الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

- تعريف القرار التحكيمي:

القرار التحكيمي هو القرار الذي بمقتضاه يفصل المحكم، بحسب السلطات المخولة له فـي اتفاق التحكيم، في المسائل المتنازع عليها والتي عرضت عليه من الخـصوم . ويعتبـر القـرار التحكيمي قراراً قضائياً اذ يفصل المحكم فيه بمطالب مقدمة اليه من شخص في مواجهة شـخص آخر ينازعه في موضوعها، وذلك بعد التدقيق في الأسباب والوسائل المقدمـة مـن كـل مـن الخصمين. وقد يطرح السؤال حول الطبيعة القانونية للقرار التحكيمي لجهة مـا إذا كانـت هـي طبيعة تعاقدية ام قضائية ام مختلطة. إلاّ ان الرأي قد استقر في الفقه على ان القرار التحكيمـي 2 يشكل قراراً قضائياً حقيقياً . كما استقر القضاء على هذا الرأي أيضاً  .

وقد نصت المادة 788 م.م. أ . على انه في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سـراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء او بأغلبيتها. كما نصت المادة 33 من قواعد تحكـيم اليونـسترال الجديدة على صدور القرار التحكيمي بأغلبية المحكمين ( المادة 31 قديمة).

يتبين من هذا النص انه يتماشى مع الرأي المشار اليه أعلاه، اذ يجعل القـرار التحكيمـي شبيهاً بالحكم القضائي ان لجهة إصداره، بعد مداولة سرية، بإجما ع الآراء أو بأغلبيتها، ام لجهة مضمونه ولا سيما اشتماله على التعليل تحت طائلة بطلانه(م 800/5 أصول مدنية)، ام أيـضاً لجهة آثاره وبالأخص خروج القضية من يد المحكم وفقاً للقواعد العامة التـي تقـضي بخـروج الدعوى عن يد المحكمة بعد صدور حكم نهائي فيها(المادة 792 م. أ .) وكـذلك لناحيـة طـرق الطعن في القرار المذكور.

1)  طبيعة القرار التحكيمي:

القرار التحكيمي هو الحكم الذي يصدره المحكمون بشأن المنازعة المعروضة عليهم . وهذه هي الغاية من التحكيم التي تكمن في الفصل في النزاع المعروض على المحكمـين مـن خـلال 4 اصدارهم القرار التحكيمي .

أوصافه وخصائصه:

يتمتع القرار التحكيمي بكافة خصائص وميزات الحكم القضائي، انطلاقاً من ان المحكمين قد تلقوا من الفرقاء مهمة الفصل في النزاع المعروض عليهم، اذ ان العلاقة التي تربط المحكمـين بفرقاء النزاع هي علاقة عقدية ناشئة عن عقد هو عقد تأدية خدمات يفرض على المحكمين وعلى 5 الفرقاء موجبات متبادلة . وهذا العقد يختلف عن اتفاقية التحكيم المعقودة بين فرقاء التحكيم والتي 6 يكون موضوعها عرض النزاع عند حصوله على المحكمين . إن اولى موجبات المحكم الناشـئة عن عقد تأدية الخدمات هي قيامه بتنفيذ المهمة موضوع العقد، اي فصلالنزاع واصدار قـرار تحكيمي. وانه انطلاقاً من عقد التحكيم، لا يجوز للمحكم ان يمتنع عن فصل النـزاع واصـدار قراره التحكيمي إلاّ في حالة القوة القاهرة التي تمنعه عن ذلك. اذ لا يمكن للمحكم ان يتنحـى اي ان يتنازل عن متابعة المهمة دون وجود أسباب جدية تبرر ذلك.

وفي هذا الإطار نصت المادة 769 فقرتها الثالثة من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة اللبناني على انه لا يجوز للمحكم، بعد قبول المهمة، التنحي او الامتناع عن مباشرتها الا لـسبب جدي، كما لو قام في شخصه سبب يبرر رده مثلاً، والا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر. كما تبقى الاشارة ايضاً الى ان استقالة المحكم، ان لم تكن مبررة في ظرفها، فهي تلزمه برد السلفات التي كان قد تقاضاها كأتعاب من الفرقاء طالما انه لم يقم بتنفيذ موجبه العقدي دون قيـام سبب جدي يبرر امتناعه عن تنفيذه. واعتبر الاجتهاد ان الأمر يكون هكذا في حالأبطل القـرار التحكيمي نتيجة خطأ ارتكبه المحكم او ان القرار التحكيمي لم يصدر أصلاً بسبب انقضاء مهلـة التحكيم نتيجة تقاعس المحكم، او نتيجة استقالة خاطئة من قبله،... لكن خطأ أحد المحكمـين لا يحرم باقي أعضاء الهيئة التحكيمية من حقهم في تقاضي الاتعاب عن المهمة التحكيمية التي قام وا بها. وهذا ما قضت به محكمة استئناف باريس في قرار لها حيث قضت فيه بتوجـب الاتعـاب لعضوين في هيئة تحكيمية فيما كان العضو الثالث قد استقال من المهمة بطريقة خاطئـة أثنـاء المحاكمة التحكيمية مما حال دون وصول هذه المحاكمة الى نهايتها وبالتالي دون صدور قـرار 7 تحكيمي بنتيجتها .

وبالتالي تكون للقرار الصادر عن المحكمين امكانية التنفيذ مباشرة(هذا يعني دون وجـوب استصدار حكم قضائي يقضي بتنفيذه، وان يكن اعطاؤه الصيغة التنفيذية يتم بموجب قرار رجائي يصدر عن القضاء الرسمي في الدولة بناء لطلب المستدعي ودون وجـود خـصم اي بمعاملـ ة مبسطة لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تتطلب اجراءات معقدة ). فـالقرار التحكيمـي يكتـسب منـذ صدوره حجية القضية المحكوم بها. اذ يعتبر المحكم قاضياً وليس وكيلاً عن الطـرفين. ويكـون 8 الأمر كذلك وان يكن المحكم هو محكم مطلق .

هنا يجب التوضيح بالنسبة للهيئة التحكيمية، ان كل محكم معين من فريق هو قاضٍ ولـيس وكيلاً عن الطرف الذي عينه. ان المسؤولية المدنية للمحكم التي هي مسؤولية عقدية تأتي كنتيجة لعدم تنفيذه لموجباته العقدية، يتحملها المحكم بصورة شخصية كونه قاضياً خاصـاً تـم اختيـاره للفصل في هذه القضية دون سواها وليس كما هو الحال بالنسبة للقاضي الرسمي حيث يصار الى مخاصمة الدولة عن طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العـدليين، وهي التي تتحمل التعويض فيما يمكنها الرجوع به على القاضي(المادة 741 وما يليها من قانون 9 اصول المحاكمات المدنية اللبناني).

يجب ان تقام الدعوى بوجه كل محكم بمفرده، حتى وان كانت ترمـي الـى مقاضـاة كـل المحكمين الذين هم أعضاء في هيئة تحكيمية واحدة، وذلك كون العقد الذي يربطهم بالمتقاضين هو عقد مدني وبالتالي فإن التضامن مستبعد بينهم وفقاً للمادة 24 من قانون الموجبات والعقـود لعـدم وجود نص صريح بشأنهفي العقد او نص خاص في القانون يجيزه وكذلك لعدم امكانية اسـتنتاجه من ماهية القضية كون مسؤولية كل من المحكمين تبقى مستقلة بذاتها عن مسؤولية الآخر.

إن شروط المسؤولية التي يخضع لها المحكم هي تلك المقررة في القواعد العامة مع التشدد في مفهوم الخطأ الحاصل من قبل المحكم، اذ لا يمكن ان يعامل المحكم في هذا المجـال كـأي متعاقد بل يجب النظر اليه كشخص يقوم بوظيفة قضائية توجـب لـسلامة اتمامهـا الاسـتقلال والسلطة اللازمين ازاء الطرفين، مع بعض الحصانة التي تمكنه من القيام بمهمتـه، بحيـث ان مسؤولية المحكم لا يمكن إعمالها الا في حا لة الخطأ الشخصي المعادل للغش والتدليس، او فـي 10 حال ارتكابه خطأً جسيماً او استنكافه عن احقاق الحق .

ويطرح السؤال حول ما إذا كان يمكن للمحكمين ان يحددوا مسؤوليتهم او ان يستبعدوها كلياً بموجب بند إعفاء من المسؤولية؟

هناك بعض المؤسسات التحكيمية التي تلحظ صراحة في أنظمتها ان المحكمين يكونون غير مسؤولين عن كل فعل او تصرف او إهمال تكون له علاقة بالتحكيم ( قواعد CCI لعـام 1998 المادة 34 ).

إن صحة هكذا بنود تبقى موضع مناقشة . فبحسب القانون الفرنسي ولئن كـان المبـدأ هـو صحة البنود المعفية من مسؤولية المحكم، الا انها تكون دون اي أثر في حالـة الغـش والخطـأ الجسيم او عندما يكون الموجب الذي لم يتم تنفيذه هو موجباً أساسياً في العقد ( مثلاً امتناعه عـن اصدار القرار التحكيمي او امتناعه عن متابعة المهمة التحكيمية بعد ان كان قد قبل المهمة وبـدأ بالإجراءات التحكيمية ثم توقف دون سبب مبرر ). وقد أكدت محكمة بداية بـاريس فـي حكـم أصدرته صحة هكذا بند مستند الى المبدأ المنصوص عنه في القانون المـدني الفرنـسي لجهـة الإعفاء من المسؤولية والذي كان وارداً في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية تطبيقاً للمادة . تقتضي الاشارة الى ان المادة المذكورة تقابلها المادة262 11 1150 من القانون المدني الفرنسي من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي نصت على " : ان التعويض في حالة التعاقد قد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعاً".

أما القانون اللبناني فقد جاء في المادتين138 و139 موجبات وعقود يعين شروط الاعفـاء من المسؤولية مستبعداً بند الاعفاء في حال نشوء الضرر عن فعل احتيال او عن خطـأ فـادح، وأجازه لو نتج الضرر المادي عن العمل او الخطأ غير المقصود، لكنه منع الاعفاء بوجه مطلق إذا أصاب الضرر الشخص في سلامة جسمه وفي حياته. 

وقد جاءت قواعد تحكيم اليونسترال متوافقة مع هذا التوجه، اذ نصت المادة16 منها علـى استبعاد المسؤولية، حيث ورد فيها " : باستثناء الخطأ المتَعمد، يتنازل الأطرافُ، إلى أقصى مـدى يسمح به القانون المنطبق، عن أي ادعاء على المحكَّمين أو سلطة التعيين وأي شخص تعينه هيئـةُ التحكيم بسبب أي فعل أو تقصير متعلِّق بالتحكيم".

2 -شكل القرار التحكيمي:

- صيغة القرار التحكيمي: يحرر القرار التحكيمي بالصيغة الخطية، وهذا ما يستدل عليه من النصوص القانونية التـي تعدد البيانات الواجب ان يشتمل عليها ( المادة 790 م. أ .) والمادة 34 فقرة 2 من قواعـد تحكـيم اليونسترال الجديدة (المادة 32 قديمة )، مع وجوب توقيعه من قبل المحكم او المحكمـين ( المـادة 791 م.أ .) والمادة 34 فقرة 4 من قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة. وهذه الصيغة الخطية لا تلزم فقط لإثباته، بل هي شرط ضروري لوجوده كقرار قضائي . وقد يكتب القرار التحكيمي بخط اليد 12 أو بالآلة الكاتبة ...

وفي الأصل يحرر القرار التحكيمي قبل النطق به امام الخصوم، وذلك قياساً علـى الحكـم القضائي. وهو يكون قابلاً للاستئناف منذ صدوره. كما يمكن اعتماده لاتخاذ تدابير احتياطية.

وقد تصدر عن المحكم، قبل القرار النهائي الذي يفصل في أصل النزاع، قرارات متنوعـة: كالقرار التمهيدي الذي يتناول أحد تدابير التحقيق او الاثبات، والقرار المختلط الذي يفـصل فـي نقطة من نقاط النزاع ويأمر في الوقت عينه بأحد تدابير التحقيق او الاثبات، والقرار الوقتي الذي يتناول تدابير وقتية او اجراءات احتياطية او عاجلة تستدعيها ظروف القضية خلال النظر فيهـا . ان جميع هذه القرارات لا يؤدي صدورها عن المحكم الى رفع يده عن القضيةإلاّ في حدود مـا فصل فيه بصورة نهائية من نقاط او مسائل منازع فيها أمامه، وبشرط ان تكون مهلة التحكـيم لا تزال قائمة. وفي هذا الإطار نصت المادة 34 فقرة 1 من قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة علـى انّه يجوز لهيئة التحكيم ان تصدر قرارات تحكيم منفصلة في شأن مسائل مختلفـة فـي اوقـات مختلفة. فيما كانت الصيغة القديمة الواردة في المادة32 فقرة 1 تنص على انـه يجـوز لهيئـة التحكيم ان تصدر، بالإضافة الى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكـيم مؤقتـة او تمهيديـة او جزئية.

- نوع القرار- قرار تحكيمي نهائي وقرار تمهيدي او اعدادي: يمكن للمحكم ان يصدر قراراً نهائياً فاصلاً في اساس النزاع، كما يمكنه ان يصدر قـراراً اعدادياً في حال لم تكن القضية جاهزة للفصل فيها بصورة نهائية . وفي حال أصدر المحكم قراراً تمهيدياً تطبق بشأنه احكام المادة 554 أصول مدنية والتي يستفاد منها ان القرار التمهيدي لا يرفع يد القاضي عن النزاع. كما يمكن للمحكم ان يصدر قراراً مختلطاً اي في شق منه نهائي وفي الشق الآخـر يكـون اعدادياً، بحيث انه في هذه الحالة تعطى الصيغة التنفيذية للشق النهائي فقط.

تقتضي الاشارة الى انه رغم وجود بند تحكيمي يمكن للفرقاء مراجعة قاضي العجلة في حال العجلة الطارئة لاتخاذ تدابير يعود له اتخاذها بحسب اختصاصه، طالما ان قرار قاضي العجلـة ليس من شأنه المساس بأصل الحق.

3 - مضمون القرار التحكيمي:

ب - يانات القرار التحكيمي: من خلال مراجعة المادة 790 أصول مدنية لبناني، يتبين ان هذا النص يستعيد بالنسبة الى القرار التحكيمي معظم البيانات التي يجب ان يـشتمل عليهـا الحكـم القضائي باستثناء تلك التي تختص حصراً بهذا الأخير كتوقيعه من قبل الكاتـب لـدى المحكمـة الصادر عنها وكذلك ذكر اسم ممثل النيابة العامة...

وقد نصت المادة 790 المذكورة على وجوب ان يشتمل القرار التحكيمي على المكان الـذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين...

النسبة للبيانات التي يجب ان يشتمل عليها القرار التحكيمي، فقد نصت المـادة790 م.م.أ . على وجوب توافر البيانات التالية :

1 -اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه .

2 -مكان وتاريخ إصداره .

3 -أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم .

4 -خلاصة مـا أبـداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.

5 -أسباب القرار وفقرته الحكمية.

تقتضي الملاحظة انّه ليست كل هذه البيانات مفروضـة تحـت طائلـة الابطـال، بمعنـى يمكن الاستعاضة عنها بأمور أخرى تكون واردة فـي القـرار، مـثلاً الفقـرة الحكميـة لـيس من الضروري ان تكون واردة في آخر القرار التحكيمـي، فهنـاك بعـض القـرارات يجـري فيها اعطاء الحل لكل مسألة مطروحة في آخر الفقرة المخصصة لبحث هذه المسألة، والمهـم ان تكون مصاغة بصورة آمرة وقابلة للتنفيذ. ان تخلف البيانات العائدة لأسماء المحكمـين ولتـاريخ القرار تؤدي الى ابطاله ( رقم 1 و2 ،(ويمكن تفادي هذا الابطال بالرجوع الى أوراق المحاكمـة التحكيمية او اي وسيلة أخرى يمكن الاستدلال منها على انه جرتمراعاة البيانـات المطلوبـة قانوناً. 

بالنسبة لتوقيع المحكمين فقد نصت المادة791. م.م. أ علـى مـا يـأت " :ي يوقـع القـرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم. وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يـشير المحكمـون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من ج ميعهم". ان هذا التوقيع يشكل دليلاً على وجود القرار التحكيمي وعلى صدوره عن المحكمين المعينين . وبالتالي فـإن توقيـع جميع المحكمين على القرار يعتبر قاعدة الزامية متعلقة بالنظام العام، وهي تطبق فـي مختلـف انواع التحكيم. 

سنعرض لبعض البيانات الواجب ان يشتمل عليها القرار التحكيمي: بالنسبة لمكان اصدار القرار، ان لهذا البيان(تاريخ القرار) أهمية كبيرة من أوجه متعـددة تتعلق بتحديد "جنسية" القرار التحكيمي، وبتحديد المحكمة المختصة مكانيـاً بإعطائـه الـصيغة التنفيذية، وتلك المختصة بالنظر في طلب ابطال القرار التحكيمي.

يجب ان يتضمن القرار التحكيمي مكان صدوره لتحديد المحكمة المختصة التي يكـون قـد صدر ضمن نطاقها. ويؤخذ بمكان صدور القرار وفقاً لما هو محدد في القرار التحكيمي، وذلـك 13 نظراً لما يجب ان تتمتع به بيانات القرار التحكيمي من صحة ومصداقية .

إن المكان المحدد في القرار هو مكان صد وره، ولا يلزم المحكمون بالقيام بكافة اجـراءات التحكيم في هذا المكان، اذ من الممكن ان تعقد جلسات التحكيم في مكان معين ثم يصدر القـرار في مكان آخر، مثلاً يمكن للمحكم ان يعقد جلسات المحاكمة التحكيمية في مكتبه الكائن في بعبدا، ومن ثم يصدر القرار التحكيمي في نقابة المحامين في بيروت.

كذلك يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على ذكر التاريخ الصادر فيه .

ولهذا البيـان أهميـة خاصة في مجال التحكيم اذ انه يثبت ماإذا كان المحكمون قد أصدروا القـرار ضـمن المهلـة المحددة لهم لإصداره، اذ انه بانقضاء هذه المهلة يفقد المحكم صفته والسلطة ا لناشئة عنها ويكون القرار الصادر عنه بعد ذلك قراراً باطلاً . مع الاشارة الى ان بيان التاريخ الوارد فـي القـرار التحكيمي يعتبر صحيحاً، اما في حال حصول خطأ مادي في ذكر التاريخ فإنه يمكن تـصحيحه 14 على هذا الأساس .

وإذا لم يذكر تاريخ صدور القرار التحكيمي، لكن المحكمقام بتسليم نسخة الـى كـل مـن الطرفين قبل انقضاء مهلة التحكيم، او انه قام بإيداع القرار في قلم المحكمـة وبالتـالي جـرى اعطاؤه تاريخاً صحيحاً، ففي هاتين الحالتين يكون ابطال القرار التحكيمي مستبعداً وان لم يكـن 15 القرار متضمناً تاريخ صدوره .

كما تكون بيانات القرار التحكيمي ثابتة حتى ادعاء التزوير .

بالنسبة للقانون المطبق على اساس النزاع، فقد نصت المـادة 35 مـن قواعـد تحكـيم اليونسترال الجديدة على ما يأتي:

1 -تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعينها الاطراف باعتبارها منطبقة على موضوع المنازعة.

فإذا لم يعين الاطراف تلك القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تـراه مناسباً.

2 -لا يجوز لهيئة التحكيم ان تفصل في المنازعة كحكم غير مقيد بنص احكام القـانون او وفقاً لمبادئ العدل والانصاف، الا إذا اذن الاطراف لها بذلك صراحة.

3 -في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في المنازعة وفقاً لشروط ال عقـد ان وجـدت، وتراعي في ذلك اي اعراف تجارية سارية على المعاملة.

تقتضي الملاحظة انه وفقاً للصيغة القديمة للمادة33 المقابلة للمادة 35 المـذكورة، كانـت الهيئة التحكيمية ملزمة بتطبيق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئـة انهـا واجبة التطبيق إذا لم يحدد الاطراف القانون المطبق. اما في الصيغة الجديدة فقد أُطلقت يد الهيئة التحكيمية في اختيار القانون الذي تراه مناسباً .

وهذا من شأنه تبسيط اجراءات التحكيم وتـسهيل سيرها وازالة العوائق من امامها.

بالنسبة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة35 المذكورة، فقد أعطت الصيغة الجديدة للهيئة التحكيمية حرية الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والانصاف، بحيث انه لم يعد متوقفاً علـى القانون المطبق على اجراءات التحكيم، بل صار الأمر عائداً الى ارادة الاطراف وحدها بدون قيد او شرط معتمداً بذلك مبدأ الحرية العقدية وسلطان الارادة في التعاقد باعتبار ان التحكيم يقوم على عنصر اتفاقي كما سبقت الاشارة الى ذلك .

وبالتالي فإذا اتفق الاطراف على حسم النزاع بالعـدل والانصاف وكان القانون الفرنسي او الانكليزي مطبقاً على اجراءات التحكيم فلا أثر لذلك علـى حرية ارادة الاطراف ( . يجب التفريق بين القانون المطبق على الاجراءات والقانون المطبق على اساس النزاع).

4 -شروط اصدار القرار التحكيمي:

إن ما يعطي الطابع القضائي للقرار التحكيمي هو وجوب التداول بـشأنه بـين المحكمـين (البعض يسمي هذا الاجراء مداولة والبعض الآخر مذاكرة).

أ- المداولة:

وكما هو الحال بالنسبة لأي قرار قضائي، فإن حصول المداولة بين أعضاء الهيئة التحكيمية قبل اصدار القرار هو امر واجب على هؤلاء، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، لأن من شأنها 16 ضمانة حقوق المتقاضين وحمايتها، اذ يجب ان تحصل المداولـة بـين كافـة أعـضاء الهيئـة التحكيمية، وهذا شرط اساسي لصحة القرار التحكيمي. ذلك ان واجب المداولة يعتبر من قواعـد .

ويتعين على الخصم الـذي 17 النظام العام، اذ انّه يرمي الى حماية حقوق الدفاع العائدة للخصوم يطلب ابطال القرار التحكيمي ان يثبت عدم حصول المداولة .

وقد ينتج اثبات العكس عـن بيـان وارد في القرار ذاته يشير الى صدوره بعد المداولة، ويكون هذا البيان مثبتاً لمضمونه حتى ادعاء 18 التزوير .

وإذا خلا القرار من هذا البيان، فإن عدم حصول المداولة يمكن اثباته بجميع الطرق، إلاّ انّه اثبات صعب بالنظر الى الصفة السرية للمداولة. ويمكن اعتبار توقيـع المحكمـين علـى القرار قرينة على حصول المداولة ولكنها قابلة لإثبات العكس بجميع الطـرق .

لـذلك مـن المفروض ان يوقع كل محكم القرار التحكيمي إلاّ إ ذا رفض أحدهم فتتم الاشارة الى هذا الأمر من خلال تنظيم محضر مفصل بواقع الحال من قبل المحكمين الآخرين ( المادة 791 م.م. أ .). ذلك ان تخلف أحد المحكمين عن المشاركة في المداولة يشكل سبباً لبطلان القرار التحكيمي ما لـم يكـن امتناعه قد حصل بصورة ارادية، وبالتالي فإن حصول المداولة يتعلق بالنظام العام سواء بالنسبة للأحكام القضائية ام بالنسبة للقرارات التحكيمية، لأن من شأن حصولها ان يشكل ضمانة لحقوق 21 المتقاضين . وفي حال قيام منازعة بشأن حقيقة حصول المداولة، فإنه يتوجب على الفريق الذي يدعي ذلك ان يقدم الدليل على ما يدعيه، اي على عدم حصول المداولة بـين أعـضاء الهيئـة 22 التحكيمية ويتم ذلك بكافة طرق الاثبات .

ولتأكيد احترام موجب المداولة من قبل أعضاء الهيئة التحكيميـ ة، فقـد فرضـت المـادة 787 م.م. أ . (تقابلها المادة 1476 م. أ . فرنسي) على المحكم او المحكمين ان يحددوا تاريخ وضع القضية قيد المداولة، بحيث إنّه بعد التاريخ المذكور لا يمكن للمحكم ان يتلقى من الفرقـاء ايـة لائحة او طلب او اي مستند الا بناء على طلبه، اي ان يصار الى      اعادة فتح المحاكمة من خلال اصدار قرار اعدادي ووضع اللائحة قيد المناقشة الوجاهية.

ويخضع القرار التحكيمي لسرية المداولة، ولسرية الاجراءات كون التحكيم هو سري وغير معلن، وذلك لغاية تاريخ ايداع القرار التحكيمي في قلم المحكمة بهدف اكسابه الصيغة التنفيذيـة حيث يصبح عندها القرار علنياً (من الناحية العملية). هنا تقتضي الاشارة الى الـصيغة الجديـدة لقواعد تحكيم اليونسترال، فقد نصت المادة 34 الجديدة فقرتها 5 على انّه يجوز نشر قرار التحكيم علناً بموافقة كل الاطراف او متى كانأحد الاطراف ملزماً قانوناً بأن يفصح عن ذلك القرار من أجل حماية حق قانوني او المطالبة به او في سياق اجراءات قانونية امام محكمة او هيئة مختصة أخرى.

تقتضي الاشارة الى ان الصيغة القديمة الواردة في المادة32 من قواعد اليونسترال كانـت تقضي بأن نشر قرار التحكيم لا يتمإلاّ بموافقة كلا الطرفين. لكن بالمقابل فإن الصيغة الجديـدة كرست أمراً هاماً هو اجازة نشر قرار التحكيم علناًإذا أصبح في سياق اجراءات قانونيـة امـام محكمة او هيئة مختصة أخرى.

وبالتالي فإن الحكم التحكيمي الذي يعرض أمام المحكمة العاديـة (القضاء الرسمي للدولة) للحصول على الصيغة التنفيذية يجوز نشره، وكـذلكإذا كـان الحكـم التحكيمي موضوع دعوى ابطال فإنّه يصبح قابلاً للنشر بدون حاجة الى موافقة الطرفين. إذاً يتعين على الخصم الذي يطلب ابطال القرار التحكيمي ان يثبت عدم حصول المداولـة . وقد ينتج اثبات العكس عن بيان وارد في القرار ذاته يشير الى صدوره بعد المداولة، ويك ون هذا . وإذا خلا القرار من هذا البيان، فإن عدم حـصول 23 البيان مثبتاً لمضمونه حتى ادعاء التزوير المداولة يمكن اثباته بجميع الطرق، إلاّ انّه اثبات صعب بالنظر الى الـصفة الـسرية للمداولـة . ، ولكنها قابلـة لإثبـات 24 ويمكن اعتبار توقيع المحكمين على القرار قرينة على حصول المداولة 25 العكس بجميع الطرق .

هذا وقد اعتبر عدم توقيع الأقلية من المحكمين على القرار دون الاشارة الى رفضهم التوقيع في متن هذا القرار، قرينة على عدم حصول المداولة مع هؤلاء؛ ولكن هـذه القرينة يمكن دحضها بجميع الطرق التي من شأنها اقناع المحكمة بحقيقة حصول الم داولة. وعلى هذا الأساس فقد قضي بأن اثبات حصول المداولة يمكن ان ينتج عن مـضمون اشـعار مرفـق 26 بالقرار التحكيمي وصادر عن المحكم المؤلف للأقلية ، او أيضاً عن بيان وارد في القرار بـأن هيئة المحكمين قد اتخذت هذا القرار بالأغلبية، وهو مرفق بتصريح محكمـين اثنـين وارد فـي محضر ضبط مستقل بأن المحكمين الثلاثة قد اجتمعوا بتاريخ معين للمداولة.

ولكن بالمقابل، ان رفض أحد المحكمين توقيع القرار التحكيمي لا يعتبر تخلفاً عن المداولـة من قبله، اذ يجب اثبات انه شارك بالمداولة وامتنع من ثم عن توقيع القرار التحكيمـي . ويمكـن اثبات ذلك بموجب محضر منظم من قبل المحكمين الآخرين يتم فيه شرح كافة الامـور بـشكل مفصل.

وتنتهي المحاكمة التحكيمية بانتهاء مهلة التحكيم،أو بإصدار القرار التحكيمي الذي من شأنه ان يرفع يد المحكمين عن القضية التي يفصلون فيها، وذلك ما عدا الحـالات الاسـتثنائية التـي عددتها المادة 792 م.م. أ . والتي تنص على انه بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يـد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سـهو أو أغـلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات.

وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563 . غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلاّ فـي خـلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التـي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

تجب الاشارة الى أمر هام لجهة ان ايداع الحكم التحكيمي لم يعد مطلوب اً، فقد حذفت الفقـرة 7 من المادة 32 في الصيغة القديمة لقواعد تحكيم ال يونسترال وبقيت المـادة 34 فـي الـصيغة الجديدة المقابلة لها متضمنة ست فقرات، فقد حذفت الفقرة التي تقضي بأنه"إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم ايداع القرار اوتسجيله وجب ان تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون ".

وبالتالي لم تعد هيئة التحكيم ملزمة لابالإيداع ولا بالتسجيل، حتى لو نص قانون مكان التحكيم على الايداع والتسجيل اذ يـصبح الامـر متروكـاً للأطراف.

ب سرية المداولة:

تجري المداولة بين المحكمين بصورة سرية على غرار ما يجري بين قضاة المحكمة فـي حال تعددهم.

والغاية من المداولة السرية هي ضمان حرية المحكمين واستقلالهم في ابداء الرأي واتخاذ القرار؛ هناك من يعتبر ان هذا الضمان أكثر ضرورة في التحكيم مما هو عليه في القضاء نظراً لأن الخصوم يميلون الى اعتبار المحكمين المعينين من قبلهم كمدافعين عنهم . وان واجـب المحافظة على سرية المداولة يستمر قائماً حتى بعد انتهاء التحكيم، وهو ينطبق على مختلف انواع 27 التحكيم ومنها التحكيم المطلق .

طرحت المسألة بالنسبة لإفشاء سر المداولة وأثر ذلك على القرار التحكيمي. هناك من يرى انّه إذا حصل هذا الافشاء بعد صدور القرار التحكيمي فهو لا يـؤدي الـى .

أما إذا حصل قبل 28 بطلان القرار التحكيمي بل يكون للطرف المتضرر منه المطالبة بالتعويض صدور القرار، فإن ترتيب البطلان عليه هو محل خلاف، إذ ان هناك من يعتبر أن افـشاء سـر المداولة ليس من شأنه ان يرتب بطلان القرار التحكيمي، لأن من شـأن ذلـك ان يـدفع أحـد المحكمين الذي لا يتمتع بروح الاستقلال والتجرد والحياد، بأن يفشي عمداً سر المداولة كي يبطل 29 القرار في حال لم تكن نتيجته في مصلحة الخصم الذي قام بتعيينه .

بينما هناك رأي آخر، يعتبر ان افشا ء سر المداولة قبل صدور القرار التحكيمي يترتب عليه بطلان هذا القرار إذ يشكل مخالفة لقاعدة آمرة، أولإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العـام؛ ولا يخشى أن يقدم المحكم المخالف لرأي الغالبية على افشاء سر المداولة قصداً بهدف اعادة النظـر في القرار كون هذا الافشاء من ش أنه ان يعرضه للمسؤولية المدنية وكذلك الجزائية أيضاً وفقاً لما جرى بيانه آنفاً.

وهناك ايضاً من يعتبر ان خرق موجب السرية من قبل المحكمين ليس من شأنه ان يـؤدي الى ابطال القرار التحكيمي كونه لا يشكل سبباًللإبطال باعتباره غيـر وارد ضـمن الحـالات المحددة حصراً في المادة 800. م.م. أ ، وكذلك لأن هكذا خرق للسرية لا تترتب عليه اية نتـائج على محتوى القرار التحكيمي ومداه.

اذ يمكن لهذا الخرق للسرية ان يفسح المجال امام دعـوى مسؤولية بحق المحكم الذي أفشى السرية في حال حصول ضرر لأحد الفرقاء.

ولكن يصار الـى 30 ابطال القرار التحكيمي ذاإ كان من شأن خرق مبدأ السرية المساس بحقوق الدفاع .

وبالنظر للطابع القضائي الذي يتصف به القرار التحكيمي، فإن المادة 800 أصـول مدنيـة فقرة 5 تفرض وجوب تعليل القرار التحكيمي تحت طائلة ابطاله.

-ج مضمون القرار التحكيمي:

يجب ان يستعرض القرار التحكيمي بإيجازإدلاءات الفرقاء ووسائل دفاعهم، كما يجـب ان يكون القرار معللاً.

يجب ان يعرض القرار التحكيمي بإيجازإدلاءات الطرفين ووسائل دفاعهما، وهذه البيانات ليست مفروضة تحت طائلة الابطال، لكن من الافضل ان يذكرها القرار التحكيمي او ان يـشير اليها بإيجاز .

لناحية تعليل القرار التحكيمي: تفرض المادة 800 المذكورة ان يكـون القـرار التحكيمـي مشتملاً على أسبابه، اي ان يكون معللاً، على غرار ما هو عليه الأمـربالنـسبة الـى الحكـم القضائي. وهذه القاعدة تفرض في جميع انواع التحكيم بما فيها التحكيم المطلق، اذ يعتبر واجـب التعليل مرتبطاً بمبدأ مراعاة حقوق الدفاع الذي يسود كل ممارسة لوظيفة قضائية ( المـادة 817 فقرة 4 م.م. أ .).

هذا فضلاً عن أن بيان الأسباب التي استند اليها القرار يسهل فهمه وبالتالي تنفيذه 32 من قبل الخصوم .

وتعتبر قاعدة تعليل القرار بالنتيجة متعلقة بالنظام العام، اذ يرتـب القـانون على الاخلال بها بطلان هذا القرار ( هنا تقتضي الاشارة الى وجوب التفريق بين النظـام العـام الاجرائي كما هو الحال بالنسبة للأمور المذكورة والنظام العام المتعلق بالموضوع ، كما يقتـضي بالنسبة لهذا الأخير التفريق ايضاً بين النظام العام اللبناني الدولي والداخلي، ذلك ان الن ظام العـام اللبناني الدولي يشمل مجموعة القواعد القانونية الدولية المستمدة من التشريع والعرف والعـادات الدولية والمعتمدة في النظام القانوني اللبناني، وهي تختلف عن قواعد النظام العام الداخلي التـي تسود التعامل بين الاشخاص في الداخل).

يجب ان تكون الأسباب كافية بالنسبة لأية نقطة فصل بها من نقاط النزاع، بحيث اعتبـرت أسباباً غير كافية الأسباب المتناقضة فيما بينها او الأسباب التي تتناقض مع ما قضى به القـرار، فهي لا تعتبر من قبيل الأسباب او التعليل للقرار. وقد نصت المادتان 790/5 و800/5 أ . (م.م. تقابلهما المادتان 1482 و1483 أ . م. فرنسي) على وحوب تعليل القرار التحكيمي تحت طائلة البطلان، وليس من الضروري ان تكون اسـباب القـرار 33 مقنعة، يعني إذا كان التعليل غير صحيح والنتيجة خاطئة فلا يصار الى ابطال القـرار التحكيمـي .

مثلاً بالنسبة للحكم بتأدية الحساب، يمكن ان تكون الاسباب مختصرة، ف المحكم غير ملـزم بـأن 34 يعتمد في تعليله التفاصيل الواردة في إدلاءات الطرفين .

إن عدم وضوح التعليل او عدم دقة الاسباب او تناقضها مع بعضها من شأنه ان يعتبر نقصاً في التعليل، او حتى عدم وجود للتعليل، وبالتالي فإن انتفاء التعليل يؤدي الـى ابطـال القـرار 35 التحكيمي .

ولكن الانتقاد الموجه الى التعليل ليس من شأنه ان يؤدي الـى المـساس بأسـاس 36 الحق ، من هنا ذهب رأي في الاجتهاد الى عدم الأخذ بالتناقض في التعليل علـى انـه سـبب بطلان، وذلك لأن مراجعة القرار بالاستناد الى هذا السبب من شأنه أن تؤدي الى مراجعة فـي 37 الاساس مما يخرج عن اختصاص قاضي البطلان .

وفي إطار تطور الاجتهاد في قضايا التحكيم، فقد اعتبر انه خارج الحالات المتعلقـة بمبـدأ عدم التناقض في التعليل او مخالفة النظام العام، فإن مضمون تعليل القرار التحكيمي يخرج عـن 38 رقابة قاضي البطلان .

بالنسبة للقرار الصادر في التحكيم المطلق تحديداً ، فإنه يجب ان يشتمل أيضاً على أسـباب كافية وملائمة ولو كان نطاقها يختلف عن نطاق أسباب القرار الصادر في التحكيم العادي، اذ لا يكفي ان تقتصر على مجرد اعتماد فكرة الانصاف او أي تعبير آخر معادل له، بل يجب ان تبين العناصر المتوافرة في وقائع وظروف القضية والتيتبرز فكرة الانصاف المراد اعتمادها كسبب للقرار.

فقد قضي مثلاً بإبطال قرار صادر عن محكم مطلق لانتفاء التعليل، لأنه لأجل الفصل في النزاع الحاصل من جهة حول المسؤولية المترتبة عن فسخ عقد بين الطرفين ومن جهـة ثانيـة حول حساب التعويضات المستحقة عند الاقتضاء، فقد اق تصر على مجرد ذكر الوقائع والاحالـة الى ظروف القضية، ذلك ان مثل هذه البيانات لا تسمح بالوقوف على ماهية العناصـر - حتـى المكونة للإنصاف - التي استند اليها المحكمون مـن ناحيـة لتأكيـد ان كـلاً مـن الـشركتين المتخاصمتين قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ومن ناحية ثانية لت قدير قيمة الديون المتوجبة على كل 39 منهما تجاه الأخرى ، فهذه البيانات الواردة في القرار التحكيمي المشار اليه لا تشكل تعلـيلاً او أساباً للقرار بالمعنى المقصود بالمادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرتها الخامسة.

اذاً ان اعتبار موجب التعليل قاعدة ذات طاب ع آمر، من شأنه تطبيقها ايضاً علـى التحكـيم 40 المطلق .

اذ يمكن القول انه تبقى للمحكم المطلق حرية العمل ومدى أوسع ممـا هـو للمحكـم 41 العادي الذي يطبق المواد القانونية في معرض تعليل القرار التحكيمي .

وكقاعدة عامة، فإن اسباب القرار التحكيمي يمكن ان تكون مقتصرة فقط علىما تـستوجبه 42 طبيعة النزاع .

وفي مطلق الأحوال، لا يعود لمحكمة الاستئناف في معرض نظرهـا بـالطعن المقدم في قرار تحكيمي مطلق، ان تراقب القيمة العائدة لأسباب هذا القـرار، لأن المطلـوب ان 43 تكون الهيئة التحكيمية قد طبقت فعلاً العدل والانصاف . تقتضي الملاحظة ان المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف التي صدر القرار ضمن نطاقها او اعطي الصيغة التنفيذية من قبل محكمة الدرجة الأولى التي هي مرجع اسـتئنافيلأحكامهـا ) التي يدلى أمامها ببطلان القرار التحكيمي أو يطلب منها ابطاله لفقدان التعليل ليس لها ان تـدقق في صحة الأسباب التي يشتمل عليها القرار، ذلك ان تقدير صحة هذه الأسباب وصفتها المقنعـة يخرج عن سلطة تلك المحكمة التي لا تختص بإعادة النظر فـي القـرار فـي نطـاق الطعـن 44 بالإبطال ، وهذا الأمر يعرض بالتفصيل عند دراسة طرق الطعن بالقرار التحكيمي عن طريـق الابطال والتي تبقى خارجة عن موضوع هذه الدراسة.

د.موضوع القرار التحكيمي:

يكمن موضوع القرار التحكيمي بصورة رئيسية في الحل الذي يشتمل عليه للمسائل المتنازع عليها. كما انه يتناول بصورة فرعية القضاء بأمور تتعلق بالموضوع الأصلي مثل:

فوائد التأخير المستحقة: عندما يطلبها الخصوم، او عندما تكون داخلة حتماًفـي المهمـة المحددة للمحكم.

فقد قضي على هذا الأساس بأنه يعود للمحكم ان يلزم الخصم الذي يحكم عليـه بأصل الدين، بأن يدفع فوائد التأخير عن هذا الدين، عندما يكون مفوضاً بمهمة وضع الحـسابات بين الخصوم، وذلك باعتبار ان الحكم بفوائد التأخير لا يشكل خروجاً عن هذه المه مة اذ يكـون 45 للمحكم الفصل بجميع المسائل المتلازمة مع موضوع النزاع او المتفرعة عنه .

وقد اعتبر انه يمكن للمحكم ان يقضي بفوائد التأخير في حال كانت هذه الفوائد تترتب حكماً بمقتضى القانون ( مثلاً المادة 265 معطوفة على المادة 258 موجبات وعقود).

ولكن في الحالات الأخرى يبدو ان الاجتهاد غير واضح بهذا الخصوص، اذ يبقى من الأفضل ان يجـري طلـب الفوائد كي يقضى بها من قبل المحكم، وذلك لتجنب الطعن بالقرار التحكيمي الذي يصدره عـن طريق الابطال لعلة الحكم بأكثر مما هو مطلوب (المادة 800/3 م. أ . خروج القرار عـن حـدود المهمة).

ونظراً لأن تحديد تاريخ سريان الفوائد يبقى خاضعاً لتقدير القاضي، فإن هذه المسألة يجـب ان تكون خاضعة للمناقشة الوجاهية بين الفرقاء وان تشكل موضوع طلب من قبل الفريق الـذي 46 يعتبرها متوجبة له .

منح مهلة للتنفيذ يجوز للمحكم على غرار القاضي منح الخصم المحكوم عليه مهلة لتنف يـذ القرار التحكيمي وذلك بنص يورده في قراره مع بيان الأسباب التي تبـرر ذلـك ( المـادة 106 موجبات وعقود- الأ جل المؤجل اما قانوني واما ممنوح- الاجل الممنـوح هـو الـذي يمنحـه القاضي ) .

نفقات المحاكمة التحكيمية:

(هذه النفقات هي عبارة عن مصاريف واتعاب التحكيم ) عـادة تكون الهيئة التحكيمية مخولة من قبل الفرقاء البت في الاعباء الناتجة عن مصاريف التحكيم وفي .

يكـون 47 الاتعاب العائدة للمحكمين. وهذا الأمر يأتي تنفيذاً لاتفاق التحكيم الجاري بين الفرقاء للمحكمين بمقتضى المهمة القضائية التي يقومون بها، ما لم يرد شرط مخالف في اتفاق ا لتحكيم، سلطة الفصل في نفقات المحاكمة التحكيمية، باعتبار ان تحديد هذه النفقات وتوزيع عبئهـا بـين الخصوم أمر ملحق بالنزاع ويقتضي بته.

واما اتعاب المحكمين أنفسهم فيمكن تحديدها في اتفاق التحكيم او في اتفـاق مـستقل، كمـا 48 يجوز النص في اتفاق التحكيم على ادخالها ضمن النفقات التي يفصل القرار التحكيمي بها . ويمكن ان يستمد عقد المحكم نظامه من عقود عدة ولا سيما عقد الوكالة، بحيث تطبق على قيمة الاتعاب الاحكام العائدة لأتعاب الوكيل، ذلك ان تحديد قيمة الاتعاب لا تـشكل جـزءاً مـن 49 موضوع النزاع . وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها ان تنظر بمراجعة متعلقـة بأتعـاب .

ولكن القرار التحكيمي 50 المحكمين وذلك في معرض نظرها في الطعن بإبطال القرار التحكيمي لا يمكن ان يشكل سنداً لصالح المحكمين لاستيفاء حقهم في حال لم تكن المؤونة المخصصة لهـم . وفي هذه الحالة يعود للمحكمين الذين لم يستوفوااتعابهم مراجعة المحكمـة المختـصة 51 كافية (الناظرة في القضايا المالية او التجارية حسب صفة المدعى عليه ).

وتتوجب قيمة الاتعاب بـين ، وذلك بالاستناد الى المـادة24 مـن 52 الطرفين بالتضامن بينهما ما لم يكن هناك اتفاق مخالف قانون الموجبات والعقود، إذ إنّه إذا كانت القضية موضوع التحكـيم مدنيـة وليـست تجاريـة فالتضامن بين المدينين بالأتعاب يجب ان يستفاد صراحة مـن عقـد انـشاء الموجـب(عقـد المحكم وفي بعض الاحيان يكون وثيقة المهمة التحكيمية ) او من ماهية القضية وهي هنـا غيـر قابلة للتجزئة كون المقصود هو القرار التحكيمي . اما في حال كانت القضية موضـوع التحكـيم تجارية وان الفرقاء من التجار، فإن التضامن يستفاد من القانون الذي يعتبر ان التضامن يكـون حتماً في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجاريةإذا لم يتحصل العكس من عقد انـشاء الموجب. 

 الغرامة الاكراهيـة: هناك من يرى ان المحكم لا يملك سلطة القضاء بهـا لـضمان تنفيـذ قراراته لانتفاء السلطة الأمرية لديه (Imperium ) اذ ان سلطته ليست سـلطة عامـة كـسلطة 53 القاضي بل هي في الأصل سلطة تعاقدية مستمدة من اتفاق الطرفين ، إلاّ ان هناك مـن يـرى عكس ذلك ويعتبر ان الغرامة الاكراهية هي نتيجة لازمة للوظيفة القضائية للمحكم ومن ا لطبيعي ان ترد في الاختصاصات العائدة له في معرض ممارسته لهذه الوظيفة، بحيث ان انتفاء الـسلطة الأمرية لديه لا يشكل عائقاً أمام ممارسته لاختصاصه هذا .

في الواقع ان الغرامة الاكراهية تشكل عقوبة خاصة وهي ليست طريقاً من طرق التنفيذ، فهي وسيلة يمنحها القاضي ، او المحكم، للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، ويفرضها على المدين، عند تأخره عن القيام بموجباته، بشكل جزاء نقدي معين عن كل وحدة من الزمن(الساعة، اليوم الاسبوع، الشهر) الـى ان يـتم التنفيذ.

وبعبارة مختصرة الغرامة هي وسيلة لإكراه المدين علـى التنفيـذ لا للت عـويض علـى الدائن. وكما حددها الاجتهاد بأنها “contrainte de mesure Une ،“وكما يستفاد مـن نـص المادة 251 من قانون الموجبات والعقود اللبناني حيث جاء في النص الفرنـسي لهـذه المـادة : - القاضي سلطة على ترتكز وهي”، Pour faire pression sur le débiteur recalcitrant” 54 المحكم - في تسيير الدعوى لا على سلطته القضائية، ولهذا ينظر اليها البعض كعقوبة مدنيـة . 55 وقد أقر الاجتهاد صراحة هذا الحق للمحكم ، الا ان هذه السلطة المعترف بها للمحكم تبقى مقيدة بشرطين:

- من ناحية أولى يجب ان تشكل الغرامة الاكراهية موضوع طلب خاص موجه الى المحكم كي يمكن له القضاء بها.

- ومن ناحية أخرى، فإنه لا يحق للمحكم تصفية الغرامة التي قضى بها.

ان هذا الأمر يمكن ان يطرح إشكالاً لناحية المحكمة المختصة بتصفية الغرامة الاكراهيـة التي يكون قد فرضها المحكم وفقاً للأسس التي جرى بيانها . الاّ انّه بنظرنا ان هذا الأمر يجد حلاً له في ضوء أحكام المادة 779. م. أ م لبناني (المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا وجود التحكيم )، وذلك نظراً لكون المادة 569/3 أصول مدنية نصت على ان المحكمة التي قررت الغرامة هـي 56 التي تعمد الى تصفيتها .

تبقى الاشارة الى ان قانون أصول المحاكمات المدنية الفرن سي الجديد، في التعديل الأخيـر الذي أدخل عليه عام 2011 ،قد اجاز للمحكم في المادة1468 الجديدة ان يفرض غرامة اكراهية كتدبير مؤقت أو تحفّظي لضمان تنفيذ قراره، وهذا يشكل تجسيداً لشكل من أشكال السلطة الأمرية للمحكم. ان الحكم بالغرامة الاكراهية هو عمل هام، لأنه ي تضمن في الوقت نفسه ضغطاً وتهديداً. وقد أقر الاجتهاد بسلطة المحكم لفرض الغرامة الاكراهية، وبالتالي أخذ بالوجهة القائلة ان المحكم 57 ليس مجرداً من اية سلطة أمرية . وكذلك فإن الاجتهاد لم يعارض في قيـام المحكـم بفـرض غرامة اكراهية لضمان تنفيذ المحكوم عليه لالتزامه القيام بموجب فعل ( القيام بعمل).

اننا في ضوء ما تقدم، نرى ادخال نص صريح في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني يجيز للمحكم فرض غرامة اكراهية لحمل المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به القرار التحكيمي، 58 على ان تجري تصفية هذه الغرامة من قبل المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا وجود التحكيم .

هـ- الفقرة الحكمية:

يجب ان يتضمن القرار التحكيمي فقرة حكمية، و إلاّ في حال عدم وجودها، يكـون القـرار التحكيمي غير قابل للتنفيذ، وبالتالي فهو يكون دون أية قيمة.

وفي هذا السياق، فقد اعتبر الاجتهاد ان القرار التحكيمي الذي لم يقضِ بإلزامات لا يـشكل قراراً تحكيمياً.

وكذلك فهو لا يعتبر قراراً تحكيمياًإذا لم يتضمن فقرة حكمية، وبالتالي فلا حاجة للطعن فيه عن طريق الابطال لأن هكذا قرار لا يمكن تنفيذه .

وكذلك الحالة التي لم يكـن فيهـا القرار التحكيمي يتخذ شكل القرار من خلال عدم وجود فقرة حكمية تو جب اعطاءهـا الـصيغة التنفيذية، بل اقتصر على مجرد رأي أعطاه المحكم بحيث جاء يشبه تقريراً فنياً مرفوعاً من قبل 59 خبير وبالتالي فهو ليس قراراً تحكيمياً .

وطالما ان القرار لم يفصل بصورة نهائية في اساس النزاع كله او في جزء منـه، فإنـه لا 60 يمكن اعتباره قراراً تحكيمياً .

في بعض القرارات قد نجد الفقرة الحكمية واردة في متن القرار، اذ يعمد بعض المحكمين الـى استعراض كل مسألة قانونية على حدة بأن يستعرض ادلاءات الطرفين، ومن ثم يعطي الحل المناسب .

فـإذا 61 في متن القرار التحكيمي رغم ان العادة درجت على ان تكون الفقرة الحكمية في آخر القرار وجدت بعض اجزاء الفقرة الحكمية في متن القرار، فالعبرة تكون للطابع الملزم والقاطع العائـد لهـا 62 وليس الى محل وجودها في القرار التحكيمي الذي يبقى دون تأثير على صحة القرار .

وقد قضي بأنه ليس من الضروري ان تتضمن الفقرة الحكمية إدانة او الزاماً صريحاً لأحـد الطرفين، وبالتالي فإن القرار الذي أوقف رصيد الحساب بمبلغ معين يكون لـه طـابع القـرار الملزم.

كما قضي بأنه ليس من الضروريأن يقضي القرار التحكيمي بالمقاصة بين ما قضى به من الزامات على كل من الطرفين، لأن المقاصة تحصل حكماً بالاستناد الى المـادة1290 مـن 63 القانون المدني الفرنسي المقابلة للمادة 332 من قانون الموجبات والعقود .

5 - الآثار الناشئة عن القرار التحكيمي:

يصدر القرار بإجماع الآراء او بأغلبيتها، وهذا أمر معلوم وهو يحصل على غرار ما هـو معتمد بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لقضاء الدولة. تقتضي الاشارة الى انه في مجال التحكيم الدولي، وفي بعض انظمـة التحكـيم الخاضـعة لمؤسسات تحكيم معينة مثل "CCI "يرد نص يجيز، في حالة عدم التمكن من تأمين غالبية، بـأن يذكر هذا الأمر في القرار، على ان يصدر القرار التحكيمي من قبل رئيس الهيئة التحكيمية وفقـاً للحل الذي قضى به هذا الأخير. نعطي مثلاً على ذلك: هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين قضى كل محكم من أعـضائها برأي مخالف للآخر، بحيث لم تتمكن هذه الهيئة من تكوين غالبيةلإصـدار القـرار التحكيمـي بموجبها، ففي هذه الحالة أجاز نظام التحكيم المذكور ان يصدر القرار التحكيمي وفقاً لما قضى به رئيس الهيئة التحكيمية.

أ- خروج القضية من يد المحكمين :

 مبدئياً عندما يصدر القرار التحكيمي النهائي تخرج القضية من يد المحكم، أمـا القـرارات التمهيدية اي الرامية الى التحقيق او الاثبات فلا يكون من شأنها رفع يد المحكـم عـن النـزاع، وكذلك القرارات المختلطة في شقها التمهيدي. وبصدور القرار التحكيمي ترتفع يد المحكم عن النزاع الذي فصل فيه، لأنه بإصداره القرار يكون قد أنجز المهمة الموكلة اليه بصورة نهائية وكاملة .

بينما إذا لجأ المحكم الى الخبرة بأن قام بتعيين خبير للقيام بمهمة فنية حددها له، ومن ثم حصل طعن بقراره هذا امام محكمة الاستئناف، فإن هذا الطعن لا يحول دون متابعته المهمة التحكيمية والفصل في اساس النزاع بعد ايداع الخبير 64 تقريره في الملف .

ولكن المحكم، بعد اصداره قراره النهائي في النزاع، قد يدعى الى النظر من جديد في هـذا النزاع بعد ابطال قراره كلياً أو جزئياً . اذ انه في حال ابطال القرار التحكيمي، فإن هذا الأمر لن يؤدي الى ابطال اتفاقية التحكيم التي تبقى قائمة ويبقى متوجباً على الفرقاء العودةلإجراء التحكيم مجدداً، اما من قبل المحكم ذاته في حال عدم انقضاء مهلة التحكيم، والا يصار الى تعيين محكـم 65 آخر بديلاً عنه .

تقتضي الملاحظة ان قاعدة خروج القضية من يد المحكم بعد اصدار قراره النهائي تطبق في جميع أنواع التحكيم، اذ انها لا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمة كي يعفى من تطبيقها المحكم المطلق او المعفى من تطبيق أصول المحاكمة العادية، بل انها أثر من الآثار التي تنشأ عن القرار 66 التحكيمي في جميع الأحوال .

- الاستثناءات لقاعدة خروج القضية من يد المحكمين :

- تفسير القرار التحكيمي.

- تصحيح القرار التحكيمي.

- اكمال القرار التحكيمي.

مع الاشارة الى ان كافة هذه الأمور يجب ان تتم قبل انقضاء المهلة المحددة للتحكيم ( المهلة الأصلية أو الممددة)، وهي تجري كما هو الحال عليه بالنسبة للأحكام القضائية.

ب- القوة الثبوتية للقرار التحكيمي:

من المعلوم ان الحكم القضائي يتمتع بالقوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي والتي تجعل بياناته حجة على الجميع ما لم يطعن فيه بالتزوير او يبطل بنتيجة الطعن فيه بطرق الطعن العادية او غير العادية.

فهذا الحكم يكون صادراً عن قاضٍ تابع لقضاء الدولة وموقّع منه ومن الكاتب فـي المحكمة التي صدر عنها الحكم المذكور، والذي هو موظف عام، مما يجعل هـذا الحكـم سـنداً رسمياً بمفهوم الأسناد الرسمية.

والسؤال يطرح بالنسبة للقوة الثبوتية للقرار التحكيميالذي هو قرار صادر عـن شـخص عادي أعطي باتفاق الطرفين صلاحية الفصل في نزاع ناشئ او قد ينشأ بينهما، انما طبق قواعد وشروط نظمها القانون وقد أضفي على القرار المذكور طابع القرار القضائي، مع الاشارة الى ان 67 بعض القوانين قد أعطته حجية القضية المحكوم بها التي يكتسبها الحكم القضائي النهائي .

تعددت الآراء في هذا المجال:

1 .هناك من يرى انه نظراً لكون المحكم هو شخص عادي، غير رسمي، فإن القرار الذي يصدر عنه لا يتمتع بالصفة الرسمية، ويجوز بالتالي اثبات عكس محتوياتـه بـالطرق العادية دون حاجة لادعاء تزويرها.

2 .هناك رأي ثانٍ يرى عدم الاعتراف للقرار التحكيمي بالصفة الرسمية الا بعـد اقترانـه بالصيغة التنفيذية التي تعطى بموجب قرار صادر عن قاضي الدولة ( القضاء الرسمي) وموقع منه ومن الكاتب الذي هو موظف رسمي. 3 .واعتبر رأي ثالث ان للقرار التحكيمي منذ صدوره القوة الثبوتية العائدة للسند الرسـمي وللحكم القضائي وان المنازعة في صحة بياناته لا يمكن ان تحصل الا بطريق ادعـاء 68 التزوير .

ونحن نرى ان الأخذ بهذا الرأي أضحى أمراً مقبولاً في ضوء التـشريعات التي اعتبرت القرار التحكيمي متمتعاً منذ صدوره بحجية القضية المحكوم بها، ومنهـا القانونين الفرنسي واللبناني المشار اليهما آنفاً، اللذين أكدا الطـابع القـضائي للقـرار التحكيمي مضيفين عليه حجية مماثلة للحكم الصادر عن قاضي الدولة.

تقتضي الاشارة الى ان القوة الثبوتية لا تعود لجميع بيانات القرار التحكيمي بدون تمييز، بل تكون كما هو الحال بالنسبة للسند الرسمي، أي يجب التفريق بين ما تحققه الموظـف الرسـمي بنفسه وأدرجه في السند وبين ما قام بتدوينه من تصريحات عائدة للفرقاء.

-ج حجية القضية المحكوم بها:

تطرح المسألة بالنسبة لتمتع القرار التحكيمي بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه القرار.

كانت محكمة النقض الفرنسية في السابق، رغم اعترافها بأن المحكم هو قاضٍ وليس وكـيلاً للخصمين، لا تقرر حجية القضية المحكوم بها للقرار التحكيمي الا بعد إعطائه الصيغة التنفيذيـة .

الا انه تقتضي الاشارة الى ان اصدار الأمر بالصيغة 69 التي تكسبه هذه الحجية مع القوة التنفيذية التنفيذية لا يعني قط طبيعة القرار التحكيمي ومن ثم الحجية العائدة له مباشرة، انما يعنـي فقـط مجرد تنفيذه.

لذلك فقد عاد المشترع الفرنسي ونص بشكل صريح في المادة1476 مـن قـانون أصول المحاكمات المدنية الجديد على ان للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها 70 بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه .

ونلاحظ ان المصدر التعاقدي للتحكيم قد تراجع امام الطابع القـضائي للقـرار التحكيمـي، والذي تأكد من خلال المادة 794 م.م. أ . والتي تنص على ان القرار يكتسب منذ صدوره حجيـة القضية المحكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه، وذلك قبل اعطائه الصيغة التنفيذية.

هناك ملاحظة بالنسبة للقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج، سواء صدرت في تحكـيم دولي ام لا، فإن وضعها يختلف عن القرارات التحكيمية الصادرة في لبنان سواء في تحكيم دولي او في تحكيم داخلي لناحية تمتعها بحجية القضية المحكوم بها، اذ انه بالنسبة للقـرار الت حكيمـي الصادر في بلد أجنبي فهو لا يكتسب حجية القضية المحكوم بها الا بقدر ما تكـون لـه علاقـة بالقانون اللبناني بطريقة ما.

ويتم ذلك عن طريق إعمال المادة814 م.م. أ . اي بطلب الاعتـراف او بطلب اعطائه الصيغة التنفيذية. فتأتي حجية القضية المحكوم بها كنتيجة حتمية للاع تراف بهذا القرار او لإعطائه الصيغة التنفيذية. وفي حال رفض الاعتراف او اعطاء الصيغة ان مباشرة او نتيجة الاستئناف (المادة 817 (فإنه يفقد تبعاً لذلك حجية القضية المحكوم بها اذ يعتبر انّ ه مجـرد من أية صلة بالقانون اللبناني.

ولذلك سوف نعرض القرار التالي وان يكن موضوعه لدى بحـث 71 التحكيم الدولي، ومما جاء فيه :

وحيث ان المسألة المطروحة تتعلق بحجية القضية المحكوم بها العائدة للقـرار التحكيمـي الصادر في الخارج او للقرار التحكيمي الدولي ومن ثم بقابليته للتنفيذ؛ وحيث انه بمقتضى المادة 815 فقرة 1. م.م. أ ، تطبق على القرار التحكيمي الـصادر فـي الخارج او في تحكيم دولي أحكام المادة794. م.م. أ ، بحيث يعد مبدئياً هذا القرار مكتـسباً منـذ صدوره حجية القضية المحكوم بها، الا ان هذا الأمر يستدعي بعض الايـضاح سـواء بالنـسبة لأنواع القرارات التحكيمية ام بالنسبة للشروط التي تكتسب بها او تفقد تلك الحجية؛ وحيث انه من نحوٍ اول، فالمسألة لا تطرح بالنسبة للقرارات التحكيمية الدولية الصادرة في لبنان لأنه بمجرد صدورها يطبق عليها القانون اللبناني حتماً، طالمـا ان المـادة811 م.م. أ . لا تعطي دوراً في هذا الصدد لقانون الأصول الذي طبق على المحاكمة التحكيمية ال تي انتهت الـى القرار المذكور الصادر في لبنان، بحيث ان القرارات المذكورة تكون لها حجية القضية المحكوم بها حتماً منذ صدورها ودون حاجة لطلب الاعتراف بها او اعطائها الصيغة التنفيذية، فهي تحتفظ بهذه الحجية طالما لم يقرر ابطالها عملاً بالمادة819 فقرة 1. م.م. أ ، ذلـك ان ابطـال القـرار التحكيمي يجعله فاقداً الصلة بالقانون اللبناني ومن ثم فإنه يفقد حجيـة القـضية المحكـوم بهـا الممنوحة له بموجب هذا القانون؛

وحيث انه بالمقابل، من نحوٍ ثانٍ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للقرارات التحكيمية الـصادرة في الخارج سواء صدرت في تحكيم دولي ا م لا، فإذا كانت لها امكانية ان تحوز حجية القـضية المحكوم بها فإنه لا يمكنها ان تتمتع بها الا بقدر توافقها بطريقة معينة مع القانون اللبناني، ويـتم ذلك عن طريق إعمال المادة 814 م.م. أ . من خلال طلب الاعتراف بالقرار المـذكور او طلـب إعطائه الصيغة التنفيذية، بحيث ان حجية القضية المحكوم بها تكـون كنتيجـة حتميـة بـذاتها للاعتراف بالقرار التحكيمي الصادر في الخارج اولإعطائه الـصيغة التنفيذيـة، فـإذا رفـض الاعتراف بالقرار المذكور او رفض إعطاؤه الصيغة التنفيذية سـواء مباشـرة ام عـن طريـق الاستئناف المقرر بالمادة 817. م.م. أ ، فإنه يفقد تبعاً لذلك حجية القضية المحكوم بهـا اذ يعتبـر مجرداً من اية صلة بالقانون اللبناني؛ يراجع: مهيب معماري، المحكم والحدود، مجلة التحكيم العالمية، عدد12 ،ص 143 وما يليها، ولا سيما ص . 149 . ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، جزء 12 ،رقم 282 ،ص 171 وما يليها. وكذلك:

Jean Robert, L’arbitrage : droit interne droit international privé, 5e éd., Dalloz, no 355, p. 306 et s.: ...Différente à ce titre est la situation des sentences rendues à l’étranger (en matière d’arbitrage international ou non). L’autorité de chose jugée de l’article 1476 étant prérogative de la loi française, toute sentence rendue quelque part dans le monde, si elle a une potentialité à jouir en France de l’autorité de chose jugée, n’en bénéficiera cependant que dans la mesure où elle entendra se réclamer d’une façon quelconque de la loi française. Et elle ne peut le faire que par le jeu de l’article 1498, c.à.d. de la demande de la reconnaissance ou d’exequatur. De la sorte, l’autorité de chose jugée n’est qu’une conséquence automatique en soi de la reconnaissance ou de l’exequatur. Il s’ensuit que si la reconnaissance ou l’exequatur sont refusés, directement ou par la voie de l’appel selon l’article 1502, la sentence en cause perdra, par voie de conséquence, l’autorité de chose jugée, par le fait qu’elle sera tenue pour ne s’être pas réclamée de la loi française.

وحيث انه في هذا السياق، يعتبر القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان انه يؤلف بذاتـه سنداً مثبتاً للحق المتعلق به، ولو من حيث مبدأه، وذلك قبل اي اعتراف به او اعطائـه الـصيغة التنفيذية، بحيث انه يصلح كمستند لإلقاء الحجز الاحتياطي او الحجز لدى ثالث على أموال المدين المحكوم عليه الموجودة في لبنان لصالح المحكوم له، فيما ان القرار التحكيمـي الـصادر فـي الخارج لا يصلح كمستند تتخذ على أساسه التدابير الاحتياطية المذكورة الا بعد اكتـسابه حجيـة القضية المحكوم بها بالشروط التي تقدم بيانها؛ وحيث ان القرارات التحكيمية الصادرة وفق قواعد التحكيم في القانون الداخلي والقـرارات التحكيمية الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي تقبل التنفيذ أمام دائرة التنفيـذ، ولكـن ذلـك مشروط بإعطائها الصيغة التنفيذية، بحيث يتم هذا الأمر وفقاً لأحكام المادة795 م.م. أ . وما يليها بالنسبة للأولى وأحكام المادة 814 م.م. أ . وما يليها بالنسبة للثانية؛ وحيث انه لدى إعطاء الصيغة التنفيذية بقرار صادر عن المرجع القضائي اللبناني المختص تصبح القرارات التحكيمية المطلوب اكساؤها الصيغة ال تنفيذية مشمولة بمفهوم القـرارات وفقـاً للمادة 828. م.م. أ ، ذلك ان القانون استعمل في هذه الما دة كلمة "القرارات" قاصداً التعميم الـذي يمكن ان يطال كل قرار قابل للتنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ؛ يراجع: سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الأول، شرح المادة828 ،رقم 4 و6 و24 .

وحيث ان القرار التحكيمي هو صك خاص يمكن الاعتراف به بحد ذاته، وطالما لم ي حصل هذا الاعتراف به فإنه يبقى مجرد سند عادي كون المحكم الذي أصدره قد قام بمهمته بناء لتكليف محدد من الطرفين؛

يراجع بهذا الشأن:

P. Mayer, Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé, in le droit international privé: esprit et méthodes, Mélanges P. Lagarde 2005, no 18, p.p. 557-558. D- Sentences arbitrales : 18.- Il peut sembler à première vue qu’il y a là des applications de la méthode de la reconnaissance des décisions. M. Sylvain Bollée, dans sa thèse récemment publiée (Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences arbitrales, Economica, 2004), soutient cependant que les sentences arbitrales, n’émanant ni de l’Etat ni d’un prétendu ordre juridique transnational, ne sont pas des normes, et partant ne sont pas des décisions mais des simples actes privés; comme telles, elles devraient, au moins à première vue, relever de la méthode du conflit de lois, c’est-à-dire qu’il appartiendrait à la loi désignée par la règle de conflit de lois de dire quelles sont les conditions de validité et les effets de la sentence; c’est d’ailleurs la façon dont on raisonne effectivement au sujet des transactions, actes privés très voisins des sentences arbitrales. Sur le plan terminologique on pourrait discuter le rejet du mot “décision”; c’est là une question de définition. Mais sur le fond la thèse de M. Bollée nous semble juste: on ne peut raisonner à propos d’une sentence arbitrale comme on le fait à propos d’un jugement ou d’une autre décision étatique. La personne privée qu’est l’arbitre n’a pas de pouvoir propre de décision, et il appartient donc à une règle étatique de faire produire un effet juridique à sa sentence qui n’est, au sens large qu’un fait. Cela n’exclut pas nécessairement, comme on le verra, le recours à une méthode de la reconnaissance. Mais il ne s’agira pas de la méthode de la reconnaissance des décisions, car, même si l’on accepte de tenir la sentence arbitrale pour une décision, elle ne jouit pas par elle-même de l’autorité qui fonde la vocation à la reconnaissance dans le conflit de juridictions ou d’autorités. Il s’agira donc d’une variante de la méthode de la reconnaissance des situations.

وحيث انه إذا كان التنفيذ يجري استناداً الى سند او تعهد خطي رسمي او عادي، فـالمرجع المختص بالنظر في مشاكل التنفيذ هو المحكمة المختصة المعينة فـي المـادة851 م.م.أ . دون غيرها؛ يراجع: سرياني وغانم، قوانين التنفيذ، مـشار اليـه سـابقاً، شـرح المـادة829 ص 61 رقم 70 .

وحيث انه طالما ان القرار التحكيمي موضوع الاعتراض الراهن لم يكتسب الصيغة التنفيذية ليصبح قراراً نافذاً، كما انه لم يتم الاعتراف به وفقاً لما توجبه المادة12 مـن ملحـق الاتفـاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا تاريخ26/9/1996 ،بحيث انه يبقى سنداً عاديـاً وبالتـال ي تكون مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات العائدة للمنازعات التي تتناول السند التنفيذي ذاتـه والحق الذي يكرسه هي من اختصاص هذه المحكمة؛ 

6 -تنفيذ القرار التحكيمي:

- تدخل القضاء بعد صدور القرار التحكيمي:

ان صدور القرار التحكيمي ليس نهاية المطاف، اذ يعود بعد ذلك للقضاء التـدخل لمنحـه الصيغة التنفيذية: فالمحكم ليس قاضياً رسمياً بل هو قاضٍ خاص يعين مبدئياً من قبـل الفرقـاء، لذلك لا يأخذ القرار التحكيمي طريقه الى التنفيذ ولا يمكن ان يكون قابلاً للتنفيذ، إذا لـم يحـصل تنفيذه طوعاً من قبل الخصم المحكوم عليه،إلا بعد إعطائه الصيغة التنفيذية التي تعطى له مـن قبل قاضي الدولة وفق الأصول المحددة قانوناً . ذلك ان القرار التحكيمي، بوصفه صادراً عن فرد أو أفراد مكلفين فقط من الطرفين المتعاقدينلإصداره، لا تكون له بذاته، كما للحكم الصادر عن قاضٍ متمتع بالسلطة العامة، قوة التنفيذ، بل ان له قوة ملزمة للخصوم فيه طبقاًلإرادتهم المتجلية في اتفاق التحكيم والتي تحتاج لكي ترقى الى درجة الارغام على التنفيذ ، أي التنفيذ الجبري، الى أمر صادر عن قاضي الدولة بهذا الخصوص والذي يكسب القرار التحكيمي الـذي لـه الطـابع القضائي القوة التنفيذية جاعلاً منه قراراً معادلاً للحكم القضائي. على ان تنفيذ هذا القرار يخضع بعد ذلك الى القواعد والشروط التي يخضع لها الحكم القضائي بحد ذاته.

أ- تنفيذ القرار التحكيمي الداخلي:

بحسب القانون اللبناني( م 795 أصول مدنية)، لا يكون القرار التحكيمي قـابلاً للتنفيـذإلاّ بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء علـى طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار التحكيمي واتفاقية التحكـيم ... القاضـي المختص مكانياً هو رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم، وبالتالي التي صدر 72 ضمن نطاقها القرار التحكيمي .

وقد تصدر عن المحكم، قبل القرار النهائي الذي يفصل في أصل النزاع، قرارات متنوعـة: كالقرار التمهيدي الذي يتناول أحد تدابير التحقيق او الاثبات، والقرار المختلط الذي يفـصل فـي نقطة من نقاط النزاع ويأمر في الوقت عينه بأحد تدابير التحقيق او ا لاثبات، والقرار الوقتي الذي يتناول تدابير وقتية او اجراءات احتياطية او عاجلة تستدعيها ظروف القضية خلال النظر فيهـا . ان جميع هذه القرارات لا يؤدي صدورها عن المحكم الى رفع يده عن القضية الا في حدود مـا فصل فيه بصورة نهائية من نقاط او مسائل منازع فيها أمامه، وبشرط ان تكون مهلة التحكـيم لا تزال قائمة.

تقتضي الاشارة الى ان القرارات التي تخضع للصيغة التنفيذية، هي القـرارات التحكيميـة النهائية المشتملة على الزامات معينة يطلب تنفيذها من المحكوم عليه : كالإلزام بإداء مبلـغ مـن المال، او بالقيام بعمل معين او بالامتناع عن عمل معين، بحيث تستبعد تبعـاً لـذلك القـرارات التمهيدية والاعدادية الصادرة عن المحكمين من مجال إعطاء الصيغة التنفيذية وكـذلك التـدابيرالمؤقتة والاحتياطية فيما يرى البعض عكس ذلك ويعتبر ان كافة قرارات المحكمين بحاجة الى اكسائها الصيغة التنفيذية كي تصبح نافذة . أما اذ كان القرار لا يشتمل على الزامات تـستدعي التنفيذ، فلا تكون ثمة حاجة لإعطائه الصيغة التنفيذية كما في حال الاستناد الى هذا القرار للتذرع بالمقاصة القانونية مثلاً. انما بالمقابل تكون الصيغة التنفيذية لازمةلأجل سريان مهلة تنفيذ القرار التحكيمي: بحيث أنه مثلاً إذا أعطى القرار أحد الطرفين حق سحب البضاعة خلال مهلة معينـة حتى إذا انقضت جاز اللجوء الى بيعها، فهذه المهلة تسري من تاريخ قرار الصيغة التنفيذية وليس من تاريخ القرار التحكيمي عينه. 

اما القرارات التحكيمية النهائية التي تستلزم الصيغة التنفيذية فهي القرارا ت التي ينتهي بهـا النزاع أمام المحكم بصورة كلية او جزئية . وعلى ذلك إذا فصل القرار التحكيمي بأحد الطلبـات المعروضة على المحكم وقضى بإجراء تحقيق بالنسبة الى الطلبات الأخرى، وكان ما فصل فيـه قابلاً للتنفيذ، فتعطى الصيغة التنفيذية لهذا الجزء المفصول به من الطلبات . كذلك إذا فصل القرار التحكيمي مثلاً بمسألتين احداهما قابلة للتحكيم والأخرى غير قابلة له،وإذا فصل بطلبين أحـدهما منطبق على النظام العام والآخر مخالف له(كالقضاء بأصل الدين وبفوائد ربوية لهـذا الـدين )، فيمكن منح الصيغة التنفيذية لما قضي به في المسألة الأولى ا و الطلب الأول ورفضها لما يتعلـق 75 بالمسألة الثانية أو الطلب الثاني . ولا يختلف الأمر الا في حالة عدم التجزئـة بـين مختلـف المسائل او الطلبات المفصول بها في القرار بحيث تُرفض الصيغة التنفيذية عندئذٍ للقرار بكامله. 

- نعرض بعض حالات قرر فيها القضاء منح الصيغة الت نفيذية، وحالات أخرى قـضى فيهـا برد طلب منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي:

1 .بعض حالات منحت فيها الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي:

هذه الحالات تتمثل بقيام القضاء المختص بالتدقيق في القرار التحكيمي وفقاً لظاهر الأوراق والمستندات والتحقق من عدم مخالفته أحكام ا لمادة 800. م.م. أ ، اذ نـصت المـادة796 م.م. أ . فقرتها الثانية على ان القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان الاسـباب، ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلاّ لأ حد أسباب الابطال المنصوص عليها في المادة800 .ففي قضية نزاع تحكيمي بالاستناد الى عقد عملجماعي قضي بإعطاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار 76 التحكيمي الصادر عن هيئة تحكيمية معينة بالاستناد الى بند تحكيمي وارد في العقد المـذكور .

كما قضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر بالاستناد الى المادة 791/2 م.م. أ . وذلك بتوقيع محكمين فقط بعد ان رفض المحكم الثالث التوقيع فيما اشار المحكمان الآخران الـى هـذا 77 الأمر من خلال محضر جرى تنظيمه من قبلهما بهذا الخصوص .

2 .بعض حالات قضي فيها برد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية:

- الحالة التي لم يكن فيها تعيين المحكم مستنداً الى أساس صحيح. ففي هذه القضية كـان المحكم المعين بالاستناد الى بند تحكيمي وارد في عقد بيع قسمين من عقار مبنـي، قـد أصـدر قراره التحكيمي وقضى بإلزام البائع بتسليم هذين القسمين الى الشاري الذي هو الطرف الآخر في التحكيم، الا ان البائع بقي ممتنعاً عن تنفيذ ما قضى به القرار التحكيمي الذي كـان قـد أعطـي الصيغة التنفيذية، فعاد المحكم ووضع يده مجدداً على النزاع بالاستناد الى طلب جديد مقدم اليـه من الشاري الذي طلب هذه المرة الغاء عقد البيع، وقد اصدر المحكم قراراً آخر اعتبر فيه انـه كان قد قضى في البند الخامس من قراره السابق بحفظ صلاحيته للفصل في كل نزاع مـستقبلي بين الشخصين المذكورين ناتج عن حرمان المدعي من قبل دائن أو دائنين أو أي شخص ثالـث حقه في تملك هذين القسمين أو التصرف بهما أو الافادة منهما بطريقة هادئة ومستقرة أو إنقاص أي حق من حقوق الفريقين...، الا ان رئيس الغرفة الابتدائية قضى برد طلب اعطـاء الـصيغة التنفيذية بالاستناد الى التعليل الآتي .

هنا تبقى الاشارة الى انه من الجائز الاستناد الى البند التحكيمي ذاته في حال حصول نزاع مستجد بعد انتهاء المهمة التحكيمية، ودون ان يتم عرض هذا النزاع على المحكم، وهذه مـسألة أخرى تختلف عن الأولى، بحيث يبقى عندها الالتزام قائماً باللجوء الى التحكيم طالمـا ان العقـد الأساسي المرتبط به البند التحكيمي لا يزال قائماً وان النزاعات المستجدة تتصل بـصلة وثيقـة بموضوع البند التحكيمي، ذلك ان موضوع البند التحكيمي يتعلق بنزاعات لم تكن ناشئة بعد عنـد تاريخ ابرامه، فإذا جرى تطبيقه والفصل في نزاعات نشأت بعد التاريخ المذكور، فإن لا شـيء يحول دون عرض نزاعات اخرى تكون قد نشأت لاحقاً وهي متعلقة بالرابطة القانونيـة ذاتهـا ومتصلة بالنزاعات السابقة، وهذا الأمر ناتج عن البيان العام والواسع لعناصـر النـزاع الـذي يستخلص من مضمون البند التحكيمي .

- الحالة التي لم تتم فيها المداولة بين أعضاء الهيئة التحكيمية وفقاً للأصول، وعدم تقيد المحكمين بمبدأ الوجاهية الذي يتعلق بالنظام العام :

تتلخص هذه القضية بان قراراً تحكيمياً صدر عن محكمين اثنين، وعندما عرض هذا القرار على رئيس الغرفة الابتدائيةلإعطائـه الـصيغة التنفيذية قضى بردها لوجوب صدور القرار عن محكمين بعدد وتر وفقا لما توجبه المـادة771 .م.م.أ ، فقام المحكمان بالاستحصال على توقيع محكم ثالث ومن ثم أُبرز القرار التحكيمـي ذاتـه امام رئيس الغرفة بموجب طلب جديد للحصول على الصيغة التنفيذية، فأصدر رئـيس الغرفـة قراراً كلف بموجبه المستدعي بإبراز محاضر الجلسات التحكيمية، وبعد تنفيذ هذا القرار تبين ان المحاكمة جرت بحضور محكمين فقط بحيث أضيف اسم المحكم الثالث على القـرار التحكيمـي دون ان يكون قد اشترك في المحاكمة ولا في المداولة، فقضي مجدداً برد طلب اعطاء الـصيغة التنفيذية .

- الحالة التي لم يكن فيها القرار التحكيمي يتخذ شكل القـرار مـن خـلال عـدم وجـود فقرة حكمية توجب اعطاءهـا الـصيغة التنفيذيـة، بـل اقتـصر علـى مجـرد رأي أعطـاه

المحكم بحيث جاء يشبه تقريراً فنياً مرفوعاً مـن قبـل خبيـر وبالتـالي فهـو لـيس قـراراً  تحكيمياً .

- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم : ان القرار التحكيمي هو الذي بمقتـضاه يفصل المحكم، في المسائل المتنازع عليها والتي عرضت عليه من الخصوم بحـسب الـسلطات المخولة له في اتفاق التحكيم، وهو يعتبر قراراً قضائياً اذ يفصل المحكم فيه بمطالب مقدمة اليـه من شخص في مواجهة شخص آخر ينازعه في موضوعها، وبعد التدقيق ف ي الأسباب والوسـائل المقدمة من كل من الخصمين، فإذا لم يكن المستدعي الذي يطلب تنفيذ القرار التحكيمـي الـذي قضى له بمطالب محددة هو من الخصوم في المحاكمة التحكيمية كونه لم يكن طرفاً في الاتفـاق المتضمن البند التحكيمي، فتكون الهيئة التحكيمية قد أصدرت قرارهـا خـارج ا طـار الاتفـاق التحكيمي، وبالتالي فإن القرار التحكيمي الذي يحكم بغير ما هو مطلوب من الفرقاء يكون عرضة للإبطال لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم ( الحكم بـأكثر ممـا طلـب سـواء بالنـسبة للأشخاص او للموضوع).

ب- تنفيذ القرار التحكيمي الدولي:

بحسب القانون اللبناني ( المادتين 814 و815 أصول مدني)، جميـع القـرارات التحكيميـة الدولية سواء أكانت صادرة في لبنان أم في الخارج، والقرارات التحكيمية الوطنية الصادرة فـي الخارج أي في بلدان أجنبية، أصبحت تعامل على قدم المساواة لناحية كيفية اعطائهـا الـصيغة التنفيذية (باستثناء أمر واحد يتعلق بطرق الطعن وهو اخـضاع القـرارات التحكيميـة الدوليـة الصادرة في لبنان للطعن بطريق الابطال ( م 819/1 م.م. أ ).

وتشترط المادة 814/1 أصول مدنية لإعطاء القرارات التحكيمية المذكورة الصيغة التنفيذية ألا تكون مخالفة "بصورة واضحة" للنظام العام الدولي. ففي اطار المـادة المـذكورة يجـب ان يقتصر القاضي الذي يقرر اعطاء الصيغة التنفيذية على التحقق من الصفة الواضـحة أو غيـر الواضحة لمخالفة القرار النظام العام الدولي دون ان ينساق الى فحص دقيق أو بحث موضوعي لتلك المشكلة، لا سيما وان الأصول التي يتبعها في ذلك هي أصول رجائيـة - غيـر قـضائية 82 نزاعية - وهو لا يملك بالتالي وسائل التحقق اللازمة .

هناك مسألة تطرح على صعيد تنفيذ القرارات التحكيمية الدولية بشأن مدى وجوب تطبيـق اتفاقية نيويورك لعام 1958 ،اذ ان السند القانوني لطلب تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة فـي الخارج او في تحكيم دولي هو المادة 814. م.م. أ ، اما بالنسبة للإجراءات الواجب اتباعها مـن أجل طلب الصيغة التنفيذية فقد أحالت المادة 815 م.م. أ . بشأنها الى المواد 793 لغاية 797 مـن القانون ذاته، مع الاشارة الى ان المادة 5 من اتفاقية نيويورك نصت على حالات محـددة يمكـن فيها رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي او اعطاءه الصيغة التنفيذية، فيمـا ان الفقـه والاجتهـاد استقرا على اعتبار ان المادة السابعة فقرتها الأولى من الاتفاقية المذكورة تتيح للقاضي المطلوب منه اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي دولي ان يستند من أجل ذلك على قانونه الداخلي فـي حال كان ينص على شروط أكثر سهولة من تلك التي نصت عليها اتفاقية نيويورك وذلك من أجل الاعتراف بالقرار التحكيمي الدولي او تنفيذه؛

وقد نصت المادة الأولى فقرة 3 من الاتفاقية المذكورة على انّه: "عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او الانضمام اليها او عند الابلاغ بتوسيع تطبيقها حسبم ا تنص المادة العاشرة، يمكن لكل دولة ان تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، انها لا تطبق الاتفاقية الا بشأن الاعتراف بـالقرارات الصادرة على اراضي دولة اخرى متعاقدة وتنفيذها، كما يمكنها ان تعلن انها تطبق الاتفاقية على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية فقط، سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية، ويعتبرها تشريعها الوطني تجارية ؛"

تقتضي الاشارة الى ان القانون رقم629 تاريخ 23/4/1997 أجـاز للحكومـة اللبنانيـة الانضمام الى معاهدة نيويورك تاريخ 10/6/1958 المتعلقة بـالاعتراف بـالقرارات التحكيميـة وتنفيذها وهي أصبحت نافذة بتاريخ 9/11/1998 .

وتحدد اتفاقية نيويورك الشروط التي بموجبها تتعهد كل دولة متعاقدة بـالاعتراف بأحكـام التحكيم الصادرة في دولة أخرى، فهي تعطي اهتماماً كبيـراً لـشروط الاعتـراف بـالقرارات التحكيمية وتنفيذها في الدولة التي تستقبل هذ القرار، ذلك ان الشروط المتعلقـة بقابليـة النـز اع للتحكيم وبمطابقة القرار التحكيمي للنظام العام يجري تقديرها بالاستناد الى مفاهيم الدولـة التـي تستقبل القرار التحكيمي( م 5 فقرة 2 ،) كيم حصرياً عل ى النظـام القـانوني 83 لدولة المقر ؛

إو نّه استناداً الى ما تقدم، فإن تطبيق اتفاقية نيويورك لا يجري انطلاقـاً مـن مبـدأ سـمو الاتفاقات الدولية على القانون الداخلي او من المبدأ الكلي القائل بأن الخاص يلغي العام، ذلـك ان هذه الاتفاقية قد وضعت قواعد تعتبرها حداًأدنى مقبولاً اما إذا كان القانون الداخلي يضع مبادئ أكثر رعاية لصحة القرار التحكيمي فإنه يكون هو الواجب التطبيق انطلاقاً مـن مبـدأ الفعاليـة القصوى efficacité’l de principe الذي يرعى تنازع القانون الوطني مـع احكـام الاتفاقيـة 84 المذكورة ؛

وفي هذا السياق، فقد نصت المادة3 من اتفاقية نيويورك على ان تعترف كل مـن الـدول المتعاقدة بسلطة القرار التحكيمي وتؤمن تنفيذ هذا القرار وفق قواعد اصول المحاكمة المتبعة في الإقليم الذي تم فيه التذرع بالقرار طبق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية : لا تفـرض، من أجل الاعتراف بالقرارات التحكيمية التي تنطبق عليها الاتفاقية الحالية وتنفيذها، شروط أقسى ومصاريف قضائية تفوق بشكل ملحوظ الشروط المفروضة للاعتـراف بـالقرارات التحكيميـة الوطنية وتنفيذها"؛

وتبعاً لذلك، فإن اتفاقية نيويورك لم تحجب دور القاضي في دولة الاستقبال بتطبيق قانونـه الوطني، اذ يعود لرئيس الغرفة الابتدائية المختصة ان ينظر في طلب منح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي صادر في الخارج بالاستناد الى القواعد الواردة في القانون اللبنـاني، وبالتـالي يمكـن لرئيس الغرفة الابتدائية ممارسة رقابته على طلب رجائي في معرض إعطائه الصيغة التنفيذيـة

للقرار التحكيمي لناحية عدم تضمنه أية مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي وفقاً لظـاهر الأوراق والمستندات، وذلك بالاستناد الى أحكام المادة814 ومـا يليهـا مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية.