الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيمي اجنبي - طلب تنفيذ الحكم - المادة 1V (ج) من اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبية - تعليق الحكم في بلد المنشأ نتيجة مراجعة إبطال – المادة 1506 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي- الأثر المعلق للحكم بموجب القانون في فرنسا لا يشكل دفعا يسمح بمنع تنفيذ الحكم التحكيمي في سويسرا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    662

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية، المحكمة المدنية الاولى، ,2008/403_4A حكم صادر في التاسع من شهر ديسمبر عام 2008 ،شركة X المغفلة ضد إتحاد Y ،السادة والسيدات القضاة: كوربوز، الرئيس، كلات، روتينبرغ لياتويتش، كوللي وكيس) .

 

 كاتب المحكمة: السيد راملت.

الوقائع:

أ. بناء على طلب شركة X .المغفلة (والمشار إليها في ما يلي "شركة X ،("بلَغ مكتب الملاحقات القضائية في جنيف، في السابع والعشرين من شهر فبراير عام 2003 ،بلغ امر الى الإتحاد Y بوجوب دفع مبلغ بقيمة 000,600,185,1 فرنك سويسري (ملاحقة رقم.....) ما يساوي 000,000,800 دولار أمريكي كان قد تعهد الإتّحاد Y بدفعه إلى شركة X ،بموجب بروتوكول إتفاق أُبرم بين الفريقَين في الحادي والثلاثين من شهر يوليو عام 2002 .

وبموجب حكم صدر في السابع من شهر يوليو عام 2003 ،رفعت محكمة الدرجة الأولى في جنيف، الإعتراض الذي قدمه الإتحاد Y على هذه الملاحقة القضائية بصورة مؤقتة. وكانت شركة X والإتحاد Y ،قد أدخلا شرطًا للتحكيم في بروتوكول الإتفاق المذكور آنفًا، ينص على احالة كل النزاعات التي قد تنشأ عنه على محكّم واحد أو ثلاثة محكّمين يصدرون حكمهم وفقًا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية. وتم تحديد مركز التحكيم في باريس، وإختيار اللّغة الفرنسية لغة للتحكيم. وكان الفريقان قد إتّفقا على إخضاع بروتوكول الإتّفاق المذكور أعلاه لقانون اللوكسمبورج.

بناء على طلب قدم في الثلاثين من شهر يوليو عام 2003 ،عرض الإتحاد Y النزاع الناتج من بروتوكول الإتفاق على المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وفقًا لشرط التحكيم الوارد في الإتفاق المذكور.

وفي التاسع عشر من شهر أكتوبر عام 2004 ،وقَّع كلٌّ من شركة X والإتحاد Y وثيقة المهمة، حيث حددا القواعد التي يتعين على هيئة التحكيم المؤلفة من ثلاثة محكّمين تطبيقها على الإجراء التحكيمي. وفي الخامس من شهر يونيو عام 2007 ،أصدرت هيئة التحكيم حكما بأغلبية أعضائها اعلنت بموجبه ان الدين موضوع الملاحقة القضائية رقم ... في سويسرا غير موجود بتاريخ إعلان الحكم، بسبب عدم تحقق الشرط المعلقة عليه فعالية بروتوكول الإتّفاق المبرم في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2002 .وتم إبلاغ الأطراف هذا الحكم في السابع من يونيو 2007 .

وفي الخامس من شهر يوليو عام 2007 ،تقدمت شركة X بطلب تصحيح وتفسير الحكم التحكيمي الصادر في الخامس من يونيو 2007 .

ب.أ . بناء على طلب تقدم به الإتحاد Y ،اعطي الحكم التحكيمي المذكور آنفا الصيغة التنفيذية في فرنسا في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 2007 ،وتم إبلاغه في جنيف إلى شركة X في الثالث عشر من شهر يوليو 2007 من خلال النيابة العامة التابع لها المدعي العام في جنيف. وأشار هذا التبليغ على وجه الخصوص إلى المهلة التي يمكن ضمنها إستئناف قرار منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة الإستئناف في باريس، والمحددة بثلاثة أشهر ابتداء من الثالث عشر من يوليو 2007 .

بموجب ملحق مؤرخ في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2007 ،قبلت هيئة التحكيم جزئيا طلب تصحيح الأخطاء المادية ورفضت طلب التفسيرالذي قدمته شركة X .وذلك دون ان يتم تبليغ أي قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا الملحق المرسل إلى الأطراف بتاريخ غير محدد. ج.أ . في الثامن من يناير عام 2008 وفي سويسرا، تقدم الإتحاد Y بطلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 .

عارضت شركة X هذا الطلب مستندة الى رأي قانوني كتبه استاذ في القانون الفرنسي، مفاده ان الحكم الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 لا يتّسم بصفة الإلزامية بسبب تمديد مهلة تقديم مراجعة ابطال الحكم التحكيمي المذكور من جراء تقديم الملحق في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2007 ،وبأن هذه المهلة لا تبدأ بالسريان إلاّ بعد تبليغ القرار بمنح الصيغة التنفيذية للحكم وللملحق أو للملحق فقط، وأن مهلة المراجعة تنقضي بعد مضي ثلاثة أشهر على ذلك، وأنّه حتّى ذلك الحين، تبقى هذه المهلة معلّقة وفقًا للمادة 1506 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد.

د.أ . بموجب حكم صادر في الثالث عشر من مارس 2008 ،أقرت محكمة الدرجة الأولى في جنيف الحكم الصادر بتاريخ الخامس من يونيو 2007 عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في شأن النزاع بين الإتحاد Y وشركة X .

ب. بموجب مراجعة استئنافية تقدمت بها شركة X طعنا بالحكم الصادر في الثالث عشر من مارس 2008 ،أكد القسم الأول في محكمة مقاطعة جنيف هذا الحكم بقرار صادر في السابع من أغسطس 2008 .وقد طبقت محكمة المقاطعة إتفاقية نيويورك لعام 1958 في شأن تنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبية غير أنها لم تبت مسألة ما إذا كان تم تمديد مهلة مراجعة الابطال ضد الحكم الصادر في الخامس من يونيو 2007 عبر تبليغ الملحق الصادر في السابع عشر من اكتوبر 2007 ،وهو السند الذي اعتمدته شركة X .ووفقًا للفقه السائد، إعتبرت سلطة المقاطعة أن المفعول المعلِّق للمراجعة المقدمة طعناً بالحكم التحكيمي لا يشكّل سبباً للاعتراض عملاً بالمادة V الفصل 1 الفقرة ج من إتّفاقية نيويورك إلا بقدر ما يكون المفعول المعلق صادراً عن السلطة القضائية.

خلصت المحكمة إلى أن المفعول المعلق الناجم مباشرةً عن المادة 1506 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد " لم يكن كافيا لرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 وللحكم التصحيحي الصادر في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2007 ."غير أن شركة X لم تدلِ بتقديم مراجعة ابطال في فرنسا ضد الأحكام ذات الصلة بالموضوع ولا الحصول من القاضي المختص على تعليق تنفيذ الأحكام المذكورة. وفي النهاية، أكّدت المحكمة القضائية عدم وجود ما يحول دون الاعتراف في سويسرا بالحكم التحكيمي الصادر في الخامس من يونيو 2007 .

ج. تقدمت شركة X بمراجعة استناداً إلى القانون المدني ضد الحكم المذكور طالبة إبطاله ورد جميع ادلاءات الإتّحاد Y .

وطلب المدعى عليه رد المراجعة وتصديق حكم السابع من أغسطس 2008 .

بالقرار الصادر في الثالث عشر من أكتوبر 2008 ،رد رئيس الغرفة المدنية الاولى في المحكمة الفدرالية طلب التعليق المقدم من المدعية.

في القانون:

يدلي المدعي في السبب الاول أن الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا يمكن أن يشكّل فقط موضوع مراجعة ابطال استناداً الى المادة 1504 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد. وبما أن الملحق الصادر في السابع عشر من أكتوبر 2007 يشكّل جزءا لا يتجزأ من الحكم الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 ،ينبغي اذاً تقديم مراجعة الابطال ضد الحكم والملحق. تعتبر شركة X أن مهلة مراجعة إبطال الحكم الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 ،لا تبدأ بالسريان قبل صدور قرار جديد بمنح الصيغة التنفيذية للحكم وملحقه.

بعد تفهمها لذلك تكون محكمة المقاطعة خالفت احكام المادة V الفقرة 1 من إتفاقية نيويورك.

يستنتج من ذلك أن الاحكام التحكيمية الصادرة في فرنسا والمطلوب الاعتراف بها في سويسرا تستدعي تطبيق اتفاقية نيويورك وليس القانون الفدرالي الدولي الخاصLDIP .

تحدد المادة V الفقرة 1 من هذه الاتفاقية أسباب الاعتراض على منح الصيغة التنفيذية، والتي لا يؤخذ بها إلاّ إذا ادلى بها الطرف الذي يعترض على الاعتراف بالحكم التحكيمي. وحيث ان المدعي يتمسك فقط بالسبب الوارد في المادة (e)(1(V من إتّفاقية نيويورك والتي تنص على انه لا يمكن رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي من قبل الطرف الذي طلب الاعتراف، الاّ اذا وفّر هذا الاخير الدليل للسلطة المختصة في البلد الذي يجري فيه الاعتراف و التنفيذ على ان الحكم لم يصبح ملزماً للاطراف او تم ابطاله او تعليقه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم.

يقتضي اذا التأكّد مما اذا كان للحكم التحكيمي الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 والملحق الصادر في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2007 ليس لهما الصفة الإلزامية بحسب مفهوم إتفاقية نيويورك.

من اجل اعتباره ملزماً فإن الحكم التحكيمي لا يحتاج الى أن يكون قابلا للتنفيذ في بلد المنشأ، اذ ان اتفاقية نيويورك تجنبت التنفيذ المزدوج للأحكام، اي اعطاء الصيغة التنفيذية في بلد المنشأ وفي بلد التنفيذ.

في القضية الحالية، يؤكد المدعي أن الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا يمكن أن يشكّل فقط موضوع مراجعة ابطال استناداً الى المادة 1504 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد. غير ان احتمال تقديم مراجعة كهذه لا يكفي لجعل الحكم غير ملزم بحسب إتفاقية نيويورك.

أضف إلى ذلك أن المدعي لم يقدم الدليل على أن مراجعة الابطال في القانون الفرنسي تشكل مراجعة عادية. تبعاً لذلك، فشل المدعي في إثبات أن الحكم الصادر في الخامس من شهر يونيو عام 2007 وملحقه لم يصبحا إلزاميين وفق المادة V الفقرة 1 من إتفاقية نيويورك.

لذلك وجب رد هذا السبب.

يدلي المدعي في السبب الثاني بأن المحكمة القضائية خرقت المادة V الفقرة 1 من إتفاقية نيويورك، معتبرة ان المفعول المعلِّق للمراجعة ضد الحكم التحكيمي لا يشكّل سبباً للاعتراض، إلا في حال نتج التعليق من قرار سلطة قضائية. المدعي يرى عكس ذلك مدعياً أن المفعول المعلِّق المنصوص عليه في المادة 1506 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، يكفي لمنع تنفيذ الحكم التحكيمي.

ان شركة X لا تدلي بانها تقدمت بمراجعة في فرنسا ضد الاحكام المذكورة، بل تتقيد بالقول انه تم تعليقها في بلد مكان التحكيم (فرنسا) بموجب المفعول المعلق الناتج من المادة 1506 من القانون المذكور التي تنص على ان مهلة مراجعة الابطال من شأنها ان تعلق تنفيذ الحكم التحكيمي.

وفقاً للقانون الفرنسي، اعتبرت المحكمة الفدرالية أن المفعول المعلق لطلب النقض يشكل سببا للاعتراض عملا بالمادة (e)(1(V من إتفاقية نيويورك.

وقد أصدرت المحكمة الفدرالية في الثامن من شهر ديسمبر 2008 حكما في القضية رقم 2003/173.4P ،قضت بموجبه بأن الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي أجنبي يجب رفض اعطائها عندما تمنح السلطة المختصة وقف التنفيذ بموجب مراجعة الابطال.

إن موقف المحكمة الفدرالية الجديد، الذي بموجبه لا يشكل تعليق تنفيذ الحكم في بلد المنشأ سببا للاعتراض بحسب المادة (e)(1(V من إتفاقية نيويورك، إلاّ في حال منحه بموجب حكم قضائي وليس فقط نتيجة مراجعة ابطال تم تقديمها ضد الحكم، قد رحب به الفقه (غابرييل كوفمان - كوهلر/ انطونيو ريغوزي، التحكيم الدولي، 2006 ،الفصل 895 ص.359؛ دانيال جيرسبيرغر/ ناتالي فوسير، التحكيم الدولي في سويسرا، 2008 ،الفصل 1196 ،صفحة 359 ).

ان التعليق بحكم القانون lege ex يخرج عن نطاق نص اتفاقية نيويورك؛ ويجب تفسير اسباب الاعتراض بصورة حصرية لمنح الاولوية لتنفيذ الحكم التحكيمي.

وحيث أخيرا، فإنه لأمر حساس إعاقة تطبيق إتفاقية دولية من شأنها تسهيل الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية بالإستناد إلى قاعدة قانونية اجرائية بسيطة في بلد المنشأ تؤدي الى تعليق تنفيذ الحكم في هذا البلد طالما انه من الممكن تقديم مراجعة استثنائية ضده.

بناء على ما تقدم، فان الفعل المعلق المسند للمادة 1506 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد الناتج من مراجعة الابطال لا يشكّل وسيلةً للدفاع تسمح للمدعي بالحؤول دون تنفيذ الحكم في سويسرا الصادر في الخامس من يونيو 2007 وملحقه الصادر في السابع عشر من أكتوبر 2007 .

وبالتالي يقتضي ردهذا السبب ورد المراجعة برمتها.