الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8 / نظام التحكيم في سلطنة عمان 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

 الحكم :

1- التحكيم بالصلح والتحكيم بالفائون

يفرق المشرع العماني بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح، ففي التحكيم بالقانون، تطبق المحكمة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان.

والقواعد في النصوص القانونية لقانون ما وطريقة تفسير المحاكم لها بالاجتهاد المستقر إلى جانب الأعراف التجارية ايضا. وفي هذا النص يتفق القانون العماني مع القانون النموذجي، لكنه لا ينبني ماذهب اليه القانون النموذجي الذي وضع قاعدة ثانية احتياطية وهي: «اذا لم يعين الطرفان اية قواعد، وجب على المحكمة التحكيمية أن تطبيق القانون الذي تقرره قواعدتنازع القوانين التي ترى المحكمة التحكيمية انها واجبة التطبيق ». القانون العماني لم ياخذ بهذا النص ولا بهذه القاعدة الاحتباطية عن تنازع القوانين بل ممسك بقاعدة اختبار القانون الأكثر انصا بالنزاه).

وألزم القانون الجديد المحكمة التحكيمية بأن تراعي عند الفصل في موضوع النزاع ليس القانون وحده بل «أيضأ الأعراف الجارية في نوع المعاملة»

هذا في التحكيم بالقانون، وهو القاعدة، أما التحكيم بالملح، وهو الاستثناء، فيشترط أن يتفق الطرفان عليه صراحة»، واذ ذاك تطبق المحكمة التحكيمية قواعد العدالة والإنصاف ولا تتقيد بأحكام القانون.

۲- قاعدة الأكثرية

يصدر حكم المحكمة التحكيمية المشكلة من أكثر من محكم واحد باغلبية الآراء فبكون المشرع العماني قد اعتمد قاعدة الأكثرية في التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح. الا انه ترك للطرفين الحرية في أن يختارا غير ذلك واتفق بذلك مع القانون النموذجي . ولكن المشرع العماني أضاف إلى قاعدة الأغلبية انها تأتي بعد مداولة تثم على الوجه الذي تحدده المحكمة التحكيمية».

وهذا النص يستدعي ملاحظتين:

أولا: لما كانت الأحكام لا تصدر الا بعد مداولة صحيحة فان اشارة القانون إلى المداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم» لا تبدو واضحة المعنى: ولعل المقصود بها هو أن يوضح الحكم في صلبه کیف تحت المداولة وانها ممت بحضور جميع المحكمين في جلسة أو أكثر. وكذلك لا يتضح ماما المقصود من إشارة القانون الى اتفاق طرفي التحكيم على غير ذلك. فهل المقصود هو اتفاق الطرفين على أن الأحكام لا تصدر الا باجماع المحكمين ولا تكفي أغلبيتهم؟ وهل هذا الغرض واقعي؟

ثانيا: فقد شعب آراء المحكمين الثلاثة إلى ثلاثة آراء مختلفة، فلا يتصور ان تكون هناك اغلبية امة. ونرى انه كان يجب أن يضاف نص يجيز في هذه الحالة أن يصدر الحكم براي رئيس المحكمة التحكيمية وحده حيث أن التمسك بالم يجعل من المستحيل صدور حكم التحكيم في هذه الحالة. 

٣- شکل و محتويات الحكم التحكيمي

يجب أن يشتمل حكم التحكم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسيائهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص الطلبات الحصوم وأقوالهم، مستنداتهم ويجب ايضا ایراد منطوق الحكم و تاریخ و مكان اصداره واسبابه ... ويضيف المشرع «اذا كان ذکرها واجبة .

ويصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل محكمة التحكيم من اكثر من محكم واحد، يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الأقلية )

ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبية الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

والملاحظ أن القانون المصري قد اشار الى شمول الحكم التحكيمي صورة من اتفاق التحكيم بينما القانون العماني يقول نص اتفاق التحكيم وهو أقرب للمنطق، وهذا التعديل هو تصحيح في الواقع. لأن القانون المصري نص على تضمين الحكم التحكيمي صورة عن العقد التحكيمي، | يعرضه للابطال لسبب شكلي محض وهو عدم ارفاق عقد التحكيم بالحكم التحكيمي رغم ثبوت صحة العقد التحكيمي، من هنا فان المشرع العماني حمى الحكم التحكيمي من تعريضه للابطال فيما لا طائل له

وثمة ملاحظات اخرى على هذه الأحكام

1- يوجب القانون ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. ورأينا أن هذا النص يسمح للمحكم صاحب الرأي المخالف باثبات رأيه في الحكم ذاته كما يسمح له من باب أولى بالحاق رأيه المخالف بذات الحكم بحيث يعتبر جزءا منه، لأن السماح لأقلية المحكمين بايضاح اسباب مخالفتهم لرأي الأغلبية هو أمر يثري التحكيم ويؤدي إلى نضوج الاجتهادات القانونية بشأن المسألة الواحدة فضلا عن أن له فائدته الكبيرة في مجال الطعن ببطلان حكم التحكيم حيث تكون وجهات النظر المختلفة معروضة بوضوح أمام قاضي البطلان، الأمر الذي يحقق مصلحة العدالة.

۲- يجيز القانون ان يخلو حكم التحكيم من التسبيب اذا اتفق الطرفان على ذلك أو اذا كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

وهذين الاستثنائين محل نظر

اما ارادة الطرفين، فالأصل أنه لا يعتمد بها في مقام کيفية صدور الأحكام وشروط صحتها.

وقد يقال ان اتفاق الطرفين على عدم تسبيب حكم التحكيم اقل من اتفاقهما على تفويض المحكمين بالصلح، وهو جائز بالنص الصريح في القانون. ولكن هذا القول مردود لأنه ما دام الطرفان لا يفوضان المحكمين بالصلح و يطلبان منهم حكما يصدر طبقا لأحكام القانون، فان بيان الأسباب القانونية للحكم يفترض أن يكون واجبا ولا يملك طرفا النزاع اسقاطه. ثم كيف مارس المحكمة، في مقام دعوى بطلان حكم التحكيم رقابتها على حكم غير مسبب؟

والا يكون انفاق العارفين على اعفاء المحكمين من التسببب صورة ملتوية من التنازل المسبق عن حق.

3- حال صدور الحكم في دولة لا يوجب قانونها الإجرائي نسبيب الحكم، فهو أيضأ موضع تساؤل: فالفرض أن الطرفين قد اتفقا على التحكيم في الخارج مع اخضاعه لأحكام القانون العماني طبقا لنص المادة امن القانون العماني الجديد. وهنا يقوم التساؤل عن جدوى اتفاقهما على اخضاع التحكيم لقانون التحكيم العماني، وهو أساسا قانون اجرائي، اذا رجح جانب الأخذ بحكم القانون الإجرائي الأجنبي الذي لا يوجب تسبيب الحكم؟ الا يعتبر الاتفاق على اخضاع التحكيم الذي يجري في الخارج لأحكام قانون التحكيم العماني اتفاقأ على وجوب تسبيب الحكم؟ يبدو أن واضعي القانون الجديد قد استهدفوا بذلك الاستثناء الثاني من وجوب التسبيب الحفاظ على سلامة الحكم غير المسبب الذي يصدر صحيحة طبقا لقانون مكان التحكيم، وهذا هدف طيب ولكنه لا يتحقق الا بتغليب حكم القانون الأجنبي على حكم القانون العماني رغم اتفاق الطرفين على اخضاع تحكيمهما الذي يجري في الخارج لقانون التحكيم العماني.

4- ايداع الحكم

يجب على من يصدر حكم التحكيم لصالحه ابداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرة بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع اذا كان تحكيمة داخلية في أمانة سر محكمة التجارة في التحكيم الداخلى ومحكمة الاستئناف التجارية في التحكيم الدولي .

وفضلا عن أن الإيداع يعطي الحكم تاریخ صحيحة الا انه أيضا يرفع مادية يد المحكمين عن الحكم. والملاحظ أن القانون الجديد لم يحدد مهلة الابداع الحكم انسجاما مع القانون السابق الذي يقضي بأن يتم الإيداع في أقرب وقت ممكن».

5- قوة الفضية المقضية

القانون السابق وعلبه استقر الاجتهاد ان «الحكم التحكيمي يكون نهائيا ونافذة وغير قابل للطعن» .

 وهكذا اعتبر الاجتهاد في عمان أن الحكم التحكيمي باخذ قوة القضية المفضية من تاريخ صدوره، وبالتالي فان تاريخ الصدور هو المعول عليه وليس تاريخ الايداع. وينص القانون على أن الحكم التحكيمي الصادر طبقا لهذا القانون يحوز حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ .

6- تصحيح الحكم، تفسيرة والاحكام الاضافية

بحوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من محكمة التحكيم، خلال الثلاثين يوم التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقديمه المحكمة التحكيم.

ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لمحكمة التحكيم، ويجوز لهذه المحكمة التحكيمية مديد هذه المهلة ثلاثين يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك، أما بعد ذلك فيعود للمحكمة الختمه اسلا منظر النزاع اعطاء النفسي، لأن التحكيم يكون قد انتهى وانتهى اختصاص محكمة التجارة الا اذا كانت هي المختصة املأ ينظر.

كذلك تقوم المحكمة التحكيمية بتصحيح أحكامها العائدة لاخطاء مادية كتابية او حسابية بحتة وذلك بدون مرافعة وخلال الثلاثين يوم التالية الصدور الحكم. ولها حديد المهلة الثلاثين يوما اذا رأت ضرورة لذلك.

ويصدر قرار التحكيم ويلق إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من صدوره، واذا تجاوزت المحكمة التحكيمية سلطاتها بالتصحيح، جاز التمسك ببطلان هذا القرار.

ويجوز لكل من الطرفين، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من المحكمة التحكيمية، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه الحكم، أصدار حكم تحكمي اضافي في طلبات قدمت واغقت، ويجب ابلاغ هذا الطلب للطرف الثاني، وتصدر المحكمة التحكيمية حكمها خلال ستين يومأ من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المهلة ثلاثين يوما آخر اذا رأت ضرورة لذلك.

وبالطبع بعد انقضاء المهل المحددة للتصحيح ولبت الطلبات التي أغفلت تعود الصلاحية بالتفسير والبت بهذه الطلبات التي أغفلك إلى المحكمة التي كانت مختصة أصلا ينظر النزاع لأن التحكيم يكون قد انتهى واستعادت المحاكم القضائية اختصاصها فلا نعود محكمة التجارة مختصة الا اذا كانت هي الختصة أصلا بنظر النزاع