الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيم – التزام بعدم الطعن ضده – اكساؤه الصيغة التنفيذية – طعن – رفض – الدفع ببطلان شرط التحكيم ليس من النظام العام شرط التحكيم يكون مكتوبا بخط اليد ولا يشترط أن يكون في عقد مستقل - نقطة نزاعية من صلاحية المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    506

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم بت النزاع داخل الأجل القانوني وفي اطار الصلاحية المخولة له بمقتـضى شـرط التحكيم دون المساس بالنظام العام – ان الطعن في الأمر الرئاسي يشكل في حد ذاته اثارة أيـة منازعة في تنفيذه محظورة على الطرفين باتفاقهما – الشرط التحكيمي يمكن أن يرد دون تمييز في العقود المدنية والتجارية – ان الدفع ببطلان شرط التحكيم بصفة عامة ليس من النظام العام حتى يتأتى لمن تنازل مقدماً عن الطعن بالاستئناف ضد مقرر التحكيم أن يتمسك بـه علمـاً أن عمل المحكمة مقصور على النظر في العيوب التي لها مساس بالنظام العام – المحكم بت نطـاق الصلاحية المخولة له بمقتضى شرط التحكيم في تأويل وتنفيذ الاتفاقيـة وفـي اطـار سـلط ته التقديرية ودون المساس بالنظام العام.

(المجلس الأعلى– الغرفة التجارية– القسم الثاني– قرار عدد 77 – تاريخ 16/1/2002 ).

..............

..............

وبعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف .

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاسـتئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/4/98 في الملف 3788/98 أن المطلوب في النقض مصطفى كـوار تقدم بمقال بتاريخ 28/8/98 عرض فيه أنه على أثر النزاعات بينه ومجموعته وبين عمر برادة ومجموعته قرر الطرفان تسوية تلك النزاعات وذلك بابرام اتفاقية مؤرخة في11/1/86 تضمنت في فصلها 11 شرطاً يحرم على المدعي وعلى جميع أفراد أسرته ممارسة نشاط تحميص القهوة وهو شرط يفتقر الى الأساس القانوني ويتنافى مع النظام العام، ومادام أن الفصل17 من الاتفاقية ينص على تسوية كل نزاع يتعلق بتأويل أو تنفيذ الاتفاقية عن طريق التحكيم وأن نفس الفـصل عين مسبقاً المحكم سعيد الخطابي للحسم وبت كل نزاع ينشأ بصدد تلك الاتفاقية فان المدعي لجأ الى المحكم المذكور، وأن هذا الأخير بعد الاستماع الى الطرفين فشل في محاولة التوفيق بينهمـا فأصدر قراره التحكيمي بتاريخ4/8/98 مصرحاً بأن المنع المطلق والنهائي على صعيد التراب المغربي الوارد في الفصل11 من الاتفاقية شرط غير منصف ويتنافى مـع حقـوق الانـسان، واعتبار ذلك الشرط كأنه لم يكن وحكم نتيجة لذلك برفع المنـع والتـرخيص لـه ولمجموعتـه بالرجوع الى مزاولة نشاط تحميص القهوة مع التزامه بعدم استعمال علامة كوار . وقـد التـزم الطرفان بالاذعان للقرار التحكيمي دون ممارسة أي طعن ضده لأجله يلتمس الأمر بتذييل القرار التحكيمي المشار الى مراجعه أعلاه بالصيغة التنفيذية. فأصدر رئيس ابتدائية أنفا أمراً وفق الطلب استأنفه عمر برادة وصرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً بعلة أن المحكم بت داخل الأجل القانوني وفي اطار الصلاحية المخولة له بمقتضى شرط التحكيم ودون المساس بالنظام العام وخاصة الحالات المنصوص عليهـا فـي الفصل 306 من ق م.م. . مما يجعل تنازل الطرفين عن الطعن في المقرر بأي شكل من الأشكال منتجاً لأثاره، وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفقـرة الثانيـة مـن الفصل 322 من ق م.م. . والفصول 230 و 461 و 467 من ق ع.ل. . وعـدم التعليـل وعـدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن التنازل الذي أشار اليه القرار المطعون فيـه محـدود فـي استئناف حكم المحكم وأن تمديد ذلك الت نازل الى استئناف الأمر الرئاسي باعطاء الصيغة التنفيذية يكون تحريفاً لارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد، ثم أن التأويل الذي ذهب اليه القرار يتناقض مع الألفاظ الصريحة المستعملة في الفصل17 من الاتفاقيـة ويكـون خرقـاً للفـصول المذكورة والتي لا تجيز اللجوءالى التأويل عندما تكون الفاظ العقد صريحة وتمنع التوسـع فـي مفهوم التنازل عن الحق الأمر الذي يبرر نقضه.

لكن حيث يتضح من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استنتجت من تأويل الـشرط المشار اليه في الفصل17 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والذي لا ينازع فيـه ا لطـاعن ان ارادتهما اتجهت الى تنفيذ حكم المحكم والى عدم اثارة أي طعن ضده ملتزمين بطابعه النهائي مما يعتبر معه تنازلاً عن الطعن في الأمر القاضي بمنحه الصيغة التنفيذية باعتبار أن حكم المحكم لا يقبل الطعن في أية حالة ولا يكون قابلاً للتنفيذ الا بعد صدور الأمر ا لذي يضفي عليـه الـصيغة التنفيذية وأن المحكمة تمشياً مع مقتضيات الفصل462 من ق ع.ل. . والتي تسمح بتأويل العقـود بالبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيـب الجمـل قررت عن صواب عن طريق التأويل أن الطعن في الأمر الرئاسي يشكل في حـد ذا تـه اثـارة منازعة في تنفيذ حكم المحكم والحال ان اثارة أي منازعة في تنفيذه محصورة علـى الطـرفين باتفاقهما الأمر الذي ينتج منه أن المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور تكـون قـد جعلت قرارها معللاً ومؤسساً ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس. ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين321 و 345 من م.م.ق . وسوء تطبيق الفقرة الثانية من الفصل309 من نفس القانون وعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لكون القرار إعتبر تعيين المحكم بصفة مسبقة في العقد في الحالة الت ي يتعلق فيها العقد بعمل تجاري، كما هو الحال في النازلة، كما أن الطرفين لم يكتبا شرط التحكيم بخـط اليد كما يوجب ذلك الفصل309 تحت طائلة بطلان شرط التحكيم، ومن ثم فان شـرط التحكـيم الوارد في الاتفاقية شرط باطل، وبما أن الفصل321 من نفس القانون لا يسمح للـسيد رئـي س المحكمة الابتدائية باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكم اذا كان الحكم معيباً ببطلان يتعلق بالنظام العام كما هو الحال في النازلة فان القرار قد جاء ناقص التعليل مما يبرر نقضه. لكن حيث أن المحكمة والتي أثير لديها ما تضمنته الوسيلة عللت قرارها بما مـضمونه أن الشرط التحكيمي يمكن أن يرد دون تمييز في العقود المدنية والتجارية باعتبار أن نص الفـصل 309 المحتج به لا يمنع من تعيين المحكم اذا تعلق الأمر بعمل مدني، كما أن الدفع ببطلان شرط التحكيم بصفة عامة ليس من النظام العام حتى يتأتى لمن تنازل مقدماً عن الطعن بالاستئنا ف ضد مقرر التحكيم أن يتمسك به علماً أن عمل المحكمة مقصور على النظر في العيـوب التـي لهـا مساس بالنظام العام تنفيذاً لما نص عليه الفصل321 من ق م.م. . ثم ان اتفاقية 11/1/86 تحمـل توقيع الطرفين وتصريحهما المكتوب بخط اليد بالموافقة على شرط التحكيم الوارد في الفصل منها وعلى اسم المحكم وهي بهذه العلل التي لم تناقشها الوسيلة تكون قد أجابت عـن الوسـائل المثارة أمامها بما يكفي لردها ويكون ما بالوسيلة غير مؤسس. ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفـصول308 و321 و 345 مـن م.م.ق . وعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار اعتبر ان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية 11/1/86 غني عن اصدار سند التحكيم بعد نشوء النزاع وتعيين موضوع النزاع في ذلك السند والحال أن الفصل308 المذكور يوجب تعيين موضوع النزاع تحت طائلة البطلان، وبمـا أن الطرفين لم يحررا أي سند أو محضر بتح ديد موضوع النزاع عند ظهوره فان حكم المحكـم معيب بالبطلان وان التعليل الوارد في القرار يتناقض مع ما جاء في الفصل المذكور مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة نصت في تعليلاتها على أن الأمر في النازلة يتعلق بالشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل309 من ق م.م. . باعتبار أن الطرفين اتفقا في نفس العقـد الأصـلي على عرض المنازعات التي تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكم والذي تم تعيينه مسبقاً وفـي الحالة المنصوص عليها في الفصل309 المذكور والذي يستنتج منه أن شرط التحكيم مدمج فـي صلب العقد الأصلي فلا يشترط أن يكون في عقد م ستقل أو لاحق عنه مما ينتج فيه أن المحكمـة بناء على هذه العلل تكون قد أجابت عما تضمنته الوسيلة بما يطابق مقتضى الفـصل309 مـن م.م.ق . واستبعدت ولو ضمنياً مقتضيات الفصل308 من نفس القانون والذي يتعلق بحالة الاتفاق التحكيمي فجاء قرارها معللاً ومؤسساً قانوناً ولم تخرق أي مقتضى قانوني وكان مـا بالوسـيلة عديم الأساس. ويعيب على المحكمة في الوسيلة الرابعة خرق الفصول309 و 321 و 345 مـن ق م.م. . والفصل 230 من ق ع.ل. . وعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنـه اعتبـر أن حكم المحكم صدر في نطاق الاختصاص الموكول اليه فيحين أن المحكم ذهب الى أبعـد ممـا حدده الفصل 17 من اتفاقية 11/1/86 وصرح ببطلان شرط من الشروط الأساسية للعقد واعتبر ذلك الشرط الذي يمنع على المطلوب في النقض تعاطي نشاط تحميص القهـوة كـأن لـم يكـن ورخص له ولمجموعته بالرجوع الى ذلك النشاط، وان مثل هذا الحكم لا يكون مجرد تأويـل أو تنفيذ للعقد، ولكنه يكون تجاوزاً لحدود اختصاصه مما يعرض حكمه للبطلان لمساسه بالنظام العام ويحول دون امكانية تذييله بالصيغة التنفيذية حسب ما جاء في الفصل 321 من ق م.م. . 

لكن حيث أن قضاة الموضوع ردوا عن صواب الدفع الذي تناولته الوسيلة بناء علىما ثبت لديهم من كون المحكم لم يقضِ بابطال أي شرط من شروط الاتفاقية وانما بت ترتيباً عن العقـد المبرم بين الطرفين في النقطة النزاعية المعروضة عليه والمحصورة في تحديـد بعـد وحـدود الفصل 11 من الاتفاقية وبناء على أن المحكم عندما عاين أن المنع الوارد في الفصل11 بـشكل مطلق مخالفة لحقوق الانسان وقرر أن حيز تنفيذ المنع يقتصر على منع مكوار ومجموعته مـن مزاولة تحميص القهوة تحت علامة اسم قهوة كوار يكون قد بت في نطاق الـصلاحية المخولـة بمقتضى شرط التحكيم في تأويل وتنفيذ الاتفاقية وفي اطار سلطته التقديرية ودون المساس بالنظا م العام خاصة الحالات المنصوص عليها في الفصل306 من ق م.م. . مما ينتج منه ان المحكمة قد عللت ما انتهت اليه بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحـتج بهـا ويكون ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر........................

رئيس الغرفة                                                               المستشار                                                   المقرر كاتبة الضبط