الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيمي اجنبي - مراجعة ابطال ضد الحكم في مكان التحكيم الارجنتين - تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي في الارجنتين - تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية في مكان اقامة المدعى عليها في اسبانيا – المادة 1.2.V من اتفاقية نيويورك لعام 1958 - رد طلب منح الصيغة التنفيذية لتعليق التنفيذ في بلد المنشأ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    678

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة الدرجة الاولى رقم 5 في مدريد، EDF International S.A  ضد 6Endesa Latinoamerica S.A مايو2009م ) .

 تقدمت EDF International S.A ضد Endesa Latinoamerica S.A 

تطالب بموجبها بمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر عن محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في القضية رقم JRF/CCO/KGA/12231

استناداً الى قانون اصول المحاكمات الاسباني لعام 1881 ،المواد 951 الى 958 منه، لمحاكم الدرجة الاولى، خاصة تلك التي هي في مدريد باعتبارها مكان اقامة المدعى عليها، الاختصاص للفصل بهذه المراجعة. تنص المادة 951 المذكورة أعلاه على ان "للاحكام الصادرة في البلدان الاجنبية القوة التنفيذية في اسبانيا عملا بالمعاهدات ذات الصلة".

وقدمت أمام محكمة الاستئناف التجارية في الارجنتين، غرفة فيديرال كابيتال، مراجعة استئنافية للطعن بالحكم التحكيمي المذكور علق النظر فيها حتى تاريخ المراجعة الحالية. وكانت محكمة الاستئناف قد اصدرت في 22 ابريل 2008 قراراً بتعليق تنفيذ الحكم التحكيمي.

لذلك، ومع مراعاة المادة 1.V من اتفاقية نيويورك لعام 1958 والمادة 2.46 من قانون التحكيم رقم 2003/60 ،فانه يقتضي رد طلب الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي الاجنبي الصادر في بوينس ايريس (الارجنتين) في 22 اكتوبر 2007 باعتبار ان المراجعة الاستئنافية لابطال الحكم التحكيمي لا تزال عالقة امام المحاكم القضائية الارجنتينية التي اوقفت تنفيذ الحكم المذكور في بلد مكان التحكيم، اي الارجنتين. 

                           تعليق البروفسور برناردو كريمادس (اسبانيا)

لم يمنح قرار محكمة الدرجة الاولى رقم 5 في مدريد الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي كان موضوع مراجعة استئنافية لابطال الحكم المذكور في الارجنتين، بلد مكان التحكيم.

استناداً الى قانون اصول المحاكمات الارجنتيني، يعلق مفعول الحكم التحكيمي عملاً بالقانون منذ تاريخ تقديم مراجعة الابطال. اعتبرت القاضية الاسبانية ان "قرار تعليق تنفيذ الحكم التحكيمي في بلد المنشأ هو واقعة قانونية حتمية" يقتضي بموجبها رد طلب منح الصيغة التنفيذية.

إن هذا التفسير للمادة e.1.V من اتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ الاحكام التحكيمية الاجنبية لعام 1958 هو مناقض للرأي الغالب الرافض لرد طلبات الاعتراف والتنفيذ لسبب وجود مراجعات اجرائية بحتة التي تتسبب بتعليق تنفيذ الحكم بحكم القانون lege ex.

بإصدارها قراراً كهذا، تكون القاضية الاسبانية قد استندت فقط إلى مزاعم المدعى عليها ومزاعم مكتب المدعي العام دون السماح للمدعي بتقديم اية ادلاءات عملاً بالتفسير الحرفي للمادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تبقى سارية المفعول استناداً الى قانون اصول المحاكمات المدنية الحالي 1/2000 الصادر في 7 يناير 2000 .

ان هذا التطبيق الضيق للمادة 956 من قانون أصول المحاكمات المدنية السابق لا يأخذ بعين الاعتبار التفسير المعتمد لهذه المادة من قبل المحكمة العليا في اسبانيا استناداً الى المادة 24 من الدستور الاسباني التي تضمن الاحترام الكامل لحق الدفاع.

قبل ثلاثة اعوام، منحت محكمة الدرجة الاولى رقم 3 في روبي الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي كان موضوع طعن في فرنسا. بغية الحؤول دون ظهور اجتهادات متناقضة ولتوحيد قرارات المحاكم، احال مشروع قانون الاصلاح رقم 60/2003 حول التحكيم وتنظيم التحكيم الدولي صلاحية الاعتراف بالاحكام التحكيمية الاجنبية الى محكمة العدل العليا.