الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / حكم تحكيمي وفق نظام غرفة التجارة الدولية - طلب تنفيذه - دولة الكويت انضمت الى اتفاقية نيويورك - مع تحفـظ قصر تطبيقهـا عـلـى الأحكـام الـصـادرة في دولـة متعاقدة - هذه الاتفاقية أصبحت قانونـا مـن قـوانين الدولة تلزم القاضي بإعمـال القواعـد الـواردة فيهـا - القواعـد الـتي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم تخضع لنصوص الاتفاقية دون سواها - حجية الأحكام قاصرة على أطرافها - شـرط عـدم تـعـارض الحكم الأجنبي مع الحكـم الـوطني وارد في قانون المرافعات دون ذكر مثيل لها بنصوص الاتفاقية - بإعمال القاضي ذلك لا يكون خرج عن الاتفاقيـة - اتفاق التحكيـم نـص على ان مكـان التحكيم هـو في غرفة التجارة الدوليـة والقانون الإيطالي هـو الحاكم للاتفاقيـة - هـو المرجع في تقدير صحة اتفاق التحكيم وبطلان القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

 

ان دولة الكويت وبموجب المرسوم بقـانون رقـم 10لـسنة 1978قـد انـضمت الـى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكـام المحكمـين الأجنبيـة مـع تحفـظ واحـد مؤداه (قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط علـى إقلـيم دولـة متعاقـدة، وانه بموجب هذا الانضمام – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تـصبح هـذه الاتفاقيـة قانوناً من قـوانين الدولـة يلـزم القاضـي بإعمـال القواعـد الـواردة بهـا علـى هـذه الأحكام). يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية ان تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر مـن دولة أخرى متعاقدة او طبقاً لقا نونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب اليها التنفيذ وذلـك طبقـاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.

القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء اثباتها والمستندات الواجب تقديمها وح دود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المـادة الخامـسة سـالفة البيان، ومؤدى ذلك انه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه ملزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم ان أراد توقي تنفيذه أن يقـدم الـدليل الذي يدحض هذه القرينة.

ان حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وان هذه الحجية تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنـه ولئن كان الشرط بألا يكون حكم التحكيم الأجنبي متعارضاً مع أي حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت-قد ورد في قانون المرافعات الكويتي دون ذكر مثيل له بنصوص مـواد الاتفاقيـة الا انه يندرج ضمن ما اشترطته من عدم تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام اذ ان تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم الوطني هو صورة من صور مخالفة النظام العام فـي بلـد القاضـي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ، لنفيه قرينة الصحة وقرينة الحقيقة اللتين يعتبـر الحكـم الـوطني عنواناً لهما، وذلك على اعتبار ان القضاء على خلاف حكم سابق فيـه انكـار لحجيـة الأمـر المقضي التي حازها ذلك الحكم والوا جب احترامها والالتزام بها، وهو ما يعـد خطـأ قانونيـاً ومخالفة للنظام العام، ومن ثم فإن تعارض حكم التحكيم مع حكم او امر سابق صدوره في دولة الكويت لا يتأتى الا ان يكون الحكم متعارضاً مع حكم سابق صدر في موضوع النزاع ذاته الذي فصل فيه حكم التحكيم لأن ذلك يتعارض مع حجية ما قضى به هذا الحكـم بمـا يتعـذر معـه تنفيذهما معاً، ومن ثم فإنه بإعمال هذا الشرط لا يكون القاضي قد خرج عـن نطـاق شـروط الاتفاقية، الا انه لما كان رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة مـن حيـث الخصوم فيها الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص م عينين فيها، ولا يغير من هذا النظر ان يكون موضوعها غير قابل للتجزئة، وكانت الطاعنة – بلا خلاف بين الخصوم- قـد قـدمت المستندات اللازمة للاستجابة لطلبها بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية وان ما تمسكت بـه المطعون ضدها هو قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الاسـتئناف رقـم 244 لـسنة 2016 تجاري عن الدعوى المقامة منها ضد شركة فالفيتاليا .A.P.S، وآخرين، ليست منهم الـشركة الطاعنة – والقاضي ببطلان شرط التحكيم، وكانت الـشركة الطاعنـة – وإن مثّلتهـا شـركة فالفيتاليا .A.P.S بتفويض منها في التوقيع على العقد منشأ النزاع المتضمن شرط التحكـيم - لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وإذ لم تختصمها الشركة المطعون ضدها فـي الـدعوى او استئنافها الصادر فيها الحكم المذكور فلا يكون له حجية قِلِبها ومن ثم لا تعارض بينـه وبـين حكم التحكيم فيما قضي به الأخير لصالحها بما لا يمنع معه تنفيذ كل منهما.
لما كا ن اتفاق التحكيم قد تضمن ان مكان التحكيم هو غرفـة التجـارة الدوليـة بمـيلان وان القانون الإيطالي هو الحاكم لتلك الاتفاقية بما مؤداه ان هذا القانون الأخير هو المرجع فـي تقـديربطلان اتفاق التحكيم من عدمه وليس قانون القاضي الذي ينظر دعـوى الـبطلان وإذ لـم تتمـسك المطعون ضدها بذلك ولم تقدم نصوص القانون الإيطالي المتعلقة بأهلية اطـراف اتفـاق التحكـيم،
وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً للاتفاق سالف البيان واصبح نهائياً وفقاً لقـانون البلـد الـذي صدر فيه ولم تقدم المطعون ضدها ما ينفي ذلك فإنه يحوز حجية فيما فصل فيه ويضحى ما تم سكت به المطعون ضدها من قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الاسـتئناف رقـم 244 لـسنة 2016.
تجاري القاضي ببطلان شرط التحكيم لإنعدام أهلية الموقّع عليه لإشتراط القـانون الكـويتي وكالـة خاصة لقبول التحكيم لا يصلح دليلاً على ان اتفاق التحكيم غير صحيح وفقاً للقانون الإيطالي.
(محكمة التمييز، الدائرة التجارية الرابعة، الطعن رقم 2195 لسنة 2018 تجاري/4، جلسة 2019/3/28 ) 

.......

.......

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 14019 لسنة 2017 تجاري كلي بطلب الأمر بتنفيـذ حكـم التحكيم رقم (EMT/21200) الصادر بتاريخ 8/2/2017 عن غرفة التجارة الدوليـة بتذييلـه بالصيغة التنفيذية، وقالت شرحاً لذلك انه بموجب اتفاقية مؤرخة 12/11/2009 قامـت شـركة تابعة لها بالنيابة عنها وبالأصالة عن نفسها بتعيين المطعون ضدها وكيلاً حـصرياً لهـا بدولـة الكويت ونظراً لإخلال المطعون ضدها بالعديد من التزاماتها التعاقدية قامـت الطاعنـة بإنهـاء العلاقة التعاقدية، ولما كانت الاتفاقية تنص على تسوية أي نزاع بشأنها عـن طريـق التحكـيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وأن يكون مقر  التحكـيم بمـيلان ولغتـه
الإنجليزية ويخضع لقواعد القانون الإيطالي فقد لجأت الطاعنة الى التحكيم وتم اعلان المطعـون ضدها اعلاناً صحيحاً بإجراءاته وأصدرت هيئة التحكيم حكمها بالآتي:

1- ان الطاعنة وشـركة فالفيتاليا الإيطالية قامتا بإنهاء الاتفاقية بشكل صحيح قانوناً بتاريخ 7/1/2014 لمخالفة المطعـون ضدها للعقد.

2- إلزام المطعون ضدها ان تؤدي الى شركة فالفيتاليا إيطاليا المـستحق بموجـب أوامر الشراء ومقداره مبلغ 09,386319 دولار أميركي، 88,92159 يورو وفائدتهما المتراكمة حتى 8/4/2016 حتى تمام السداد.

3- إلزام المطعون ضدها ان تؤدي المستحق بموجب أوامر الشراء الى الطاعنة ومقداره مبلـغ 46247 دولار امريكـي، ومبلـغ 88,1312824 يـورو،
وفائدتهما المستحقة حتى 8/4/2016 مبلغ 90,10852 دولار، ومبلغ 38,230238 يورو ومـا يستحق من فوائد قانونية من 9/4/2016 حتى تمام السداد. 

على أن يتم احتساب الفائدة القانونيـة على أساس يومي بنسبة 8% فوق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأوروبي للمعـاملات التجارية المبرمة من 1/1/2013 او معدل 7% فوق سعر الفائدة المعلن مـن البنـك المركـزي
الأوروبي لتلك المبرمة قبل هذا التاريخ.

4- تحددت تكاليف التحكيم من خلال محكمـة غرفـة التجارة الدولية للتحكيم بمبلغ 230000 يورو دفعته الطاعنة وشـركة فالفيتاليـا إيطاليـا بينمـا
يتحملان منه نسبة 10%، وتتحمل المطعون ضدها منه نسبة 90% لذا على الأخيرة ان تـؤدي اليهما مبلغ 207000 يورو.

5- إلزام المطعون ضدها ان تؤدي الى الطاعنة وشركة فالفيتاليـا
إيطاليا مبلغ 14.199356 يورو، ومبلغ 22.428 دولار مقابل الأتعاب القانونية. وكـان الحكـم متوافقاً مع احكام وقانون الكويت بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فقد اقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1733 لسنة 2018 تجاري. بتاريخ 12 يونيو 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريـق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن علـى هـذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القانون، والخطأ في تفسيره، وتأويله، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلـك تقـول ان الحكـم المطعون فيه استند في قضائه على الحكم رقم 244 لسنة 2016 تجاري القاضي ببطلان شـرط التحكيم والذي لم تكن الطاعنة خصماً فيه وليس له حجية قِبلها بأن اتخذه قرينة على بطلان حكم التحكيم والذي اعتبره يتعارض مع ذلك الحكم السالف ذكره الصادر بدولة الكويت بما تنتفي معه شروط تنفيذه رغم ان حكم التحكيم المطلوب تنفيذه قد استوفي جميع الشروط التي تطلبتها اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وان عدم مخالفة حكم التحكيم لحكم او امر صادر في دولة الكويت هو شرط لم يرد في الاتفاقية وإنما نصت عليه المادة 199 من قـانون المرافعـات والتي لا تعلو على نصوص الاتفاقية ومن ثم لا يعتد به، وهو ما يعيب الحكـم المطعـون فيـه
ويستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي – في أساسه – سديد ذلك ان دولة الكويت وبموجب المرسوم بقـانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقـط علـى إقليم دولة متعاقدة، وانه بموجب هذا الانضمام – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تـصبح
هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام، وإذ كانت المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة تنص على ان "1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل او بعض المنازعات الناشـئة او التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقـة بمـسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

2- يقصد (باتفاق مكتوب) شرط التحكيم في عقـد او اتفـاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف او الاتفاق الذي تضمنته الخطابـات المتبادلـة او البرقيـات،
والنص في المادة الثالثة منها على ان تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتـأمربتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتّبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنـصوص عليها في المواد التالية..."، وفي المادة الرابعة على أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيـذ المنصوص عليهما في المادة السابقة ان يقدم مع الطلب..."، وفي المادة الخامسة منهـا علـى أن 
"1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل علـى:

أ- ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية لإتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبـق عليهم عديمي الأهلية او ان الإتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف او عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

ب- ان الخصم المطلـوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلاناً صحيحاً.

ج- ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في مـشارطة التحكيم او في عقد التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضى به.

د- ان تـشكيل هيئـة التحكـيم او إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

هـ- ان الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم او الغته او اوقفته السلطة المختصة فـي البلـد التي فيها او بموجب قانونها صدر الحكم.

2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلـوب اليهـا الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتـي:

أ- ان قـانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. -ب او ان في الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد" يدل على انه يتعين على كل من الدول أطـراف هـذه الاتفاقية ان تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة او طبقاً لقانونها، وتـأمر بتنفيذه الدولة المطلوب اليها التنفيذ وذلك طبقاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونهـا للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. وهي وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199، 200 من قـانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تُجمل في أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وان الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثّلوا تمثيلاً
صحيحاً فضلاً عن ان يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها.

أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكـم التحكـيم وعـبء اثباتهـا والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخـضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان، ومـؤدى ذلك انه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لـصالحه قرينـة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتّبعت في التحكيم وأنه ملزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم ان أراد توقي تنفيذه ان يقدم الدليل الذي يدحض هـذه القرينة، كما أن – من المقرر – ان القاعدة القانونية تقضي بأن النص اللاحق لا يلغـي الـنص السباق الا اذا نص صراحة على هذا الإلغاء، وهذا هو الإلغاء الصريح، او ان يكون بين النصين تعارض بحيث لا يمكن التوفيق بينهما، وهذا هو الإلغاء الضمني، واما التعارض بـين حكمـين فيقوم اذا كانا متعامدين على محل واحد وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ذاتهـا، ومتناقـضين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً فإذا كانا غير متحدين محلاً او مختلفين نطاقاً، فلا تعارض، كما انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - ان حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وان هذه الحجية تتعلق
بالنظام العام، ومن ثم فإنه ولئن كان الشرط بألا يكون حكم التحكيم الأجنبي متعارضاً مع أي حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت- قد ورد في قانون المرافعات الكويتي دون ذكـر مثيـل لـه بنصوص مواد الاتفاقية الا انه يندرج ضمن ما اشترطته من عدم تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام اذ ان تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم الوطني هو صورة من صور مخالفة النظـام
العام في بلد القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ، لنفيه قرينة الصحة وقرينة الحقيقة اللتين يعتبر الحكم الوطني عنواناً لهما، وذلك على اعتبار ان القضاء على خلاف حكم سابق فيه انكار لحجية الأمر المقضي التي حازها ذلك الحكم والواجب احترامها والالتزام بها، وهو ما يعد خطأ قانونيـاً ومخالفة للنظام العام، ومن ثم فإن تعارض حكم التحكيم مع حكم او أمر سابق صدوره في دولـة الكويت لا يتأتى الا ان يكون الحكم متعارضاً مع حكم سابق صدر في موضوع النزاع ذاته الذي فصل فيه حكم التحكيم لأن ذلك يتعارض مع حجية ما قضى به هذا الحكم بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، ومن ثم فإنه بإعمال هذا الشرط لا يكون القاضي قد خرج عن نطاق شروط الاتفاقية، الا انه لما كان رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص معينين فيها، ولا يغير من هذا النظر ان يكون موضـوعها غير قابل للتجزئة، وكانت الطاعنة – بلا خلاف بين الخصوم- قد قـدمت المـستندات اللازمـة للاستجابة لطلبها بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية وان ما تمسكت به المطعون ضدها هو قوة
الأمر المقضي للحكم الصادر في الاستئناف رقم 244 لسنة 2016 تجاري عن الدعوى المقامـة منها ضد شركة فالفيتاليا .A.P.S، وآخرين، ليست منهم الشركة الطاعنة – والقاضـي بـبطلان شرط التحكيم، وكانت الشركة الطاعنة – وإن مثّلتها شركة فالفيتاليا .A.P.S بتفويض منها فـي التوقيع على العقد منشأ النزاع المتضمن شرط التحكيم- لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وإذ لم تختصمها الشركة المطعون ضدها في الدعوى او استئنافها الصادر فيها الحكم المذكور فلا يكون له حجية قِبلها ومن ثم لا تعارض بينه وبين حكم التحكيم فيما قضي به الأخير لصالحها بمـا لا يمنع معه تنفيذ كل منهما، لما كان اتفاق التحكيم قد تضمن ان مكان التحكيم هو غرفـة التجـارة الدولية بميلان وان القانون الإيطالي هو الحاكم لتلك الاتفاقية بما مؤداه ان هذا القانون الأخير هو
المرجع في تقدير بطلان اتفاق التحكيم من عدمه وليس قانون القاضي الذي ينظر دعوى البطلان وإذ لم تتمسك المطعون ضدها بذلك ولم تقدم نصوص القانون الإيطالي المتعلقة بأهلية اطـراف اتفاق التحكيم، وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً للاتفاق سالف البيان واصـبح نهائيـاً وفقـاً لقانون البلد الذي صدر فيه ولم تقدم المطعون ضدها ما ينفي ذلك فإنه يحوز حجية فيما فصل فيه
ويضحى ما تمسكت به المطعون ضدها من قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الاستئناف رقم 244 لسنة 2016 تجاري القاضي ببطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقـع عليـه لاشـتراط القانون الكويتي وكالة خاصة لقبول التحكيم لا يصلح دليلاً على ان اتفاق التحكيم غيـر صـحيح وفقاً للقانون الإيطالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من ان المطعون ضدها قدمت – بالحكم سالف الذكر- قرينة على عدم صحة الاتفاق علـى التحكيم، وانه يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 1733 لسنة 2018 تجاري – ولما تقـدم- وكانـت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تنفيذ حكم التحكيم الـصادر لـصالحها فـي مـيلان بتـاريخ 8/2/2017 عن غرفة التجارة الدولية القاضي فيما قضى بإلزام المطعـون ضـدها ان تـؤدي المستحق بموجب أوامر الشراء الى الطاعنة ومقـداره مبلـغ 46247 دولار امريكـي، ومبلـغ 88.1312824 يورو، وفائدتهما المستحقة حتى 8/4/2016 مبلـغ 90.10852 دولار، ومبلـغ 38.230238 يورو وما يستحق من فوائد قانونية من 9/4/2016 حتى تمام السداد. على أن يتم احتساب الفائدة القانونية على أساس يومي بنسبة 8% فوق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأوروبي للمعاملات التجارية المبرمة من 1/1/2013 او معدل 7% فوق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأوروبي لتلك المبرمة قبل هذا التاريخ، وبإلزام المطعون ضدها ان تؤدي اليهـا وشركة فالفيتاليا إيطاليا مبلغ 207000 يورو تكاليف التحكيم، ومبلغ 14.199356 يورو، ومبلغ 22.428 دولار مقابل الأتعاب القانونية، وكان النص في المادة الرابعة مـن الاتفاقيـة علـى أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة ان يقدم مع الطلـب:

(أ) اصل الحكم الرسمي او صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند (ب) اصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية او صورة تجمع الشروط المطلوبـة لرسـمية الـسند.
2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ اذا كان الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب اليها التنفيذ – ان يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة وكـان المقـرر – فـي قضاء هذه المحكمة- ان العمل القانوني اذا كان مكوناً من عدة أجزاء قابلة للانقسام وكان احدها معيباً فهو وحده الذي يسقط وتبقى الأجزاء الأخرى الصحيحة قائمة، وقد أورد المشرع تطبيقـات
لهذه القاعدة العامة في عدة حالات منها ما نصت عليه المادة الخامسة فقـرة (ج) مـن اتفاقيـة
نيويورك آنفة الذكر من جواز رفض الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين اذا فصل في نـزاع غيـر وارد في الاتفاق على التحكيم، مردفة ذلك بقولها "ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جـزء مـن الحكم الخاضع اصلاً للتسوية بطريق التحكيم اذا امكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفـق على حلها بهذا الطريق، وإذ نصت المادة 110 منه على انه "اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً
من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية مقدارها سبعة في المئة" وإذ كـان الثابـت بحكم التحكيم انه قضى بإلزام المستأنف ضدها ان تؤدي – فضلاً عن المبلغين المـستحقين عـن أوامر الشراء- مبلغين كفوائد مستحقة حتى الثامن من ابريـل 2016 بالإضـافة الـى الفوائـد المستحقة بعد ذلك التاريخ وحتى السداد على ان تحتسب بأساس يومي بنـسبة 8% فـوق سـعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأوروبي للمعاملات التجارية المبرمة من 1/1/2013، وبنسبة 7% فوقها لتلك المبرمة قبل هذا التاريخ، وهو ما ترى معه المحكمة قبل الفصل فـي موضـوع الاستئناف التحقق من البنك المركزي الكويتي عن الأسعار المعلنة للفائدة لدى البنـك المركـزي
الأوروبي والسارية من تاريخ عام 2011 حتى الآن لبيان تجاوز الفوائد المقضي بها حـد نـسبة الفوائد القانونية المعمول بها في الكويت من عدمه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العـام.

وللخـصم تقديم ما يفيد ذلك بوجه رسمي كما كلّفتهما تقديم ما يفيد تاريخ استحقاق أوامر الشراء وفواتيرهـا التي اعتمدها حكم التحكيم في حساب مبلغ متجمد الفوائد.
 

 فلهذه الأسباب
 

حكمت المحكمة:

اولاً- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعـون فيـه،
وألزمت المطعون ضدها المصروفات، وعشرين ديناراً مقابل اتعاب المحاماة.


ثانياً- قبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 1733 لسنة 2018 تجاري – بتكليـف قلـم الكتاب بالاستعلام من بنك الكويت المركزي عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأوروبي خلال الأعوام من 2011 حتى الآن وللخصم تقديم ما يفيد ذلك بوجه رسمي كما كلفتهما تقديم ما يفيد تاريخ استحقاق أوامر الشراء وفواتيرها التي اعتمـدها حكـم التحكـيم، وحـددت جلـسة
11/4/2019 لنظره، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة اعلانهما به، وابقت الفصل في المصاريف.

امين سر الجلسة                             وكيل المحكمة
الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم ووقعت على مسودته مشكلة من:
برئاسة السيد المستشار / خالد المزيني وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عصام محمد السداني  ــ ومحمد حاتم عبد الوهاب حموده ـــ وأحمد الياس منصورـــ وخالد السعدوني .
امين سر الجلسة         رئيس النيابة          وكيل المحكمة
محمد الجمال            محمد حمدان            خالد المزيني