الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 30 / الخلاف بين الأحكام القضائية وبين القرارات التحكيمية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    19

التفاصيل طباعة نسخ

الخلاف بين الأحكام القضائية وبين القرارات التحكيمية

دراسة مقارنة

قد يحصل في حالات كثيرة تضارب بين الحكم الأهالي والقرار الحكومي ولعل المثال الواضح على ذلك ، الفنية البلجيكية . الألمانية، التي جری التحكيم فيها في سويسرا , أصر المحكمون السو پسر بان قرارا لحكمها في غير مصلحة مستورد بلجيكي معرض نزاع بينه وبين مادر آلماني، في المقابل رأت المحاكم البلجيكية انه لا محل للتحكيم في هذا النزاع، ورفلت الاعتراف بالقرار التحكيمي، ما يفترض انها تميل الى الفعل بالنزاع في امام مصالح المستورد، اذا لم يكن كلها ، فجزئيا على الأقل. فلو افترضنا انها فعلت ذلك ، ما هو القرار الذي يجب الاعتراف به خارج بلجيكا: أمر القرار التحكيمي السويسري ام الحكم القضائي البلجيكي؟

في هذه الحالة ، ينبغي التمييز بين الأحكام القضائية المشمولة بمعاهدة دولية ، وقد اخترنا لهذه الغاية معاهده پروکسیل (ثانيا)، وبين الحالات الخارجة عن اية معاهدة دولية تتناول الاعتراف بالاحكام القضائية الأجنبية

أولا . التنازع خارج نطاق تطبيق معاهدة بروكسيل

يمكننا دائما التمييز بين القرارات التحكيمية المشمولة بمعاهدة دولية والاخرى غير الخاضعة لاية معاهدة. غير أن المعاهدات الدولية في مواد التحكيم لا تحتوي سوى على عناصر قليلة تمكننا من اجراء هذا التمييز، خاصة وانه يبدو مستحيلا، كما سترى ، الاعلان عن افضلية مطلقة لاي قرار تحكيمي مشمول بمعاهدة ، مقارنة مع أي قرار آخر (تحکیمي او قضائي) غير خاضع لايت معاهدة . انطلاقا من هذا الواقع ، يجدر التمييز بين ثلاث فرضيات كبيرة 

 أ - التعارض بين حكم قضائي داخلي و قرار تحكيمي داخلي .

 ب - التعارض بين قرارين احدهما حكم قضائي اجنبي او قرار تحكيمي

ج - التعارض بين حكم قضائي أجنبي و بند تحكيمي متوافق مع قانون قاضي الصيغة التنفيذية Juge de l'exequatur

أ- التعارض بين حکم قضائی داخلی وقرار تحكيمي

لم نعثر على أي ته تشريعي والحبر في هذه الفرضية الأولى، فالتشريعات اتجهت صوب الأحكام المالية المتعار هه ولم تتناول اللافا التعارف و الأحكام القضائية الداخلية والقرارات التحكيمية ، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عما اذا كانت القرارات التحكيمية ، مأخوذة من هذا الملار ، تماثل في وضعيتها مع الأحكام القضائية.

ان مراجعة التشريعات في مختلف الدول، لا تترك مجالا ادنى المشات ، فهي تساوي ، على هذا المستوى ، عن الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية ، سواء بوضوح تام أو بصورة غير مباشرة ولكن لا لبس فيها فالمادة 4 ۷۹ مین قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني  انه اللقرار التحكيمي منار صدوره حجية القضية الكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيها، وفي نفس الاتجاه، المادة 35 من المرسوم رقم ۸۰- 354 الصادر في 14 ايار ۱۹۸۰ (المادة 1476 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي )، المادة 4 ۱۷۰ من القانون القضائي البلجيكي والمادة ۸۲۰، فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الايطالي.

ويبدو المقطع 1040 من قانون اصول المحاكمات المدنية الألماني اكثر حسما بهذا الاعاه ، اذ ينص أن القرار التحكيمي يساوي حكما قضائيا اكتسب قوة القضية المحكمة . اما قانون اصول المحاكمات المدنية في زوريخ فقد افترض في المقطع ۲۵۷ منه، أن تمنع القرار التحكيمي بقوة القضية المحكمة هو أمر مسلم به.

ويوجد نص مماثل في القانون السويسري المطبق بين الكانتونات Concordat intercantonal الذي يرعى التحكيم، وفي القانون الانكليزي Arbitrations Act ، غير أن مماثلة القرارات التحكيمية للاحكام القضائية في هذين القانونين، يبدو امرا مؤكدا، وهو ما يعرف في البلاد الانكلو سكسونية بقاعدة Judgment entered upon the awardl .

ان مماثلة القرارات التحكيمية للأحكام القضائية تؤدي بالضرورة، في حالة تعارض القرارات، التي تعيق القواعد اتصة خل شارع بن حکمی فضائین ، تجمع التشريعات المعاصرة مسا على وجوب اعطاء لامية للحكم الاول. نشطات في هذا الاتجاه المادة 17 من اون مول المحاكمات المدنية الفرنسي والمادة ۲۰۱۱۳۳ من القانون التحكي مع القطع ۸۰د رقم 7 من القانون الاناني. قلب العقون على هذه المادة الي تقول ان الفقر التحكيم التعارض مع الحكم القضائي يفسح المجال العام احادة نضر به، وهنا ما يسمى في القانون الألماني ، Wis eilage  في حين تم تشريعات أخرى على ما حكم القصائی اشعارض مع حكم قضائي آخر سابق بناء عليه

 1- عند تعارض قرار تحكيمي مع قوة القضية الحكمة حكم قضائي، يض القرار التحكم بالاستادانی کی حامی ، في اشتیا مثلا، ي قرار التحكيمي أذا أستند على اجراءات باطلة قانون المتضع 1.40 رقم 1). كمال هذه الحالة مع الحالة التي نر با اجراءات انخاكمة خلافا لقاعدة وعدم جوازية رفع الدعوى في ذات الموضوع میشن Moe his is iden، تكا في هذه الحالة القول ان الود انحكبة تح باطلة منذ تمتع الحكم القضائية التي حاول تس موضوع اختراع، قوة القضية المحكمة. في فرنسا ولبنان، لا يشو فيها أن المواد 1484ء فقرة 2 من قانون امول المحاكمات المية القرني والمادة ، ۸۰.

 ۱۔ من قانون امول المحاكمات المدنية اللبناني، وفي التحكم المولي اسدة ۱۵۰۲ من قانون امول المحاكمات المدنية امري والمادة ۸۱۷ .

 1- من قانون اصول المحاكمات السنية النباتي، توثي اني نفس اخل المعمول به في الجمهورية التوالية. ولكن يشوان منو عمومی تضح المجال أمام القول ان التحكيم يعج بسون موضوع از فقه البته التحكيمي فاعليته ولو جرباء فلك لأنه سبق وتم في العراء بحکہ قضائي متمتع بقوة القضية المحكمة في القانون البلجيكية تتح من المادة 4 ۱۷۰ ان اكساب الحكم القضائي قوة القضية الحكمة يجع النتراع غير قابل للتحكيم ان عدم القول بهذا النطق في الخير، يتم اللجوء الى بكر النظام العام بمفهوم المادتين 1484، قرة 2 من قانون احول المحاكمات المدنية الفرنسي و ۸۰۰، بندة من قانون اصول اخاكمات امنية اللبناني. وفي التحكيم الدولي بمفهوم المادتان 15:۲ من قانون احول المحاكمات المدنية الفرنيو ۸14، قرة أولى من قانون اصول انخاكمات السكنية اللبنائي ). فاذا خالف القرار التحكيمي الاثر الايجابي لقوة التقنية المحكمة العائدة لحكم قضائي سابق، اعتبرت المحاكمة التحكيمية معوية والقرار التحكيمي بالعطلا خالفته قعدة متعلقة بالنظام العام.

تقتضي الاشارة الى أن القرارات التحكيمية التي يعتورها عيب جزاؤه البطلان، تبقى قائمة وصحيحة حين صدور قرار يقضي حتى ولو كان صادرا بالاستناد إلى اتفاقية تحكيم صحيحة, واذا تم منحه الصيغة التنفيذية بصورة خاطئة، يمكن الطعن تمييزا بقرار الصيغة التنفيذية طبقا | للمادة ۷۰۷ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ۸ والماده ۱۱۷ من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي، واستنادا الى الاحكام المماثلة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى .

كما لا يمكن التطرق لاساس النزاع من قبل أي مرجع قضائي داخلي اذا | كان سبق وتم فصله بقرار تحكيمي اجنبي متمتع حكما بقوة القضية المحكمة الأ اذا كان الموضوع المفصول بالقرار التحكيمي الأجنبي، قد اثیر بصورة طارئة في النزاع الجديد العالق أمام المرجع الفضائي الداخلي، ففي هذه الحالة فقط يجوز میدئيا اصدار حكم بالاساس ، بدون أن يكون جائزا الفصل مرة ثانية بالمسألة المفصولة سابقا بالقرار التحكيمي الاجنبي. في الحالتين، يعود لقاضي النزاع المجدد او الجديد ، الفصل بالنزاع ، اما بصورة طارئة في حيثيات حكمه، او ردا على لوائح الفرقاء لمعرفة ما اذا كان يجب الاعتراف ام لا بالقرار التحكيمي الاجنبي.

وعند الخطأ في تقرير وجود أو مدى القرار التحكيمي يبقى المجال مفسوحا امام طريق التمييز او البطلان.

٢- العارض بين حكم قضائي اجنبي وقرار تحكيمي داخلي عندما يكون الحكم القضائي هو العنصر الخارجي بين القرارات المتنازعة ، تطرح الاشكاليات وتحل بالطريقة نفسها، في نطاق الاعتراف بالمفعول الفوري الاحكام الاجنبية . هذه هي الحال في لبنان مثلا اذ نصت المادة ۱۰۱6، فقرة أ من قانون اصول المحاكمات المدنية انه اعلى المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية اذا كان قد صدر بنات النزاع الذي أدى الى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف. يتماثل مع القانون اللبناني القانون الألماني ، وعلى ما يبدو القانون السويسري . في المانيا، يشكل الاعتراف بالأحكام الأجنبية المتعارضة مع الأحكام الوطنية الصادرة بتاريخ سابق ، مخالفة للنظام العام. أن تماثل القرارات التحكيمية مع الأحكام القضائية يفرض نفس الحل، اذا كان القرار الأسبق تاريخا قرارا تحكيميا. 

تقتضي الاشارة الى خاصة مميزة للحالة: هل ينبغي دائما على المحكمة الاجنبية الشبت، بصورة طارئة ، من جوازية الاعتراف بالقرار التحكيمي الداخلي ( الاجنبي بالنسبة الها)؟ كدا التفكير بسهولة بالحالة التي يكون فيها أحاد الفريقين في النزاع الاجنبي فا. اثار القرار التحكيمي تطرقت فكرة الاجنبية السبب المذكور والحجج التي أدلي فيها بشأه، اكدها توصلت الى رد طلب الاعتراف بالقرار التحكيمي السبب وا. کملان الجنيه. التحكيمي مثلا و في هذه الحالة ، يكون قرارها مخالفة المهام العام ، اذا كان لا وجه. أي سبب جدي مبرر لبطلان البنى التحكيمي، وهلي قادمي الهيعة التنفي.. وبالمقابل ، اذا كان رأي قاضي الصيغة التنفيدية متفقا مع رأي القافي الاجسي حول عيب ما يشوب القرار التحكيمي و پرر ابطاله ، فان الاعتراف بالقرار التحكيمي، في هذه الحالة ، لا يشكل خرقا للنظام العام في فرنسا، يجمع الاجتهاد ، رغم معارضة الفقه الشاد پایه ، علی رفض الاعتراف حكمة بأي أثر للحكم الاجنبي مهما كان نوعه و روی آن الصيغة التنفيذية تشكل شرطا لازما ودائما لا عطاء الحكم الاجني أية مفاعيل مهما كان نوعها، وترفض الصيغة التنفيذية بوجود محاكمة جارية في فرنسا حتى ولو كانت لاحقة للحكم الأجنبي.

في لبنان بری جانب من الفقه انه يمكن التذرع حكما بحجية الاحكام الأجنبية. في ايطاليا، تنص المادة 796 من القانون القضائي الايطالي ان القرار القضائي الأجنبي، يبقى مجردا من أي أثر قبل منحه الصيغة التنفيذية، وعليه ، قان منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي اجنبي متعارض مع حكم قضائي داخلي بشكل دائما خرقا للنظام العام ، حي ولو كان الحكم الاحي هو الاسبق تاريخا. هل يجب تغليب القرار التحكيمي على القرار القضائي الاجبي اذا كان سابقا لاكتساء هذا الأخير الصيغة التنفيذية؟ اذا نظرنا إلى النظام القانوني المصبغة التنفيذية ، لا سيما الى الاثر الاهم الناشىء عنها، الا وهو اکساء الحكم الاجنبي الأثر التنفيذي effet executoire ، لوجدنا أن القرارات التحكيمية الداخلية تتقارب من الأحكام القضائية الاجنبية اكثر مما تتقارب من الأحكام القضائية الداخلية. بالمقابل، فان الحجة المستمدة من النظام العام والأبلة إلى تغليب الأحكام القضائية الداخلية بصورة مطلقة، لا تجد محلا لها عند تعارض الاحكام القضائية مع القرارات التحكيمية الداخلية؛ فيقتضي اناء بهذا الصدد، اعتماد نفس الحل المطبق عند تعارض حكم قضائي اجنبي مع قرار تحكيمي اجنبي. ما هو الحل الذي يجب اعتماده في هذه الحالة ؟

الداخلي ( الاجنبي بالنسبة الها)؟ كدا التفكير بسهولة بالحالة التي يكون فيها أحاد الفريقين في النزاع الاجنبي فا. اثار القرار التحكيمي تطرقت فكرة الاجنبية السبب المذكور والحجج التي أدلي فيها بشأه، اكدها توصلت الى رد طلب الاعتراف بالقرار التحكيمي السبب وا. کملان الجنيه. التحكيمي مثلا و في هذه الحالة ، يكون قرارها مخالفة المهام العام ، اذا كان لا وجه. أي سبب جدي مبرر لبطلان البنى التحكيمي، وهلي قادمي الهيعة التنفي.. وبالمقابل ، اذا كان رأي قاضي الصيغة التنفيدية متفقا مع رأي القافي الاجسي حول عيب ما يشوب القرار التحكيمي و پرر ابطاله ، فان الاعتراف بالقرار التحكيمي، في هذه الحالة ، لا يشكل خرقا للنظام العام في فرنسا، يجمع الاجتهاد ، رغم معارضة الفقه الشاد پایه ، علی رفض الاعتراف حكمة بأي أثر للحكم الاجنبي مهما كان نوعه و روی آن الصيغة التنفيذية تشكل شرطا لازما ودائما لا عطاء الحكم الاجني أية مفاعيل مهما كان نوعها، وترفض الصيغة التنفيذية بوجود محاكمة جارية في فرنسا حتى ولو كانت لاحقة للحكم الأجنبي.

في لبنان بری جانب من الفقه انه يمكن التذرع حكما بحجية الاحكام الأجنبية. في ايطاليا، تنص المادة 796 من القانون القضائي الايطالي ان القرار القضائي الأجنبي، يبقى مجردا من أي أثر قبل منحه الصيغة التنفيذية، وعليه ، قان منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي اجنبي متعارض مع حكم قضائي داخلي بشكل دائما خرقا للنظام العام ، حي ولو كان الحكم الاحي هو الاسبق تاريخا. هل يجب تغليب القرار التحكيمي على القرار القضائي الاجبي اذا كان سابقا لاكتساء هذا الأخير الصيغة التنفيذية؟ اذا نظرنا إلى النظام القانوني المصبغة التنفيذية ، لا سيما الى الاثر الاهم الناشىء عنها، الا وهو اکساء الحكم الاجنبي الأثر التنفيذي effet executoire ، لوجدنا أن القرارات التحكيمية الداخلية تتقارب من الأحكام القضائية الاجنبية اكثر مما تتقارب من الأحكام القضائية الداخلية. بالمقابل، فان الحجة المستمدة من النظام العام والأبلة إلى تغليب الأحكام القضائية الداخلية بصورة مطلقة، لا تجد محلا لها عند تعارض الاحكام القضائية مع القرارات التحكيمية الداخلية؛ فيقتضي اناء بهذا الصدد، اعتماد نفس الحل المطبق عند تعارض حكم قضائي اجنبي مع قرار تحكيمي اجنبي. ما هو الحل الذي يجب اعتماده في هذه الحالة ؟

واذا حدث و منح المادة السعودية ، بصورة عالية ، القرار الحق ، فإن قرار الصيفة المهيدية المذ کور ، في هذه الحالة  بالمقابل، في الأنظمة التي تواضع جموع آثار الأحكام الأجنبية للصيغة التفيذية المسبقة ، پدر حل السارع بين حكمين باطلين اجنبيين - كما يقول عن حق دو مهنيك موللر leaux ارDonninique II(۱۷) من الوجهة المنطقية ، امرا عسيرا.

اما اذا كان احد القرارين المتناز عن قرارا حكوميا، قد يقودنا المنطق الى تغليه على الحكم القضائي غير المكتسي الصيغة التنفيذية. ولكن نتائج هذا والمنطق، ليست في الحقيقة سوى اكوفية» arbitraires فلا يوجد أي سبب عادل يرر تغليب التحكيم. و بغياب أي معيار صالح ، يجب حل النزاع بين الحكم القضائي الاجنبي و القرار التحكيمي (الاجنبي او الداخلي) بصورة دائمة في مصلحة القرار الأسبق تاريخا.

ج- عدم تقيد الحكم القضائي الأجنبي بالبند التحكيمي

إن الحكم القضائي الداخلي الصادر بالرغم من وجود بند تحكيمي، يكون قابلا للطعن. غير انه قبل الفصل بالطعن المذكور، يبقى الحكم القضائي المطعون فيه صحيحا. أما اذا كان المطلوب هو الاعتراف بحكم قضائي اجنبي صادر : بالرغم من وجود بند تحكيمي، فان المسألة تكمن في معرفة ما اذا كان الحكم المذكور متوافقا مع النظام العام أم لا، هذا اذا افترضنا أن البند التحكيمي غير اس مخالف للقانون المطبق من قبل قاضي الصيغة التنفيذية .

اذا اعتمدنا القواعد العامة المعتمدة في هذا الاطار ، فان الحكم القضائي الأجنبي لا يكون مخالفا للنظام العام، بمعزل عن مضمونه ، الا اذا كانت ثمة مخالفة جوهرية لقواعد اصول المحاكمة المتعلقة بالنظام العام ، لا سيما قاعدة حياد القاضي .

 أن سلوك الطريق القضائي بالرغم من وجود بند تحكيمي لا يشكل بحد ذاته مخالفة للنظام العام لأنه لا يمس قواعد المحاكمة الأساسية، ومن بينها قاعدة حياد القاضي، غير أنه لا يجب أن يعرب عن البال، ضمن هذا السياق من الانكار ، انه في مجال التجارة الدولية، وحدة التحكيم يؤمن تشكيل محكمة حيادية من الوجهة الوطنية وخاضعة لغطاء معاهدة دولية تكفل النقل، القرار التحكيمي بصورة حرة بين دولة وأخرى، الأمر الذي لا مثيل لها في نظام الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية. اضافة الى ان التحكيم يسهل لأن اختبار المحكمين المتعددي اللغات والمتخصصين بموضوع النزاع المطروح أمامهم. آن - وعليه، فان التشريعات الوطنية لم تكتف باجازة التحكيم ، بل شجعته في الحقل ومع الدولي، واذا كان صحيحا أن المشرعين الوطنيين يثقون غالبا الشمالية المياه منهم ، اكثر من المحاكم الاجنبية او التحكيمية ، فانه ايضا، أنهم يفضلون التحكيم على الفضاء الاجنبي هناك . من المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم، تشهد على هنا هكذا تكون الدول ابدت اهتماما باحترام ارادة الفرقاء المتمثلة بالنده ای والرامية إلى اخضاع نزاعهم للتحكيم، وليس للقضاء والأجنبی التمسك بحياد القاضي والشخصي، بشكل خرقا للنظام العام ، فان الى والوطني، للمحكمين يجب أن ينال والعقاب ، نفسه، اذ لي والحياد ال integrite pershnelle هو المقصود هنا، بل والحياد الوطنی nationale الناهض من اتفاق الفريقين والذي يستأهل نفس الحماية التی یوم النظام العام للحياد الشخصي |

ولتقريب ما نحن بصدد قوله من الأفكار المعروفة ، فاننا نلفت الى احد القواعد المعمول بها في مواد الاعتراف بالاحكام القضائية الأجنبية، والمتمثلة بصدور الحكم الأجنبي اعن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدريه المادة 1014، فقرة أمن قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانی كان القاضي مصدر الحكم الأجنبي قد اعلن اختصاصه بالرغم من وجود بند اتفاق مخالف لاختصاص فضائي ، صحيح و موقع من الفريقين المتخاصمين، فان الحكم المذكور لن يكتسب الصيغة التنفيذية ، و بالاتجاه عينه، اذا اعتبرت المحكمة الأجنبية نفسها مختصة بالرغم من وجود بند تحكيمي صحيح و موقع من الفريقين ، فانه ، ينبغي ايضا، وضمن سباق الافكار نفسه، رفض الاعتراف بالحكم القضائي الاجنبي. لقد اعتمدت احدى محاكم الاسعاف في فرنسا هذا التعليل؛ غير أن محكمة النقض التي صدقت القرار الاستافی اعتبرت هذا السبب رائدا surabondant اذا اخذنا بالاعتبار الليونة التي تمیز الأسباب المرتكزة على النظام العام ، اصبح جائزا صياغة القاعدة المقترحة منا كما يلي: أن المحكمة الاجنبية التي تصدر حكما بالرغم من وجود بند تحكيمي بين الفرقاء ، تكون خرقت النظام العام للدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم المذكور ، اذا توافرت مجتمعة الشروط الثلاثة الآتية:

. صحة ارادة الفرقاء الموقعين على البند التحكيمي 

. عدم وجود أي ريبة حول التحكيم . قابلية النزاع للتحكيم ، بحسب قواعد قاضي الصيغة التنفيذية

 . أن المهم دائما هو أن يكون البند التحكيمي، غير منازع فيه، بحسب قانون قاضي الصيغة التنفيذية يصبح هذا الحل اكثر ترجيحا عندما يكون البند التحكيمي خاضعا للمادة ۲ من معاهدة نيويورك او للمادتين الأولى والثانية من معاهدة جنيف ، لأن المواد المذكورة تلزم الدولة الموقعة بالاعتراف بالبنود التحكيمية.

 غير ان هذه الحجة لا تعدو كونها سيبا اضافيا لحل مرتكز على مبررات مختلفة ، وبمعزل عن اية معاهدة دولية تتعلق بالتحكيم.

 

 

ثانيا . التنازع ضمن نطاق تطبيق معاهدة بروكسيل:

 يطرح التساؤل في هذا الصدد، عما اذا كانت المسائل تختلف في الحالة التي تكون فيها مطبقة معاهدة بروكسيل من الحالات الأخرى ، تطبق هذه المعاهدة على القرارات في المواد المدنية والتجارية ولكنها لا تتضمن نصوصا ترغی آثار الحكم في البلد الصادر فيها فيكون اذا ما ادلينا به في الجزء الأول من هذا المقال ، مسجدا بالنسبة للاحكام الصادرة في احدى البلدان الموقعة على المعاهدة

تنحصر المسألة المطروحة على مستوى معاهدة بروكسيل في الأحكام الصادرة في احدى الدول الموقعة والمشارة في دولة أخرى موقعة ايضا ، والمتعارضة مع قرارات تحكيمية داخلية أو اجنبية

نشير في البدء الى سهولة المسائل المطروحة على مستوى مدى الصيغة التنفيذية المسبقة الممنوحة للإحكام القضائية الأجنبية، اذ تنص المادة 36 من المعاهدة أنه سيتم الاعتراف بالاحكام القضائية الأجنبية الخاضعة لها بدون الحاجة لأية أجراءاته

غير أن الأمور تصبح أكثر تعقيدا على مستويات أخرى، لأن المعاهدة لا تطبق على القرارات التحكيمية من جهة، ولأنها لا تجيز اجراء الرقابة على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي ، من جهة أخرى.

تشكل المادة ۲۷-۳ في هذا الاطار نصا اساسيا ، لأنها تجيز ارفض الاعتراف بالقرارات الصادرة بين نفس الخصوم والمتعارضة مع القرارات الصادرة في الدولة الجارية أمامها معاملة الصيغة التنفيذية، يشمل هذا النص ايضا الحالة التي يكون مطروحا فيها الاعتراف بالقرارات التحكيمية (أ)، يبدو للوهلة الأولى، أن القرارات التحكيمية غير المقترنة بالصيغة التنفيذية تخرج عن اطار المادة ۲۷-۳ ، انطلاقا من تحديد معنى القراره lecision في المادة ۲۵. | الا انه يقتضي التساؤل عما اذا كانت الفلسفة التشريعية التي ترتكز اليها المادة ۳۰۲۷ تفرض اعمالها عند تعارض الأحكام القضائية مع القرارات التحكيمية | (ب). ونتطرف اخيرا للمسائل الناشئة عن تجاهل الأحكام القضائية الأجنبية | البنود التحكيمية (ج).

أ - التعارض بين قرار قضائي اجنبي وقرار قضائي داخلي

قضي بمنح الصبغة التنفيذية لقرار تحكيمي تعرض المسألة كما يلي: هل أن المادة ۲۷-۳ تبقي مطيقة اذا كان موضوع الحكم القضائي الداخلي المتعارض مع الحكم القضائي الأجني، واقعا على أحدى المواد الخارجة عن ميدان تطبيق المعاهدة استنادا الى المادة الأولى منها ؟

غالبا ما يطرح هذا التعارض في حالات عديدة أخرى، كأن يكون فضي حكم قضائي اجتي باعتبار المدعى دائنا ، ولكن في الوقت نفسه، صدر حكم قضائي داخلي قضى باعلان افلام المدين. ان حكم الاقلاسی بذاته (على غرار قرار الصيغة التنفيذية في مجال التحكيم) يخرج عن ميدان تطبيق المعاهدة, يرز ايضا التعارض بصورة أشد في الحالة الأنبة: عند التصفية القضائية (Gerichtlicher Vergleich)، ينص القانون الألماني على ابراء ذمة المدين جزئيا، حتى تجاه الدائن الذي صوت ضد التصفية. هل يجب الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي في المانيا اذا كان صادرة خلافا للتصفية، علما بأن  هذه الأخيرة تخرج من اطار تطبيق معاهدة بروکسيل؟ في فرنسا، خلافا الغالبية التشريعات الأخرى ، تغلب الأحكام الجزائية على الأحكام المدنية , هل يحول نص المادة ۳۰۲۷ في فرنسا دون الاعتراف بالاحكام الأجنبية المتعارضة مع الاحكام الجزائية الفرنسية ؟

تطرح المسألة نفسها، اذا كان تطبيقا للقانون الدولي الخامی ، صدر حكم قضائي أجنبي فضي بالنفقة ، في حين أن حكمأ داخلية قضي، بالاستاد الى قواعد التنازع العائدة لدولته، بانتفاء رابطة القربي المبررة للفقة، تبدو هذه الفرضية على درجة عالية من الأهمية. فالمادة ۲۷- تجيز عدم الاعتراف بالقرار واذا كانت الدولة مصدرة الحكم قد خالفت أحدى قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في مواد الأهلية في البلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم أن المحكمة المطلوب منها الاعتراف بالحكم الأجنبي في حرة، مبدئيا، في تقرير ما اذا كان هذا الحكم قد خالف أم لا احدى قواعد القانون الدولي الخاص

بمفهوم المادة ۲۷-، عند قيامه بذلك ، هل بمكه انباء التبرير الاتي: أن الحكم النافي لرابطة القرابة المثارة لا يتعارض مع الاعتراف بالحكم الأجنبي، لأنه مصدر في موضوع غير مشمول بالمعاهدة؛ ولأنه أخطأ في تطبيق القانون الدولي الخاص، أذ أن رابطة القرابة قالمة في الحقيقة حسب القانون الداخلي، كما ذهب إليه الحكم الاجنبي بصورة طار لة؟

يدو للوهلة الأولى ، أن الرد بالايجاب على هذه المسائل مستغربه ، فلحسن تعليق المادة ۲۷-۳، ينبغي التفريق، في الحقيقة ، بين فتين من المفاهيم: تتضمن نصوص المعاهدة ، المواضيع المنظمة من جهة، وبيان العناصر المكونة لعاقبة قانونية ، من جهة أخرى. ليست المواضيع في الحقيقة، سوى الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. يضاف انشائيا البهاء سبق الادعاء واللازم ، وتضمن كل قاعدة تتعلق بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية يان الواقعات اللازمة لنشوء العاقبة القانونية المقصودة. أن التحقق، في كل حالة ليس فقط من شمول الموضوع بالمعاهدة رالا چرابات المتبعة، الحكم المطلوب تنفيذه بل ايضا من شمول الواقعات ، يشكل امرأ عينيا

من ناحية الواقعات ، تبدو المهمة صعبة، فكيف يمكن التحقق مما اذا كان ومحل الاقامة، والسكن الاعتياديا ، والعقارا، والقرع، امكان حدوث الفعل المضاره ، والنظام العام»، مشمولا بالمعاهدة و لذلك يبدو عاديا الاقلاع عن التحقق من اجوازية تطبيق المعاهدة على الواقعات المذكورة في احدى نصوصها، حتى في الحالة الاستثنائية التي يكون فيها هذا التحقق قابلا للتحقيق، كأن تحتوي الرافعات المذكورة في المعاهدة ، مثلا، قرارا قضائيا مختلفا عن القرار المطلوب تنفيده |

هذه الواقعة تفرض نفسها، بصورة اكثر، عندما ندرك بأن الأحكام الداخلية الصادرة عن احدى الدول الموقعة على المعاهدة، تبقى في المدة خارج میدان تطبيقها، فالمادة ۲۷-۳ تطبق اذا ايضا على الأحكام القضائية التي لا تشملها المعاهدة بنصوصها.

لا يمكن أن يكون منطق النصوص logique des texles ما حاسما بصورة مطلقة على المستوى القانوني، غير أن ما يبرر تطبيق المادة ۲۷-۳ على الحالات التي تتناول حكمة وطنها متعارضا مع حكم اجي هو الفلسفة التشريعية philosophic legislative التي يرتكز عليها نص المادة المذكورة، أن حدة التنازع والقيمة العائدة لكل من الحكمين تبدوان مستفلتين عن المواضيع المطروحة .

عندما تكون في معرض قرار تحكيمي مكتسب الصيغة التنفيذية وناف لوجود دین قضی حکم اجنبي بايفائه ، نكون أمام تشابه في مواضيع النزاع . ويصبح من المستحيل ، بصورة مطلقة ، احترام القرارين على حد سواء. 

ومن غير المعقول أن تكون المادة ۳۰۲۷ قد هدفت الى تفضيل القرار القضائي الأجنبي اللاحق لقرار فضائی داخلی فضى بمنح الصيغة التنفيذية ا و اذا سرنا، خلافا لما تم شرحه أعلاه، في اتجاه تفسير حصري لعبارة : اقرار صادر في الدولة المعنية، يصبح اللجوء الى النظام العام امرأ حتميا. لا تتناول المادة ۲۷-۳ سوى طابعا تقليديا للنظام العام (۲۰). آن طرح التعارض بين حكمين قضائيين لرفض الصيغة التنفيذية كان نتيجة رغبة في الحؤول دون الاسترشاد بسهولة كلية بالنظام العام (۲۰). وليس ما يجيز الاعتقاد بالرغبة في استبعاد النظام العام عند تعارض الحكم الوطني مع الحكم الأجنبي المطروح الاعتراف به والصادر في مواضيع خارجة عن ميدان تطبيق المعاهدة.

هذا الحل مستقل عن واقعة منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي قبل او بعد صدور الحكم الأجنبي، تحل المادة ۲۷-۳ النزاع في مصلحة الحكم الداخلي بمعزل عن تاريخ صدوره. قد ينزعج البعض من عدم اعتماد تاریخ منح الصيغة التنفيذية لحل النزاع. غير أنه لا يجب ان يغرب عن البال أنه لا يمكن منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي اذا كان متعارضا مع حكم قضائي اجنبي يسبقه تاريخا، على الأقل اذا كان هذا الأخير قد اكتسب قوة القضية المحكمة بمعزل عن الصيغة التنفيذية المسبقة. اذا منح القاضي الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي خلافا لحكم قضائي أجنبي يسبقه تاريخا، يكون طريق النقض او الابطال او اعادة المحاكمة متاحا امام المتضرر.

ب - التعارض بين قرار تحكيمي غير مكتس الصيغة التنفيذية وحكم قضائي مشمول بمعاهدة بروكسيل

لم يتبين لنا انه تم طرح هذه الحالة سابقا: لنفترض أن قرارا تحکيميا صدر في بلد ما وان حكما قضائيا صدر في بلد آخر، وانهما بالرغم من تعارضهما يستوفيان في بلد ثالك الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية للاعتراف بهما.

أن ما كانت تتم معالجته سابقا هو التعارض بين حكمين اجنبيين صادرين في بلدين مختلفين وقابلين للاعتراف بهما في بلد ثالث طبقا لقانون المعاهدات المطبق فيه، مستطرق اذا ، في البدء، الى هذه الحالة غير الداخلة مبدئيا في ال الحاضر ، لنخلص إلى معرفة ما اذا كانت الحلول المكرسة لها تصلح لي 1- علال الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروکسیل، تم حسم المسالة الأولى ، فنقرا في تقرير جينار بهذا الخصوص ما يلي:

formule utilisée couvre également l'hypothèse, prévue à dicle 5. point 3, sous c. de la Convention de La Haye sur la anaissance et l'exécution des jugements étrangers, en vertu el la reconnaissance peut être refusée si le litige ayant fait si de la décision a déjà donné lieu à une décision rendue

Sun Etat tiers et réunissant les conditions de reconnaissance età son exécution dans l'Etat requis. >>

نرى أن هذا الموقف لا يصمد أمام المنطق السليم

لأن المادة ۳۰۲۷ النزاع في مصلحة الحكم الوطني بمعزل عن تاريخ صدوره. أن التوسع في الحي المكرس في هذه المادة لتطبيقه على حل التنازع بين حكمين قضائيين أجنبيين يوقعنا في حلقة مفرغة. لقد تم التنبه للمشكلة في المفاوضات التي جرت لاعتماد معاهدة بروكسيل من قبل الدول الراغبة بالانضمام اليها حديثا لادراجها في نظامها التشريعي . فلم يتم الاكتفاء بما ورد في تقرير جينار ,Jenard بل من اضافة فقرة جديدة الى المادة ۲۷، نوردها بحرفيتها كما يلي:

Les décisions ne sont pas reconnues si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un état noncontractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.

للتمكن من تفسير النظام العام بمفهوم المادة ۲۷-۱ بصيغتها المبينة أعلاه يجب أن تتوافق هذه الأخيرة مع انكار قائمة سابقا و بات مسلما بها أن حل التنازع بين حكمين قضائيين أجنبيين لمصلحة الحكم الأول، لا يشكل بذاته قاعدة عالمية معمولا بها في سائر المعاهدات. فمعاهدة لاهاي العائدة لأول شباط ۱۹۷۱ والتي تتناول الاعتراف بالاحكام الأجنبية وتنفيذها في المواد المدنية والتجارية، تنص في المادة الخامسة منها، انه في ما يخص المعاهدة، تعود للقاضي حرية رفض الاعتراف بأي من الحكمين القضائيين . كما تنص معاهدات اخرى ثنائية او متعددة الأطراف على ترك الحرية الى تشريع الدولة المطلوب منها الاعتراف . بالرغم من كل

V. S2 Généralement en faveur d'une internetation en ce sene der nantie

ذلك، فان الميل إلى تفعيل اليكم الأول دار به ها با و در دیدا في ، مدام المعاهدات الدولية ، وقد برز هذا الأماه إلى معبر الو بود با الهام ۱۹۴۳| اريد توفيه ما أملا عليه تسمية: Ice ipfwal) 1Inforcement) (1) (b) (3)

أن مجموع المعاهدات التي أبرمها المملكة  كانت تتضمن أما شبها بالمادة ۱

1/1 1 من المعاهدة الفرنسية البر بولاية ال گانت ثعلب مصراعة اليوم الليالي الأمن تار بهدا, لها، اليع الما، پا، من العادات هذا المجال هما ركن الأمر ، فان القاعدة بانت ، راه عالي بمعنى انه بالرغم من التزام الدول الموقعة على المعاهدات الدولية ، فاله به رد اكل دولة ، عند تعارض القرارات أن ترفض احداها أن تمرر العلاقات الدولية ادى الى نشيجين : أما تفضيل الحكم القضائي الأسستی تار بها . واما العودة الى القانون الوطني للبحث عن القرار الأفضل، غير أن القانونين الفرنسي والألماني لا يزالان يطهران ميلا مبدئيا بعد اعتماد الحكم الاسبق .

٢- هل يجب اعتماد الحل نفسه عند التعارض بين قرار المحكيمين وحكم قضائی اجنبي 

 في هذا الإطار، يجب التذكير من جديد بمبدأ مماثل القرارات التحكيمية مع الأحكام القضائية، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول انه في اطار النظام العام بصورة عامة و معنى المادة ۱.۲۷ من معاهدة بروکسیل) لا يجوز منح الحكم القضائي ثقة اكبر من تلك التي يستحقها القرار التحكيمي، هذه النظرة تصبح اكثر حقيقة ، عندما يكون القرار التحكيمي محميا ايضا بمعاهدة دولية، خاصة معاهدة نيويورك New York . في الحالة الملحوظة في الفقرة و من المادة ۲۷ من معاهدة بروكسيل، تكون الدولة المستقبلة أمام واجبين متناقضين، وقد تمت اضافة المادة ۲۷، فقرة ه - بالرغم من الصياغة الواسعة للنص - لحل التعارض عند تنازع الواجبات الدولية المتناقضة، وطالما انه لا يمكن اعتبار التزام الدول بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها اضعف من التزامها بالاعتراف بالاحكام القضائية و بتنفيذها ، فانه لا يمكننا سوى نقل الحل المعتمد لمسألة تعارض الأحكام القضائية المتناقضة مع بعضها البعض ، التطبيقه عند التعارض بين الحكم القضائي الاجنبي والقرار التحكيمي،

ج - الحكم القضائي الصادر خلافا لبند تحكيمی

في نهاية هذا البحث، يجدر بنا التساؤل عن مسألة معرفة ما اذا كان الموقف الذي تبنيناه في الجزء الاول في ما خص البند التحكيمي المخالف للحكم قضائي ، بینی معمولا به عندما يكون هذا الاخير خاضعا لمعاهدة بروكسيل. لقد اثير الشك حول جوازية حصول هذه الحالة .

لا بد من القول ان معاهده پروکسیل متشددة جدا في ما خص الاختصاص المباشر competence direct, فالمادة ۲۸، فقرة ۳ منها تفرد عن غيرها من المعاهدات في النص صراحة على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص ليست معنية بالنظام العام المشار اليه في المادة .۱۱.۲۷

. نعتبر العلاقة بين المراجع القضائية والتحكيم كانها علاقة بين اختصاصين مختلفين . في سو پسرا، تبرز الامور واضحة في هذا الشأن (۳۷). في فرنسا، يبدو الاجتهاد سائرا في المسار عينه، فهو يقضي بقبول الاعتراض عندما تعلن محكمة الدولة اختصاصها بالرغم من وجود بند تحکیمی. في المانيا ، لا يتم الكلام عادة ، في هذا الاطار ، عن اختصاصين مختلفين ، بالمعنى القانوني الصحيح للكلمة، غير أن هذه الفكرة ليست بعيدة عن فحوى القانون الألماني . ولكن، بالرغم من ذلك، لا يبدو أن المادة ۳۰۲۸ تطيق عند مخالفة حكم قضائي لحكم حكيمي، اذ ينحصر تطبيق هذه المادة على قواعد الاختصاص المنظمة بموجب المعاهدة. ان عناصر الاختصاص الدولي، ومن بينها القواعد المتعلقة بصحة بنود الاتفاق على الاختصاص، هي نفسها لدى جميع الدول الموقعة، هكذا فانه لا يمكن للنظام العام العائد لاحداها آن ایندول s'internationaliser الناحية الاختصاص، أن هذا الفرق الأساسي بين بنود