بالجلسة المنعقدة علنا بسرايا المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالی ش ۲۱ يوليو القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د. برهان توحید أمر الله رئيس الدائرة، وعضوية السيد الأستاذ / عبد الرحيم عبد العاطي الشيعي الرئيسي بالمحكمة، وحضور السيد طارق شحاتة أمين السر أصدرت الحكم الآلي في دعوى التحكيم المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم ۱۲ لسنة | ۱۱۹ فضائية المرفوعة من السيدة عائشة عبد المعبود عطية الله - المقيمة ۲۳ شارع المغربي - العباسية، وموطنها المختار مكتب الأستاذ/ محسن اسماعيل المحامي ۲۳ | شارع عرابي - الأزبكية.
الموضوع
طعنا على حكم التحكيم الصادر بجلسة ۲۰۰۲/۱/۹ في الدعوى رقم ۳۱ مکرر لسنه ۲۰۰۰ - من هيئة سوق المال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع تتحصل في أن السيدة عائشة عبد المعبود عطية الله المدعية) كانت قد أقامت الدعوى رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹۹۹ مدني کلي الجيزة على البنك التجاري الدولة - مصر (المدعى عليه طلبا للحكم بالزامه تسليمها الأسهم المستحقة لها وجميع ما يخصها من أسهم مجانية عن السنوات ۱۹۹۹، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ والفوائد القانونية، على حشد من القول أن البنك المذکور تسلم منها فوائير بيع عدد ۲۱۸ سهما بقيمة اسمية قدرها مائة جنيه للسهم الواحد من أسهمه، وذلك لاستبدالها بالأسهم المنزلة نيمنها إلى عشر جنيهات للسهم، كما أنها تستحق أسهمة مجانية بواقع سهم واحد لكل تسعة أسهم.
وإذ قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئة تحكيم سوق المال - نقد عدلت المستأنفة طلباتها إلى الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ ۳۲۱۷۸۸ جنيها قيمة الأسهم المستحقة لها بما في ذلك قيمة الأسهم المجانية وكوبوناتها، وبتاریخ ۲۰۰۲/۱/۱۹نصت هيئة التحكيم المذكورة برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعية قد باعت أسهمها الأصلية واستلمت - بموجب تفويض مقدم في الدعوى - عدد ۲۷ سهمة مجانية وتبقى لها ۲۹ سهما لم تقدم للبنك المستند الذي طلبه في إعلانه - طعنت المدعية على هذا الحكم باللعن المائل بصحيفة أودعت قلم کتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۲/۱۹طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة، ور گنت في ذلك إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها - وبجلسة ۲۷) ۲۰۱۲/۱۰قدم الحاضر عن المدعية محافظة مستندات طويت على كتاب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاریخ ۱۹۹۷/۱۲/۱۰ والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ۲۰۰۲/۱۱/۲۷
وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم الجلسة اليوم
وحيث أنه لما كانت المادة ۲۰ه من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۹۲ قد قضي بعدم دستوريتها وامتنع العمل بأحكامها طبقا لما سيجي، ياته، وكان للمحكمة سلطة تكيف الدعوى وطلبات الخصوم فيها، فإن الدعوى المائلة تضحي في حقيقتها دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر من هيئة تحكيم سوق المال بتاريخ ۱/۹/ ۲۰۰۲ لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاریخ ۲۰۰۲/۱/۹ استادة إلى المادة 5۲ من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 15 السنة ۱۹۹۲ ثم قضي بعدم دستورية تلك المادة بمقاضي حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ۲/ ۲۰۰۶/۱(العدد 4). ولما كان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي النشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النصر - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما بتحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية التص، على أن ت ی من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استنفرت عند صدور ذلك الحكم سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
ولما كان الحكم المستأنف لم يحسم بصفة نهائية النزاع القائم بين طرفي التداعي و كانت مراكز كل منهما وحقوقه لم تستقر بحكم حائر حجية الأمر المقضي في تاريخ اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعد الإشارة ومن ثم فإن أثر هذا الحكم يسحب على النزاع القائم بين طرفي الاستئناف المائل، كما ينسحب على حقوق ومراكتر كل من الطرفين المذكورين - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يكون التحكيم اجارية يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذ القاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ذلك أن التحكيم وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنا إلا عن الإرادة الحرة لأطرافه، ومن هذه الإرادة تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود وأحكام ما اتفق عليه أطرافي التحكيم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد متر من هيئة تحكيم مسوق المال المنشأة طبقا للمادة ۰۲ من قانون سوق المال والمقضي بعدم دستوريتها ودون أن يكون هناك اتفاق بن طرفي التيامي على اللجوء إلى التحكيم بشأنه، ومن ثم فإن المحكمة تقضي يطلاله من تلقاء نفسها وفقا للمى المادة 53 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994، وذلك اعتبارا بأن الحكم المذكور قد تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية لعدم استناده إلى اتفاق تحكيم في المنازعات ذلك أن اتفاق التحكيم في الأساس القانوني المشروعية التحكيم وهو دستوره وهو لا نزاع عن انقضاء ولايته في الفصل ابتداء - إلا إذا كان متولدة عن الأرادة الحرة الأطرافه، وبالتالي فإن أضاء هيئة التحكيم في أي نزاع دون الأسداد في ذلك إلى اتفاق تحكيم يكون منطوية بالضرورة على اخلال بحلى النار الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بغير طريق الاتفاق ان كما ينطوي في نفس الوقت على الأفتئات على اختصام را صاحبة الولاية العامة دون سند مشروع وكل ذلك مخالف الطار المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بالريد ۲۰۰۰ في الدعوى رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۹ مدني گلي بعدم اختهای بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئة تحكيم سوق المال قد أصبح الابتنائه على نص المادة 9 من قانون سوق المال التي فضي بعدم تمثی على النحو الذي تقدم بيانه، وبالتالي فهو لا يترع عن القضاء ولايته في ائم في موضوع النزاع الذي تناول الحكم المطعون فيه وحيث أنه من المصروفات فإن المحكمة تلزم بها البنك المنال ضده عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة تحكي سوق المال رقم ۳۱ مکرر لسنة ۲۰۰۱ المطعون فيه، وألزمت البنك المدم عليه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة صدر هذا الحكم وتلي علة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۲/۱۲/۳۰ .
رقم ۲: قانون غير ضريبي - نعي - عدم دستوريته - عدم جواز تعطیقه - مادة قانونية - غير دستورية - سقوط التحكيم الاخباري - ولاية المحكم - عدد المحكمين - وتر - مداولة (لا) - بطلان
1- يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون امير ضرب عدم جمائر تطبيقه من اليوم التالي النشر الحكم في الجريدة الرسمية كما ويجب على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.
٢- وادي الحكم بعدم دستورية مادة قانونية ما إلى سقوط النگی الأجباري الذي قررته هذه المادة برمته ومن ثم زوال ولاية مية
التحكيم المشكلة وقف لها - بنما المحكمون ولانهم في الفصل في النتراع من أغاني الخصوم على اعتبارهم الفصل فيه ولا يكون ما يهدر خارج الحکیم غير منا الاتفاق حكمة له المقومات الأساسية الحمام ہے۔ جب أن يكون على المحكمين وترا فيجب تعين في المحكم الفي انتهت مهمته برده أو عزله أو تحبه مطبقا للإجرابات التي تشع في اختيار الحكم الذي انتهت مهمته ۔ کون الحكم النهي عملر دوران مداولة بإطلا اما ينطوي على فالك من مخالفة صريحة لقواعد الحكيم لا سيما القواعد الأساسية لاصدار الأحكام محكمة استضاف القاهرة، تاریخ ۲۰۰۳/۱/۲۹، ثروت ثابت باسيل وجرجس بشير سليمان وشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية وشركة جلاکر رلكام مصر والهيئة العامة لسوق المال أماتي شكري عبد المح رسامية عزمي اسرائيل وماجي مکرم صادق جرجسورئيس هيئة سوق المال وجرجس بشير سليمان، ورئيس مجلس ادارة الأهرام للمرة في الأوراق المالية ورئيس مجلس ادارة شركة جلاسكو ولكام مصر)۔
باسم الشعب حكم:
بالجلسة المنعقدة عليا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء مالی شر۲۱ يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشارا در برهان توحید ان الله رئيس الدائرة وعضوية السيد الأستاذ/ عبد الرحيم الشيمي رئيس المحكمة والسيد الأستاذ/ أسامية فتحي حسن المستشار وحضور السيدا طارق شحاته أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في دعوبي التحكيم المقيدين بالجدول العمومي نحت رقم 34، ورقم و ۱۱۹ فضائية المرفوع أولهما رقم ۱۱۹/۳4 في من:
(1) السيدة/ أماني شكري عبد المسيح
(۲) السيدة سامية عزمي اسرائيل
(۳) ماجي مکرم صادق جرجس - بولاية والدها السيد الدكتورا مكرم صادق جرجس، ومحلهم المختار مكتب الدكتور رضا محمد ابراهيم عبید المحامي والفضي والكائن مقره برقم ۲۵ شارع سوريا - المهندسين -
(1) السيد الدكتور/ ثروت ثابت باسيلي عن نفسه وبصفته رئيس مجلس الادارة السابق لشركة آمون للصناعات الدوائية المقيم برقم 141 | شارع العدوية - النزهة - القاهرة
(۲) السيدا جرجیس بشیر سليمان عن نفسه وبصفته عضو مجلسی الادارة السابق لشركة أمون للصناعات الدوائية المقيم بفيلا آمون برقم 14 شارع عمر بن الخطاب بجوار مسجد الصديق ومدارس شيراتون اللغات مساكن شيراتون التزمة بالقاهرة
(3) شركة الأهرام السمسرة في الأوراق المالية - مخاطبة في شخص منها القانوني ومقرها 4 شارع الشواربي - عابدين - القاهرة.
(4) شركة جلاكسو والكام مصر - مخاطبة في شخص ممثلها القانوني ومقرها مدية السلام ۱۱۹۹۱ القاهرة. (2) الهيئة العامة لسوق المال مخاطبة في شخص ممثلها القانوني ومقرها ۲۰ شارع عماد الدين - القاهرة.
والمرفوع ثانبهما رقم ۱۱۹/۵۳ من السيد الدكتور/ ثروت باسپلي عن نفسه وصفته رئيس مجلس الادارة الشركة أمون للصناعات الدوالبة سابقا، ومحليه المحتار مكتب الأستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض ۳۳ شارع عرابي - القاهرة
(1) السيدة/ أماني شكري عبد المسيح
(۲) السيدة سامية عزمي اسرائيل
(3) ماجې مكرم مصادف جرجس بولاية والدها مکرم صادق جرجس ويعلنون بمحلهم المخار مكتب الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم عبيد المحامي بالنقض الكائن ۲۰ شارع سوريا - المهندسين - الجيزة.
(4) السيد الأستاذ الدكتورا رئيس هيئة سوق المال بصفته، ويعلن بمركز ادارتها ۲۰ شارع عماد الدين بالقاهرة.
(5) السيد/ جرجس بشير سليمان عن نفسه وبصفته عضو مجلسی الادارة السابق لشركة أمون الصناعات الدوائية، ويعلن ۱۹۹ شارع ترعة البولاقية - شبرا - القاهرة.
(6) السيد رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للسيسرة في الأوراق المالية والممثل القانوني للشركة، ويعلن بمقر الشركة الكائن برقم 4 شارع الشواربي - القاهرة
(۷) السيد رئيس مجلس ادارة شركة جلاكسو والكام مصر بصفته الممثل القانوني للشركة، ويعلن يعقر الشركة الكائن بمدينة السلام ۱۱۶۹۱ القاهرة.
الموضوع طعنة في حكم التحكيم الصادر بجلسة ۲۰۰۲/۷/۱من هيئة سوق المال في الدعاوى أرقام ۱۰، ۱۱، ۱۲ لسنة ۲۰۰۱.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لاصدار الحكم - نتحمل في أن كل من أماتي شكري عبد المسيح، وسامية عزمي اسرائيل، وماجي مکرم صادق بولاية والدها دكتور مکرم صادق جرجس أقاموا الاستئناف رقم 34 لسنة ۱۱۹ق المائل على كل من
(۱) د. ثروت ثابت باسيلي عن نفسه وبصفته رئيس مجلس الادارة السابق لشركة أمون للصناعات الدوائية.
(۲) چورچ بشير سليمان عن نفسه وبصفة عضو مجلس الادارة السابق للشركة المذكورة
(۳) شركة الأهرام للمرة في الأوراق المالية.
(4) شركة جلاكسو ولکام
(5) الهيئة العامة
لسوق المال - بموجب صحيفة أودعت قلم کتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۰۲/۸/۷، وذلك طلبا للحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع.
1- بالتزام المستأنف ضده الثاني بأن يدفع بالتضامن مع المستأنف ضده الأول المبلغ المحكوم به في حكم التحكيم رقم ۱۰، ۱۱، | ۲۰۰۱/۱۲ تحكيم ميلة سوق المال، بالإضافة إلى التعويضات.
۲- إلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تدفع بالتضامن مع المستأنف ضدهما الأول والثاني فرق الأسعار التي قضى بها الحكم سابق الاشارة بخلاف التعويضات.
٣- إلزام المستأنف ضدها الرابعة بأن تقدم ما تحت يدها من مستندات الأزمة في الدعوى، مع إلزامهم جميعا بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول بأن المستأنف ضده الثاني اششری متهم ۱۰۰ سهما من أسهم شركة آمون للصناعات الدوائية بسعر السهم 4۷۲,۱۷جنيها و464 جنيها وه 434,۱
جنيها - وهي أسعار تقل عن السعر الحقيقي للسهم الواحد وقدره ألف جنيه، وأنه كان يعلم بهذا السعر وباع به تلك الأسهم إلى المستأنف ضدها الرابعة، وأنه لما كان هذا التصرف مخالف للقانون فقد الجأوا إلى التحكيم الالزامي طبقا لقانون سوق المال فأقاموا التحكيمات أرقام ۱۰، ۱۱، ۱۲ تحكيم هيئة سوق المال
وأنه أثناء نظر الدعوى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 55 لسنة ۲۳ ق. دستورية بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۳ ونشر بالجريدة الرسمية في ۲۰۰۲/۱/۲4 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية المادة ۵۲ من قانون سوق المال ويسقوط المواد من 3 حتى ۱۲ منه، وأن المستأنف ضدهم دفعوا أمام هيئة التحكيم بعدم دستورية التحكيم المنصوص عليه في القانون المذكور وتمسكوا بقضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة بيد أن تلك الهيئة واصلت نظر التحكيم و تاریخ ۲/۷/۱ ۲۰۰ قضت برفض الدفع بعدم الدستورية، وفي الموضوع:
1- بعدم قبول الدعوى بالنسبة المحكم ضده الثالث بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام السمسرة في الأوراق المالية - لرفعها على غير ذي صفة.
۲- رفض الدعوى بالنسبة للمحتكم فلم الرابع بصفته، ۳- بإلزام المحكم ضده الأول دكتور ثروت باسيلي عن نفسه وبصفته رئيس مجلس الادارة السابق لشركة آمون للصناعات الدوائية بان يدفع للمحتكمين الثلاث كلى على قدر الأسهم التي كان يملكها مبلغ ۸, 14۳۹۵ جنيه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وأنه لما كان هذا القضاء قد جاء مجحفة بحقوقهم فقد طعنوا عليه بالاستئناف المائل للأسباب المبينة بالصحيفة وذلك حتى يقضي لهم بطلباتهم سالفة البيان تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وقدم الحاضر عن المستأنفين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة التحكيم، وحكم التحكيم المطعون فيه و كتاب هيئة سوق المال - الشئون القانونية في ۱۹۹۹/۱۰/۸
- والحاضر عن المستأنف ضده الأول دفع بعدم قبول الاستئناف طبقا لنص المادتين ۱/۰۲،
۳- من قانون التحكيم وبصحيفة أودعت قلم کتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۷أقام الدكتور ثروت باسيلي عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة أمون للصناعات الدوائية السابق - الدعوى رقم ۱۹/۰۳اقي ضد المسائقين الثلاث في الاستئناف رقم ۱۱۹/34في سالف الاشارة ال هيئة سوق المال وجرجس بشير سليمان عن نفسه وه الأدارة السابق لشركة آمون للصناعات الدوائية، شركة الأمن الأوراق المالية وشركة جلاكسو ولكام مصر وذلك من محمد مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن النحكيمانور ۱۲ السنة ۲۰۰۱ به سوق المال بتاریخ ۲۰۲/۷/۱ بطلان وانعدام الحكم الصادر بجلسة ۲/۷/۱۲۰۰ قي ۱۰، ۱۱، ۱۲ لسنة ۲۰۰۱ نحكيم هيئة سوق المال مع إلزام المدير بالمصروفات والأنعاب.
۲- إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابع مشضان بأدای من ألف جنيه كتعویعنی مؤنت عما أصاب المدعي من أضرار - وقد ا ذلك كله إلى أسباب حاصلها.
١- عدم ولاية هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكی التداعي لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفترة ال من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون هو السنة ۱۹۹۲ وبسقوط المواد من 53 حتى 16 من القانون الحذی وذلك قبل صدور الحكم محل التداعي.
۲- بطلان تشكيل هيئة التحكيم لصدور الحكم من محكمين في فقط حيث انسحب المحكم الثالث بجلسة
۲۰۰۲/۳/5.
٣- بطلان الحكم لصدوره دون اشتراك المحكم الثالث.
4- صدور الحكم بعد انقضاء مدة الشهر المحددة لاصداره بموجب المادة 55 من قانون سوق المال
5- وقدم الحاضر من المدعي مستندات طويت على صور ضوئية من مسودة حكم التحكيم محل التداعی .
6- حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم هه لسنة ۲۳في دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) في
۲۰۰۲/۱/۲٤
۳- محضر جلسة التحكيم في ۲۰۰۲/۳/۰مذكرة المكتب الفني بوزارة العدل المزرعة ۲۰۰۳/۷/۱۸
وبجلسة ۲۰۰۲/۱۲/۲۰ تقرر في هذه الدعوى إلى الأهداف رقم ۱۱۹/۳۶ للارتباط، والحاضر عن ثروت باسيلي دفع بعدم قبول الاسعاف المذكور عملا بنص المادتين ۱/۰۲، ۳ه من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۹/۲۷ والمحكمة قررت حجز الدعويين للحكم الجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل قدم خلاله وكيل المستأمين في الدعوى الأصلية مذكرة تناول فيها الرد على الدفع المبدی بجلة ۲۰۰۴/۱۲/۲۹والدفع بعدم الدستورية وطلب رفض الدفع بعدم القبول ورفض الدعوى رقم ۱۱۹/53 المنفعة، کما صمم على الدفاع الوارد بصحيفة الأستاق - وقدم وكيل المدعي في الدعوى المنضمة مذكرة بدوره طلب في ختامها: أولا: في الاسعاف رقم ۱۱۹/۳۰ أصلا بعدم قبول الاستئناف شكة - واحتياطية برفضه موضوعة. ثانية في الدعوى رقم ۱۱/۰۳في بقبولها شكلا وفي الموضوع بطلان حكم التحكيم محل التداعی بعطلانة مطلقة مع إلزام المستأنف عليهم مصروفات التحكيم والأستاف والأتعاب ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون حكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۹۹۸/۱۹۸.
قد جرت على أنه: اینرتب على الحكم بعدم دستورية نهي في قانون أو لائحة عدم جواز تعليفه من اليوم التالي لنشر الحکم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نهي ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص، ومفاد ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره، كما تلتزم المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بأعماله، وبالتالي فإن أثر الحكم بعدم دستورية المادة ۵۲ وبسقوط المواد من 3
حتى 13 من قانون سوق رأس المال - سالف البيان - ينسحب على النزاع القائم بين طرفي التداعي المائل - وبفط عن هيئة التحكيم المشكلة طبقا للمادة المقضي بعدم دستوريتها ولايتها في نظر النزاع والحكم فيه، كما يزول طريق الطعن بالاستئناف الذي كان مقررا بمقتضى المادة ۲ه المذكورة لما كان ذلك، وكان الحكم محل الاستئناف المائل قد صدر بتاريخ ۲/۷/۱ ۲۰۰ بعد نشر الحكم بعدم الدستورية سالف البيان وعلى الرغم من ذلك، فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة، خصوصا بعد أن قضت المحكمة بطلان ذلك الحكم في الدعوى رقم 93 لسنة 119 في المنظمة على ما سيجيء.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المستأنفين بها عية نص المادتين 184ء 340 من قانون المرافعات وحيث أنه عن الدعوى رقم ۱۱۹/53 فإنه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر في
المادة 94 من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۹/۲۷ مستوفية سائر أوضاعها المقررة في القانون، ومن ثم يتعين القضاء بقولها شكلا وحيث أنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من جهة لا ولاية لها في اصداره فإنه سدید، ذلك أن الحكم بعدم دستورية المادة اه من قانون موف رأس المال على النحو المبين في الدعوى الأصلية - قد أصبح نافلة اعتبارا من يوم ۲۰۰۲/۱/۲5وقبل صدور الحكم محل التداعی في ۲۰۰۲/۷/1ومؤدى الحكم بعدم دستورية المادة ۰۲ المذكور سقوط التحكيم الاجباري الذي قررته هذه المادة برمته، ومن ثم زوال ولاية هيئة التحكيم المشكلة وفقا لها - وبالتالي فإن تنكرت هذه الهيئة لزوال ولايتها وتصدرت حكما في النزاع المطروح أمامها فإن ذلك القضاء لا يكون حكما ، المقومات الأساسية للأحكام ويوجب - على الأقل - الحكم ببطلانه، لما مصر من أن الم في المواد 15 من القانون رقم ۱۹۷۲/46پشان به القضائية و 1/4، ۱۰، ۱۳، ۱/۱۰، ۱/۱۷، و5 من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۱/۲۷يدل على أنه وإن كانت ولاية الفصل في المنازعات معدودة في الأمل للمحاكم، إلا أن المشر، أجار للخصوم - حرودة على هذا الأمل أن يتفقوا على حالة ما بينهم من نزاع على محکمی بختار و انهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم وإذ كان المحكون يستعدون ولايهم في الفصل في النزاع من النفاق الحموم على اعتبارهم للفصل فيه فان ما بهار خارج المحكوم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكمأ له المقومات الأساسية الأحكام بما يلمح لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه بمجرد انکاره والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى اللجوء إلى الدعوى المبتدأة الاصداره.
وحيث أنه من النعي بطلان الحكم محل التداعي لصدوره من محكمين اثنين فقط ودون اشتراك المحكم الثالث في المداولة بشأنه، فاته لما كان الثابت من محاضر جلسات التحكيم محل التداعي أن جامس فهمي عويس المحكم عن المحكم ضدهم لم يحضر جلسة الحكيم في ۲۰۰۲/۳/5 وأعثر عن مواصلة مأموريته، وأن الأستاذ المستشار رئيس هيئة التحكيم والدكتورة سميحة القليوبي المحكم عن المحكمين) عقدا تلك الجلسة وقبلا تنحي المحكم المعشنر - ثم تداولا تنظر التحكيم بالجلسات دون حضور ذلك المحكم (جلسات 4/۸، 4/۲۲، ۵/۸، ۵/۲۱، ۱/۱۰) حتى صدور حکم التحكيم محل التداعي بتاريخ
۲۰۰۲/۷/۱ ،ولما كانت المادة ۲/۱۰من قانون التحكيم قد جرت على أنه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترأ، ولا كان التحكيم باطلا)، كما قضت المادة ۲۱ من القانون المذكور بأنه (إذا انتهت مهمة المحکم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له مطبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته) - لما كان ذلك، وكان الثابت - على ما تقدم بيانه - أن الهيئة التي نظرت التحكيم وأصدرت الحكم محل الداعي المائل قد اقتصر تشكيلها على محكمين فقط وهو ما يخالف مقتضی المادتين ۲/15، ۲۱ سالفتي البيان، الأمر الذي يؤدي - على الأقل - إلى بطلان الحكم المذكور نتيجة لتشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون، ويطلان اجراءات التحكيم وذلك وفقا لنص المادتين ۲/15، ۵۳ زه) و(ز) من قانون التحكيم، هذا فضلا عن سبب آخر لبطلان ذلك الحكم هو صدوره على الرغم من عدم وجود اتفاق تحكيم بعد القضاء بعدم دستورية التحكيم الاجباري في قانون سوق رأس المال على النحو السابق بانه وحيث أنه من النعي بصدور الحكم محل التداعي دون مداولة فإته سدید، ذلك أن الثابت من محاضر جلسات التحكيم أن المحكم عن المحتكم ضدهم قد تنحى عن المشاركة في التحكيم وثبت عدم حضوره جلساته منذ جلسة ۲۰۰۲/۳/۵ حتى جلسة صدور الحكم محل التداعي وخلت مسودة هذا الحكم من التوقيع بأعضائه أسوة بالمحكمين الآخرين الأمر الذي يقطع بعدم اشتراك المحكم المذكور سواء في المداولة بشأنه أو في اصداره، الأمر الذي يعطله، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة للص المادتين 40، 1/43 من قانون التحكيم، فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.
وحيث أنه متى استقام كل ما تقدم واكتفاء به - فإن المحكمة تقضي يطلان حكم التحكيم محل التداعي، وتقف عند حد هذا القضاء وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعى عليهم بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا بعدم جواز الأسٹاف رقم ۱۹/۳۹ في ثانيا في الدعوى رقم ۱۱/۰۳في بطلان حكم الحكم الصادر تاریخ ۲۰۰۳/۷/۱ في طلبات التحكيم أرقام ۱۰، ۱۱، ۲۰۰۶/۱۲تحكوم هيئة سوق المال - محل الداعي 1- وألزمت المدعين في الدعوى رقم ۱۱۹/۳۰بمصروفات الدعوين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۳/۱/۲۹ رقم 3 حكم عدم دستورية - نص - عدم جواز لطیقه - بالنسبة للمستقبل - وبالنسبة للعلاقات السابقة على صدور الحكم - تحكيم - اختياري - ارادة حرة | - برتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون اور لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي أنشر الحكم في الجريدة الرسمية
٢- لا يصرف عدم تطبيق النصر إلى المستقبل فحسب وإنما يسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم فر ماورية النص، على أن تستثنى من هذا الأثر الرجمي المراكز التي تكون قد استنفرت عند صدور فالك الحكم سواء بحكم حازر قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
٣- لا يجوز أن يكون التحكيم اجبارية، لأن التحكيم وسيلة اختيارية لفض المنازعات.
4- تنبعث سلطة المحكمين من الارادة الحرة الأطراف التحكيم محكمة استاد القاهرة، الدائرة ۹۱۱ تجاري، قرار تاریخ
۱/۲۹/ ۲۰۰۳، صلاح الدين الطناني رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة الشرق الأقمی ش. م.م. وفوزية ابراهيم يوسف).
بالجلسة المنعقدة يسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو القاهرة، برئاسة السيد الأستاذ المستشار اد، برهان توحيد الله رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأسنادينا عبد الرحيم عبد العاطي رئيس المحكمة واأسامة فتحي حسن المستشار وحضور السيد طارق شحاته أمين أصدرت الحكم الأتي..
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 15 لسنة ۱۱۹ قضائية القاهرة مرد المرفوع من
السيد صلاح الدين المداني بهدفنه وليس محلی موارد الأسبانية لصناعة العمل والمسيح (ماس) ومحلها المع الدكتورة عليا محمد موسي والاستاذ يوسف سيد عوض ۳۲ شارع الخليفة العوائق الحي السابع مدينة نصر القامة او السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة الثروة ش، م.م، وصمته ويعلن سيادته بالمركر الرئيسي برقم ۱۰۱ شرور الدقي - الجيزة ) الأستاذة / فوزية ابراهيم يوسف بصفتها عصر محلی و المنتدب وتعلن بذات العنوان السابق.
الموضوع
استئناف
قرار التحكيم رقم 33 لسنة ۲۰۰۱ الصادر بجلسة 11 ۲۰۰۲ من الهيئة العامة لسوق المال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة..
حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - كحصل في أنه بنك القاهرة الشرف الأنمي والمدعى عليه أقام طلب التحكيم رقم ۳۴ ۲۰۰۱ أمام هيئة تحكيم سوق المال ضد الشركة المصرية الأسبانية لماة الغزل والنسيج (ماس) المدعية طلية للحكم ابطال قرار جمعيتها العمومية العادية بتاريخ ۲۰۰۰/۹/۲۰الذي قضى بشده الثالث على الموافقة بالاعلية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ۱۲/۳۰/ ۱۹۹۷م كما هو معروض دون تعديل وإذ تداول نظر التحكيم بجلاله، دفع المحاضر عن الشركة المحنكم ضدها بجولة ۲/۱/۲4 ، ۲۰ بعدم قول مل التحكيم لعدم موافقة تلك الشركة على اللجوء إلى التحكيم وقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون سوق الماء رقم ۱۹۹۲/۹۰ وبذات الجلسة المذكورة نضت هيئة التحكيم ۱) برفض الدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم دستوريته ۲) فول تدخل بنك التنمية الصناعية.
۲) بطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة المحنكم عندها المنعقدة في ۲۰۰۰/۹/۲۰بند (۳) والقاضي بالموافقة الأغلبية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية من العام المالي المنهي في ۱۹۹۷/۱۲/۳۰کما عر بدون دون تعديل وذلك بالمخالفة اسم ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ...
المادة 14 من القانون رقم ۹۰ و بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في تحکیم چیري دون موافقة : على اللجوء إليه والقضاء بعدم دستورية كل من الفقرة الثانية من .
1) والمادة 46 من قانون سوق المال بعد الاطلاع على الأوراق وسماع وبعد المداولة ملك الامن من أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - تحصل في أن ادارة الشرق الأقسى (المدعى عليه) أقام طلب التحكيم رقم ۳۳/ .و أمام هيئة تحكيم سوق المال ضد الشركة المصرية الأسبانية لصناعة النسيج (ماس) المدعية طلب للحكم بإبطال قرار جمعيتها العمومية بداية تاريخ ۲۰۰۰/۹/۲۰الذي فضي بشده الثالث على الموافقة بالأفلة اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ۱۲/۳۱ ۱۹۹۷م كما هو معروض دون تعديل وإذ تداول نظر التحكيم بجلسائه، دفع ان عن الشركة المحشكم ضدها بجلسة ۲۰۰۲/۱/۲۹ بعدم قبول طلب بحكم لعدم موافقة تلك الشركة على اللجوء إلى التحكيم وقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون سوق المال وبنات الجلسة المذكورة قضت هيئة التحكيم ) رفض الدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم دستوريته.
۲) قبول تدخل بنك التنمية الصناعية
3) بطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة المحتكم ضدها المنعقدة في ۲۰۰۰/۹/۲۰بند (۳) والقاضي بالموافقة بالأغلبية على اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ۱۹۹۷/۱۲/۳۱كما هو معروض دون تعديل وذلك بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم ۹۰ ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية...
طعنت الشركة المحنكم ضدها على هذا القضاء بالدعوى العائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۰۲/۲/۲۸طلبت في ختامها: - قبول الاستئناف شكلا والغاء قرار هيئة التحكيم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب التحكيم رقم ۲۰۰۱/۳۳
در کنت في ذلك إلى جملة أسباب حاصلها:
ا) بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في تحكيم جيري دون موافقة المدعية على اللجوء إليه والقضاء بعدم دستورية كل من الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 56 من قانون سوق المال.
٢) الفساد في الاستدلال إذ استند الحكم إلى قراري هيئة سوق المال ومصلحة الشركات بوقف قرار الجمعية العمومية المطعون فيه.
3) الإخلال بحق الدفاع والقصور إذ لم يتناول بالرد الدفوع التي قدمتها الشركة وأهمها الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون سوق المال - تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة / ۲۰۰۰/۱۱ حضر طرفا التداعی گل ہو کپل عنه والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وطلبات الخصوم فيها فإن الدعوى الماكلة تضحي في حقيقتها دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر من هيئة تحكيم سوف أحال تاریخ 24/1/200 .
ولما كانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فهي مقبولة
وحيث أنه لما كان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لألحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وأن عدم تطبيق الله على ما ورد بالمذكرة الايضاحية القانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما پنسحب على الوقائع والعلاقات السايفة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يتسنى من هذا الأثر الرجعي والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور ذلك الحكم سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بالقضاء مدة التقادم ولما كان الحكم الصادر بعدم دستورية المادتين ۰۲۲۲/۱۰ من قانون سوق المال قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع تاریخ ۲۹/ ۲۰۰۲/۱ وكان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر في ۲۰۰۲/۱/۲4 أيضا لم يحسم بصفة نهائية النزاع القالم بين طرفي التداعي ولم تستقر مركز كل منهما وحقوقه بحكم حائر لحجية الأمر المقضي في يوم ۱/۲5/ ۲۰۰۲ ومن ثم فإن أثر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ينسحب على النزاع القائم بين طرفي التداعي المائل کیا بنسحب على مراكزهما وحقوقهما وحيث أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارية پذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها لأن التحكيم وسيلة اختيارية لفض المنازعات لا تنشأ إلا عن الارادة الحرة لأطرافه ومن هذه الأرادة تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود أحكام ما اتفق عليه أطراف التحكيم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة تحكيم سوق المال المنشأة طبقا للمادتين ۲/۱۰، ۵۲ من القانون رقم 15 لسنة ۱۹۹۲المقضي بعدم دستوريتها دون أن يكون هناك اتفاق بين طرفي النزاع على اللجوء بشأنه إلى التحكيم ومن ثم فإن المحكمة تفضي بطلان ذلك الحكم من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم ۱۹۹۹/۲۷اعتبارا بأن الحكم المذكور قد تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية لعدم امشاده إلى اتفاق تحكيم، وما ينطوي عليه ذلك بالضرورة من اخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي الشان من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي يغير طريق الاتفاق الاداري الحر على ذلك وافعات على اختصاص السلطة القضائية محاسبة الولاية العامة دون سبب مشروع.
وحيث أن المحكمة إذ قضت بطلان الحكم المطعون فيه فإنها تقف بقضائها عند هذا الحد دون الخوض في موضوع النزاع.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم البنك المدعى عليه بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات لهذه الأسباب
حکمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة تحكيم سوق المال رقم ۲۰۰۱/۳۲ والبنك المدعى عليه باله مهر و مات و مبلغ مائة جنيه مقابل ألعاب الدعاء مصدر هذا الحكم عليا بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰۳/۱/۲۹ رقم 4 - حكم - عدم دستورية - نص في قانون - عدم جواز تطبيقه - حكيم - طريق اسفالي - حكم المحكمين - كرة الأمنية المحكوم بها.
ا- پرنب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز طريقه من اليوم الاداني انشر الحکم، ما لم يحدد الحكم الذالك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضربي لا يكون له في جميع الأحوال الأ أمر من الحكم بعدم دستورية .
2- عصر انحكيم طريق استشائي الفص الخصومات قوامه الخروج من طرف القاضي العادية.
۳- تحور أحكام المحكمين حجة القضية المحكوم بها بمجرد صدورها وفي هذه الحجية طالما في الحكم قائمة ولو كان كلية الطعن وتزول محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 11 لجاري، فرار تاریخ ۳/۲۹/ ۲۰۰۳، سامح الليني حسام عبد الحميد، وليس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال، باش محضر محكمة الهرم الجزائية)
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة ۹۱ تجاري
حكم
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالی شی ۲۶ يوليو القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور رهان توحيد الله رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذينا عبد الرحيم الشيمي الرئيس بالمحكمة وأسامة فتحي حسن المستشار وبحضور السيد: إيهاب سید جاب الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ۸۱ سنة ۱۱۹قضائية المرفوع من السيد/ سامح طلعت من الليثي - المقيم شار، ۱ البار المتفرع من شارع العلف المهيري ملا مكتب الأستاذ/ أحمد السيد عبد المحامي ۳۸ شارع الربيع الجيري بالجيزة.
ضد
السيد حسام عبد العزيز عبد الحميد بصفته رئيس مجلسی اندازد السرية الكندية لتداول الاوراق المالية (۷) شارع معرف - فون.
٢- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال من في ۲۰ شارع عماد الدين قسم الأزبكية
٣- السيد/باشمحضر محكمة الهرم الجزائية - بصفته ولی عمله.
الموضوع
اسعاف الحكم الصادر في الدعوى رقم 14 لسنة ۲۰۰۲ نجی گلي جنوب القاهرة بجلسة ۲۰۰۶/۷/۲۹المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة..
حيث أن الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم تحصل في أنه بتاريخ 3 ۲۰۰۲/۱ أقام سامح طلعت حسن الليثي الدعوى رقم ۲۰۰۲/۱4تجاري في جنوب القاهرة على كل من ( الشركة المصرية الكندية التداول الأوراق المالية (۲) والهيئة العامية السوق المال (۳) و باشمحضر محكمة أهم الجزئية، وذلك طلب لقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم التحكيم ۲۰۰۱/4الصادر من مية سوق المال تاریخ ۱۱/۲۰/ ۲۰۰۱لحين الفصل في موضوع الدعوى، ويطلان هذا الحكم واعتباره گانه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات والأتعاب، وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۰فوجئ إعلانه بحكم التحكيم رقم 4/ ۲۰۰۱ الصادر من هيئة سوق المال تاریخ ۲۰۰۱/۱۱/۳۰والقاضي بإلزامه بأداء مبلغ ۱۹۱۷۲۹ جنبها و، 4 قرشا والمصروفات المدعى عليها الأولى وأن هذا الحكم قد شابه البعون الجملة أسباب حاصلها: (۱) عدم وجود اتفاق تحكيم ينه والمدعي عليها الأولى وعدم دستورية التحكيم الاجباري إذ لا يجوز فرض التحكيم قرأ على طرفي المحددة لنظره فلم يتمكن لذلك من الاتصال بنا عدم إعلانه يتعين محكم عنه وبإجرابات التحكيم والجلة الاتصال بقالك المحكم لابداء دفاعه .
بإنشاء بنك فيصل الاسلامي - كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة طلب في ختامها ذات الطلبات الواردة بالشقة وأضاف قوله إنعدام حكم التحكيم موضوع الدعوى بعد منور الحكم بعدم دستورية المادة 52 من القانون رقم ۱۹۹۲/۹۰ الحامي بسوق رأس المال وذلك بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۱۳ في الدعوى رقم ود (۲۳ي دستورية - كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعية بنظر الدعوى وأن حكم التحكيم الذي يصدر طبقا لقانون سوق المال يقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستاف المختصة - كما قدم حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية من قلم الجدول بمحكمة استئناف القاهرة بعدم وجود طعن بالاستناف على حكم التحكيم رقم ۲۰۰1/4 في المدة من ۱۱/۲۰/ ۲۰۰۱ حتي ۳/۳۱/ ۲۰۰۲ وموضح بغلاف الحافظة قبول المدعى عليها أن حكم التحكيم قد أصبح نهائية وسقط حق المدعي في الطعن عليه أشتاق لعدم رفعه في الميعاد - وبتاریخ ۲/۷/۲۹۲۰۰ قضت محكمة اول درجة بعدم اختصاصها نوعية بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة تأسيسا على أن المحكمة المختصة بدعاوی بطلان أحكام التحكيم في محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا نشر النزاع - ثم تناولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها جلسه ۲۰۰۶/۱۲/۲۹قدم الحاضر عن المدعي مذكرة ردد فيها ما أبداه المحكمة الابتدائية من دفاع وطلبات، وبجلسة ۲۰۰۳/۱/۲۸قدم عن المدعي عليها الأولى مذكرة تضمنت أن العقد بين طرفي وقد تضمن شرط التحكيم طبقا لقانون سوق المال، وأن حكم مطلوب إبطاله قد صدر قبل نشر الحكم بعدم دستورية المادة التحكيم المطلوب إبطاله .
(۲) صورة ضوئية من العدد (1) تابع عن الجريدة الرسمية الصادر تاریخ ۲۰۰۴/۱/۲۶ والمحكمة قررت حجز الدعوى المحكم لجلسه ۲۹/ ۲۰۰۳/۲ وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم الجلسة اليوم وحيث أن المحكمة التي بادئ ذي بده إلى ما هو مفرد من أن الحكم المصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوی و باحالها إلى محكمة أخرى وصيرورته نهائية بعدم اللع عليه خلال الميعاد القانوني حكم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان القضاء في مسالة الامتصاص قدمي على قاعدة غير صحيحة في القانون، وسواء كانت المحكمة المذكورة من طيئة المحكمة التي قضت بالإحالة أو من طبقة أعلى أو أعاني منها.
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد نفت ذلك ۲۰۰۶/۱/۱۳ - في الدعوى رقم ۲۳/۰۵ في دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (۱۰) والمادة (۵۲) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ (۱۹۹۲ وبسقوط المواد من 3 حتى 11 من القانون المذكور ونهی المادتين ۲۱۰، ۲۱۲ من لائحته التنفيذية، وقد نشر هذا الحکم بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۶ بالعدد الرابع (تابع) من الجريدة الرسمية - ولما كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم - قد جرت على أنه (ترتب على الحكم بعدم دستورية نص ۱۹۹۸/۱۹۸ في قانون أو لائحة عدم جواز تطيينه من اليوم الثاني النشر الحكم، ما لم تحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نهی ضربي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النعي) ومقاد ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نصي في قانون غير ضريي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي النشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذالك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص) و مفاد ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي عدم جواز تطينه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيق النص المذكور لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره، على أن نستشي من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمرار التي تكون قد استقرت عند صدور ذلك الحكم سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
وحيث أنه من المقرر أن التحكيم طريقي استثنائي لرفض الخصومات قواعد الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولكن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائمة ولو كان قابلا للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۰، ولم يطعن عليه بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة 52 من قانون سوق رأس المال - خلال الميعاد القانوني الذي انتهى في ۲۰۰۳/۱/4، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي قبل الفضاء بعدم دستورية نصوص قانون سوق المال سالفة البيان ولا بمند إليه الأثر الرجعي لهذا القضاء الأخير - لما كان ذلك، وكما أن لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم التحكيم المذكور طبقأ لمواد قانون التحكيم رقم 1994/۲۷ لأنها خاصة بالتحكيم الاختياري دون غيره من ناحية، ولأن الحكم الطعين كان جائزة استئنافه وكانت الفرصة متاحة للمحكوم ضده لابداء كل الاعتراضات التي أوردها بصحيفة دعواه المائلة - عليه، ومن ثم فإنه لا يسوغ النعي على الحكم المذكور بالبطلان إستنادا إلى تلك الاعتراضات أيا كان وجه الرأي فيها جميعها - اعتبارا بأن هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي ولا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، كما أن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.
وحيث أنه منی استقام كل ما تقدم فإن الدعوى تضحي برمتها على غير أساس وتفضي المحكمة برفضها، وتلتفت عن طلب وقف التنفيذ حيث أصبح واردة على غير محل ودون حاجة للاشارة إلى ذلك بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملا بنص المادتين ۱۸4، ۲۶۰ من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الأربعاء ۲۰۰۳/۳/۲۱