الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8 / نظام التحكيم في سلطنة عمان 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

 تنفيذ الحكم التحكيمي - في التحكيم الداخلي 

حكم المحكمين بحوز على حجة الأمر المقضي بموجب القانون اثم يتم ايداعه قلم كتاب محكمة التجارة في التحكيم الداخلي ومحكمة الاستئناف التجارية في التحكيم الدولي.

اذا فالحكم التحكيمي الصادر في عمان أو في الخارج بناء على القانون العماني يعطى صيغة التنفيذ من رئيس المحكمة التي تم ايداعه فيها ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به.

  1. اصل الحكم أو صورة موقعة منه.

  2.  ۲- صورة من اتفاق التحكيم

٣- ترجمة مصدقة من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرة بها .

4- صورة من المحضر الدال على ابداع الحكم لدي قلو اليگردد اذا كان داخليا، ولدی فلم محكمة الاستئناف الا كان تجاريا دوليا.

وبعد ذلك بتاكد رئيس المحكمة التجارية بان الحكم النجک وفقا للأصول مرفقة بالمستندات المطلوبة، و يتحقق من عدة امور أمر النحفى واعطاء صيغة التنفيذ لا يتم الا بعد انقضاء تلاه أو میعاد انقضاء دعوى بطلان الحكم ان هناك شرط شكلي وهو انت مهلة الثلاثة أشهر المعطاة لتقديم طلب ابطال الحكم التحكيمي قد ان قبل ذلك لكي يقبل طلب التنفيذ شكلأ... أما بعد انقضاء المهلة نت طلب التنفيذ ولا يؤثر في منحه ميغة التنفيذ أن يكون طلب ابطال ضده، الا اذا قررت المحكمة القضائية الناظرة في دعوى الأبطال وقف النفيذ. عدا ذلك فان طلب التنفيذياخذ طريقه ولا بنا کد رتی اغی التجارية سوى من ثلاثة أمو.ر

١- أن الحكم التحكيمي لا يتعارض مع حكم سبق صدوره عن المحایی العمانية في موضوع النزاع

٢- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.

 3- أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه أعلامة صحيحة.

ولا يمكن إدراك التسهيل الذي يحققه القانون الجديد والأبواب العريضة التي بفتحها لتنفيذ الأحكام التحكيمية الا مقارنة هذا النص مع نص القانون النموذجي للانسترال والذي يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي لأسباب کترن تتجاوز يكثر الأسباب الثلاثة التي نص عليها القانون العماني الجديد. فالقانون النموذجي يجيز رفض التنفيذ اذا كان أحد طرفي العقد مصاية بأحد عوارضی الأهلية، أو كان الأنفاق غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمي، أو اذا كان قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقعده اولا يشمله اتفاق التحكيم، واذا كان تشكيل المحكمة التحكيمية مخالفة لاتفاق الطرفين أو مخالفة القانون البلد الذي جرى فيه التحكيم أو أن القرار التحكيمي لم يصبح بعد ملزمة أو قد الفئه او اوقفت تنفيذه محاكم البلد الذي صدر فيه، أو كان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها أو كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة للدولة المطلوب التفيذ فيها "

اذا قورن نص القانون العماني بالقانون النموذجي للانستال يمكن لمسی مدى ما وسعه المشرع من دروب التنفيذ... فرقابة المحكمة القضائية محصورة في القانون العماني بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام و عدم تعارضه مع حكم سابق للمحاكم القضائية بذات الموضوع والتاكد من ان اعلانه موفقأ للأصول، ثلاثة أمور يتاكد منها رئيس المحكمة التجارية ثم يعطي صيغة التنفيذ بالطريقة الرجالية أي بدون تبليغ المتفق عليه. ولا يكون قرار العطاء صيغة التنفيذ قاية للمراجعة، اما رفض اعطاء ميغة التنفيذ فهو يفيل المراجعة أمام المحكمة التجارية.

هذا يعني انه اذا لم ينتبه الطرف الصادر الحكم بحقه ويتقدم بدعوی بطلان مستندة إلى أن الحكم التحكيمي لا يستند الى اتفاق تحكيمي، أو كان الاتفاق التحكمي باطلا أو ساقطأ، أو أحد طرفي التحكيم كان وقت ابرام الاتفاق فاقدا للأهلية أو ناقص الأهلية، اذا لم يتقدم بهكذا دعوی ابطال وفي المهلة المحددة التي هي نسعين يوما من تاريخ اعلان الحکم.

لا تسري أحكام القانون العماني الا على الحكام التحكم المبادرة في سلطنة عمان. اما اذا كان هكم التحكيم مبادرة في الخارج مع انفاق الطرفين على موضوع التده كه م دكام القانون العماني فيه في حكم التحكيم الصادر في الخارج حوكمة احبها بخطيع الفصل السابع من المرسوم السلطاني رقم ۹۷/۱۳ الذي، عدل نظام هيدة دم المنازعات و حل محلها غرفة المهارة واضاف الى نظام الفصل السابع المتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية " و هي نصوص اصرحت دلم تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية وعلى ذلك يجب أن يتقدم بطلب الأمر بالنفود الى المحكمة الأوضاع المعتادة لرفع الدعوی.

يقدم مطلب تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي ال محاکمه بحريا بالصورة الوحامية، وليس بالصورة الرجالية لأن نص المادة 119 بتول لا يطالب .

الفرع السادس: طريق المراجعة

في قانون التحكيم العماني على أنه: «لا نقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

على انه اذا اعثر حكم التحكيم فضاء، فان هذا الحكم لا يمكن أن يصدر الا باتفاق طرفي النزاع على الالتجاء الى التحكيم، وهذا الاتفاق على التحكيم هو عقد من عقود القانون الخاص بخلع، فضلا عن بعضی القواعد الخاصة، لما تخضع له العقود من قواعد عامة.

ولهذا فان حكم التحكيم، رغم أنه بعشير عملا فضائية ويحوز حجية الأمر المقضي، مما يستتبع عدم جواز المساس به الا بواسطة طريق من طرق الطعن التي ينص عليها القانون بالنسبة له، فان تأثير الطبيعة التعاقدية مصدر سلطة المحكمين، قد ادى الى فتح سبيل دعوى البطلان ضد حکم.

ولهذا الاعتبار تحيز التشريعات المختلفة الدعوى بطلان احكام التحكيم ودعوى البطلان ليست طريقة من طرق الطعن في الأحكام، فهي لا نكون جزمة من هیکل خصومة التحكيم أو مرحلة من مراحلها.

ولهذا فانه بعد ان نص قانون التحكيم العماني " على عدم قابلية أحكام التحكم لأي طريق من طرق الطعن، أضاف بجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للإحكام البيئة في المادتين التاليين.

وتمیز دعوى البطلان بأنها تتوجه إلى الحكم كعمل قانوني بصرف النظر عما تضمنه الحكم من خطا في التقدير، ولهذا فان العيوب التي يجوز التك بها بدعوى البطلان يجب أن تكون خطا في الأجراء، اذ هذه وحدها هي التي تؤدي إلى بطلان الحكم. أما الخطأ في التقدير فانه، مهما كانت جماعته لا يؤدي الى بطلان الحكم، وبالتالي لا يجيز رفع دعوى البطلانه.

ولأن حكم التحكيم عمل قضائي يحوز حجية الأمر الفني وتؤدي الدعوى بيطلانه الى الساس بهذه الحجية، فان من المقرر أن هذه الدعوى الأنفبل الا في الحالات المحددة التي ينص عليها القانون. وهو ما حرم نانون التحكيم الجديد على تاكيده " اذ نص على أنه: «لا تقبل دعوی بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الآتيه....

فحالات دعوى بطلان التحكيم واردة في القانون على سبيل الحصر۔ فلا يجوز الالتجاء الى هذه الدعوى للتمسك بحالة بطلان لم ينص عليها القانون.

1- عدم جواز الطعن بالتماس اعادة النظر

كما أشرنا أعلاه، فان القانون الجديد ألغي الطعن بالشماس اعادة النظر الواردة في قانون المحكمة التجارية (المادة 14 من مرسوم هيئة حسم المنازعات التي حلت محلها محكمة التجارة، والمادة 46 من المرسوم الابن).

ولنا أن نتسائل عن الحكمة في ذلك !! فاذا وقع من الخصم غش كان من خانه التأثير في الحكم أو حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان حكم التحكيم فد بني على شهادة .

۲- حالات بطلان حكم التحكم

وردت الحالات التي بحوز فيها ابطال حكم النحكب علی سے الحصر في القانون. ولا شك أن الشر وقد فصد بنلت حماة التحكيم بحيث لا يجوز أبطالها الا في حالات محددة وواضحة فيها العيب الذي يشوب الحكم بجسامة بالغة 

 أ- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق لانو فيه أو سقط بانتهاء منه، ويكون اتفاق التحكم بطلا انا مكان غير مكر أو ورد على مسالة غير قابلة للتحكيم، أو ها به سبب من أسباب الفن المطلق طبقا للقواعد العامة أو جاء مخالفة لأحكام القانون الأمزگی في حالة الاتفاق على عدد زوجي من المحكمين مثلا. أما اذا كان عمتي التحكيم قابلا للابطال، أي مشوية ببطلان نسبي، فلا محل للطعن في الحكم اذا صدرت اجازة صحيحة من الطرف الذي تقرر الغلا الملحنه. أما عن سقوط الأنفاق بانتهاء مدته، فلا محل له امر الحكم في حدود بقرار الطرفين أو اكمين أو الحكمة

 پ - اذا كان أحد طرفي انفاق النحگبه وقت ایرانه فاقدة الأمية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهلينه وهذه الحالة مجرد تكرار للحالة الأولى التي تغطى بطلان اتفاق التحكم توبه المطلق والی ج- اذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب على أعلاه.

اعلان صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم او لاي سبب آخر خارج عن ارادته: وتشمل هذه الحالة طبقألظاهر النع كل احلا بحي الدفاع يكون طالب البطلان قد تعرض له، كما انه كان ضحية اخلال بالمساواة بين الطرفين في فرص الدفاع والمواعيد اور حرم من تقديم شهود تكون شهادتهم متجة أو من تقديم خي في ، وكذلك اذا كان طالب البطلان هو المدعى عليه ولکه حرم من التعقيب على دفاع المدعي خلافة القاعدة أن المدعي عليه هو آخر من يتكلم، وفي ذلك من الصور التي يحدث فيها اخلال بالضمانات الأساسية للتقاضی.

وميديا المواجهة بين الطرفين. و اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي النفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع: المقصود هنا هو التفاف الأطراف صراحة على اختيار قانون معين لحكم النزاع. والمقصود بالقانون قواعد القانون الموضوعي، سواء أكان قانون وضعيا ام غير وضعي، واختهار قانون لحل النزاع لا يقصد به الحالات التي تؤدي فيها احكام تنازع القوانين إلى تطبيق قانون معين، ولكن هل تدخل الى هذا الام الحالات التي يقع فيها غطا يسهم في تطبيق ذلك القانون النار معادل في جسامته استبعاد تطبيق ذلك القانون؟ مهب بالإيجاب لأن هذا يتم استبعادة في مبادرة لتطبيق ذلك القانون بعادل في اثره وخطورته استبعاده مباشرة - اذا لم تشكيل الحكمة التحكيمية او تعيين الحكمين على وجه الف

للقانون او الاتفاق الطرفين، والمقصود مخالفة القانون هنا هو مخالفة احكامه الأمرة وحدها، ولكن ما الحكم اذا اشترك في اصدار الحكم محكم لم ينم ما يوجبه عليه القانون من الأفصاح عند قوله عن اية ظروف مين فانها إثارة شكوك حول استقلاله او حياده وبالتالي لم يطلب رده ثم علم الطرف الخاسر بعد صدور الحكم بتلك الظروف التي نفي استقلال ذلك الكم او حياده؟ وهل تعتبر هيئة التحكيم في هذه الحالا به مشكلة على وجه مخالف للقانون بحيث يجوز ابطال الحكم؟ نجيب بالايجاب لأن تشكيل محكمة التحكم من محكمين مستقلين عن الطرفين و محاهدین قاعدة أساسية من قواعد القانون فضلا عن أنه لا يقبل أن يؤدي أخلال ذلك الحكم بواجب الأفصاح من البداية إلى تحصين الحكم الذي شارك في اصداره بدون وجه حق.

 و- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق: ومع ذلك أذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها. وهذه الحالة هي أوضح حالات البطلان وأكثرها شيوعا في العمل. وقد جرى القضاء المصري على الأخذ بنفسير ضيق لشروط التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لحسم المنازعات بينما باخذ القضاء الأميركي على العكس بمبدا التفسير الواسع لشروط التحكيم.

 ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم: بثور التساؤل هنا فورا عن ماهية الأحوال التي يقع فيها بطلان في حكم التحكيم، وهل يقع هذا البطلان اذا خلا الحكم من توقيع المحكمين او اسباب الحكم أو اسماء المحكمين أو عناوينهم أو جنسيتهم او ملخص لطلبات الخصوم واقوالهم أو تاريخ ومكان اصدار الحكم ؟ المفروض الا يقع البطلان الا اذا كان البيان الناقص جوهرية ولكن ما هو معمار التفرقة بين ما هو جوهري، من البيانات وما هو غير جوهري من البيانات؟ فهل تعثر عناوين المحكمين مثلا بیانأ جوهريا؟ وهل يطل الحكم حتما اذا خلا في صلبه من صورة عن اتفاق التحكيم ومن مكان اصداره؟ وما حكم القصور في تسبيب الحكم في الاجتهاد السابق كانت الأحكام التحكيمية تصدر عن هيئة حسم المنازعات فكان الطابع الفضائي غالية على التحكيم وكان الحكم التحكيمي محصنأ، اما وقد أصبح التحكيم تعاقدية فقد كان من المفروض أن يلتقي قانون التحكيم الجديد مزيدا من الضوء والوضوح في هذا الموضوع الخطير ولكنه لم يفعل .

ج- مخالفة النظام العام في سلطة عمان: للمحكمة أن نفعني من تلقاء نفسها ببطلان الحكم في هذه الحالة. وواضح أن العبرة هنا هي للنظام العام في سلطنة عمان وليس للنظام العام الدولي.

 واذا قورن قانون التحكيم الجديد الناحية البطلان بقانون المحكمة التجارية بعد أن أحكام البطلان لإعادة النظر في محكمة التجارة التي كانت هي هيئة حسم المنازعات التجارية متقاربة …

 فما هي احكام الأبطال أمام المحكمة التجارية:

أ - اذا وقع من الحصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، أو حال دون تقديم أوراق قاطعة في الدعوى وحصل الملتمس عليها بعد صدور.

 ب- اذا قضي بعد الحكم بتزوير أوراق بني عليها الحكم، او صدر قرار تزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدورها بانها مزوره.

 ج- اذا قضي بشيء لم يطلبه الخصوم، او باكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

د- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتماري، لم يكن ممثلا مثيلا صحيحة في الدعوى.

٣- المحكمة الختمة بدعوى البطلان

تخلق المحكمة المخيمة حسب نوع التحكيم. فاذا كان التحكيم تحكيمة تجارية دولية بالمعنى الذي حدده القانون ، كان الاختصاصي بدعوى البطلان المحكمة الاستئناف التجارية، وذلك سواء جرى التحكيم في سلطنة عمان أم في الخارج

اما اذا لم يكن التحكيم تجارية دولية بالمعنى السابق الذكر ، فان الاختصاص يكون المحكمة الدرجة الثانية . وبهذا ترفع دعوى البطلان دائمة أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة.

وبهذا خالف الشرع القاعدة العامة في الاختصاص التي تقضي باختصاص محاكم الدرجة الأولى بالدعوى التي تقام ابتداء، وقد كان باعث المشرع لهذا ولا شك حرصه على سرعة الفصل في دعوى البطلان فضلا عن أن الأمر يتعلق بصحة أو بطلان حكم، فمن المناسب طرحها على محكمة أعلى من الدرجة الأولى.

4- میعاد رفع الدعوى واجراءاتها

حدد قانون التحكيم الجديد مهلة رفع دعوى البطلان بنسعين يوما. وتبدأ هذه الهلة من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه. ويتم هذا الاعلان على يد محضر وفقا للقواعد العامة لأعلان أوراق المضرين.

أما في القانون السابق فان ميعاد الالتماس لاعادة النظر هو ثلاثون بومة. ولا يبدا في حالتي الغش والتزوير الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي أقر بالتزوير فاعلة، أو حكم بشبوئه، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المنجزة. أما في الحالات الأخری، فيبدا ميعاد الألتماس من تاريخ صدور الحكم او إعلانه.

وترفع الدعوی بالاجراءات المعتادة لرفع دعوى البطلان، ولا يحول دون دلك انها تقع مباشرة أمام محكمة الدرجة الأولى.

وتشمل دعوى البطن ولو نزل المدعي عن حقه في الطعن في حكم النعم، أن دعوى المطلان لا تعتبر طريفة للطعن بالمعنی الصحيح.

ومن ناحية أخرى، فانه اذا نزل الحصم عن حقه في دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم، فان هذا النزول لا يحول دون قبول دعواه. ذلك أن الحق في دعوى البطلان لا ينشا الا بصدور حكم التحكيم وليس لأحد النزول عن حقي نيل نشاته له.

وعلى هذا نص قانون التحكيم صراحة على انه اذا صدر حکم التحكيم، فلمن له الحق في التمسك بالبطلان النزول عنه صراحه او ضمنا.

ه- الر رفع دعوى البطلان على تنفيذ الحكم

لم يكن رفع طلب اعادة النظر وفقا للقانون السابق لم يكن بفے إلى وقف تنفيذ الحكم الا اذا قررت هيئة حسم المنازعات ذلك". و هنا فان قانون التحكيم العماني متقارب مع الأحكام السابقة للتحكيم لهذه الجهة، ورما مرد ذلك أن التحكيم كان فضائيا.

وقد نص القانون صراحة على أنه «لا يترتب على رفع دعوی البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم».

على انه يلاحظ أن المشرع رتب أثرا واقفا للتنفيذ بقوة القانون على عدم انقضاء میعاد رفع دعوى البطلان فنص على أنه «لا يقبل طلب نفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، " .

وعلى هذا، فان من مصلحة المحكوم له أن يبادر باعلان المحكوم عليه بالحكم بمجرد صدوره حتی پیدا میعاد دعوى البطلان وينقضي، عندئذ يقل من المحكوم اله طلب تنفيذ الحكم سواء رفع المحكوم عليه دعوى البطلان أم لا.