المستدعى ضده/المستدعي بطلب تعيين المحكم) فـي حـين أن أول اجتمـاع عقـده المحكّمـان المـذكوران فـي قـرار الحكـم رقـم (348/2015/طلبات) كان بتاريخ 10/2/2016 ،وحيث إن من طلب تـشكيل هيئـة التحكيم هو (المستدعى ضده في هذه الدعوى/المستدعي في طلب تعيين المحكم) وقـد صدر الحكم بطلب تعيين المحكم وجاهياً بحقه فكان يتوجب عليه تشكيل هيئة التحكـيم ضمن المدة المقررة في قرار تعيين المحكم، وحيث إنّه قصر في تشكيل هيئة ا لتحكـيم ضمن المدة القانونية والمقصر أولى بتحمل تبعة الخسارة فيكون قرار التحكيم جـديراً بالإبطال من هذه الجهة

9 .وبالتناوب، إن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يعتبر حكماً مستوجباً للبطلان لأنه فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم خلافاً لأحكام المادة (49/ أ/ 6:) ذلك أن العقد الوحيد الذي اشتمل على شرط إحالة النزاعات المتعلّقة به الـى التحكـيم وهو العقد الأول فقط من ضمن العقود الستة التي أبرمها المستدعى ضده مع الائتلاف، وهذا العقد قد تم توقيعه بتاريخ1/9/2011 وتبلغ قيمته (37200 ) دينار سبعة وثلاثين الفاً ومئتي دينار لا غير، وحيث إن قرار الحكم الصادر عن الهيئة قد تجاوز مبلغ هذا العقد وقرر للمدعى عليه مبالغ ناشئة عن عقود أخرى لم يرد فيها شرط التحكيم فتكون هيئة التحكيم قد فصلت في عقود لم يشملها اتفاق التحكـيم وخالفـت أحكـام المـادة (49/ أ/ 1 )والمادة (49/ أ/ 6 ) من قانون التحكيم، مما يجعل قرار التحكيم الصادر عنهـا جديراً بالبطلان من هذه الجهة أيضاً.

10 .وبالتناوب، لقد خالفت هيئة التحكيم القـانون الأردنـي الواجـب التطبيـق والنظـام العام عندما حكمت (للمدعي في الدعوى التحكيمية/المستدعى ضده في هذه الـدعوى) دون استخدام الخبرة الفنية ودون اتباع الأحكام والقواعـد المنـصوص عليهـا فـي قانون البيّنات التي هي من النظام العام، حيث أبرزت اتفاقيات وأوراقاً وسندات قـدمها المدعي في الدعوى التحكيمية، وحكمت له بموجبهـا دون اسـتدعاء منظميهـا ودون إبرازها من خلالهم فتكون بذلك قد خالفت نص الفقرة(4 ) والفقـرة (7 )مـن المـادة (49 أ/ ) والمادة (49 ب/ ) من قانون التحكيم فيكون قرارها جديراً للبطلان من هذه الجهة أيضاً. باشرت محكمة استئناف عمان النظر في الطلب وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصـدرت بتاريخ 21/6/2017 حكمها وجاهياً، ويتضمن:

بطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المكونة من رئيس الهيئـة الـدكتور جـودت مساعدة وعضوية المحامي الدكتور ممـدوح أرشـيدات والمهنـدس سـالم محافظـة بتـاريخ 15/8/2016 وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ(500 ) دينار بـدل أتعـاب محاماة للمستدعية.

لم يقبل المستدعى ضده (المميز) بالحكم الاستئنافي المشار الى منطوقه أعلاه فطعـن فيـه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ18/7/2017 بعد حصوله على القـرار الصادر بتاريخ 17/7/2017 بالموافقة على تسجيل الطعن برسوم مؤجلة بموجب الطلـب رقـم (31/2017 ) الأمر الذي يعني أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 19/7/2017 تبلّغ وكيل المستدعية (المميز ضدها) لائحة التنفيذ وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 27/7/2017 ضمن المهلة القانونية.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 27/11/2017 حكمها رقم (4068/2017 (جاء فيه: (ورداً على سببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمـة الاسـتئناف بتطبيـق نـص ا لمـادتين (49/ أ/ 3و51 ) من قانون التحكيم وبعدم الانتباه لما ذكر بالمحضر رقم(2 )من ملف التحكيم، مما يثبت العلم اليقيني وعدم الانتباه والمعالجة والأخذ بوكالة المحامي علي عواد الجبور وفق ما هو مذكور في جلسة رقم (7 )مما يترتّب عليه اثبات العلم اليقيني ).

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تصدت لمعالجة السبب الخامس مـن أسـباب الطعـن الاستئنافي المتعلّق بصحة التبليغات حيث عالجت هذه التبليغات على مقتضى نص المادة(10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو تطبيق في غير محلّه، ذلك أن المادة(6 ) مـن قـانون التحكيم عالجت مسألة التبليغات وهي أولى بالتطبيق باعتبارها وردت في قانون خـاص ويعتبـر قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة الى قانون التحكيم قانوناً عاماً. حيث نصت المادة (6 )من القانون المذكور في الفقرة ( أ) على ما يأتي:

"ما لم يوجد اتفـاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي تبلي غ الى من يراد تبليغه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل اقامته المعتاد أو الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظّمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم". ولما كان الثابت أن المميز ضدها كانت قد تبلّغت بواسطة البريد الأردني بواسطة الموظـف لديها محمود المحاميد، كما أن المحامي محمود همام كان قد هاتف رئيس هيئة التحكـيم بعـد أن ذكر أنّه وكيل عام عن المميز ضدها، وأبدى استعداده لحضور الجلسة القادمة واعتباره متفهمـاً موعدها، فإن ما ينبني على ذلك أنه كان ينبغي على محكمة الاسـتئناف م عالجـة صـحة هـذه التبليغات على مقتضى المادة (6 ) من قانون التحكيم وليس على مقتضى المادة(10/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث إنّها لم تفعل فإن سببي الطعن يردان على حكمها المطعون فيه ويوجبان نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مـصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

بعد اعادة الطلب الى محكمة الاستئناف أعيد قيده بالرقم(641/2017 ) وبعد تـلاوة حكـم محكمتنا رقم (4069/2017 ) ومطالعة الطرفين حوله قررت المحكمـة اتبـاع الـنقض، وبعـد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 21/3/2018 حكمها، ويتضمن:

بطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المكونة من رئيس هيئـة التحكـيم الـدكتور جودت مساعدة وعضوية المحامي الدكتور ممدوح ارشيدات والمهندس سـالم محافظـة بتـاريخ 15/8/2016 بمواجهة المحتكم ضـدها الثالثـة (المـستدعية ) وتـضمين المـستدعية الرسـوم والمصاريف التي تكبدها المستدعى ضده ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المستدعى ضده بالحكم الاستئنافي المشار الى منطوقه أعلاه فطعـن فيـه تمييـزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 18/4/2018 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 25/4/2018 تبلّغ وكيل المستدعية لائحة التمييز وتقـدم بلائحـة جوابيـة بتـاريخ 3/5/2018 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول بجميع فروعه الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاسـتئناف خطأهـا عندما لم تعالج عدم صحة الخصومة، إذ تبين أن عقد المقاولة المتضمن شرط التحكيم تم ابرامـه ما بين شركة ائتلاف شركة اتحاد الهندسة للإنشاءات وشركة الكونكورد للإنشاءات وجاء حكمها مخالفاً للقانون، إذ إن هذا الائتلاف يعتبر شركة فعلية ولها ذمة مالية.

وفي ذلك نجد من رجوعنا الى اتفاقية عقد المقاولة المنظّم بين ائتلاف شركة يونك وشـركة الكونكورد والمستدعى ضده وطلبات تنفيذ العمل اللاحقة والدعوى التحكيمية المقدمة لدى هيئـة التحكيم التي تشير الى أن النزاع يتكون بين المدعي وليد علي حسان والمدعى عليهم:

1 -ائتلاف شركة يونك والكونكورد

2 -وشركة اتحاد الهندسة الانـشائية لمقـاولات البنـاء

3 -وشـركة الكونكورد للإنشاءات، وأن الحكم التحكيمي قد تضمن إلزام المدعى عليهم ومن بينهم المـستدعية في هذا الطلب بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ(438690 ) ديناراً، بالإضـافة الـى نفقات التحكيم والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

وحيث إن المستدعية لها شخصية اعتبارية وذمة ما لية مستقلة عن الائتلاف الذي نظّم ووقّع عقد المقاولة مع المستدعى ضده، وأن هذا الائتلاف يشكّل شركة فعلية تستقل بشخصية قانونيـة وذمة مالية مستقلة عن الشركات المكونة له، وأن الحكم في النزاع التحكيمي جاء على ائـتلاف شركة يونك وشركة الكونكورد وباقي المدعى عليه م (ومن ضمنها المستدعية) بالتكافل والتضامن فإن مقتضى ذلك أنّه كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث صحة الخصومة من عدمها علـى ضوء ما تم بيانه من ثم إصدار حكمها المقتضى.

وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه المسألة الهامة فإن هـذا الـسبب يرد على حكمها ويوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر نقـض الحكـم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 13 ذي القعدة سنة 1439 الموافق 26/7/2018. م

عضو حابس العبداللات - مازن القرعان - محمد عبيدات - زيد الضمور

 

برئاسة القاضي نائب الرئيس فؤاد الدرادكة

رئيس الديوان