الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيمي - تنفيذ - لا مناقشة للاجراءات والادلة التي استند اليها الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    515

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن متعلق بمناقشة الاجراءات والادلة التي استند اليها حكم التحكيم المراد تنفيذه ومـع كون الحكم قد اصبح نهائياً غير قابل للطعن فقد حاز حجية الامر المقضي وبذلك فلا وجه لمـا تقدم به الطاعن من استشكال في التنفيذ لوروده على غير اساس من القانون.

(المحكمة العليا- الدائرة التجارية- الهيئة أ- الطعن التجاري رقم52 لعام 1423 هــ - بتاريخ صدر 2002/7/10م).

..............

..............

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ4/4/1423هـ الموافق 15/6/2002م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على حكم الشعبة رفضها لما تقدم به من استـشكال على تنفيذ حكم المحكم وأن الشعبة قد أضفت على ذلك الحكم حجية الأمر المقضي في حـين أن ذلك المستند خالٍ من الإجراءات التي رسمها قانون التحكيم الواجبة النفاذ التي تصدر وفقاً لأحكام قانون التحكيم وحيث أن ذلك الطعن متعلق بمناقشة الإجراءات وبالأدلة التي استند إليهـا حكـم التحكيم المراد تنفيذه ومع كون الحكم قد أصبح نهائياً غير قابل للطعن فقد حـاز حجيـة الأمـر المقضي ، وبذلك فلا وجه لما تقدم به الطاعن من استشكال في التنفيذ لوروده على غير أساس من القانون، ومن ثم فما قضت به الشعبة التجارية باستئناف تعز برفض الاستشكال والسير مباشـرة في إجراءات التنفيذ الجبري موافق لصحيح القانون ، أما ما نعاه الطاعن من أن الحكـم مجهـول ومعلق على شرط وغير منهٍ للخصومة فتلك أقوال وارد ة على غير أساس من الصحة فالثابت أن الطاعن قد قبل اليمين من المطعون ضده على ما تقدم من حساب كما ذُيِلَ ذلك الحكـم بتوقيعـه عليه مما يدل على ارتضائه بعد صدوره فيكون ما نعاه الطاعن في غير محله.

وعليه وبناءعلى ما سبق فإن ا لدائرة التجارية واستناداً إلى المادة(221 (مرافعـات وبعـد المداولة يصدر الحكم التالي:

1 -قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون أعلاه.

2 -وفي الموضوع برفضه لعدم قيام سببه.

.......

.......

القاضي / محمد علي البدري

رئيـس الدائـرة التجاريـة

نائب رئيس المحكمة العليا

القاضي / د غازي شائف الأغبري - عبداالله علي المهدي - محمد راشد عبدالمولى - خميس سالم الديني

عضو الدائرة التجارية 

عضو المحكمـة العليا