حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيمي بالاختصاص - مراجعة إبطال - معونة قضائية - تحديـد دفعـة اتـعـاب مـقـدمـة مـن المحكمـة الفدرالية - عدم تسديد الدفعة - رد المراجعة
(المحكمة الفدرالية، المحكمة المدنية الأولى، 2009 / 44_4A حكم صادر في 27 مارس 2009 Y،X. ضد A.SA, B.SA,C.AG,D.LLC القاضية كلات رئيسة المحكمة ).
كاتب المحكمة: كاروزو.
الرئاسة، بناء على المراجعة المقدمة استناداً الى القانون المدني من X و Y في 23 يناير 2009 ضد الحكم النهائي الصادر بالإختصاص من قبل هيئة التحكيم الخاصة Hoc Ad في 5 ديسمبر 2008 ،في القضية بين المدعيين و SA ،SA. B ،AG.C ،و LLC.D المدعى عليهم؛
بناء على طلب التعليق وطلب منح المعونة القضائية اللذين قدمهما المدعيان؛ بناء على القرار الرئاسي الصادر في 29 يناير عام 2009 ،الذي رفِض بموجبه طلب التعليق؛
بناء على الكتاب الصادر في 2 فبراير 2009 ،الذي دعا بموجبه المدعيان رئيسة المحكمة المدنية الاولى إلى إعادة النظر في هذا القرار؛
بناء على القرار الرئاسي الصادر في 10 فبراير 2009 والذي رفض بموجبه طلب المساعدة القضائية والإشارة الى المدعيين إلى أنه سيتم تحديد مهلة معينة لتسديد دفعة مسبقة للنفقات تصل إلى 25000 فرنك؛
بناء على القرار الرئاسي الصادر في 12 فبراير 2009 والذي حددت بموجبه هذه المهلة التي تنتهي في 27 فبراير 2009؛
بناء على القرارات الرئاسية الصادرة في 12 فبراير 2009 والتي دعي بموجبها المدعى عليهم والهيئة التحكيمية لإتخاذ قراراتهم حول طلب إعادة النظر المذكور آنفاً وطلب التعليق الخاص بالمدعيين، وذلك قبل 27 فبراير؛
بناء على الكتب الصادرة في 20 فبراير 2009 التي طلب بموجبها المدعيان تقديم الضمانات الخاصة بالنفقات وإلغاء القرارات الرئاسية الصادرة في 12 فبراير 2009؛
بناء على القرار الرئاسي الصادر في 24 فبراير 2009 والذي يدعو بموجبه المدعيان إلى إتخاذ قراراتهم حول طلبات الضمانات قبل 13 مارس 2009 وابطال القرارات الرئاسية الصادرة في 12 فبراير 2009؛
بناء على الكتاب الصادر في 27 شباط عام 2009 الذي بموجبه اعلن المدعيان أنهما ليسا ملزمين بتسديد دفعة مسبقة خلال المهلة الأساسية التي تنتهي في اليوم ذاته، وبالتالي يطلبان من رئيسة المحكمة المدنية الأولى تحديد مهلة جديدة لتسديد هذه الدفعة المسبقة ضمن إطار القرار الذي ستتخذه في شأن طلب المدعى عليهم توفير الضمانات الخاصة بتأمين النفقات؛
بناء على القرار الصادر في 3 مارس 2009 اصدرت رئيسة المحكمة المدنية قراراً يقضي بإعطاء فرصة ثانية للمدعين لتسديد دفعة مسبقة من النفقات بقيمة 25000 فرنك تحت طائلة رفض مراجعتهما، وذلك بعد أن أعتبرت أنه لا أساس للتبرير الذي قدمه المدعيان للقرار الرئاسي الصادر في 24 فبراير 2009 .
وبما أن فترة السماح لتسديد هذه الدفعة والتي تنتهي في 16 مارس غير قابلة للتمديد؛
وبناء على الكتاب الصادر عن المدعيين في 13 مارس 2009 حول طلبات الضمان التي تقدم بها المدعى عليهم؛
وحيث أن المدعيان لم ينفذا هذه الطلبات قبل انقضاء المهلة المذكورة؛
وحيث أنه بموجب المادة 62 فقرة 3 من القانون الفدرالي LTF ،تعتبر المراجعة غير مقبولة؛
وحيث أن قرار الرفض يلغي طلب إعادة النظر المذكور آنفًا وطلب التعليق الصادر عن المدعيين؛
وحيث أن نفقات المراجعة الفدرالية تقع على عاتق المدعيان، بالتكافل والتضامن فيما بينهما (المادة 66 فقرة 1 و5 من القانون الفدرالي ؛)
لهذه الأسباب، تعلن رئيسة المحكمة المدنية الأولى:
• عدم تعرضها لأساس المراجعة.
• وضــع النفقات القضائية البالغة 2000 فرنك على عاتق المدعيان، بالتكافل فيما بينهما .
• الحكم على المدعيين بدفع تعويض إلى المدعى عليهم ,SA.B et SA.A ،وهما دائنان بالتكافل، بقيمة 1000 فرنك بمثابة نفقات.
• الحكم على المدعيين بالتكافل بدفع تعويض للمدعى عليهم LLC.D et AG.C ،وهما دائنان بالتكافل، بقيمة 1000 فرنك بمثابة النفقات.
• تبليغ هذا الحكم إلى وكلاء الفرقاء وإلى رئيس هيئة التحكيم الخاصة.