الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

توطئة:

• التحكيم وسيلة لحل النزاعات التي تنشأ عن العلاقات القانونية، وهذه الوسـيلة او الطريقـة تجعل النزاع ينظر ويبت فيه من شخصا و اشخاص يختارهم أطراف النزاع يطلق علـيهم اسم المحكم او المحكمين دون اللجوء الى القضاء.

• ويعتبر التحكيم إحدى الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية النزاعات التجارية، وشاع اللجوء اليه في العقود الدولية بشكل خاص، بحيث يندر ان نجد عقدا دوليـا لا يتـضمن شـرط اً تحكيمياً لتسوية النزاعات الناشئة عن العقد.

• وسبب اللجوء الى التحكيم هو ما يتميز به من حسنات كالسرعة في الاجراءات والقلّ ة فـي المصاريف نسبياً، أضف الى ذلك ان الأطراف في التحكيم هم من يختـارون الـشخص او الاشخاص الذين يثقون بهم ويطمئنون الى حكمهم ويرتضون قـرارهم، وعـادة يقومـ ون باختيار المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع النزاع الذي نشب بينهم ومن المختصين في مجال القانون وفي ممارسة القضايا التحكيمية.

• ان التعقيد المتزايد للتجارة الدولية يحتاج لوسائل ملائمة للمبادلات الدولية والتي يقتضي ان تستند الى مبدأ الحرية التي لا يمك ن لتجارة تلك المبادلات ان تزدهر الا بمقتـضاها ، لـذا اصبح اللجوء الى التحكيم جزءا من النظام التجاري الدولي لإ ستناده الى ارادة الاطراف اي ارادة الاطراف في اختيار المحكمين ، وحريتهم في اختيار القانون المطبق علـى النـزاع، وكذلك حريتهم في اختيار مكان التحكيم ، وك ذلك الاجراءات التي سوف يتم التحكـيم علـى ضوئها... كل هذه الحريات التي يتمتع بها أطراف النزاع في التحكيم يجعلهم يضعون ثقتهم في الجهة التي تحسم النزاع . ومن الطبيعي ان تشغل ارادة الاطراف مكانا جوهريا في هذه العدالة الخاصة التي تستند الى ركيزة تقليدية طالما جرى احترام بعض المبادئ التوجيهيـة التي تفرض نفسها.

• وبسبب المزايا التحكيمية المشار اليها التي ادت الى انتشار التحكيم كنظام لا ينفـصل عـن التعامل التجاري الدولي نشأت مؤسسات تعني بالإشراف على اجراءات التحكـيم وتـسهيل مهمة المحكمين، تعرض عليها سنويا مئات القضايا، نذكرمنها على سبيل المثال: محكمـة لندن للتحكيم LCIA ،محكمة التحكيم في غر فة التجارة في باريس ICC وجمعية التحكـيم الاميركية AAA ،وهناك لجان تحكيم توجد في الغرف التجارية لمختلف الدول.

• وفي البلدان العربية تأسست مراكز تحكيمية بدأت تلعب دورا في حل الكثير من النزاعـات على صعيد التعامل المحلي والدولي، من اهمها المركز الاقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي ومقره القاهرة وكذلك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربـي ومقره في البحرين وهناك مراكز ولجان تحكيم في عدد من غرف التجارة العربية كمركـز البحرين للتحكيم، مركز دبي للتحكيم، ومركز التحكيم اللبناني في غرفة التجارة والـصناعة اللبنانية.

• بالنسبة لإجراءات التحكيم ، فقد ساهمت المنظمات الدولية المعنية بالتحكيم بوضـع قواعـد خاصة للإجراءات، وسارعت دول عديدة الى اصدار قوانين حديثة، تعالج مسائل التحكـيم الدولي، بعد ان كانت قوان ينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الـداخلي، وكـان للجنـة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة ( اليونسترال) السبق في وضع قانون نمـوذجي للتحكيم في العام 1985 ،....او عند وضع قوانين جديدة للتحكيم ومن الدول العربية التـي اصدرت قوانين جديدة لمعالجة مسائل التحكيم وفق قانون اليونسترال ( القانون النمـوذجي ) المشار اليه اعلاه هي تونس، مصر،عمان، اليمن، قطر، الامـارات المتحـدة، البحـرين، الجزائر والاردن. 

• في الواقع ان طرق أطراف النزاع باب التحكيم وعزوفهم عن اللجوء الى القضاء الوطني لا يمكن عزوه الا للمزايا التي يحققهاهذا القضاء الخاص والذي يتسم بالسرية والتخصـصية والتحرر من القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الداخلية التي ترعى القضاء الوطني، ناهيك عن الميزة الاساسية التي يتمتع بها التحكيم وهي "احترام ارادة الاطراف " التي تولّـد عنها هذا القضاء الخاص، فالتحكيم نظام ذوطبيعة مزدوجة اي انه اتفاقي في مصدره، كون المحكم يستمد سلطانه وسلطته من إرادة الأطراف المشتركة . وهو قـضائي فـي طبيعتـه، فالمحكم على الرغم من انه ليس بقاض الا انه يقوم بذات العمل او المهمة المنوطة بالقاضي الا وهي الفصل في النزاع المعروض عليه لاجل إصدار قرار ملزم للأطراف بالنهاية؛

• لا شك ان التحكيم في الو قت الحاضر أصبح جزءا لا يتجزأ من متطلبات التعامل التجـاري الدولي، ولسنا الآن في صدد بحث تفاصيل عملية التحكيم، منذ الاتفاق علـى حـل النـزاع بالتحكيم لحين صدور القرار التحكيمي، كون الموضوع الذي نطرحه في المقالة الراهنة ه و الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية.

• التحكيم او له اتفاق واوسطه اجراء وآخره قضاء. فالتحكيم يبدأ بالاتفاق وينتهـي بإصـدار القرار التحكيمي ومن ثم تنفيذه، والتنفيذ يفترض ان يكون ودياً وعن طيب خـاطر، ومـن الطرف الذي صدر القرار ضده، ذل ك لان التحكيم يتم بإتفاق أطراف النزاع خارج القضاء . وقد يتضمن القرار إلزام الطرفين، كما لو تضمن تقسيم المصاريف بينهما . كذلك قد يتضمن القرار دفع تعويضات للطرف الآخر الذي أصابه الضرر بسبب الاخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد . القاعدة هي احترام القرار التحكيمي ، من قبل الاطراف، وتنفيذه اختياريـا ومـن الطرف الذي صدر القرار ب إلزامه، اما الاستثناء فهو الرفض والمماطلة في التنفيذ. والرفض يتخذ عدة أشكال، منها الامتناع عن التنفيذ او اللجوء الى الطعن بالقرار والطرف الذي صدر القرار لمصلحته يلجأ عند عدم تنفيذ القرار من الطر ف الآخر الى طلب التنفيذ الجبري، ولا يمكن تنفيذ القرار التحكيمي مباشرة بعد صدوره ، انما يجب إضفاء الصيغة التنفيذية عليـه من سلطة عامة لكي يمكن اجبار المدين على تنفيذ ما جاء في القرار المطلوب تنفيذه.

• ان مرحلة تنفيذ القرار التحكيمي هذه تعتبر همزة الوصل بين القض اء والتحكيم، ومما لا شك فيه ان المخاطر التي ترافق هذه المرحلة تتعاظم خشية ان تهدم اجراءات التنفيذ - بطولهـا وتعقيدها- مزايا التحكيم برمته.

اهمية تنفيذ القرار التحكيمي والمخاطر والصعوبات التي تنطوي عليها:

• ان الثمرة الحقيقية تكمن في تنفيذ القرار التحكيمي، خاصة ان لحظة التنفيذ هذه تعتبر اختباراً لعملية التحكيم بأسرها وحظة حاسمة، لأن التنفيذ وإن كان المرحلة الاخيـرة مـن حيـث الترتيب المنطقي والزمني لعملية التحكيم، فهو الأكثر أهمية وفائدة، رغم ما ينطوي عليه من صعوبات ومخاطر جمة.

• نشير الى انه بصدور القرار التحكيمي فإ نه يتمتع بقوة القضية المقضية، ويكـون مـن ثـم واجب تنفيذه وفق القواعد المرعية الإجراء في القانون . ولا يجوز الطعـن بـه الا بطـرق الطعن المنصوص عنها قانونا. ولكن بمقابل تلك المزايا التي يتمتع بها القرار التحكيمي(اي صفته الرسمية وحيازته لحجية القرار المقضى به منذ ص دوره ووجوب انفـاذه وخـضوعه لطرق طعن محددة ومحصورة في القانون ) أخضع القانون القرار التحكيمي لرقابة القضاء، نظراً لأن القرار التحكيمي الصادر عن محكم مستند الى مجرد اتفاق الأ فراد على تخ ويـل شخص ليس بقاض سلطة الفصل في النزاع بقرار له طبيعة واوصاف القرار القضائي.

• ولما كانت رقابة القضاء على القرار التحكيمي هي أمر حتمي، إلاّ ان لهذه الرقابة دور يجب ان يتسم دائما بالمرونة والبعد عن التمسك بشكليات جوفاء طالما لا تمس هـذه الـشكليات بحقوق الدفاع والنظام العام وذلك من باب الحرص على الارادة التعاقدية التيأطلقت عملية التحكيم، وهذا ما ينسجم ويتفق كليا مع قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي يعتبر الحريـة التعاقدية وسل طان الإرادة الحجر الأساس في البنيان الشاهق والمتـين لقـانون الموجبـات والعقود. ماهية الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الوطني على القرار التحكيمي؟

ان الرقابة التي يمار سها القضاء على القرارات التحكيمية هي متعددة . فبالاضافة الى طرق المراجعة توجد ايضا الرقابة عن طريق اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي . كما ان طـرق الرقابة تختلف في مداها بحسب طرق المراجعة ضد القرار التحكيمي وكذلك فـي حالـة طلـب اعطاء ذلك القرار الصيغة التنفيذية. إذا كانت الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر طرق الطعن لا تثير اشكاليات علـى الصعيدين النظري والعملي، إذ إنها منظمة بنصوص مكثفة في قانون أصول المحاكمات المدنيـة اللبناني سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الدولي، فإن الأمر ع لـى صـعيد الـصيغة التنفيذية يبدو انه يثير جملة إشكاليات. النصوص القانونية المنظمة لطرق الطعن في القرار التحكيمي الداخلي والدولي في القانون اللبناني لا بد بداية من القاء الضوء على النصوص القانونية المنظمة لطرق الطعـن فـي القـرار التحكيمي الداخلي والدولي في القان ون اللبناني . بعد ان نظمت المواد 785 الى 798 صـلاحيات المحكم واجراءات التحكيم وكيفية صدور القرار التحكيمي وحجية هذا القرار حددت المواد 799 الى 808 طرق الطعن بالقرارات التحكيمية الدخلية والمـواد816 الـى 821 طـرق الطعـن بالقرارات التحكيمية الدولية . وفي الواقع ان الملاحظات التي يمكن إبداؤها سواء على النصوص القانونية او على ممارسة القضاء لمهمته الرقابية على القرار التحكيمي، هي الآتية:

اولاً- التوسع التشريعي في طرق المراجعة لجهتيها : الطعن ضد القرار التحكيمي مباشـرة، والطعن بالقرار القضائي الذي يصدر بنتيجة القرار التحكيمي.

ثانياً- التوسع القضائي في قبول المراجعات ضد القرارات التحكيمية شكلا . فالصورة العادية الضوئية عن القرار التحكيمي تكفي لقبول الطعن في الشكل بهذا القرار استئنافاً او عـن طريـق الطعن.

ثالثاً- التوسع العملي في استعمال طرق الطعن ضد القرارات التحكيمية.

رابعاً- التشدد القضائي في تفسير شروط الـبطلان التـي نـصت عليهـا المادتـان 800 و817. م.م.أ/

خامساً- كثرة عدد القرارات التحكيمية التي تبطلها المحاكم؛ إذاً، ان مشك لة حقيقية على صعيد النظام القانوني للطعن بالقرار التحكيمي تواجه التحكيم في لبنان، وتقف كعقبة حقيقية بوجه التحكيم إلاّ أ ن الحل الوحيد يكمن في ضرورة تعديل النـصوص القانونية، وضرورة ان يتمتع النظام القضائي اللبناني بالمزيد من المرونة والانفتاح تجاه التحكـيم والذي نراه من جهتنا عدالة مساندة للقضاء ومساهمة في تحقيق رسالة العدالة، على عكـس مـا يطلق عليه البعض من انه عدالة منافسة للقضاء، ففي قرار لمحكمة التمييـز اللبنانيـة الغرفـة الخامسة نقرأ "وحيث ان تحديد نطاق الموضوع المشمول بالتحكيم يجب ان ينطلق من تحليل نيـة الفريقين الحقيقية لا من قول يقوم على ان التحكيم هو قضاء استثنائي ." وبالفعل كان التعديل للمادتين القانوني تين 804 و821 م.م. أ . بموجـب القـانون 440/2002 تاريخ 29/7/2002 الذي بموجبه حاول المشترع اللبناني ان يختصر طرق الطعن بـأن ألغـى نهائيا طريق الاعتراض كطريق من طرق الطعن الا انه أبقى على التمييز في بعض الحـالات . ولكن لم يكن المشترع موفقاً بتعديله نص المادة 804 من قانون أ .م.م. ، إذ رغم أنّـه قـد ألغـى الاعتراض كطريق من طرق الطعن الا أنه أبقى على التمييز في بعض الحالات . إن المـشترع اللبناني بإبقائه على التمييز في التحكيم المطلق في حال ابطال القرار التحكيمي يكون قد اعتمـد حلاً مبتوراً كون التحكيم المطلق هو الاستثناء، والتحكيم العادي هوالاساس؛ فإذا كان المـشترع يبتغي أصلاً السرعة بإختصاره طريقاً من طرق الطعن فإنّ ه لم يصل الى النتيجة المرجـوة مـن خلال تعديله نص المادة 804 م.م.أ/ . على هذا الشكل؛ علما ان هذا الحل الوسط المعتمد من قبل المشترع اللبناني هو فريد من نوعه وليس له مثيل في اي من تشريعات التحكيم في العالم. فمعظم التشرعات تف يد اما ان يكون هناك تمييز واما لا يكون، وليس هناك من مبرر لإبقاء التمييز في بعض الحالات والغائه في الحالات الأخرى؛ وبالنتيجة كان رجاؤنا من المشترع اللبناني من تعديلاتـه المـستمرة والمتلاحقـة للمـادة 804 م.م.أ/ . ان يصل للنتيجة التي تحقق للتحكيم المحافظة على ميزته وهي السرعة؛ ماهية الرقابة القضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية؟ ان الرقابة ال قضائية على القرار التحكيمي عبر مسار الصيغة التنفيذية هي مجموع الشروط القانونية والشكلية التي يتعين توافرها في القرار ا لتحكيمي واللازمة لمنحـه الـصيغة التنفيذيـة، بمعرض طلب اكسائه هذه الصيغة، وذلك وفق القواعد المقررة في البلد الذي يفترض لديه التنفيذ؛ وهذه الشروط تختلف باختلاف مصدر القرار التحكيمي إذا كان وطنياً او اجنبياً خاضعاً لاتفاقيـة دولية ام لا؛ 

• انطلاقا من ذلك، السؤال الاول الذي يطرح نفسه هو التالي:

طبيعة سلطة قاضـي التنفيـذ تجاه موضوع النزاع؟ لما كانت اجراءات استصدار الصيغة التنفيذية على درجة لابأس بها مـن الوضـوح إلاّ ان حدود سلطة القاضي المختص بمنح هذه الصيغة التنفيذية لا يمكن وصفها بالواضحة، وذلك نتيجة لغياب النص القانوني في هذا المجال، وان الاجتهاد القضائي لطالما كان متناقضا في احكامه لجهة بيان هذه الحدود، ونشير في هذا المجال الى قرارين لمحاكم استئناف بـاريس في قضيتي defense-danton وturbine gas european اللذين كانـا كفيلـين بإظهـار التناقض في موقف القضاء تجاه طبيعة الرقابة ا لقضائية على القرار التحكيمي عبر مـسار الصيغة ا لتنفيذية، فكان لا بد من اظهار وتبيان طبيعة هذه الرقابة، هل هي رقابة شكلية، ام رقابة موضوعية ام تمحيص من ظاهر؟ وبالطبع من اجل ممارسة هذه الرقابة هناك مقدمات للرقابة (المستندات المطلوبة، ايداع اقرار التحكيمي، مهلة الايداع ...)، وايضا تكثر الحالات التي تحجب بها الصيغة التنفيذية وغالبا بحجة او لمقتضيات النظام العام، وفي هذا المجـال تطرح اشكالية تنفيذ القرار التحكيمي الذي تكون الدولة طرفاً فيه او ذلك المتعلق بموضـوع التمثيل التجاري الحصري؛

• اما السؤال الثاني الذي يطرح في مجال الصيغة التنفيذية هو مدى امكانية تنفيـذ القـرار التحكيمي على الرغم من القضاء ببطلانه في بلد المنشأ وذلك على صعيد التحكيم الـدولي حيث عرضت عدة قضايا على القضائين الفرنسي والاميريكي، بالمقابل على رغـم عـدم تصدي القضاء اللبناني لهذه المسالة إلاّ ان القضاء وا لفقه اللبنانيين لا يزالان متأثرين بنتائج قراري مجلس شورى الدولة بقضيتي الهاتف الخل يوي الـشهيرتين اعنـي بـذلك قـراري FTML و LIBANCELL اذ بات معلوماً ان مجلس شورى الدولـة اللبنـاني قـد قـام بإبطال البند التحكيمي في عقدي ال ـ BOT بين وزارة الاتصالات والشركتين العاملتين اي FTML و LIBANCELL مما يشكل موقفاً مسبقاً ل لقضاء اللبناني المتمثل بإبطـال كـان يتوقع صدورهما عن هيئة تحكيمية مؤلفة وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس....